حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430615964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470503122/1444
رقم الحكم:4430615964
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503122 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430615964 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٣١٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عسل سدر هندي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٢٩,٥٢١.٠٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١١م بمبلغ قدره(٢٢٩,٥٢١.٠٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فتح حساب تعميد بالشراء فواتير موقعة ومختومة). وفي سبيل نظر هذه القضية انعقدت الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه قدم دعواه ونصها (‎إن موكلي (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) قام بالتعاقد مع المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك في تاريخ ٢٣ /٠٢/ ٢٠٢٢ م وتم الاتفاق على بيع عسل من نوع سدر هندي (...) بالآجل والكمية عددها ٢١٦ جالون وسعر الجالون ١٠٦٢ ريال ومجموع قيمتها ٢٢٩,٥٢١,٦ ريال وذلك عبر قيامها بفتح حساب بيع بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليها وتوقيعها على الفواتير والمذيلة بختمها وتم التعميد كتابيا من الشركة المدعى عليها بطلب العسل بالتفصيل المذكور أعلاه وموقع ومختوم من قبلها وتم تسليم العسل للمدعى عليها وتم الاتفاق على أن يكون السداد بعد ٤٥ يوم من المبايعة إلا أنه وفي حلول المدة لم تلتزم المدعى عليها بالسداد لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة العسل الموصوف في الدعوى ٢٢٩,٥٢١,٦ مائتان وتسع وعشرون وخمس مائة وواحد وعشرون ألف ريال والله يرعاكم). كما احال على البينات في مرفقات القضية وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة إمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب خلال عشرة أيام ثم يكون للمدعي الرد بعد ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسة وانتظارها للدخول في هذه الجلسة وذلك حتى الساعة ٨:٤٠ الا انها لم تحضر وبسؤال الحاضر عن المدعية هل لدى موكلته ما تود اضافته؟ أجاب قائلاً إن موكلتي تقرر الاكتفاء بما سبق وأن قدمت كما تؤكد بأن مطالبتها متعلقة بموجب الفاتورتين السابق تقديمها بالإضافة إلى طلب فتح حساب مصادق من الغرفة التجارية وتعميد. كما أكد الحاضر بأن مؤسسة (...) مملوكة لموكله حسب السجل التجاري وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي قدم للدائرة بيناته على صحة الدعوى ومن ضمنها فاتورتين مستوفاة لقيمة المطالبة محل الدعوى, وبما أن الفاتورتين جاءت ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن الأصل سلامة المستند مالم يُطعن فيه بطعن معتبر, وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلستين ولم تطعن بشأن البينات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليها حضوريًا استنادًا للمادة رقم (١٠/١/أ), والمادة رقم (٣٠/١) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة -حضوريًا- بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٢٢٩,٥٢١) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث