حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430571849
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383069/1443
رقم الحكم:4430571849
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383069 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430571849 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439383069 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للصناعات المعدنية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (25%)، ورأس مالها (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 13 / 02 / 1443 هـ، الموافق 20 / 09 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم استكمال اجراءات تحويل الشركة لدى وزارة (...))، وذلك بتاريخ 13 / 02 / 1443 هـ، الموافق 20 / 09 / 2021 م، مما تسبب بـ(عدم استكمال اجراءات تحويل الشركة لدى وزارة (...))، استناداً على(المدعى عليه هو المدير حاليا وهو المسؤول عن تحويلها)، وتعويضي بمبلغ قدره(45،000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 30 / 11 / 1443 هـ، حضر/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً طلبا الإمهال لذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فقدم صحيفة دعوى ذكر بأنها تحرير لدعواه، نصها: ((أطراف الدعوى: المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، شركة (...) للصناعات المعدنية (شركة ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم (...)، وقائع الدعوى: أولا: سبق للمتداعين تأسيس شركة (...) للصناعات المعدنية (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 06 / 05 / 1434 هـ، والمثبتة لدى كاتب عدل وزارة التجارة برقم (39614566) وتاريخ 22 / 04 / 1439 هـ، ثانيا: قام المدعي بالتنازل عن جميع حصصه في شركة (...) للصناعات المعدنية، والبالغ قدرها (25) حصة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبجميع أصولها وخصومها الى المدعى عليه، بحيث أصبح المدعى عليه مالكاً لكامل رأس مال الشركة، بموجب قرار شركاء تعديل عقد تأسيس شركة (...) للصناعات المعدنية والمقيد لدى وزارة التجارة بالطلب رقم (61455) وتاريخ 26 / 05 / 1439 هـ، والمثبت لدى كاتب العدل وزارة التجارة برقم (39836298) وتاريخ 02 / 06 / 1439 هـ، ثالثا: بعد إتمام إجراءات التنازل لدى وزارة التجارة لم يقم المدعى عليه باستكمال الإجراءات النظامية لنقل ملكية المؤسسة لدى كافة الجهات الحكومية الأخرى؛ حيث تخاذل عن نقل العمالة المقيدة من ملف المدعي لدى مكتب (...) إلى ملف الشركة، مما ترتب على ذلك وقوع العديد من المخالفات والغرامات الصادر من إدارة (...) بقيمة قدرها (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، ونتج عن ذلك بأن صدر في حقي التعميم رقم (15123/43) وتاريخ 13 / 02 / 1443 هـ، من إدارة (...)، رابعا: قام المدعي بإخطار المدعى عليه بضرورة استكمال إجراءات نقل الملكية لدى كافة الجهات الحكومية، ونقل العمالة على ملكية الشركة لدى (مكتب (...))، وكذا سداد الغرامات المفروضة عليه من إدارة (...)، إلا أنه لم يستجيب، مما حدا به الى إقامة هذه الدعوى. الطلبات: 1/ إلزام المدعى عليه باستكمال إجراءات نقل المنشأة لدى كافة الجهات الحكومية، 2/ إلزام المدعى عليه بسداد كافة المستحقات والغرامات والنفقات الحكومية المستحقة منذ تاريخ التنازل، 3/ إلزام المدعى عليه بسداد الغرامات المفروضة من قبل إدارة (...) وقدرها (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: ((1/ عقد التأسيس، 2/ هوية المدعى عليه، 3/ الغرامات المفروضة على المدعي، 4/ خطاب إخطار المدعى عليها وإثبات إرساله، 5/ وثيقة إغلاق طلب الصلح))، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات في بوابة ناجز، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر بريد الدائرة ونسخة من بريد للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 23 / 01 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) والوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها، ثم أفهمت الدائر الى المدعي تقديم بينته على الدعوى وما جاء فيها عبر الطلبات على القضية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 29 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) المثبت بياناته أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قدم مذكرة عبر المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصها: (بعد الاطلاع على ما جاء في لائحة الدعوى نجيب فضيلتكم بما هو آت: أولاً/ ما ذكره المدعي من واقعة بيع حصته لصالح موكلي المدعى عليه فهذا صحيح، اما ما ذكره من واقعة تخاذل موكلي في نقل العمالة المقيدة في ملف المدعي لدى مكتب (...) إلى ملف الشركة وعدم استكمال الإجراءات لدى باقي الجهات المعنية فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً لما سيتم بيانه. ثانيا/ أن العمالة المذكورة يعملون لدى المدعي ولمصلحته وليس لدى موكلي، وطلبه في إلزام موكلي بسداد قيمة الغرامات المترتبة على المدعي طلب لا وجه له ولا يلزم موكلي، حيث ان المدعي هو المستفيد من العمالة، عليه وبناء على ما تقدم من الأسباب، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما هو آت: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل السجل التجاري لشركة (...) نقل باسم المدعى عليه؟ فأجاب نعم، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه بيان طلباته على وجه التحديد بشأن استكمال اجراءات نقل المنشأة لدى الجهات الحكومية وبيان الجهات الحكومية كما عليه تحديد الغرامات والمستحقات والنفقات الحكومية على وجه الدقة كما عليه تبيين تاريخ الغرامات المفروضة بشأن العمالة وتقديم الجواب التفصيلي على مذكرة المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 01 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور الأطراف المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه فذكر بأنه تعذر عليه تقديمه عبر النظام الإلكتروني لخلل تقني وأنه قدم نسخة منه عبر بريد الدائرة وبعثه عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصه: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلًا عن الـمُدعي، فإنني سوف أُوجز ردي بخصوص طلب الدائرة في بيان تفصيلي عن جميع الغرامات والمستحقات والنفقات الحكومية وأيضا استكمال الاجراءات النظامية لنقل المنشأة لدى الجهات الحكومية من خلال ما يلي: بتاريخ 13 / 02 / 1443 هـ، أصدرت(...) بإدارة (...) قرار إداري برقم (15123/43) بإدانة موكلي بمخالفة ترك مكفوليه يعملون لدى الغير ويلزمه بغرامة مالية وقدرها خمسة و أربعون ألف ريال، وحرمانه من الاستقدام لمدة سنة، حيث إن العمالة المخالفون على كفالة المصنع ويعملون فيه ولم يقوم المدعى عليه السيد (...) بتحديث بياناتهم لدى إدارة (...) بعد نقل المنشاة باسمه مما تسبب ذلك الاهمال بتحمل موكلي جميع الغرامات وإيقاف الخدمات عليه (مرفق قرار الاداري رقم 1)، تحديث بيانات السجلات لدى مكتب (...) ونقل جميع العمالة باسمه صاحب الشركة وبيانات العمالة لدى (...) وأي جهة حكومية الطلبات: بناء على ما سبق تقديمه، فأنني أطلب الحكم لموكلي مما يلي: إلزام المدعى عليه بسداد الغرامات المفروضة من قبل إدارة (...) وقدرها (45،000) ريال (خمسة وأربعون ألف ريال إلزام المدعى عليه باستكمال إجراءات نقل المنشأة لدى (مكتب (...)) وكافة الجهات الحكومية، إلزام المدعى عليه بسداد كافة المستحقات والغرامات والنفقات الحكومية المستحقة منذ تاريخ نقل المنشأة باسمه) ثم جرى إفهام وكيل المدعي إعادة تقديم جوابه عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة ومشاركة نسخة من البريد مع الطرف الآخر خلال هذا اليوم، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم جوابه بذات الآلية خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة ومرفق بها وكالة مقدمها، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المذكرات إرفاق نسخة منها بملف القضية، وفي جلسة بتاريخ 04 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبت بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية أشار إلى مذكرة ذكر بأنها قدمها عبر بريد الدائرة تضمنت ما نصه: (مُذكرة جوابية رقم (2) للرد على طلب الدائرة بخصوص تحديد الغرامات وتحديد الجهات الحكومية المعنية من أجل استكمال الإجراءات نقل المنشأة مقدمةٌ من: (...) (الـمُدَّعي) ضد: شركة مصنع (...) وللصناعية المعدنية (الـمُدَّعى عليها)، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلًا عن الـمُدعي، فإنني سوف أُوجز ردي بخصوص طلب الدائرة في بيان تفصيلي عن جميع الغرامات والمستحقات والنفقات الحكومية وأيضا استكمال الإجراءات النظامية لنقل المنشأة لدى الجهات الحكومية من خلال ما يلي: بتاريخ 13 / 02 / 1443 هـ، أصدرت (...) بإدارة (...) قرار إداري برقم (15123/43) بإدانة موكلي بمخالفة ترك مكفوليه يعملون لدى الغير ويلزمه بغرامة مالية وقدرها خمسة و أربعون ألف ريال وحرمانه من الاستقدام لمدة سنة، حيث أن العمالة المخالفون على كفالة المصنع ويعملون فيه ولم يقوم المدعى عليه السيد (...) بتحديث بياناتهم لدى إدارة الجوازات بعد نقل المنشاة باسمه مما تسبب ذلك الإهمال بتحمل موكلي جميع الغرامات وإيقاف الخدمات عليه (مرفق قرار الإداري رقم 1)، تحديث بيانات السجلات لدى مكتب (...) ونقل جميع العمالة باسمه صاحب الشركة وبيانات العمالة لدى (...) وأي جهة حكومية الطلبات: بناء على ما سبق تقديمه،فأنني أطلب الحكم لموكلي مما يلي: إلزام المدعى عليه بسداد الغرامات المفروضة من قبل (...) وقدرها (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، إلزام المدعى عليه باستكمال إجراءات نقل المنشأة لدى (مكتب (...)) وكافة الجهات الحكومية، إلزام المدعى عليه بسداد كافة المستحقات والغرامات والنفقات الحكومية المستحقة منذ تاريخ نقل المنشأة باسمه. وفقكم الله وأحسن الله إليكم) وأرفق بها نسخة من القرار الإداري، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم جوابا نصه: (بعد الاطلاع على ما تقدم من المدعي في اجابته، نجيب أصحاب الفضيلة بالتأكيد على أن لا حق في مطالبة موكلي بسداد قيمة الغرامات المالية الصادرة بحق المدعي، ولا وجه معتبر في هذه المطالبة، حيث إن العمالة يتبعون للمدعي ويعملون لديه وليس لهم أي صلة بموكلي ولا بالمصنع. عليه ولما تقدم أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي)، وبعرضه على وكيل المدعي قرر المدعي أن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح والعمالة تباعين للمصنع، فسألته الدائرة هل المصنع شركة أو مؤسسة فأجاب بأن المصنع كان مؤسسة تابعه له والمدعى عليه طلب تحويله إلى شركة، فأفهمت الدائرة بأن عليه بيان حال المصنع عند بيعه هل هو مؤسسة أو شركة؟ فأجاب بأن المصنع كان مؤسسة تابع له ثم طلب المدعى عليه بيعه له على أنه شركة وتم ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم نسخة من تعديل عقد التأسيس لشركة شركة (...) للصناعات المعدنية وذكر بأنه يتضمن بيع المدعي للمدعى عليه حصته المقدرة بـ (25) حصة ولم يشر عقد التأسيس إلى انتقال العمالة وليس من ضمنها العمالة، فقرر المدعي بأنه أشار للأمور الفنية ومنها العمالة، ووكيل المدعى عليه السابق على علم بذلك وأطلب مهلة للتواصل معه وطلبه للشهادة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 24 / 05 / 1444 هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الاستمهال لأجله وهو إحضار وكيل المدعى عليها السابق لسماع شهادته؟ فأجاب قائلاً: رفض الشهادة بحجة أنه ما زال تحت كفالة المدعى عليه وهذا يضر بعمله، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته في هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق وان تم تقديمه، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه ما يود اضافته فأجاب بانه يقرر الاكتفاء بما سبق وأن تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 29 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن عدد العمال فأجاب بأنهم تسعة وتم ترحيلهم جميعا ثم أكد وكيل المدعى عليه بأن انتقال الحصص لا يشمل العمالة، فأفهمت الدائرة المدعي أن له يمين المدعى عليه فقرر طلبها وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأنه في حال استعداد موكله فعليه حضور الجلسة القادمة وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 07 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة ووكيله وحضور وكيل المدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن استعداد موكله لأداء اليمين فذكر بأنه مستعد ثم حضر المدعى عليه أصالة وأفهمته الدائرة بأن المدعي طلب يمينه على نفي انتقال العمالة تبعاً للحصص فأجاب بأنه مستعد ثم ذكرته الدائرة بعظيم اليمين وخطرها فأجاب بأنه يحلف على حق ثم حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن الاتفاق المبرم بيني وبين المدعي بشأن انتقال حصصه إليّ في شركة مصنع (...) للصناعات المعدنية لم يشمل العمالة كما يدعي وأن العمال تابعين له والله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه باستكمال إجراءات نقل المنشأة (شركة (...) للصناعات المعدنية) لدى كافة الجهات الحكومية، وإلزامه بسداد كافة المستحقات والغرامات والنفقات الحكومية من تاريخ التنازل للمدعى عليه، وإلزامه بسداد الغرامات المفروضة من إدارة (...) وقدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بواقعة بيع الحصص وأنكر عدم استكمال موكله إجراءات نقل المنشأة لدى الجهات المعنية، كما أنكر شمول العمالة بالتنازل وأنهم تابعين للمدعي ومستفيد منهم، وحيث لم يقدم المدعي بينته على عدم استكمال المدعى عليه إجراءات نقل المنشأة بل صادق على نقل السجل التجاري للمدعى عليه كما لم يقدم بينة على وقوع غرامات ومستحقات غير غرامة إدارة (...) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وأما بخصوص تحميل المدعى عليه مبلغ الغرامة وقدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وبما أن المدعي يستند للاتفاقية التي بعد التأسيس وأن الأمور الفنية تشمل العمالة، وحيث إنه لفظ مجمل وأنكر المدعى عليه شمول العمالة بهذا اللفظ، وبما أن المدعي استمهل لتقديم بينته متمثلة بشهادة الوكيل وتعذر عليه إحضاره، وبما أن البينة على من يدعي واليمين على من أنكر بناء على المادة 3 من نظام الإثبات وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي انتقال العمالة تبعاً للحصص، ولما أداها كما موضح في الوقائع، وبناء على المادة 97 و 98 من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وتقضي برفض هذه الدعوى وللمدعي حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.