حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430601636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422552/1444
رقم الحكم:4430601636
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422552 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430601636 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق على أن يورد المدعي للمدعى عليه على توريد ملابس، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (شيك، وورقة اعتراض على الشيك). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكالةً المشار إليه، والمثبتة وكالته عبر النظام، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها؛ عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم البينة عبر النظام خلال خمسة أيَّام عمل؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر (...) -المدونة بياناته في محضر الضبط-، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وقد قرر سابقًا السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن حقيقة التعاقد أجاب قائلًا: باع موكلي على المدعى عليه بضاعة عبارة ملابس أطفال ورياضية بثمن قدره (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩هـ شاملة ل(٦٠) كرتون، وبعد استلم المدعى عليه البضاعة كتب الشيك المذكور، وبعد مراجعة البنك تبين أنه بدون رصيد، هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في الشيك، وورقة الاعتراض على الشيك، هكذا أجاب. وبعد اطلاع الدائرة على الشيك المذكور وجدت أنه صادر من مصرف (...) برقم (٠٠٠٠٠٠٠٤) بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩هـ والمتضمن: ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر معرض تحطيم الأسعار (...) مبلغ خمسون ألف ريال سعودي والمسحوب على مركز (...) للتجارة، ومذيلٌ بتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما اطلعت على ورقة الاعتراض على الشيك ومفاده تعذر صرف الشيك المذكور بسبب عدم كفاية الرصيد. وفي هذه الأثناء حضر المدعي أصالة، وبعد أن جرى سؤاله من الدائرة عن استعداده ببذل اليمين على صحة دعواه فأجاب بقوله: نعم مستعدٌّ ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذنتُ له -بعد تذكيره بالله وتخويفه من خطر اليمين الكاذبة-، وحلف بالله قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنَّني بعت على المدعى عليه -مركز (...)- ملابس رجالية وأطفال بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وحرر بموجب هذه المبايعة الشيك المذكور في الدعوى، ووالله العظيم إن المبلغ -محل المطالبة- تبقى في ذمة المدعى عليها ولم تسددني منه شيء حتى هذه الساعة، والله العظيم هكذا حلف. ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وفي الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لقاء قيامه ببيع البضاعة الموصوفة للمدعى عليها. وحيث إن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلَّف بعد ذلك مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها. وبما أن وكيل المدعي يطلب تسليم ثمن البيع المذكور، وقدَّم في سبيل إثبات دعواه الشيك المسحوب على مصرف (...)، والمنشئ من قبل المدعى عليها مرفقًا به ورقة الاعتراض على صرفه والمذيل بخاتم البنك المذكور، وبما أن وظيفة الشيك تتمثل في كونها أداة وفاء، ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه بحسب ما نصت عليها المادة (١٠٢) من نظام الأوراق التجارية، وبه أنه تبين للدائرة عدم صرف مبلغ الشيك المذكور بسبب عدم كفاية الرصيد، وحيث أن المدعى عليها أسقطت حق نفسها في الدفاع، وبما أن المدعي أصالة أدى يمين الاستظهار على كون مبلغ الشيك يخص موضوع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ((...) صاحبة الهوية الوطنية رقم(...)بصفتها صاحبة مركز (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم(...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لصالح المدعي ((...) صاحب السجل المدني رقم(...)، ويعد هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية استنادًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث