حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630177745

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670129442/1446
رقم الحكم:4630177745
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670129442 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630177745 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٤٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتعليم والتدريب التقني المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة ادعى فيها بما نصه:(.. ١- بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٤ه تأسست موكلتي/شركة (...) للتعليم والتدريب التقني - شركة ذات مسؤولية محدودة - سجل تجاري رقم: (...) برأس مال قدره ٥٠.٠٠٠ ريال ويملك حصص رأس مال الشركة شريكان، وهما: الشريك (...) بنسبة (%٥٠) والشريك (...) بنسبة (٥٠%) من حصص رأس مال الشركة، وكان الشريكان هما المديران للشركة بعقد التأسيس بصلاحيات مختلفة إلا أن الصلاحيات المتعلقة بحسابات الشركة البنكية كانت حصراً للمدعى عليه فقط. ٢- تبين للشريك والمدير (...) وجود عدة مخالفات لدى المدير الآخر المدعى عليه فأقام (...) بصفته شريكًا دعوى ضد المدعى عليه، طلب فيها بعزله من إدارة الشركة، وصدر حكم من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٥٣٠٤٤١٣٢٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢ه قضى بعزل المدعى عليه (...) من إدارة شركة (...) للتعليم والتدريب التقني. ٣- بعد صدور الحكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة تم تعديل عقد تأسيس الشركة بموجب الحكم القضائي بحذف المدعى عليه من إدارة الشركة ولم يعد هُناك من يملك الصلاحيات المتعلقة بالبنوك للشركة، ورفضت البنوك التعامل مع المدير الحالي السيد/ (...) لعدم وجود الصلاحيات البنكية لديه في العقد المعدل وهذا أدى إلى تعطيل أهم أمر لتسيير وإدارة أي شركة إذ أنه لا يمكن لشركة أن تستمر بدون صرف أجور الموظفين وسداد مستحقات المتعاقدين ورفع الإقرارات الضريبية لـ(...) وغيرها من الأمور اليومية الهامة جدا والمستعجلة. ٤- وحيث إن من آثار العزل تعديل عقد التأسيس لتنتقل كافة الصلاحيات لمدير الشركة الحالي (...) ومنها الصلاحيات البنكية اللازمة لممارسة الشركة لأعمالها، وهي (استخراج كشوفات الحسابات - اصدار الشيكات - السحب - تحديث الحسابات - التحويل من الحسابات - الإيداع - طلب الضمانات - فتح الاعتمادات - فتح الحسابات) وذلك لتسيير اعمال الشركة ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات (...) ودفع الإيجارات المرتبطة بالشركة وسكن موظفيها، فتم التواصل مع المدعى عليه لتعديل عقد تأسيس الشركة لنقل الصلاحيات وامتنع عن ذلك، ثم قامت إدارة الشركة بعقد جمعية للشركاء لهذا الغرض؛ إلا أنه لم يحضر للجمعية إمعانا واستمرارا منه بتعطيل الشركة والإضرار بها وهذا یؤکد سوء نیته. ثانيًا/الطلبات: تأسيسًا على ما تقدم ولكون عدم وجود من يملك الصلاحيات البنكية فیه تعطیل تام وضرر كبیر للشركة موكلتي وحيث إن المدعى عليه يتعمد تعطيل الشركة والإضرار بها وبناء على القاعدة الفقهية الضرر يُزال وحيث نصت المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية على تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي :... ٨- المنع من التصرف أو الإذن به ... فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالإذن بالتصرف لمدير الشركة الحالي السيد/ (...) هوية رقم: (...) بالصلاحيات اللازمة وذلك لتسيير أعمال الشركة ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات (...) ودفع الإيجارات المرتبطة بالشركة وسكن موظفيها وهي (استخراج كشوفات الحسابات - إصدار الشيكات - السحب - تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات - الإيداع - طلب الضمانات - فتح الاعتمادات - فتح الحسابات). ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ ١٠-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه فأحال على صحيفة الطلب المرفقة في مرفقات القضية، وقام بإرفاقها في خانة المحادثات ونصها: (الموضوع: طلب مستعجل بالإذن بالتصرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على المادتين الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية وحيث إن موكلتي بصدد تقديم دعوى موضوعية إلا أن لديها طلباً عاجلا يترتب على التأخر بالفصل فيه وقوع ضرر جسيم على الشركة، فإننا نتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب المستعجل وبيانه في الآتي: أولاً/ الدعوى ١- بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٩ه تأسست موكلتي/ شركة (...) للتعليم والتدريب التقني – شركة ذات مسؤولية محدودة – سجل تجاري رقم: (...) برأس مال قدره ٥٠.٠٠٠ ريال ويملك حصص رأس مال الشركة شريكان، وهما: الشريك (...) بنسبة ٥٠ بالمائة والشريك (...) بنسبة ٥٠ بالمائة وكان الشريكان هما المديران للشركة بعقد التأسيس بصلاحيات مختلفة إلا أن الصلاحيات المتعلقة بحسابات الشركة البنكية كانت حصراً للمدعى عليه فقط. (مرفق ١- عقد التأسيس قبل العزل). ٢- تبين للشريك والمدير (...) وجود عدة مخالفات لدى المدير الآخر المدعى عليه فأقام (...) دعوى ضد المدعى عليه، طلب فيها عزله من إدارة الشركة، وصدر حكم من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٥٣٠٤٤١٣٢٥) بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه قضى بعزل المدعى عليه (...) من إدارة شركة (...) للتعليم والتدريب التقني. (مرفق ٢ - صك حكم العزل). ٣- بعد صدور الحكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة تم تعديل عقد تأسيس الشركة بموجب الحكم القضائي بحذف المدعى عليه من إدارة الشركة ولم يعد هُناك من يملك الصلاحيات المتعلقة بالبنوك للشركة (مرفق ٣ – عقد التأسيس المعدل) ورفضت البنوك التعامل مع المدير الحالي / (...) لعدم وجود الصلاحيات البنكية لديه في العقد المعدل وهذا أدى إلى تعطيل أهم أمر لتسيير وإدارة أي شركة إذ أنه لا يمكن لشركة أن تستمر بدون صرف أجور الموظفين وسداد مستحقات المتعاقدين ورفع الإقرارات الضريبية لـ(...) وغيرها من الأمور اليومية الهامة جدا والمستعجلة. ٤- وحيث إن من آثار العزل تعديل عقد التأسيس لتنتقل كافة الصلاحيات لمدير الشركة الحالي (...) ومنها الصلاحيات البنكية اللازمة لممارسة الشركة لأعمالها، وهي: (استخراج كشوفات الحسابات – اصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الإيداع - طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات) وذلك لتسيير أعمال الشركة ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات هيئة الزكاة والرسوم الحكومية وتجديد الاقامات ودفع الإيجارات المرتبطة بالشركة وسكن موظفيها، فتم التواصل مع المدعى عليه لتعديل عقد تأسيس الشركة لنقل الصلاحيات وامتنع عن ذلك، ثم قامت إدارة الشركة بعقد جمعية للشركاء لهذا الغرض؛ إلا أنه لم يحضر للجمعية إمعانا واستمرارا منه بتعطيل الشركة والإضرار بها وهذا يؤكد سوء نيته. ثانيًا/ مبررات حالة الاستعجال: نؤكد لفضيلتكم مدى عجلة طلبنا وحجم الضرر الواقع على الشركة ونرفق لفضيلتكم مجموعة من المرفقات توضح حساسية ومبررات طلبنا العاجل وتؤكد حجم الضرر الواقع على الشركة والضرورة القصوى للاستجابة لطلبنا وتتضمن مخالفات وغرامات من مكتب العمل أوقعت على الشركة بسبب عدم قدرة إدارة الشركة لصرف مستحقات عامليها لانعدام الصلاحيات البنكية لها وغرامات أوقعت عليها من (...) وقضايا عمالية رفعت على الشركة بسبب عدم دفع الأجور للموظفين، ومطالبات بأجرة عقارات لم تستطع الشركة دفعها بسبب عدم وجود من يملك الصلاحيات البنكية لصرف هذه المستحقات وسداد الغرامات، علمًا بأن في حساب الشركة أموال كافية للوفاء بجميع هذه الالتزامات بأضعاف مضاعفة، وهذه أمثلة وليست حصرًا للأضرار مما يؤكد أهمية الاستجابة لطلبنا المستعجل. (مرفق ٤ – أمثلة لمبررات حالة الاستعجال). ثالثًا/ الطلبات تأسيسًا على ما تقدم ولكون عدم وجود من يملك الصلاحيات البنكية فيه تعطيل وشلل تام لإدارة الشركة وضرر كبير للشركة وحيث إن المدعى عليه يتعمد تعطيل الشركة والإضرار بها وبناء على القاعدة الفقهية الضرر يُزال وحيث نصت المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية على (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ... ٨- المنع من التصرف أو الإذن به...) فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالإذن بالتصرف لمدير الشركة الحالي السيد/ (...) هوية رقم: (...) بالصلاحيات البنكية اللازمة لتسيير أعمال الشركة ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات (...) وتجديد الاقامات ودفع الإيجارات المرتبطة بالشركة وسكن موظفيها وهي (استخراج كشوفات الحسابات – إصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الإيداع - طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات))، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ونصها: (إشارة إلى الموضوع أعلاه فأنني أوجز رد موكلي بما يلي : من الناحية الشكلية : هذا الطلب العاجل الذي تطلب فيه المدعية الأذن بالتصرف بالصلاحيات اللازمة للسيد / (...) لابد أن تكون مرفوعة من قبل (...) بصفته مدير الشركة وليس أن تُرفع الدعوى من قبل الشركة فموكلي يدفع بانعدام الصفة من قبل المدعية. أما بالنسبة للرد موضوعياً حول طلب المدعية الإذن بالتصرف بالصلاحيات اللازمة لا ترتقي لأن تكون طلباً عاجلاً لما هو موضح ادناه: تطلب المدعية في هذه الدعوى العاجلة الأذن بالتصرف بالصلاحيات اللازمة للسيد/ (...)– مدير الشركة - بحجة أنه لا يملك الصلاحيات البنكية بعقد تأسيس الشركة وترتب على ذلك بحسب زعمها تعطيل أعمال الشركة بالكامل مما اضطرها لرفع هذا الطلب العاجل بمنح مدير الشركة الصلاحيات اللازمة وهذا ادعاء غير صحيح وتضليل للقضاء حيث أن السيد/ (...) قام بفتح حسابات بنكية بعدد من البنوك (مع التحفظ على آليه فتح هذه الحسابات) وتمت عمليات إيداع من عملاء الشركة بمبالغ تتجاوز (١١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) أحد عشر مليون ريال وتصرف مدير الشركة بتلك الأموال خلال الثمانية أشهر الماضية بموجب عمليات صرف بنكية متعددة للمبالغ المذكورة أي أنه مارس فعلياً كافة الصلاحيات المطالب بها في هذه الدعوى العاجلة حيث فتح (...) حسابات بنكية باسم الشركة وتصرف بالأموال المودعة من قبل العملاء بهذه الحسابات تصرفاً فعلياً. لذا تنتفي صفة الاستعجال بهذه الدعوى. الحسابات البنكية التي قام السيد/ (...) بفتحها خلال الثمانية أشهر الماضية والزام عملاء الشركة بالتحويل لتلك الحسابات وتم فعلياً إيداع ما لا يقل عن أحد عشر مليون ريال وتصرف بها (...) بعمليات صرف متعددة وبيانات هذه الحسابات البنكية كالتالي: الحساب الأول لشركة (...) للتعليم والتدريب التقني بمصرف (...) حساب رقم: (...) الحساب الثاني لشركة (...) للتعليم والتدريب التقني ببنك (...) حساب رقم: (...) الحساب الثالث لشركة (...) للتعليم والتدريب التقني بالبنك (...) حساب رقم: (...) ونود أن نلفت نظر الدائرة القضائية الموقرة لما يلي : أولاً : الحكم القضائي بعزل موكلي من إدارة شركة (...) للتعليم والتدريب التقني الصادر من محكمة الاستئناف التجارية كان بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥هـ أي انه مضى عليه اكثر من تسعة أشهر، وخلال هذه الفترة مارس مدير الشركة الحالي (...) منفرداً كافة الصلاحيات ولا وجود لصفة الاستعجال ولو كان الأمر له صفة الاستعجال لتم رفع هذه الدعوى مباشرة بعد صدور الحكم القضائي بعزل موكلي من إدارة الشركة. ثانياً :أين صفة الاستعجال وهو وخلال الثمانية أشهر الماضية قام بفتح الحسابات المذكورة أعلاه وقام بالتصرف بعمليات صرف بنكية متعددة بمبالغ تتجاوز أحد عشر مليون من الحسابات البنكية للشركة المذكورة أعلاه؟ وكان له كامل حرية التعامل على الحسابات البنكية المذكورة (مع تحفظ موكلي على الكيفية والآلية لفتح تلك الحسابات والتصرف بالأموال المودعة بها). ثالثاً : إذا كان السيد / (...) لا يملك صلاحيات بنكية بعقد تأسيس الشركة فما هو سنده النظامي خلال الثمانية أشهر الماضية وهو يمارس عمليات فتح الحسابات البنكية المذكورة والتصرف بعمليات صرف متعددة بمبالغ تتجاوز أحد عشر مليون ريال التي تم ايداعها من العملاء لصالح الشركة. رابعاً : اذا كانت المدعية تزعم بأن اعمال الشركة متعطلة من رواتب موظفين وسداد مستحقات (...) ودفع الإيجارات المرتبطة بالشركة وسكن موظفيها فأين تم صرف المبالغ التي تتجاوز أحد عشر مليون ريال والتي تم ايداعها بالحسابات البنكية المذكورة للشركة من العملاء وتصرف بها مدير الشركة بموجب عمليات صرف متعددة. ولفضيلة رئيس الدائرة التأكد من صحة ما ذكرته بسؤال المدعية هل قام مدير الشركة (...) بفتح الحسابات البنكية المذكورة أعلاه لصالح شركة (...) للتعليم والتدريب التقني أم لا ؟ وهل تصرف بتلك الأموال المذكورة المودعة من عملاء الشركة (أحد عشر مليون ريال) من حسابات الشركة أم لا ؟ والتمس من فضيلة رئيس الدائرة إلزام المدعية بتزويدنا بكشوف الحسابات البنكية للحسابات المذكورة أعلاه، والافصاح عن أي حسابات بنكية أخرى تم فتحها باسم للشركة. الطلبات : رد دعوى المدعية.)، وبعرضها على وكيل المدعية قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: (نتمسك بإقرار المدعى عليه بأنه معترض على تصرفات مدير الشركة في الحسابات البنكية وأنه رافض لأي تصرف فيها وهذا دليل لدعوانا أما بشأن العجلة في طلبنا فقد قام المدعى عليه فعليا بتقديم شكوى لدى البنك (...) معترضا على تصرف مدير الشركة في الحسابات البنكية وعلى إثرها تم منع التصرف في الحسابات البنكية للشركة وتم إفهامنا بإحالة النزاع للقضاء وعليه وما دام ان المدعى عليه بإقراره معترض لأي تصرف يجريه مدير الشركة ومع تمسكنا بمشروعية تصرفات مدير الشركة في الحسابات البنكية وأن ذلك مرده الدعوى الموضوعية فنطلب الفصل عاجلا في الطلب المستعجل لتحقق الشروط الشكلية للطلب المستعجل). ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل قام موكلك بالحضور لاجتماع جمعية الشركاء لإضافة الصلاحيات البنكية فأجاب بأن موكله لم يحضر وأنه يرفض التعديل، وبعرض ذلك وكيل المدعية أجاب بأن مبرر الاستعجال يتمثل في أن المدعى عليه تقدم بشكوى للبنك (...) وتم منع التصرف في الحسابات البنكية أما الدفوع الموضوعية تكون في الدعوى الموضوعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله تقدم بشكوى للبنك (...). ثم أضاف وكيل المدعية بأنه يتمسك بإقرار وكيل المدعى عليه بأن المدعى عليه تقدم بشكوى للبنك (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يعدل جوابه وأن موكله لم يتقدم بشكوى للبنك (...) وإنما لمصرف (...)، ثم وجه وكيل المدعية سؤال للمدعى عليه: هل تقدم موكلك بشكوى للبنك (...) أو مصرف (...)؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأن موكله تقدم بشكوى لمصرف (...)، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته، تمسك وكيل المدعية بالفصل في الطلب المستعجل وفقا للنظام، وتمسك وكيل المدعى عليه بدفوعه وقررا اكتفائهما بما سبق، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان طلب الإذن بالتصرف ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (٢/أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وأما عن صفة المدعية في هذه الدعوى؛ فإنها منعقدة ولها المصلحة في تقديم الطلب وفقا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٤) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه:(لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق..). وأما عن موضوع الطلب؛ فالمدعية تطلب الإذن لمدير الشركة الحالي المعين في عقد التأسيس بالتصرف بالصلاحيات البنكية، وذلك بعد أن كان المدعى عليه بصفته مديرا للشركة المدعية يتمتع وحده بهذه الصلاحيات، حتى صدر حكم من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٣٠٤٤١٣٢٥) بتاريخ ٠٢-٠٥-١٤٤٥هـ بعزل المدعى عليه عن إدارة الشركة. وحيث إن الدائرة بعد تأملها لطلب المدعية وما تضمنه من عدم تمكن مديرها الحالي من تسيير أعمال الشركة المالية وسداد أجور العاملين ورفع الإقرارات الضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مما تسبب في تعطيل الشركة عن تسيير أعمالها، وما أجاب به وكيل المدعى عليه من عدم حضور موكله لجمعية الشركاء ورفضه إضافة الصلاحيات البنكية لمدير الشركة الحالي المعين في عقد التأسيس، تبين لها تحقق صفة الاستعجال في الطلب، فإن عقد تأسيس الشركة المدعية الصادر بتاريخ ٠٣-٠٣-١٤٤١هـ قبل عزل المدعى عليه من إدارة الشركة تضمن صلاحيات مالية وبنكية للمدعى عليه بصفته مديرا الشركة، بينما عقد التأسيس المعدل والصادر بعد عزل المدعى عليه من إدارة الشركة لم يتضمن الصلاحيات البنكية والمالية للمدير الحالي/ (...). وحيث قدمت المدعية إشعارات صادرة من جهات رسمية وخطابات مرسلة للمدعية تثبت تعطل أعمال الشركة وتراكم الديون والالتزامات عليها؛ وقد تبين للمحكمة امتناع المدعى عليه/ (...) بصفته شريك من منح الصلاحيات اللازمة للمدير الحالي/ محمد بن راشد الراشد لتسيير أعمال الشركة، وتقدمه بشكوى للبنك المركزي من شأنها منعت المدير الحالي من التصرف بالحسابات البنكية للشركة. ولما كانت الصلاحيات البنكية والمالية هي الأداة الأساسية لإدارة الشركة وتسيير أعمالها، وفي تخلفها تعطيل لإدارة الشركة وتفويت لمصالحها، ومضاعفة لديونها بسبب الغرامات التي تفرض على تأخر سداد أجور العاملين أو تكاليف الدعاوى التي تقام ضدها ونحو ذلك؛ وبما أن من آثار الحكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة انتقال الصلاحيات البنكية للمدير الحالي، وبما أن الإذن بالتصرف يعد من الطلبات المستعجلة وفقا للفقرة (٨) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تجيب المدعية لطلبها على النحو الوارد في منطوق القرار. ولا ينال من ذلك ما أبداه وكيل المدعى عليه من دفوع باعتراضه على تصرفات مدير الشركة الحالي؛ فإن هذه الدفوع من شأن الالتفات إليها الدخول في موضوع الدعوى، وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة استنادا للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصها:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثوبت الحق الموضوع). نص الحكم: فلكل ماتقدم قررت المحكمة: الإذن لـ(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته مدير شركة (...) للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم: (...) بالتصرف بممارسة الصلاحيات المالية والبنكية اللازمة لتسيير أعمال الشركة بما في ذلك :(استخراج كشوفات الحسابات – إصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الإيداع – طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات). وهذا القرار مشمول بالتنفيذ المعجل استناداً للفقرة (١) من المادة (٦٥) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تكون الأحكام والأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات التالية:أ-إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة..). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630177745 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٤٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتعليم والتدريب التقني المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجل قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مضمونه طلب الإذن بالتصرف لمدير الشركة الحالي السيد/ (...) هوية رقم: (...) بالصلاحيات اللازمة وذلك لتسيير أعمال شركة (...) للتعليم والتدريب التقني. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى الإذن لـ(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته مدير شركة (...) للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم: (...) بالتصرف بممارسة الصلاحيات المالية والبنكية اللازمة لتسيير أعمال الشركة بما في ذلك :(استخراج كشوفات الحسابات – إصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الإيداع – طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات) ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعى عليه فنعى عليه باعتراضه المرافق ملف القضية، والمتحصل في طلب نقض الحكم لما شاب حكم الدائرة الخطأ في تقدير حالتي الاستعجال والجدية الواجب توافرهما في الدعوى المستعجلة، فأين صفة الاستعجال وخلال الثمانية أشهر الماضية قام مدير الشركة الحالي بفتح ٣ حسابات بنكية باسم الشركة، الحساب الأول لدي مصرف (...) حساب رقم: (...) والحساب الثاني ببنك (...) حساب رقم: (...) والحساب الثالث بالبنك (...) حساب رقم: (...)، وقام بالتصرف بعمليات صرف بنكية متعددة بمبالغ تتجاوز أحد عشر مليون ريال من الحسابات البنكية للشركة المذكورة أعلاه؟ وكان له كامل حرية التعامل على الحسابات البنكية المذكورة (مع تحفظ موكلي على الكيفية والآلية لفتح تلك الحسابات والتصرف بالأموال المودعة بها). كما أن الحكم القضائي بعزل المدعى عليه من إدارة شركة (...) للتعليم والتدريب التقني الصادر من محكمة الاستئناف التجارية كان بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥هـ أي انه مضى عليه اكثر من تسعة أشهر، وخلال هذه الفترة مارس مدير الشركة الحالي (...) منفرداً كافة الصلاحيات ولا وجود لصفة الاستعجال ولو كان الأمر له صفة الاستعجال لتم رفع هذه الدعوى مباشرة بعد صدور الحكم القضائي بعزل موكلي من إدارة الشركة، وطلب إلغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ، وسألت الدائرة الأطراف عن مباشرة دعوى بين الطرفين ذات اتصال بالموضوع وارتباط به، فأكدا ذلك عبر الدعوى رقم (٤٦٧٠١٦٣٨١٤) المنظورة أمام الدائرة الثامنة بهذه المحكمة، وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه خلال الأجل النظامي المقرر، ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وينعقد الاختصاص لهذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (٨٠/١) من النظام، وإزاء الموضوع، ولئن أثارت المستأنفة نعيها بانتفاء توافر شروط الطلب المستعجل على هذه المنازعة، وإذ إن هذا الدفع مردود بما سبكته الدائرة الابتدائية في حيثيات حكمها، إذ أماطت اللثام عن توافر حالة الاستعجال في هذا الطلب، والمتمثل في عزل المدعى عليه قضاء عن إدارة الشركة، وحاجتها لمن يدير دفتها ويسير أعمالها بصلاحيات ترنو إلى الغاية التي تسهم في الحفاظ على أوضاع الشركة وأعمالها، وعليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، فإن هذا النعي حري بالرد، ومن ثم فإن تظافر ما دوّن حيال تحقق شرائط الاستعجال في هذا الطلب يعدّ كافياً لارتسام جوانبه واستواء الفصل فيها، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير؛ ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف أمعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمة في النزاع بشأن شرائط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٦٣٠١٢١٩٢٨) في هذه القضية، والقاضي بـ الإذن لـ(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته مدير شركة (...) للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم: (...) بالتصرف بممارسة الصلاحيات المالية والبنكية اللازمة لتسيير أعمال الشركة بما في ذلك: (استخراج كشوفات الحسابات – إصدار الشيكات – السحب – تحديث الحسابات – التحويل من الحسابات – الإيداع – طلب الضمانات – فتح الاعتمادات – فتح الحسابات) ، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث