حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430533296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430533296
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470567250لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430533296 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم4470567250لعام1444ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات (كرين حموله ٥٠ طن) لمدة سنة واحدة ميلادية، وقيمة الأجرة (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ الأجرة وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/25هـ وملخصها: حضر المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن بيناتها غير موصلة بحد ذاتها للحكم بمطالبته وأن عليه تأدية اليمين المتممة فوافق على أدائها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأني قمت بتأجير معدات للمدعى عليها وترتب على ذلك مبلغ في ذمة المدعى عليها وقدره 23,000 ثلاثة وعشرون ألف ريال، ولم تقم بسداده والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ الأجرة وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها ورأت معه بأن بينات المدعي غير موصلة بحد ذاتها للحكم بمطالبته، وطلبت منه الدائرة بأن يؤدي اليمين المتممة فأداها كما ورد في الجلسة المؤرخة بـ 1444/06/25هـ، ولما قرره أهل العلم بأن البينة اسم عام لكل ما أبان الحق قال ابن القيم في الطرق الحكمية، "وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهر زمن خصها بالشاهدين أو الأربعة لم يوف مسماها حقه ولم تأت فقط فالقران مراد بها الشاهدان و إنما أتت مراد بها الحجة والدليل والبرهان) طرق الحكمية ص (11)، ولكون المدعى عليها امتنعت عن الحضور أو من ينوب عنها دون عذر مقبول، ولما قرره أهل العلم من جواز الحكم على المستتر الممتنع عن الحضور جاء عن ابن قدامه الكافي ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع الاستتار طريقا لتضييع الحقوق) الكافي (6/128)، ولأن للمدعي بينة مسموعة فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضر المغني (9/111) ولما قرره الفقهاء أنه يقبل أيضاً في المال وما يقصد به المال أيضاً رجل واحد ويمين المدعي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: {إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد} رواه أحمد وغيره، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره 23.000 ثلاثة وعشرون ألف ريال، والله الموفق.