حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430581536
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375667/1444
رقم الحكم:4430581536
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375667 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430581536 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470375667 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 10 / 05 / 1444 هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت: (اتفقت المدعية والمدعى عليها على أن تقدم المدعية خدمات سياحية، وقد ترتب على ذلك مديونية بلغت (٩،٧٧٩،٠٥٨,٢٤) ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧،١٣٠،٠٥٢,٢٤) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢،٦٤٩،٠٠٦) ريال، نطلب إلزامها بسداده،) وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في: اتفاقية التسوية من الغرفة التجارية والمرفقة بملف القضية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، أجابت بأننا ندفع أولاً بالدفع الشكلي وذلك وفقاً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها ما نصه: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ونظراً لكون القضية منتهية بصك حكم قطعي صادر من الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض وذلك فالقضية رقم (3485) وتاريخ 26 / 07 / 1442 هـ، كما نرفق لفضيلتكم كل من صك الحكم للدرجة الأولى فالقضية رقم (351) وتاريخ 27 / 01 / 1442 هـ، وحيث إن المدعية قد استوفت كامل المبلغ المنصوص عليه في صك الحكم مما يوجب معه انتهاء الخصومة وعدم مطالبة موكلتي بأي مستحقات أخرى، نطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى لعدم الاستحقاق، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت المدعية تطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢،٦٤٩،٠٠٦) مليونان وستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستة ريالات، وهو المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها من بيع المدعية للمدعى عليها خدمات سياحية من حجوزات فنادق وخدمات أخرى بحسب دعوى المدعية. وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وباطلاع الدائرة على حكم الدائرة التجارية الثانية الابتدائية في القضية رقم 351 لعام 1442هــ فإن المدعية كانت تطالب بمبلغ قدره (٩،٧٧٩،٠٥٨,٢٤) تسعة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وأربعة وعشرون هللة، وحكمت لها الدائرة بمبلغ قدره (٧،١٣٠،٠٥٢,٢٤) سبعة ملايين ومائة وثلاثون ألفًا واثنان وخمسون ريال وأربعة وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك وهو مبلغ قدره (٢،٦٤٩،٠٠٦) مليونان وستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستة ريالات، وهذا المبلغ الذي أصدرت الدائرة الثانية حكمها برفض هو الذي تطالب فيه المدعية في هذه الدعوى، مستندة في دعواها على اتفاقية صادرة من الغرفة التجارية بالرياض على تسوية مبلغ المديونية وقدرها (٩،٧٧٩،٠٥٨,٢٤) تسعة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وأربعة وعشرون هللة وأن المدعية سددت جزء وتبقى لها المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى، وبما أن الثابت أن مبلغ المطالبة الذي تطالب به المدعية في هذه الدعوى سبق وأن نظر من الدائرة الثانية كما هو مشار إليه آنفًا، وأصدرت فيه الدائرة حكمها برفضه، والمؤيّد من الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض في القضية رقم (3485) وتاريخ 26 / 07 / 1442 هـ، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، مما تنتهي معه إلى ما يرد في المنطوق وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430581536 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470375667 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (2,649,006) مليونان وستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستة ريالات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: أنه لم يسبق للدائرة التي نظرت الدعوى السابقة رقم (351) فحص صحة المطالبة الحالية، إذ إنها لم تنظر البينة المتعلقة بها كما أوضحت في أسباب حكمها، كما أن المدعية أبرمت اتفاقية صلح في الدعوى رقم (351) والمطالبة الجديدة بعد صدور الحكم في الدعوى السابقة والتي اتفق فيها الطرفان على تسوية وجدولة المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة بالإضافة إلى المطالبة الجديدة والتي لم تنظر في الدعوى السباقة بمبلغ قدره (2,649,006) ريال، فإنه من المجحف في حق المدعية أن يكون لديها حق ثابت بإقرار من المدعى عليها ولا يتم النظر فيه بعد أن ماطلت المدعى عليها في هذا الحق، واختتم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم، وإعادة الدعوى للنظر والفصل فيها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم بتاريخ 09/ 07/ 1444هـ للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والاجابة من الطرفين فأحالا على ما سبق تقديمه ثم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة الاعتراض، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 27/05/1444هـ الصادر في القضية رقم 4470375667 القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.