حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430583324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490739/1444
رقم الحكم:4430583324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490739 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430583324 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٧٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٩م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤٣,٨٩٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي استناداً على (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٣,٨٩٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي.، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ والصادرة من (...) وبالاطلاع عليها تبين أنها لا تتضمن حق الإقرار والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع على خانة التبليغ عبر النظام تبين أن رابط الجلسة لم يرسل للمدعى عليها وفي سبيل التحقق من الشروط الشكلية سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق اللجوء إلى المصالحة فأجاب قائلا: نعم سبق أن ذهبنا إلى منصة تراضي هكذا أجاب وبسؤاله عما يثبت ذلك أجاب قائلا: رقم محضر الصلح: ١٠٤٤٠٥٠٢٦٩٥٦ وتاريخ١٩\٥\١٤٤٤هـ هكذا أجاب وقررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ وفيها: أفتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكاله المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...)وتاريخ، الصادرة من كما حضر المدعي عليه وكاله المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...)وتاريخ، الصادرة من وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: "الموضوع: أولا: ان المدعى عليها اتفقت مع المدعية على نقل بضائع واغراض لها من مدينة (...) الى مدينة (...)، وتم تنفيذ الاتفاق وقامت المدعية بنقل بضائع للمدعى عليها عن شهرين سبتمبر واكتوبر من عام ٢٠١٨م ولم تسدد المدعى عليها فاتورة أجور النقل عن تلك الفترة، وبموجب اصدار المدعية فاتورة أجور النقل رقم (٠١-٢٠١٨) وتاريخ ٢٠-١٠-٢٠١٨م بإجمالي مبلغ (٤٣٨٩٠) ثلاثة وأربعون الف وثمان مائة وتسعون ريال، وتفاصيل النقل كالاتي: م رقم اشعار الشحن التاريخ من الى الإجمالي بعد الضريبة ١ ٠٧٨٠١ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢ ٠٧٨٠٢ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣ ٠٧٨٠٣ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٤ ٠٧٨٠٤ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٥ ٠٧٨٠٥ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٦ ٠٧٨٠٦ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٧ ٠٧٨٠٧ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٨ ٠٧٨٠٨ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٩ ٠٩٦٥١ ٢٩/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٠ ٠٩٦٥٣ ٢٩/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١١ ٠٩٦٥٥ ٢٩/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٢ ٠٩٦٥٨ ٣٠/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٣ ٠٩٦٥٩ ٣٠/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٤ ٠٩٦٦٠ ٣٠/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٥ ٠٩٦٦١ ٣٠/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٦ ٠٩٦٦٢ ٣٠/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٧ ٠٩٦٦٣ ٣٠/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٨ ٠٩٦٦٨ ٠١/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ١٩ ٠٩٦٧٠ ٠١/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٠ ٠٩٦٧٢ ٠١/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢١ ٠٩٦٧٣ ٠١/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٢ ٠٩٦٧٧ ٠١/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٣ ٠٩٦٧٨ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٤ ٠٩٦٧٩ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٥ ٠٩٦٨٠ ٣٠/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٦ ٠٩٦٨٩ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٧ ٠٩٦٩٠ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٨ ٠٩٦٩١ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٢٩ ٠٩٦٩٢ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣٠ ٠٩٦٩٣ ٠١/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣١ ٠٩٦٩٤ ٠٢/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣٢ ٠٩٦٩٥ ٠٣/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣٣ ٠٩٦٩٦ ٠٣/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣٤ ٠٩٦٩٧ ٠٣/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣٥ ٠٩٦٩٨ ٠٣/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣٦ ٠٩٦٩٩ ٠٣/١٠/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) ٣٧ ٥٢٥٤ ٢٩/٠٩/٢٠١٨ جدة الرياض ١١٥٥ (الف ومائة وخمسة وخمسون ريال) الإجمالي ٤٣٨٩٠ (ثلاثة واربعون الف وثمان مائة وتسعون ريال) ثانيا: ان المدعى عليها امتنعت عن سداد فاتورة أجور النقل المستحقة للمدعية وقد طالبت المدعية المدعى عليها بسدادها الا انها رفضت، وذلك مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية في قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا). بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: أولا: الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد فاتورة أجور النقل بمبلغ (٤٣٨٩٠) ثلاثة وأربعون الف وثمان مائة وتسعون ريال للمدعي."وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أدفع بعدم الاختصاص المكاني والاختصاص منعقد لمحاكم محافظة أبو عريش وسأرفق الآن في المحادثة صورة السجل التجاري هكذا أجاب وجرى الاطلاع عليه وإرفاقه في ملف القضية وبعرضه على محامي المدعية أجاب قائلا: محافظة أبي عريش لا يوجد فيها محكمة تجارية هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعون ريال قيمة أجرة نقل البضائع، وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة وأن الاختصاص منعقد لمحاكم محافظة أبي عريش وأبرز السجل التجاري للمؤسسة وفيه أن مصدره محافظة أبي عريش وبما أن هذا الدفع كان أول دفع له، وبما أن المدعي وكالة صادق على ذلك وأجاب بأنه لا يوجد محكمة تجارية في محافظة أبي عريش، وحيث نصت المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية على:"الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. "، ولما نصت عليه المادة (٣٣) من نظام المرافعات الشرعية:"تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. "، وبما أن المدعى عليها مؤسسة ولما نصت عليه المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية: "تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. "الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٤٩٠٧٣٩؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.