حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430605355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470671066/1444
رقم الحكم:4430605355
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470671066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430605355 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470671066 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة شراكة بموجب عقد التأسيس لشركة (شركة(...) التجارية)، ومبررات الطلب قيام المذكور بإخفاء القوائم المالية منذ عام ١٤٤٢هـ وعدم الإفصاح والتلاعب بالقوائم المالية وحصص الشركاء من خلال استخدام الوكالات التي تصدر له بحكم إداراته والتصرف في أموال الشركاء بدون الرجوع لهم وتصفيه بعض الشركاء، أما مبررات حالة الاستعجال: قيام المذكور بتخفيض رأس المال وتصفية بعض الشركاء بدون الرجوع لهم وبدون تصفيه، وأبدا استعداده بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وطالب بمنع التصرف في حصص الشركاء أو التصفية والتلاعب بالقوائم المالية، وقدم سنداً لطلبه عقد معدل شركة(...) التجارية والمتضمن أسماء الشركاء(...) و (...) وشركة (...)للتجارة والممهور بتوقيع منسوب للأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي/(...) بموجب وكالة رقم (...)حضر وكيلة المدعى عليها /(...) بوجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي وكالة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأضاف بأنه صدر تعديل عقد التأسيس بناءً على وكالة مفسوخة وبالاطلاع على ما تقدم وعلى لائحة الدعوى رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى شكلاً، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: منع التصرف في حصص الشركاء أو التصفية والتلاعب بالقوائم المالية. وبما أن وكيل المدعي قد أشار في الجلسة إلى صدور تعديل على عقد التأسيس وحيث إنه يتلخص طلبه بوجود أضرار يطلب إزالتها أو يخشى وقوعها ولم يكن طلبه بمنع التصرف مقابلاً لذلك؛ إذ المدير يعين بقرار الشركاء ويكون له صلاحيات التصرف فرعاً عن إدارته وفقاً لقرار الشركاء، وبينما جاء الطلب بمنعه من التصرف أو من صلاحياته وهو لا يلاقي الضرر الموصوف و لا يزول به، حيث إن التصرفات فرعاً من إدارة الشركة مما لا ترى معه الدائرة فائدة من الطلب غير إبطال التصرف وبما أن للمدعي حقه في إقامة دعوى وفق القواعد العامة للمطالبة بالطلب الأصلي بإبطال التصرف، أو مستعجلة بطلب يلاقي الضرر الموصوف ويزول به، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)