حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430525417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470535850/1444
رقم الحكم:4430525417
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535850 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430525417 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470535850 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيلة المدعي تقدّمت بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكلها كانت تربطه بشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقة شراكة وقد استحق موكلها مبالغ مالية صادرة بموجب حكم نهائي، ولم تقم الشركة المذكورة بسداد ما بذمتها، وأقام الدعوى بمواجهة مدير الشركة وطلبت إثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون الف ريال،؛ لمخالفة المدعى عليه حكم المادة (152/2) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بواقعات الدعوى، وبالتالي فإن هذه الدعوى تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ، واستحضاراً لما استقرّت عليه أحكام دائرة الاستئناف بهذه المحكمة في القضايا المماثلة تجاه المدعى عليه؛ ولما كان المدعي قد شيد دعواه على واقعة عدم وضع المدعى عليه عبارةَ ذات مسؤولية محدودة ومَا يُفيدُ أنها شركة ذات شخص واحد إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكةً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات التي نصّت على أنْ: " 1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة. 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة."؛ وبما أن الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ثم أنه وبعد الرجوع للعقد المبرم بين المدعي وشركة ن(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تبينَ للدائرة أن العقد لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة ومَا يُفيدُ أنها شركة ذات شخص واحد، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الذي فرضه عليه نظام الشركات في المادة (15) والتي نصت على أنه: " 1- يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة. 2- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه..."، والفقرة (1) من المادة (152)، وبما أن المنظم قد رتب جزاءً على هذه الإخلال وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 152 المشار إلى نصّها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) التضامنية مع (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في ما انتهى إليه الحكم رقم (.....) بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول ا(...) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (...)