حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430551914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398153/1444
رقم الحكم:4430551914
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398153 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430551914 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470398153 لعام 1444 ه المدعي: شركة بن دلامة للمقاولات المدعى عليه: حيدر فؤاد بن عاشور بوزيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بتاريخ 1441١/10/25هـ الموافق 2020/06/17م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات مع مشغليها لمدة ستة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (74,000) أربعة وسبعون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (193,993) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثمانية قيمتها (25,551) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، الحالة بتاريخ 1442/03/14هـ، والمبالغ حالة السداد هي (25,551) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (25,551) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، عن الفترة من 1441١/10/25هـ الموافق 2020/06/17م إلى 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية مقاولة من الباطن بين المدعية ومؤسسة سجما للمقاولات العامة، المتضمن قيام المدعية بأعمال المقاولة لصالح المؤسسة، ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ 2020/06/17م. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية المتضمنة تأجيرها معدات على مؤسسة سجما للمقاولات العامة، بمبلغ إجمالي قدره (60,551.93) ستون ألف وخمس مئة وواحد وخمسون ريال وثلاثة وتسعون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه سدد جزءً من مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/26هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وطلب اتعاب محاماة 4500ريال وبسؤال المدعى عليها اصالة أجاب انه الواجب ان تقام على الشركة لأنها تحولت بما لها وبما عليها وليس علي وسألت الدائرة المدعى عليه هل العقد مع المدعية كانت على المؤسسة ام الشركة أجاب على المؤسسة وسالته الدائرة هل المبلغ صحيح أجاب انه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة ولهم مبالغ عليه افهمته الدائرة بتقديم تفصيل المبالغ المسددة وكم المتبقي عليهم وتقديم بينة السداد وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/01هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه وحيث قدم المدعى عليه اصالة اجابته الكترونية تاريخ 26/5/1444 المبلغ غير صحيح لانه تم تسديد جزاء من الفاتورة قبل إقامة الدعوة والمبلغ المتبقي وقدره: 10551.93 ريال. ودعوة تقام على الشركة لانها شركةذات مسؤولية مختلفه. وأفاد وكيل المدعية ان المبلغ المتبقي صحيح وقدره: 10551.93 ريال. كما طلب اتعاب محاماة قدره 4500 ريال واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (10,551.93) عشرة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثة وتسعون هللة وهو المبلغ بعد حصره بعد إقرار المدعى عليه بهذا المبلغ وسداد غير هذا المبلغ والمتبقي المبلغ المحصور. 2- أتعاب محاماة قدرها (4,500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في الطلبات: إقراره بمبلغ المطالبة كأجرة متبقية في ذمته ودعوة تقام على الشركة لانها شركةذات مسؤولية مختلفه.. وبما أن المدعية طلبت الأجرة المتبقية وقدرها (10,551.93) عشرة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثة وتسعون هللة، وبما أن المدعى عليه أقر به، ولما كان إقرار المدعى عليه بما في ذمته يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. كما نصت المادة (17) من نظام الإثبات والذي ينص على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" والمادة (18) من نظام الإثبات والذي ينص على: "1. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبتها بـأتعاب محاماة قدرها (4,500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، ولعدم تقديم المدعية عقد أتعاب المحاماة،، مما تنتهي معه الدائرة رفض الطلب واما بشأن دفع المدعى عليه ان الواجب اقامتها على الشركة فالدائرة ترى عدم صحة الدفع لكون ان أساس التعامل هو مع المؤسسة وليس مع الشركة فتصح اقامتها على المدعى عليه بصفته الشخصية كما ان عدم حضوره اخر جلسة هو نكول فتحكم الدائرة في موضوع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعية مبلغ قدره 10551.93 عشرة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثة وتسعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم