حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430549017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470082636/1444
رقم الحكم:4430549017
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082636 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549017 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470082636 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مناهل اسمنتية، بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٧٦,٣٩٤.٠٠) خمسة عشر مليونًا وست مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال، سدد منه (١٥,٠١٤,٦٧٢.٠٠) خمسة عشر مليونًا وأربعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦١,٧٢٢.٠٠) ست مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2016/05/24م، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/07/01هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا بموجب وثيقة الصلح التالية: (التقت إرادة الطرفين لجدولة المديونية المشار إليها سابقاً وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وبما لهما من صلاحيات لتوقيع هذه الاتفاقية على جدولة المبلغ يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وبموجب هذا الاتفاق يقر الطرفان بأن إجمالي مبلغ المطالبة موضوع هذه الاتفاقية هو مبلغ وقدره /661,772/ ريال يتم سدادها على تسع دفعات عبر حوالات بنكية على الحساب البنكي الخاص بالطرف الأول لدى (...) على الآيبان رقم (...) أو عن طريق اعتمادات بنكية، وتفصيل الدفعات على النحو التالي: 1. قيمة الدفعة الأولى مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال تدفع في تاريخ 30/01/2023م. 2. قيمة الدفعة الثانية مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 28/02/2023م. 3. قيمة الدفعة الثالثة مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/03/2023م. 4. قيمة الدفعة الرابعة مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة و سبعون الف وخمسمائة وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/04/2023م. 5. قيمة الدفعة الخامسة مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/05/2023. 6. قيمة الدفعة السادسة مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/06/2023. 7. قيمة الدفعة السابعة مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/07/2023. 8. قيمة الدفعة الثامنة مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/08/2023. 9. قيمة الدفعة التاسعة والأخيرة مبلغاً قدره (73,530) ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثون ريال، تدفع بتاريخ 30/09/2023. - بموجب هذا الاتفاق يقر الطرف الأول (المدعي) بأن المبالغ الواردة في البند الثاني تمثل جميع مطالباته ومستحقاته للقضية رقم (4470082636) و عام 1444ه لدى الطرف الثاني (المدعى عليه) والمشار إليها في التمهيد. - بعد انتهاء وسداد كافة حقوق الطرف الأول تعتبر هذه الاتفاقية نافذة وتُبرء ذمة كلا الطرفين ولا يحق لأي من الأطراف الرجوع بأثر رجعي بأي من الأمور. حرر هذا الاتفاق من نسـختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية إقراراً بصحتها والتزاماً بأحكامها.) أهـ، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦١,٧٢٢.٠٠) ست مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.