حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430489290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321259/1444
رقم الحكم:4430489290
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321259 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430489290 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٢٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال سعودي وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م، بمبلغ المطالبة، ممهور بختم من المدعى عليها بصحة الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته بالدعوى أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفيا بذلك وباطلاع الدائرة على أوراق القضية، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال سعودي وخمسون هلله. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولكون المدعي وكالة أسس طلبه على مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٥٠٨.٩٠٩.٥٠ خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال وخمسين هللة، وبالله التوفيق.