حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430486097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470378808/1444
رقم الحكم:4430486097
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470378808 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430486097 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٨٨٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٥\٠٨\١٤٤٠هـ الموافق ٣٠\٠٤\٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات بناء لمدة (١٦) ستة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٨,٧٥٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٣٩,٩٧٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال ، وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٩,٩٧٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: سداد مستحقات صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢١\١٢\٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها متضمن إقرارها بمبلغ المطالبة وبأنه سيتم دفع المستحقات على ٥ دفعات كل دفعه مبلغ وقدره (٢٧,٩٩٥) سبعة وعشرون ألف وتسع مائة وخمسة وتسعون ريال ، ابتداء من تاريخ ٣١\٠١\٢٠٢٣م إلى ٣١\٠٥\٢٠٢٣م ممهورًا بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم أبرز خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م والمتضمن إقرارها بمبلغ المطالبة (١٣٩,٩٧٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال، وطلب تقسيطه على خمسة دفعات متساوية قيمة كل دفعة (٢٧,٩٩٥) سبعة وعشرون ألف وتسع مائة وخمسة وتسعون ريال، ويكون موعد السداد أخر يوم من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م وقرر المدعي قبوله للعرض المقدم من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٩,٩٧٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبالاطلاع على إقرار المدعى عليها المتضمن إقرارها بمبلغ المطالبة وهو ممهور بختمها كما تضمن تقسيط المبلغ وقرر المدعي قبول ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب بالتقسيط الوارد في ورققة الإقرار. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٣٩.٩٧٥ ريال (مائة وتعة وثلاثون الف و تسعمائة و خمسة وسبعون ريال ) وذلك على خمسة دفعات متساوية قيمة كل دفعة ٢٧.٩٩٥ ريال ( سبعة وعشرون الف و تسعمائة وخمسة وتسعون ريال) ويكون موعد السداد آخر يوم من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٣م ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث