حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549807/1443
رقم الحكم:4430528963
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549807 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528963 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439549807 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من دائرة القضاء في (...) ذات الرقم (...)وتاريخ 24/01/2022م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في(...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر برفض اعتراض المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية (كلمة (...) بحروف لاتينية) رقم (...) بالفئة (1)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 26/01/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها فاستعد وكيل المدعية بإرسالها لممثل المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني وأفهمت الدائرة الطرفين بإحالتهما إلى تبادل المذكرات ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 02/02/1444هـ أرفق فيها صورة عن مستند قيد الدعوى بالإضافة إلى صورة عن البريد الإلكتروني المرسل لممثل الهيئة، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في 04/02/1444هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة، ثم أجاب على ما ورد في مذكرة المدعية في الطعن على قرار الهيئة التي ذكرت بوجود تشابه بين العلامة التجارية الخاصة به والعلامة المعترض على قبول تسجيلها من حيث المشاهدة البصرية، وللرد عليه أفاد أن العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، وعليه طلب رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام، وأرفق السجل الإجرائي للعلامة المعترض عليها، والعلامة المسجلة، ولائحة الاعتراض المقدمة من مالك العلامة، وفي جلسة 21/03/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها الجواب في ملف القضية وطلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع والجواب فأجيب لطلبه، وقدم وكيل المدعية مذكرة عبر البريد الإلكتروني للدائرة في 20/04/1444هـ جاء فيها أن المدعى عليها اكتفت في جوابها بالإشارة إلى مسألة المقارنة بين العلامتين من حيث المشاهدة البصرية، ولم تلتفت إلى ما أثبتته المدعية من أن اللفظ والجرس الصوتي متطابقة تماماً، ولم تتطرق كذلك إلى مسألة التشابه في المنتجات بين العلامتين، فخدمات الحفر التي تقدمها المدعية تتداخل بشكل مباشر مع منتجات طالبة التسجيل وهي (إضافات كيميائية إلى طين الحفر، طبين الحفر)، وبالنظر المتعاقب لكل من العلامتين فإنها لابد أن تترك انطباعاً متطابقاً ومضللاً لدى المستهلكين للتطابق التام في العنصر الجوهري في العلامتين سواء في الشكل العام أو الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك العادي أو اللفظ (الجرس الصوتي)، كما أن الفقه والقضاء استقر على أنه يتوجب النظر إلى عناصر التشابه لا عناصر الاختلاف عند مقارنة العلامات، وأرفق مقتطفات من مقالات تثبت مدى وجود المدعية وعلاماتها التجارية في السعودية وتحديداً من خلال مشاريعها مع شركة أرامكو، بالإضافة إلى أمثلة على الترويج لعلامة المدعية والإشارة لها في العديد من الأنشطة عبر وسائل الإعلام السعودية والإعلام في الشرق الأوسط، وفي جلسة 06/05/1444هـ وفي هذه الجلسة المعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة هذا اليوم عبر بوابة ناجز تتضمن رداً على جواب الجهة المدعى عليها وبعرضها على ممثل الجهة المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدارسة، وجاء في مذكرة وكيلة المدعية زيادة على ما سبق أن تسجيل المدعى عليها للعلامة المعترض عليها سيخلق اعتقاداً لدى المستهلكين بوجود علاقة تجارية أو ارتباط بين الشركتين والمنتجات والخدمات المقدمة منهما، ولم تسلم المدعية بصحة ما ورد في جواب ممثلة الجهة المدعى عليها حيث إن علامة المدعية تتمتع بشهرة واسعة، كما تتشابه مع العلامة محل الاعتراض، كما تتشابه وتتداخل منتجات الفئة (1) المطلوب التسجيل عليها مع منتجات وخدمات علامات المدعية المسجلة بتاريخ أسبق في الفئات (4) و (35) و (36) و (39) و (40) مما يؤكد حدوث التضليل لدى المستهلكين، وأرفق جدولاً يوضح مدى التشابه بين منتجات العلامة المعترض عليها ومنتجات علامات المدعية، كما أن المدعية تملك نسبة 25% في (...) مع شركة (...)، ولها تعاون مستمر مع شركة (...) في السعودية، ونظراً لحجم المدعية وأعمالها المنتشرة داخل المملكة وخارجها فقد أصبحت علامتها التجارية (...) مرتبطة بها بشكل حصري، وأرفقت لائحة التظلم المقدمة للهيئة، ولائحة رد وكيل طالبة التسجيل، وفي جلسة اليوم بتاريخ 23/06/1444هـ تبين حضور المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 14/11/1443هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم الطلب (...) بالفئة رقم (1) لأسباب مدونة في القرار؛ وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) وتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك). وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 14/11/1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 18/12/1443هـ، ونظراً لتوقف استقبال طلبات الخدمات العدلية الإلكترونية خلال فترة عيد الأضحى, ثم تقدمت المدعية بدعواها خلال استئناف العمل, ولم يتحقق وجود انقطاع وترك للدعوى من قبل المدعية، فإن دعواها تكون والحالة هذه مقبولة شكلاً؛ لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً على النحو السالف بيانه، أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تؤسس دعواها على أن لها تسجيلات سابقة ومودعة لعلامتها التجارية بالفئات (4) و (35) و (36) و (39) و (40) وهي تشابه العلامة محل الطعن -حال قبولها- إلى حد التطابق من حيث المعيار اللفظي في كلمة (...), مما يؤدي بموجبه إلى تضليل الجمهور، وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن العلامتين مختلفتان على الصعيد الشكلي, من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه، بالإضافة لاختلاف عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، وعليه, فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة, وعلى العلامتين التجاريتين محل الدعوى, يتبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما: انتفاء التشابه الذي قد ينشأ عنه ما يوهم أو يؤدي إلى الخلط على المستهلكين, إذ قد تميزت العلامة محل الاعتراض على الصعيد الشكلي وفارقت علامة المدعية شكلاً ورسما ولونًا, وصارت تكتسب هوية بصرية مغايرة عنها لا تُلبس على الجمهور, وأما على الصعيد اللفظي, فإن المفردة محل الاشتراك (...) تحمل من الشيوع والوصفية ما يمتنع معه انصراف الذهن حال الإطلاق إلى علامة بعينها ترتبط بالمدعية أو بغيرها, بل هي بمفردها لا تتميز بقدر محتكر للمدعية, وإذا تحقق هذا المعنى, فإن التضليل واللبس بين العلامتين, والربط فيما بينهما, يعد منتفيًا والحالة هذه, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفضها اعتراض المدعية, وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوى, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.