حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430504659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416535/1444
رقم الحكم:4430504659
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416535 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430504659 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470416535 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء تصاميم هندسية وذلك في انشاء تصاميم هندسية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٥٩٨,٧٥٨.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٥٩٨,٧٥٨.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٥,٤٤٨,٧٥٨.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٥٩٨,٧٥٨.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥,٤٤٨,٧٥٨.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة الأولى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى اللائحة وحصر دعواه بالمطالبة بمبلغ (5,448,758) ريال مقابل تصاميم هندسية لمشروع فندق (...), وبينته على ذلك مطابقة رصيد مذيلة بختم الطرفين, وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة, فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال عشرة أيام من تاريخه عبر النظام, وللمدعية الحق بتقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة, وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى إجابة المدعى عليها المودعة بالنظام بتاريخ 08/06/1444هـ وتضمنت (ذكرت المدعية في صحيفة دعواها أنها قامت بالتعاقد مع موكلتي لإنشاء تصاميم هندسية لمشروع (...) وأدعت تنفيذها لكامل الأعمال، ولكنها لم تقدم صورة من العقد المبرم ولا ما يفيد تنفيذها لكامل التزاماتها واكتفت بتقديم كشف حساب غير نهائي، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن لكل عمل تجاري شروط خاصة لاستحقاق مبلغ العقد، وبافتراض أن المدعية قامت بتنفيذ كامل العمل فإن العرف في مثل هذه العقود اشتراط حسم بعض المبالغ لضمان حسن تنفيذ الإعمال ويتم الإفراج عنها بعد فترة منصوص عليها في العقد، بالإضافة إلى أن بعض العقود يشترط سداد مالك المشروع لاستحقاق مبالغ الأعمال المنفذة ولا يكتفى بتنفيذ الأعمال وقيد قيمتها في كشوف الحساب ويجب على المدعية الالتزام بشروط العقد استناداً إلى الحديث الشريف (المؤمنون على شروطهم). ولذلك كله ولكون المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به حسب الشروط العقديّة ولا تنفيذ كامل الأعمال نأمل من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم تقديم البينة المعتبرة شرعاً ونظاماً.(كما تشير إلى مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ الأمس وتضمنت (أولاً: تم اسناد الأعمال عن طريق المدعى عليها بشكل مباشر باتفاق شفهي، ضمن عدة مشاريع قامت المدعية بتنفيذها لصالح المدعى عليها طبقا للايميل المرسل من المدعى عليها و المتضمن اجمالي مستحقات المدعية بمبلغ وقدره (176,529,304 ريال) مائة وستة وسبعون مليون ريال وخمسة مائة وتسعة وعشرون الف ريال وثلاثة مائة وأربعة ريال (مرفق رقم 1 صورة من الايميل) ثانياً: لم تنكر المدعى عليها صدور كشف الحساب من طرفها (مرفق رقم 2 صورة من المطابقة) ولا ينال من صحته ادعائها بأن الكشف غير نهائي وحيث أن المشروع معلوم لديها المدعى عليها ولديها مستندات منتظمة بصفتها تاجر وحيث نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاثبات الجديد ونص الحاجة منها " يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده " لذا نطلب الزام المدعى عليها بتقديم ما تحت يدها من مستندات تخص المشروع في الدعوى الماثلة كما نفيد فضيلتكم بسبق صدور أحكام قضائية صادرة لصالح المدعية ضد المدعى عليها ارقام (42823060) و (3569) بذات المصادقة الصادرة من المدعى عليها. عليه نطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (5,448,758 ريال) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون.(وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تقديم ذات المصادقة في عدة دعاوى أجاب بأنه سبق أن أقام دعوى واحدة بدائرة أخرى بالمبالغ المدونة بالمصادقة وتم توجيههم من قبل الدائرة بإقامة دعوى مستقلة لكل مبلغ, ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى , وحيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ (5,448,758) ريال مقابل تصاميم هندسية لمشروع فندق (...) , تأسيساً على البينة المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بختم الطرفين , وحيث لم تقدم المدعى عليها الإجابة على استحقاق المدعية لمبلغ المصادقة من عدمه, واكتفت بالرد بعدم وجود البينة المعتبرة رغم وجود المصادقة وعدم إنكارها لها, مما يدل على صحة المطالبة, ولا ينال من ذلك ما دفعت به من عدم تقديم المدعية لما يثبت تنفيذ العقد أو وجود حسم لضمان حسن التنفيذ حيث إن المعتبر عرفاً أنه لا يتم تحرير مطابقة الرصيد إلا بعد احتساب كامل المستحقات، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إل ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,448,758 ريال).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث