حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430430445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381212/1443
رقم الحكم:4430430445
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381212 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430430445 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381212 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للإستثمار المدعى عليه: مؤسسة (...) العربية للتجارة الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد مواد عازلة حرارية ومائية وكان تاريخ أول فاتورة 31/12/2018م وهو نفس تاريخ التعاقد، سلمت المدعية المدعى عليها المواد المطلوبة ولكن لم تُقم المدعى عليها بدفع المبلغ للمدعية وإجمالي المبلغ (552,900.88) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة ريال وثمانية وثمانون هلله، وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (552,900.88) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة ريال وثمانية وثمانون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 31/12/2018م بمبلغ قدره (552,900.88) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة ريال وثمانية وثمانون هلله. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنكر بوجود تعامل بين الطرفين، ودفع بأن الدعوى مقامة من غير ذي صفة على غير ذي صفة. وطالب برفض الدعوى. 2- إلزام المدعية لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/03/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على اللائحة والمرفقات، وزود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/07/1443هـ وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يتمكن من ايداع جوابة فأفهمت الدائرة بأرساله على ايميل الدائرة. فأرفقت المدعى عليها مذكرة رد نصها: نحيط علم فضيلتكم بأننا لا توجد أي تعاقدات أو مراسلات رسمية مع الشركة صاحبة الادعاء ولا علم لنا بشأن أي من تلك الفواتير المرفقة والتي يتم مطالبتنا بسدادها ولا توجد أي أدله واضحة تؤكد استلامنا لتلك الفواتير كما نفيدكم علما بأن أي تعاقدات أو أمور تخص المؤسسة تتم فقط من قبل الاشخاص المخولين و المفوضين من قبلنا بشكل رسمي وقانوني ويكون التفويض مصدق من قبل الغرفة التجارية وعليه توقيع وختم المالك الفعلي للمؤسسة وأن اصحاب الهويات المرفقة من الواضح لفضيلتكم أنهم لا ينتمون إلى المؤسسة الخاصة بنا وليسوا على كفالتنا والايميلات والمحادثات المرفقة هي الاشخاص فردية لا علاقه لهم بالمؤسسة ولا توجد أي صله لنا بهم وبناء على ما سبق نأمل من فضيلتكم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لبطلان الدعوى وذلك لرفعها دون. سند قانوني واضح أو دليل يفيد بصحة استلامنا او طلبنا لتلك المواد المذكورة في الفواتير المرفقة ولا توجد بيننا أي عقود في هذا الشأن.. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/10/1443هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أنكرت ما ذكره وكيل المدعى عليها ذاكرة بأن المدعى عليها تستلم المواد الموردة وتقوم بتوريدها لأشخاص آخرين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر وجود تعامل مع الطرفين ثم ذكرت المدعية وكالة بأن لديها شاهد على التوريد، واستمهلت لحضوره فأمهلت لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/01/1444هـ وملخصها: حضرت المشار إليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة لسماع شهادة الشهود في هذه الدعوى ثم ذكرت المدعية وكالة بأنها تحصلت على أوراق تثبت قيمة المطالبة غير أنها لم تتمكن من إيداعها في النظام لوجود خلل فيه وطلبت مهلة لإيداعها. وفي 04/01/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد عبر النظام نصت على ما يلي: وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) أوجز رد موكلتي على دعوى المدعية في النقاط الاتية أولاً الدفع الشكلي. 1. تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. أن الثابت بلائحة الدعوى أن المدعية تطالب موكلتي بمبلغ وقدره (522,9۹۲۲,۸۸) خمسمائة واثنان وعش وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وثمانية وثمــــــانون هللــــــه وقدمت سند لدعواها بينة تمثلت في عدد من الفواتير جاءت في (14) مرفق، والثابت بالمرفقات أن من المرفق (فاتورة رقم 1 حتى المرفق (فاتورة رقم (۹) عبارة عن فواتير صادرة عن مؤسسة (...) سجل تجاري (...)، ومجموع هذه الفواتير (366,12۳,۹۹) ثلاثمائة وستة وستون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هلله والثابت بالفواتير خلوها من مما يدلل على صفة المدعية فيها، وحيث أن المدعية هي شركة (...) وأن الفواتير المقدمة خاصة بمؤسس للتجارة سجـل تجــاري (...)، وعليه فإن موكلتي تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ 22/1/1435هـ علـــــــى أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو سبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لأنعـــــدم الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخـــــر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز الدفع بـه في أي مرحلة تكون فيه الدعوى وتحكـم بـه المحكمــة مــن تلقـاء نفسها). ۲. ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ابتداءً ندفع بعدم قبول هذه الدعوى حيث أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة حيث موكلتي لم يسبق لهـا التعاقــد مـــع المدعيـة نهائياً بشأن توريــد مــواد بالأجـــل بالإضافة إلى أن الفواتير المقدمة من المدعية سند لدعواها خلـت مــن يفيد بيان صفتها وكذلك خلت من بيان صفة وصلة موكلتي بهذه الفواتير، ووفق المدون بلائحة الدعوى أن المدعية عجزت عن اثبات التعاقد الذي تزعم أنه تم بتاريخ 31-12- ۲۰۱۸م بالإضافة إلى أن الفواتير المقدمة من المدعية خلت أيفيد توريدها لموكلتي او استلامها لتلك البضاعة، ولا يخفى علـــى علـم فضيلتكم أن التوريد بالأجـل يستلزم طلب فتح حساب بالأجل يبرم بين الطرفين يكون حاكم للعلاقـــة التعاقدية ممهوراً بتوقيع الطرفين واختامهم مصـــادق عليــــه بختم الغرفة التجارية، وحيث أن الفواتير المقدمــــــة مـــــــن المدعية سنداً لدعواها أغلبها خالي من بيان صفة موكلتي، وتعريف المستلم وتضمنت تسليمها لأشخاص أخـــــــرين لا علاقة لموكلتي بهم، واستناداً لما ورد من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرس رقـــــــــــم (م/1) وتــ اريخ 22/1/1435هـ نصها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو سبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لأنعدم الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخـــــر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيه الدعوى وتحكــم بــه المحكمة من تلقاء نفسها، ولما سبق بيانه يظهر أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة. ثانيا من حيث الموضوع أولا تناقض دعوى المدعية مع أوراق الثبوتية. 1. وقبل ذي بدء فإن موكلتي تنفي وتنكر ما جاء بلائحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً حيث لم يسبق لموكلتي التعاقد مع المدعية بتاريخ ۳۱ - ۱۲ - ۲۰۱۸م على توريد مواد عازلة حرارية ومائية ولم تستلم منها أي بضاعة ابتداء من أول فاتورة والتي تزعم انها وردتها بتاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۱۸م حتـــى تــــاريخ أخـــــــر فاتورة فــــــي 8-10-2018م، ويؤيد ذلـــك عـــــدم وجـــــود طلــــب حساب بالأجل مقدم من موكلتي أو عقد توريد يثبت العلاقة التعاقدية بالإضافة إلى خلو الفواتير المزعومة مما يفيد استلام موكلتي لها أو دخولها مخازنها بالإضافة إلى أن الفواتير تضمنت ادراج صور هويات اشخاص استلموا منها البضاعة لا تربط بينهم وبين موكلتي ثمة علاقة ونص نظام الاثبات في مادته (۱/۲) على المدعي أن يثبــت مــا يدعيـــه وهذا الحق ما عجزت عن اثباته المدعية، بالإضافة إلى أن الحوالات التي تسترشد بها المدعية وهي الحوالة الأولـ بمبلغ (40,000 ريال بتاريخ ۷ - ۱۰ - ۲۰۱۸، والحوالة الثاني بمبلغ 60,000 ريال بتاريخ ۱ - ۱۰ - ۲۰۱۸م) ليست صادرة من حساب موكلتي إنما صادة من حساب اشخاص ولا تعرف موكلتي عــن هــذه الحوالات شيء، ولم تســـــتلم مـــــوكلتي مـــــن سندات القبض المقدمة وهي سند قـبض 60,000 ريال رقــم (R1000842) وتاريخ ۷ - ۱۰ -2018م، وسند قبض 40,000 ريالـ رقم (R1000855)، وموكلتي مستعدة بأداء اليمين علـ الدعوى ونفي استلامها للبضائع الواردة بالفواتير المزعومة. 2- سطرت المدعية في لائحة دعواها أنها تعاقدت مع المدعى عليها (مؤسسة (...) العربية على توريد مواد عازلة حرارية ومائية وكان تاريخ أول فاتورة -۳۱-۱۲-۲۰۱۸م وهــــــو نـفــــــس تاريخ التعاقد وقدمت المدعية سند لدعواها عـــــدد مـــــــن الفواتير تزعم أنها فواتير استلام البضاعة الموردة التي تطالب بقيمتها (مرفق (۲) إلا أن برنت الفواتير جاء كاشفاً لعدم احقية المدعية في دعواها وبراءة ذمة موكلتي، ومظهراً لتناقض دعوى المدعية مع المستندات المقدمة منها سنداً لدعواها، ونوضح لفضيلتكم موضع التناقض وفق ما يلي 1. ۱. ان المدعية تتدعي وفي المدون بلائحة الدعوى بجلسة 18-5-1443هـ تعاقدها مع موكلتي بتاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۱۸م وأول فاتورة تـــــم توريدها بتاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۱۸م، وهذا يتناقض مــــع بيــــــان الفواتير المقدم من المدعية حيث تضمن ان أول فاتورة بقيمة (3,234 ريال بتاريخ 26-3-2018م، وأخر فاتورة بقيمة (47,869,50 ريال بتاريخ ۸ - ۱۰ - ۲۰۱۸م مما يعني أن الفواتير التي تطالب بها سابقة علـى تـاريخ التعاقد الذي تزعم فيه تعاقدها مع موكلتي والسؤال المطـــــــروح كيـــــــــف للمدعية تطالب بقيمة فواتير سابقة لتاريخ التعاقد بالرغم من إقرارها ان التعاقـــــــــد بتاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۱۸م؟؟ فهل من الممكن أن تورد المدعية بضاعة بقيمة (۵۲۲، ۹۲۲,۸۸) ريال ثم بعدها تتعاقد على البيع بالأجل ولما سبق يظهر لفضيلتكم تناقض الدعوى مع أوراق الثبوتية التي تقدمت بها المدعية مما يعني عدم صحتها، والمتقرر شرعاً عدم قبول الدعوى التي يسبقها تكذيب، وبناء على ما تقدم ألتمس من فضيلتكم القضاء بالآتي: ا رفض دعوى المدعية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة. إلزام المدعى عليه بدفع مائة ألفا ريال اتعاب المحاماة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/04/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها فذكرت بأنه ليس لديها سوى ما قدمت فأفهمتها بأن لها يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة لأداء اليمين النافية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/05/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن رأي موكلتها بتوجيه اليمين النافية فذكرت بأن موكلتها رفضت توجيه اليمين النافية للمدعى عليها طالبةً مخاطبة البنك المركزي للتحقق من الحوالات الصادرة من المدعى عليها مقررة اكتفاءها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/05/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (552,900.88) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة ريال وثمانيه وثمانون هلله. وحيث إن وكيل المدعى عليه أنكر التعامل مع المدعي جملة وتفصيلاً، ولم يقدم وكيل المدعي سوى كشف حساب صادرة من عنده،، إلا أن المدعى عليه أنكره، والدائرة بتفحصها لتلك المستندات وجدتها غير موصلة للمطالبة، ذلك أن الكشف صادر من المدعية، ولا يرقى للوصول لمبلغ المطالبة، مما ترى الدائرة معه عدم كفاية البينة للحكم بالمطالبة، وبعد عَجز المدعي عن تقديم البينة على المطالبة أفهمت الدائرة وكيله بأن له توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، عملاً بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي، غير أنه رفض ذلك، ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى برفض هذه الدعوى نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.