حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430454030

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191505/1443
رقم الحكم:4430454030
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191505 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430454030 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٥٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه الموافق٠١/١١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريدا وتركيب عزل مائي بثمن إجمالي قدره (٣٣,٤٤٣.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا سدد منه (٢٣,٧٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٥) خمسة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (عقد منفصل لكل مشروع)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (٢٣,٧٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالا استناداً على شيكات وسندات. وطالب بإلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٢٣,٧٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سندات قبض عدد (٣) بمبلغ قدره (٢٣,٧٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستلام المبلغ المذكور في الدعوى، والدفع بأن المدعي لم يستجب للمخاطبات التي تمت لاستلام الموقع وترتيب المواد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر بأن العقد المبرم بين الطرفين صحيح وقد تم استلام المبلغ المذكور في الدعوى وطلب المواد المتعلقة بهذا العقد من شركة (...)وبعد استلام المواد تمت مخاطبة المدعي لاستلام الموقع وتنفيذ أعمال العقد غير أن الأخير لم يستجب لذلك وتبين للمدعى عليه فسخ العقد الأساسي محل المسابح مع المدعي ولم يستجب المدعي للمخاطبات التي تمت لاستلام الموقع وترتيب المواد ذاكرا بان صلاحية هذه المواد ستة أشهر من تاريخ الاستلام حسب النشرة الفنية للشركة (...)، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أنكر ذلك مشيرا إلى أنه هو من قام بالتواصل مع المدعى عليه عدة مرات غير أن الأخير لم يستجب له مشيرا إلى أن العقود المبرمة بينه وبين شركة هام كما أن المواد محل النزاع ليس لها تاريخ صلاحية ثم سألت الدائرة عن تاريخ طلب المواد من الشركة (...)المواد فذكر بأنه ٠٤/١٢/٢٠٢٠م ووصلت بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م وانتهت صلاحيتها بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢١م ذاكرا بان التأخر في التوريد راجع الى الاختبارات التي تقوم بها الشركة (...)والى شحن المواد عن طريق البحر والتخليص الجمركي وبعرض ذلك على المدعي اصالة تمسك بأن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن تاريخ صلاحية المواد وتمسك بالعقد ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه: وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات وقد ورد للدائرة مذكرة رد أخيرة بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه من المدعى عليه وبعرضها على المدعي أصالة ذكر بان ما أبرزه وكيل المدعى عليه من سندات لا يمت للخلاف الوارد في هذه الدعوى بصلة كون المرفق الابتدائي عبارة عن فواتير وحوالات والمرفق الثاني نشرة فنية تصف العازل ولم تثبت وجود صلاحية وبعرض ذلك على المدعي عليه وكالة ذكر بأن النشرة الفنية قد نصت على تاريخ صلاحية في صفحتها الأولى بان استخدام العازل يكون قبل ١٢ شهرا من تاريخ التصنيع وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بان العقد المبرم بينهما لم ينص على مدة والأمر الوارد في النشرة الفنية إنما يكون على ضمان العازل على ١٠ سنوات ثم قرر الطرفان اكتفاءهم بما سبق ذكره وتقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي أصالة عن وجود تعاقد مكتوب بينه وبين المدعى عليه فذكر بأنه يوجد تعاقد مكتوب فذكر بأنه توجد ثلاثة عقود مبرمة بين الطرفين ثم أبرز نسخة من العقود عبر برنامج التايمز تم ضمهم إلى ملف القضية الإلكتروني، ثم سألته الدائرة عن إمكانية استلامه للمواد فذكر بان التعاقد بين الطرفين أن يقوم المدعي بتوريد وتركيب المواد مثار النزاع للعميل المتعاقد مع المدعي وبعد تأخر المدعى عليه في تنفيذ العقود اضطر لتنفيذ الأعمال من مقاول آخر ذاكر أنه لا يقوم بتركيب المواد مثار النزاع متمسكا بطلب فسخ العقد وإرجاع المبلغ المدفوع وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٢٣,٧٤٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الإقرار باستلام المبلغ المذكور في الدعوى، والدفع بأن المدعي لم يستجب للمخاطبات التي تمت لاستلام الموقع وترتيب المواد. وتأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه سندات قبض مذيلة بإقرار المدعى عليه باستلام المبلغ محل المطالبة، وبالتالي فإن سندات القبض انطبق عليها نص المادة (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، وبما أنه استبان للدائرة عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقود حتى تاريخه، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود تنفيذها للاستفادة من عقدها، وفي حال عدم التنفيذ فإن اسلم ما يكون إعادة طرفي النزاع للحال ما قبل التعاقد، وعليه يرجع العربون المقدم من المدعي له، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٣.٧٤٥ ريال (ثلاثة و عشرون ألف و سبعمائة وخمس واربعون ريال) والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث