حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430511736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439557488/1443
رقم الحكم:4430511736
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557488 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511736 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439557488 لعام 1443ه المدعي: فرايتلي نابي أس بي أيه المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ فواز فهد سعد مبكي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من روما والمصدق عليها من سفارة المملكة العربية السعودية (القسم القنصلي) في روما ومن وزارة العدل ووزارة الخارجية، حيث تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار الـمدع عليها رفض طلب تسجيل علامة الـمدعية كلمة (ماماميا MAMMAMIA) بحروف لاتينية كبيرة بشكل مقوس باللون البنـي وعليها رسم كرز على الحرف (i) وتحت كلمة (ماماميا) عبارة (جيلاتو إيطاليانو Gelato Italiano) بالخط الـمائل وكلا الكلمتين مكتوبتان على خط واحد فقط لـمخروط الآيسكريم بثلاث كرات بنية اللون رقم 338378 بالفئة 30 باسم الـمدعية فرايتلي نابي أس. بي. أيه، الإيطالية، والإيعاز لـمن يلزم باستكمال إجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/02/1444هـ موعدًا لنظرها حضر الأطراف وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما على أن يتضمن جوابه نسخة من العلامة سبب الرفض وكتاب التفويض ثم تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية فاستعد بذلك. وفي تاريخ 30/02/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: (1-أفيد فضيلتكم بأن المشرع قد كفل لذوي الشأن حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن اللجان ذات الاختصاص القضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، وحيث أن قرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (۸) من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد صدر مسببا ومؤيدا لقرار الإدارة، وبالاستناد على نص الفقرة (۱۱) من المادة الثالثة من النظام (القانون) والتي تنص على أن:" لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: .:۱۱- أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع او خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" وعلى اعتبار أن العلامة محل الدعوى تشابه العلامة التجارية المسجلة مسبقا في المملكة من حيث المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفئة (۳۰)، بالإضافة إلى أنها اشتملت على اسم او بيان جغرافي مما قد يسبب اللبس لدى المستهلك العادي عن مصدر الخدمات أو السلع، لذا فإن قرار اللجنة قد صدر صحيحًا ومستوفيا للشروط ومكتمل الأركان النظامية. 2-ذكر المدعي وكالة في لائحة الدعوى بأن لكلا العلامتين ما يميزها عن الأخرى، حيث إن لعلامة المدعية وصف ورسم خاص بها، إضافة إلى وجود كلمتين إضافيتين عن العلامة المعترض عليها وهي "قيلاتو إيتاليانو" ورسم قالب دائري ويعلوه ثلاث كرات من الآيسكريم، وأما العلامة المعترض عليها فهي فقط عبارة "ماماميا" على شكل كوب قهوة، ولما كان من المقرر أن العبرة عند تقدير وجود التشابه من عدمه إنما هو بالنظر إلى أوجه التشابه وليس الاختلاف بين العلامات، والنظر إلى مجموع العلامات وليس أجزائها وحيث أن الإدارة المختصة قد قامت بواجبها النظامي وفحصت العلامة للتحقق من وجود التطابق أو التشابه المانع من التسجيل من عدمه، ووجدت بأن العلامة التجارية محل الدعوى تشابه العلامة سبب الرفض من حيث الجرس الصوتي، لاسيما مع اتحاد الفئة، وانتهت إلى رفضها بموجب أحكام الفقرة (11) من المادة الثالثة من النظام (القانون)، والذي أيدته لاحقا اللجنة المختصة بموجب النظام. 3- ذكر المدعي وكالة في لائحة الدعوى بأن علامة موكلته تعد من العلامات التجارية المشهورة عالمياً لا سيما على منتجات الأيس كريم وقد حصلت علامة المدعية على جوائز عالمية في مجال تميز الخدمات والمنتجات ولم يقدم البينة على شهرة العلامة التجارية او يثبت ذلك لدى الإدارة المختصة، ولا ينال من ذلك القول بانها حصلت على جوائز عالمية، كما أن المدعي وكالة ذكر بأن علامة المدعية مسجلة ومستعملة في معظم الدول حول العالم من بينها المملكة العربية السعودية وبلد المنشأ إيطاليا والاتحاد الأوربي والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وفي منطقة الخليج تمتلك المدعية تسجيلات لعلامتها في الإمارات وسلطنة عمان والعراق وعدم تسجيل المدعية لعلامتها بالمملكة ينتقص من قدرتها على حماية حقوقها على العلامة بالمملكة وشركائها، وللرد على ذلك أفيد فضيلتكم بأن أحكام المادة (1) من اتفاقية باريس تضمنت أن تحدد شروط إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني، لذا فإن قبول تسجيل العلامة في تلك الدول لا يلزم الجهة المختصة بالمملكة بقبولها طالما تحقق بها المانع نظاما من التسجيل إضافة إلى أن أحكام المادة (6) خامسا من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية قد نصت على: أ- (1) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة…. ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات التجارية أو الصناعية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلى في الحالات الآتية: (1) إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية" وحيث أن العلامة سبب الرفض هي علامة مسجلة ومحمية بالمملكة، وعلى اعتبار أن قبول تسجيل علامة المدعية في ذات الفئة سيؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة سبب الرفض وتوليد الانطباع بالربط بين السلع والخدمات المرخص بها للعلامتين، لذا فإن قرار اللجنة القاضي بتأييد قرار الإدارة المختصة قد جاء متفقا مع صحيح النظام. وطلبت: 1- عدم قبول الدعوى شكلا في حال ثبت انه مقيدة بعد انقضاء المهلة النظامية أو من غير محام. 2-رفض الدعوى موضوعا، لعدم تأسيسها على سند من النظام. وفي تاريخ 06/05/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (أولاً: إن ما أوردته ممثلة الـمدعى عليها، يخالف القواعد القانونية والنظامية الـمتبعة في تسجيل وحماية العلامات التجارية والأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد ويتناقض مع ما استقر عليه العمل بإدارة العلامات التجارية، ونبين لفضيلتكم ذلك فيما يلي: 1) كما تلاحظون فضيلتكم من صورة السجل الإجرائي للطلب أن القرار الـمتظلم منه مبني على سبب واحد وهو الزعم بوجود تشابه مضلل بين العلامة محل الدعوى والعلامة سند القرار (ماماميا MAMMAMIA) رقم 142605671 باسم شركة مالكو غروب ش م ل، اللبنانية، إلاَّ أن ممثلة الـمدعى عليها قررت إضافة أسباب أخرى للرفض وهي مخالفة الـمادة 3/6 بحجة أن كلمة (إيتاليانو) تمثل اسم/بيان جغرافي مضلل. ونأخذ على هذا الدفاع ما يلي: أ) في القرارات الإدارية لا يحق لـممثل الجهة الإدارية مصدرة القرار إيراد أسباب جديدة للقرار، خلاف تلك الـمتظلم منها، لأن في ذلك إهدار لحقوق الجهة المتظلمة بعدم تمكينها من التظلم ضد كل الأسباب التـي استندت إليها الجهة الإدارية في قرارها محل التظلم. ب) إن كانت كلمة (إيتاليانو Italiano) تمثل بيان جغرافي مضلل وفي تسجيلها ضمن العلامة محل الدعوى مخالفة للـمادة 3/6 من من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالسؤال هو إذا كانت الـمدعية شركة إيطالية الجنسية كيف يكون في تسجيل العلامة بيان جغرافي مضلل؟ ج) إن في العناصر اللفظية والتصويرية الإضافية التـي تحتويها علامة الـمدعية ما يضمن تميـزها عن العلامة سبب الرفض. ثانياً: إن تميـز العلامة وصلاحيتها للتسجيل، تثبته وتؤكده تسجيلاتها في الـمملكة العربية السعودية برقم 1443023982 بالفئة 35 وفي إيطاليا عدة تسجيلات ولدى الـمنظمة الدولية للملكية الفكرية ”وايبو" برقم 1138952 ولدى دول الاتحاد الأوربي عدة تسجيلات منها التسجيلات رقم 17618869 بالفئات 30 و35 و43 وبرقم 008838708 بالفئة 5 وكذلك في بريطانيا برقم UK00908838707 وفي أمريكا برقم 87743779 وبرقم 86614402، كما سُجلت في اليابان وكوريا والـمغرب وتركيا والهند وماليزيا وتشيلي والصين والـمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والنمسا وتايلند والدانمارك والبرتغال والأرجنتين وبيرو وإسبانيا ومصر. ثالثاً: اختارت ممثلة الـمدعى عليها تفادي الرد على النقطة الخاصة بالحكم النهائي الصادر في الاعتراض على العلامة سبب الرفض عندما قررت الـمحكمة السعودية الـموقرة عدم وجود تشابه بين علامة الـمدعية والعلامة سبب الرفض، ولم تقدم الـمدعى عليها مبرراً لعدم الأخذ بهذا الحكم النهائي.رابعاً: إن تسجيلات العلامة (ماماميا MAMMAMIA) باسم الـمدعية حول العالم تدحض ادعاء ممثلة الهيئة بأن الأسبقية في العلامة ترجع لشركة مالكو غروب ش م ل اللبنانية، ومعلوم فلسفة قانون العلامات التجارية في الاحتفاء بأسبقية الابتكار والاستعمال في مواجهة أسبقية التسجيل إلى الحد الذي أعطى فيه القانون الحق لصاحب الاستعمال الأسبق شطب التسجيل اللاحق للاستعمال، والـمدعية هنا لا ترغب في أكثـر من إنصافها بقبول طلب تسجيل علامتها التي سبق وأن قررت الـمحكمة السعودية الـمختصة تميزها واختلافها عن العلامة سند الرفض. خامساً: إن الـمدعية حريصة على استثمار علامتها في التجارية في السعودية أسوةً ببقية الدول بما يجلب الـمنفعة والـمصلحة للبلاد، وفي الـمقابل أجرت الـمدعية من البحوث والدراسات ما أكد لها عدم استعمال أو استثمار العلامة سبب الرفض في الـمملكة رغم أنها مسجلة منذ العام 1426، وفي قبول الدعوى والسماح بتسجيل علامة الـمدعية جلب للمصالح ودفع للأضرار. وطلب: قبول هذه الدعوى شكلاً لتقديمها ضمن الـمدة القانونية، وإلغاء قرار الـمدعى عليها. وفي جلسة بتاريخ 11/05/1444هـ حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه كما حضرت هلا سعد محمد المغربي هوية رقم (...) ممثلة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان طلبت من وكيل المدعية تقديم تسجيلات موكلته داخل المملكة وخارجها وكذلك تقديم ما يثبت الشهرة إن كانت موكلته تدعي الشهرة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة بتاريخ 18/06/1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضرت هلا سعد محمد المغربي هوية رقم (...) ممثلة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن المنتجات المقدمة من قبل موكلته فذكر بأنها تقدم منتجات (ايسكريم) وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن المنتجات المقدمة من العلامة سبب الرفض أجابت بأنها مسجلة على ذات الفئة المراد تسجيلها للمدعية وأما عن المنتجات والسلع الفعلية المقدمة فلا تملك إجابة عنها الآن، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ 24 / 10 / 1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (338378) بالفئة: (30) لأسباب مدونة في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 24/10/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 22/12/1443هـ مما يتبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى, يتبين أنها شابهت العلامة المسجلة برقم (142605671) المملوكة لشركة مالكو غروب ش م ل اللبنانية, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات, ورفض دعوى المدعية بموجب ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.