حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430560941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422412/1444
رقم الحكم:4430560941
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422412 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430560941 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470422412 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 10\10\2020م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل مخلفات تجارية وهي عبارة عن مخلفات تجارية عن طريق البر ، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 31\12\2021م، ولم يتم تسليم أجرة النقل وقدرها (1,970,141) مليون وتسعمائة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (1,970,141) مليون وتسعمائة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد نقل مخلفات وسحب صرف صحي وايجار حاويات على مطبوعات المدعى عليها بين طرفي الدعوى بتاريخ 10\10\2020م مذيل بتوقيع وممهور بختم الطرفان، 2- فاتورة برقم (...) على مطبوعات المدعية بتاريخ 30\11\2021م بإجمالي (384,353) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال ممهور بختم المدعية مصادقة رصيد بمبلغ ( 141 , 970 , 1 )ـ مليون وتسعمائة وسبعون ألف ومائة وواحد وأربعون ريال وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 27\05\1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تحضر ولم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الصلح على الطرفين لتغيب المدعى عليها، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 11\06\1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة، مع مذكرة شارحة لها، على أن يتقدم بذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، ففهم ذلك واستعد به. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 22\06\1444هـ وملخصها: بناء على طلب الدائرة أرفق كافة البينات التي تثبت استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03\07\1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما قدم، وطلب الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ وقدره 1,970,141) مليون وتسعمائة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال لقاء تعاقده مع المدعى عليها على القيام بنقل مخلفات وسحب صرف صحي وايجار حاويات ، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن هذه المنازعة بين تاجرين في عقد تجاري، وأن المطالبة متعلقة بدفع أجرة نقل لصالح المدعى عليها على النحو المذكور أعلاه، مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجارية حسب ما نصت عليه المادة السادسة عشرة الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعي يستند في إثبات دعواه على كشف حساب يتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد، وهو ممهور بختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على كل المستندات التي قدمها المدعي، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسات -كما هو موضح في محضرها - وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثله حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدتها الدائرة ناكلة عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعي، واستنادا للمادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصّت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فإن الدائرة قد عدت الخصومة حضورية، واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} تنتهي الدائرة إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / الشركة (...)(شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...)هوية وطنية رقم ( ...) مبلغ وقدره ( 141 , 970 , 1 ))مليون وتسع مائة وسبعون ألف ومائة وواحد وأربعون ريال والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث