حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430573529
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470594001/1444
رقم الحكم:4430573529
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594001 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430573529 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٤٠٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد) ضد (فرع شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥٠٧٦) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤١هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد مقاولة توريد وتركيب الكاميرات في المشروع الحكومي بـ(...) في (...)، ونظرًا لتقاعس المدعى عليها في سداد المستحقات المالية لموكلتي وذلك مما أرغمتها إلى المحاكم، وعليه ترافعت عن موكلتي في القضية رقم ٥٥٠٩، صدر حكم لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٨٨,١٢٥) مائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، حيث أن المدعى عليها ماطلت في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ونظرا لتعسف المدعى عليها وتعويضًا عن الضرر الذي لحق موكلتي جراء تعسفها من التعاقد مع مكتب محاماه للترافع عنها.. وغيرها، واستنادا للمادة ٧٣ من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة الثالثة والتي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام فرع شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٨٨,١٢٥ مائة وثمانية وثمانون الفا ومائة وخمسة وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٥٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧هـ)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٦٢٥.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...)، وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصّه: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد) ضد (فرع شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥٠٧٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد مقاولة توريد وتركيب الكاميرات في المشروع الحكومي بـ(...) مزدلفه، ونظرًا لتقاعس المدعى عليها في سداد المستحقات الماليه لموكلتي وذلك مما أرغمتها إلى المحاكم، وعليه ترافعت عن موكلتي في القضية رقم ٥٥٠٩، صدر حكم لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٨٨,١٢٥) مائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، حيث أن المدعى عليها ماطلت في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ونظراً لتعسف المدعى عليها وتعويضًا عن الضرر الذي لحق موكلتي جراء تعسفها من التعاقد مع مكتب محاماه للترافع عنها.. وغيرها، وأستنادًا للمادة ٧٣ من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة الثالثة والتي نصت على تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام فرع شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٨٨,١٢٥ مائة وثمانية وثمانون الفا ومائة وخمسة وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٥٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٦٢٥.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي.". انتهت دعوى وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته في هذه الدعوى أشار إلى المرفقات، وفيها صورة لحكم نهائي صادر بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٨٨.١٢٥ريال)، ومحضر تعذّر المصالحة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على جواب المدعى عليها المقدم في المذكرة رقم (...)، وتاريخ (٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ)، ونصّه: "إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على لائحة المدعية بما يلي:• عدم الإخطار نلفت نظر فضيلتكم انه بعد الإطلاع على مرفقات الدعوى والمرفقة عبر النظام وبعد النظر نجد أنها خالية من الإخطار والذي أشترطه نظام المحاكم التجارية والمنصوص عليه في المادة (١٩) "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى " لذا فأن فالمدعية أقامت هذه الدعوى قبل تحقق هذا ما نص عليه نظام المحاكم التجارية مما يجعل الدعوى غير مكتملة أركانها وحرية بعدم القبول شكلاً.• عدم اللجوء للطرق الودية بالرجوع للائحة نظام المحاكم التجارية رقم (٧١) ونصها " يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام "نرى أن المادة اشترطت مضي مدة محددة وهي مدة (١٥) يوم لاعتبار أن الصلح يحل محل الاخطار لذا فأن فالمدعية أقامت هذه الدعوى قبل تحقق هذا الشرط النظامي مما يجعل شروط الدعوى غير مكتملة وحرية بعدم القبول شكلاً. بناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً لما تقدم من خلل شكلي في شروط قبول الدعوى.". انتهى جواب وكيل المدعى عليها، كما اطّلعت الدائرة على ردّ المدعية على جواب المدعى عليها المقدم بالمذكرة رقم (٤٤١٠٧٧٢٠٤٦)، وتاريخ (٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ)، ونصّه: "أولاً: وفقاً لنظام المحاكم التجارية وكون الدعوى مطالبة بأتعاب محاماة، فعليه موكلتي ملزمة باللجوء إلى المصالحة فقط ومرفق لفضيلتكم تقرير تعذر الصلح، حيث أن المدعى عليها لم تحضر جلسة الصلح رغم تبليغها بذلك، كما أن محضر تعذر الصلح يعد محضر رسمي صادر من جهة رسمية مخول له ذلك بالنظام مما يثبت صحته. كما أن الدعوى تعتبر من الدعاوى اليسيرة التي لا يلزمها إخطار استناداً للمادة التاسعة و الستون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية. فعليه تعد الدعوى مقبولة شكلاً. ثانياً: من حيث المطالبة سكوت المدعى عليها عن الجواب في موضوع المطالبة يعد أقراراً ضمنياً بإستحقاق موكلتي لأتعاب المحاماة كونها ماطلت في إعطاءها حقوقها النظامية مما أحوجها إلى الشكاية. فعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٧,٦٢٥) المتمثل ٢٠% من قيمة المطالبة وذلك نظير لأتعاب المحاماة.". انتهت مذكرة المدعية، وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى تبيّن فيها صدور حكم من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٨٨.١٢٥ريال)، في دعوى طالبت المدعية فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (١٨٨.١٢٥ريال)، وبعد أن أنكرت المدعى عليها دعوى المدعية، وندبت الدائرة خبيراً محاسبياً أثبت صحة مطالبة المدعية، كما اعترضت المدعى عليها على الحكم الصادر من هذه الدائرة بإلزامها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٨٨.١٢٥ريال)، ثم أصدرت دائرة الاستئناف الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض حكمها القاضي بتأييد حكم هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٨٨.١٢٥ريال)، وعليه يكون الحكم نهائياً، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يود إضافته، فقرّر وكيل المدعى عليها أن لديه جواباً موضوعياً يطلب تقديمه، فقدمه وفق النصّ التالي: "١- لم تتقدم المدعية بمستند استحقاق في الدعوى اتعاب المحاماة وهي عقد المحاماة ٢- الحق كان في الدعوى الاصلية غير بين ويثبت ذلك ندب قاضي الدائرة خبير لنظر أوراق القضية ٣- المترافعة في الدعوى في ذلك الوقت (...) منذ بدء الدعوى لم تكن محامية مرخصة ٤- عدم توفر قواعد التعويض الا وهو الضرر والسببية والعلاقة بينهما وما يقابلها في القواعد الشرعية في التعويض وهي التلف والتفريط والافضاء" ثم قرّر وكيل المدعية اكتفاءه بما قدم، واستناداً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والبيّنات المقامة، وبما أن الدعوى الماثلة متعلقة بالمطالبة بأتعاب المحاماة والترافع عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٥٠٧٦) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤١هـ، لذا فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية. ومن جهة الموضوع وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره (٣٧.٦٢٥ريال) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً عن القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً نظراً لكون المدعى عليها لم تلتزم تجاه المدعية مما حدا بها إلى توكيل محام لاقتضاء حقها، وحيث ظهر للدائرة ومن خلال مطالعة أوراق الدعوى الأصلية إنكار المدعى عليها لطلب المدعية، ورفضها طلبها، ما أحوج القضية إلى خبرة محاسبية، كما ظهر من أوراق الدعوى الأصلية اعتراض المدعى عليها أمام دائرة الاستئناف، ومع ذلك فقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكماً بطلب المدعية كما أثبته الخبير، كما أيّدت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية وثبت نهائية ذلك الحكم، وأنه جاء وفق طلب المدعية، مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ ولا ينال من ذلك كله ما دفع به وكيل المدعى عليها من دفوع شكلية، إذ هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لم يشترط المنظّم فيها الإخطار كما في المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصّها: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليـه وفـق أحكام الفقـرة ١ من المادة التاسـعة عشرة مـن النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:...٤ -الدعاوى اليسيرة..."، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم توافر عقد أتعاب، أو أن الحق في تلك الدعوى غير بيّن، أو كون المترافع فيها لا يحمل رخصة محاماة، إذ جميع هذه الدفوع لا تهدم ركناً من أركان التعويض التي بحثتها الدائرة وثبت لها بعد التأمل توافرها، فمدافعة المدعى عليها لحق المدعية وثبوت اعتراضها أمام محكمة الاستئناف، وحاجة القضية ابتداء إلى خبرة محاسبية، وانتهاء الخبير إلى صحة مطالبة المدعية كما هي، جميع ذلك يثبت معه خطأ المدعية، والضرر الواقع على المدعى عليها من تأخير مستحقاتها وإرهاقها في تحصيل حقوقها أمر بيّن، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا مدافعة المدعى عليها لدعوى المدعية ورفضها لطلبها، وبذلك فقد ثبتت أركان التعويض، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعية لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها الدائرة بما يعادل (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم به في القضية رقم (٥٠٧٦) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤١هـ ، نظير ما تحملته من أتعاب وجهد حال إقامة تلك الدعوى؛ وترفض ما زاد عن ذلك، حيث لم يظهر للدائرة في نوع تلك الدعوى ما يوجب الزيادة على النسبة المقررة؛ وذلك لسير إجراءات التقاضي فيها على نحو منضبط، وليس في تلك الدعوى جلسات بعدد يتجاوز المألوف، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: ثمانية عشر ألف وثمانمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة (١٨.٨١٢.٥٠ريال)، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.