حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437603099

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439034759/1443
رقم الحكم:437603099
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034759 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437603099 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٧٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢/٠٢/١٤٣٤هـ الموافق ١٥/١٢/٢٠١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات ورقية وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٢/١٤٣٤هـ الموافق ١٥/١٢/٢٠١٢م بثمن إجمالي قدره (٥٥٢٠٩٢) خمس مئة واثنان وخمسون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (٤٩٧٦١٠) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٨) ثمانية سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٠٩/٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورتين) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٤٤٨٢) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بمسألة الاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعى عليها عن جوابه على الدعوى حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية، فأجاب بأن لديه جوابا حاضرا فأذنت له الدائرة بتقديم جوابه فأجاب بما يلي: فيما يخص شركة (...) ١-الفاتورتان المرسلة صحيحة وتم استلامها. ٢-كشف حسابنا لديهم به بعض الفروقات لدينا. ٣-لم نستلم اشعارات للخصومات المدرجة بكشف حسابهم ولم نستلم اشعارات للمرتجع لديهم. لغرض التدقيق ورفع الضرائب ان وجدت. ٤-لم يستلموا البضاعة الخاصة بهم لدينا بالمستودعات التي تقدر بمبلغ ٨.٤٠٩ ريال بعض منها تالف منهم وبعض منها أصبح منتهي الصلاحية ولم تخصم من كشف حسابنا لديهم. ٥-لا نماطل بالسداد لهم ابداً لكن مقدرتنا المالية تسمح لنا بسداد من ٥ الاف الى ٦٥٠٠ ريال فقط بالشهر بعد تزودينا بإشعارات الخصم والمرتجع وكشف الحساب الصحيح موقع ومختوم منهم انتهى مضمون جوابه وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله فأجابت بان موكلتها لا تمانع من تقسيط مبلغ المطالبة بواقع ٧٠٠٠ ريال شهريا اما موضوع المرتجعات والتوالف فموكلتي لا توافق على خصمها من مبلغ المطالبة لكونها لم تستلم أي إشعار من المدعى عليها بهذه التوالف هكذا أجابت، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأن المحامي تواصل معه وذكر له موافقة المدعية على تقسيط المبلغ بواقع ٥٠٠٠ ريال شهريا وليس كما ذكرته وكيلة المدعية، ثم أضاف بأنه قد ذكر في الجلسة الماضية أن قيمة التوالف قدرها ٨.٤٠٩ ريال والصحيح أن قدرها ١٨.٥٠٧ ريال، هكذا أجاب، وبسؤاله إن كانت المدعى عليها قد أشعرت المدعية بهذه التوالف حيث ذكرت وكيلة المدعية بان المدعى عليها لم تشعر المدعية بهذه التوالف فأجاب: بان المدعى عليها لم تشعر المدعية بهذه التوالف، والتعامل توقف بين الطرفين لأكثر من عام هكذا أجاب، ثم اصصلح الطرفان على قدر الأقساط الشهرية بواقع ٦٠٠٠ ريال شهريا بدء من ١/٢/٢٠٢٢م وبسؤال طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٥٤.٤٨٢ ريال تمثل قيمة توريد لصالح المدعى عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعية لما تطالب، ولكنها دفعت بوجود فوارق عبارة عن مرتجعات وتوالف، بقيمة إجمالية قدرها ١٨.٥٠٧ ريال كما طلبت تقسيط المبلغ، ولما كان الطرفان قد اصطلحا على تقسيط ما تصادق عليه المدعى عليها بواقع ٦٠٠٠ ريال شهريا، بدء من ١/٢/٢٠٢٢م، ولما كانت المدعى عليها لم تشعر المدعية بالمرتجعات والتوالف ومر عام على ذلك ولما كان خيار العيب على التراجي ويسقط إن دل ما يوجد على الرضى به، وقد سكتت المدعى عليها فترة طويلة عن مطالبة المدعية به فضلا عن إنكار المدعى عليها لقبول المرتجعات والتوالف، ولم تقدم المدعى عليها البينة عليها، لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة مقسطا وفق التفصيل في الحكم أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٥٤.٤٨٢) ريال مقسطه على أقساط شهريه وتحل في اول كل شهر ميلادي بداء من ١/ ٢/ ٢٠٢٢ م وعدد الأقساط ٩ أقساط وكل قسط بقيمة ٦.٠٠٠ ريال سوا اخر قسط فقيمته ٦.٤٨٢ ريال ويحل في ١/ ١٠ / ٢٠٢٢ م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث