حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430548589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422379/1444
رقم الحكم:4430548589
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422379 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430548589 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٢١٩) ثمانية وخمسون ألفا ومائتان وتسعة عشر ريال سعودي، تمثل كفالة المدعى عليها للمدعية كفالة تجارية لسداد هذا المبلغ. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات ففي جلسة ٠٧/٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة الطرفين عن نتيجة الصلح والتي استمهلت من أجله الدائرة فأجاب ممثل المدعى عليها بأن الصلح قد تعذر، وأن نقطة الخلاف بين موكلتي والمدعية هي أن المدعية تطلب سداد المبلغ بشكل كامل وموكلتي تطلب تقسيط المبلغ على دفعات، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٢١٩) ثمانية وخمسون ألفا ومائتان وتسعة عشر ريال سعودي، تمثل كفالة المدعى عليها للمدعية لسداد هذا المبلغ، وبسؤاله عن بياناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بأنه يستند على اتفاقية سداد المديونية المؤرخة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تطلب تقسيط هذا المبلغ وجدولته على عدة دفعات وأنها مقره بصحة اتفاقية سداد المديونية، فعقب ممثل المدعية بأن موكلته ترفض الجدولة وتطلب إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ محل الدعوى، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٢١٩) ثمانية وخمسون ألفا ومائتان وتسعة عشر ريال سعودي، تمثل كفالة المدعى عليها للمدعية كفالة تجارية لسداد هذا المبلغ، وقدمت لإثبات دعواها اتفاقية سداد المديونية المؤرخة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وهو تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بمبلغ المطالبة وباستحقاق المدعية لها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، وبما أن المدعى عليها قد طلبت تقسيط المبلغ محل المطالبة على دفعات ورفضية المدعية ذلك، وعليه فإنه يثبت الحق للمدعية وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ماورد بمنطوق حكمه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٨.٢١٩) ثمانية وخمسون ألفا ومائتان وتسعة عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.