حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430725622

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439531372/1443
رقم الحكم:4430725622
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531372 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430725622 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 439531372 لعام 1443ه المدعي: منصور محمد منصور الوكيل المدعى عليه: عبدالله ركيب علي الشمري علي ركيب علي الشمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة جامعة رياض العلم الأهلية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه بنسبة قدرها (1%)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 01 / 01 / 1425 هـ، الموافق 21 / 02 / 2004 م، وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ 24 / 05 / 1423 هـ، الموافق 03 / 08 / 2002 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 01 / 01 / 1425 هـ، الموافق 21 / 02 / 2004 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (علي ركيب علي الشمري)، ونسبة حصصه (2%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٨٠،٠٠٠)حصة،، واسم الشريك (عبدالله ركيب علي الشمري)، ونسبة حصصه (82%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٣،٢٨٠،٠٠٠)حصة، بسبب (دفعه قيمة الحصص وقبولهما لدخوله شريكا)، بنسبة (1%)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب دفعه قيمة الحصص وقبولهما لدخوله شريكا"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 25 / 12 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي حمدان علي بن مطر الحارثي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431433259) كما حضر وكيل المدعى عليهما علاء عايش بن غانم الحازمي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (423873327) والوكالة رقم (40130499) ثم ذكر وكيل المدعي بأنه سبق وأن صدر حكم في الدائرة الخامسة مرتبط بهذه الدعوى بالقضية رقم (4484) وتاريخ 24 / 07 / 1442 هـ، حيث كان يطلب في تلك الدعوى إثبات شراكة موكله في الشركة القائمة وفي هذه الدعوى يطلب إثبات شراكة موكله محاصة في حصص المدعى عليهما في شركة جامعة رياض العلم الأهلية فأفهمته الدائرة بأن الاختصاص منعقد لها حيث إن الطلب مختلف وأن عليه تحرير الدعوى فقدم مذكرة نصها (أولاً: الأطراف المدعي: منصور بن محمد الوكيل، سعودي؛ بموجب هوية رقم (...)، المدعى عليهما: المدعى عليه الأول: عبدالله بن ركيب الشمري، سعودي الجنسية؛ بموجب هوية (...) وأخيه المدعى عليه الثاني: علي بن ركيب الشمري؛ سعودي؛ بموجب هوية رقم (...)، ثانياً: وقائع الشراكة بتاريخ 24 / 04 / 1422 هـ، تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم (كلية طب الأسنان والصيدلة الأهلية) والشركاء في هذه الشركة: 1/ عبدالله بن ركيب الشمري (المدعى عليه الأول) بنسبة (82%)، 2/ علي بن ركيب الشمري (المدعى عليه الثاني) بنسبة (2%)، 3/ غنية بنت عويد بن علي الكود (زوجة المدعى عليه الأول) بنسبة (6%)، 4/ محمد بن عبدالله الشمري بنسبة (4%)، 5/ عهود بنت عبدالله الشمري بنسبة (2%)، 6/ عبدالعزيز بن عبدالله الشمري بنسبة (4%)، المجموع (100%)، بتاريخ 11 / 11 / 1424 هـ، تم السماح للشركة باستقبال الطلبة في الكلية (كلية طب الأسنان والصيدلة الأهلية بالرياض) وحصولها على ترخيص مبدئي من وزارة التعليم العالي آن ذاك، بتاريخ 01 / 01 / 1425 هـ، نظراً لحاجة الشركة لداعمين، خاطب المدعى عليهما موكلي على مطبوعات الشركة برغبتهم بدخول موكلي كشريك في الشركة وأبدو له استمرار الشراكة -في حال دخوله معهما- عبر عرض مشروع انشاء الكلية وتحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، بتاريخ 14 / 02 / 1425 هـ، تم قبول دخول موكلي كشريك محاصة مع المدعى عليهما بعد سداده لكامل قيمة الحصص (سهمين) قيمة السهمين (200،000) مائتي ألف ريال، دفعت لصالح الشركة، واستلم موكلي سند قبض من مطبوعات الشركة موقع ومختم بختم قسم المحاسبة في الشركة يثبت سداده قيمة السهمين، بتاريخ 01 / 01 / 1426 هـ، خاطبت الشركة موكلي؛ بموجب خطاب صادر على مطبوعاتها وذلك بعد نجاح الكلية في عامها الأول، وتؤكد الشركة أن حصص موكلي (سهمين) وأرباحه لعام (1425هـ) نسبتها (6%) ومبلغ قدره (12،000) اثني عشر ألف ريالـ بتاريخ 29 / 01 / 1427 هـ، الموافق 27 / 02 / 2006 م، خاطبت الشركة موكلي؛ بموجب خطاب صادر على مطبوعاتها وذلك بعد نجاح الكلية في عامها الثاني وأقرت الشركة في الخطاب بعد تعديل الحصص وقيمة الحصة بأن موكلي يمتلك (4000) حصة، من أصل (4،000،000) حصة، وقيمة الحصة الواحدة (50) ريال، وذكر في الخطاب أن لموكلي مبلغ (16،000) ريال، عبارة عن أرباح عام (1426)، بتاريخ 22 / 02 / 1428 هـ، الموافق 11 / 03 / 2007 م، خاطبت الشركة موكلي وقامت بإرسال صورة من الخطاب عبر الفاكس بتاريخ 29 / 05 / 2007 م، تذكر فيه نجاح المشروع بعد مرور ثلاث سنوات على إنشاء الكلية، وأن لموكلي مبلغ (16،000) ريال، أرباح عام (2006م)، بتاريخ 05 / 04 / 1428 هـ، حصلت الشركة على ترخيص نهائي من وزارة التعليم العالي للشركاء المؤسسين أعلاه دون غيرهم؛ بموجب قرار رقم (17343)، بتاريخ 23 / 02 / 1443 هـ، قيدت قضية من موكلي وآخرون ضد المدعى عليهما أمام الدائرة التجارية الخامسة برقم (4484)، وصدر فيها حكم بالأغلبية برفض الدعوى، تم قيد هذه الدعوى لطلب اثبات شراكة موكلي محاصة مع المدعى عليهما بعدد حصص يملك (4000) حصة، من أصل (4،000،000) حصة، يمتلكها المدعى عليهما في كلية طب الاسنان والصيدلة، ثالثاً: أسانيد الدعوى مخاطبة موكلي من قبل المدعى عليهما وعرضهما مشروع انشاء الكلية ودراسة جدواه وافادته بأن قيمة السهم الوحد (100،000) ريال، وقبولهما لدخوله كشريك وذلك باستلام رأس المال الذي دفعه موكلي وقدره (200،000) ريال، وقد تم إيداعه في حساب الشركة مقابل سهمين مما يدل على دخوله محاصة مع المدعى عليهما، مخاطبات استلمها موكلي من الشركة (المملوكة للمدعى عليهما) والتي تفيد بتوزيع أرباح موكلي وذلك بعد إعادة تقسيم الحصص للشركاء في الشركة، وأن الحصص الخاصة بموكلي أصبح عددها (4000) حصة، من أصل (4،000،000) حصة، الأمر الذي يثبت أن نصيب موكلي من الشركة (0،1%)، استلام موكلي للأرباح كما هو موضح في الوقائع أعلاه وهذا يثبت استمرار الشراكة فيما بينهم وزيادة أرباحه، ودليل كونها من الشركة أن الأرباح تم إيداعها في حساب موكلي من موظف المحاسبة في الشركة ووجود اختام الشركة وبتوقيع المدعى عليهما، ولما سبق، يتبين لفضيلتكم أن موكلي شريك مع المدعى عليهما؛ لدفع رأس المال قدره (200،000) ريال، مقابل سهمين من الحصص، وتم إعادة توزيع الحصص وأصبح نصيب موكلي (4000) حصة، من أصل (4،000،000) حصة، الأمر الذي يدل أن موكلي شريك وذلك بإقرار المدعى عليهما في مخاطبتهم لموكلي؛ لكون رأس مال الشركة المدفوع (200،000،000) ريال، خامساً: الطلبات الحكم لموكلي بثبوت شراكته مع المدعى عليهما محاصة وعدد حصصه (4000) حصة، من أصل (3،000360،000) حصة، وبالله التوفيق) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مقدار الحصص محل إثبات الشراكة في نصيب المدعى عليه الأول فأجاب (2000) حصة، وكذلك المدعى عليه الثاني (2000) حصة ليكون المجموع (4،000) حصة، هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما طلب مهلة للاطلاع على المستندات والدعوى فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب خلال عشرة أيام عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك، وبتاريخ 05 / 01 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى الدعوى المقدمة من المدعي في مواجهة موكلي الدكتور عبدالله الشمري والدكتور علي الشمري والمتضمنة دعوى إثبات شراكة محاصة، ولعدم صحة ما جاء فيها فإني أرغب أن أوضح لفضيلتكم ما يلي: أولا: ادعى المدعي أنه قام بالاتفاق مع موكلي الدكتور عبدالله الشمري وأن موكلي قام بمخاطبته وقام بقبول شراكته... إلخ ما ذكره من تواصل واتفاق موكلي الدكتور عبدالله مع المدعي، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا يوجد في المرفقات أي ما يشير إلى وجود الدكتور عبدالله الشمري أو اتفاقه أو موافقته أو أي شيء مما يذكره المدعي نحو الدكتور عبدالله الشمري ونطلب منه تقديم ما يثبت ادعائه، ثانياً: ادعى المدعي أنه تمت الشراكة معه بموجب اتفاق، وهذا غير صحيح ونطلب منه تقديم البينة على هذا الاتفاق، وقد نصت المادة السادسة والأربعون في شركة المحاصة (على التسليم بدعوى المدعي رغم إنكارها) أنه لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، فأين هي موافقه جميع الشركاء؟، لاسيما وأن المدعي أقر في دعواه أن الذي اتفق معه المدعى عليهما فقط، فعلى التسليم بذلك -رغم عدم صحته- فإنه يعود على دعواه بالبطلان كون أن باقي الشركاء لم يتفقوا معه مما يدل دلالة واضحة على عدم صحة الدعوى من الأساس، ثالثاً: حقيقة الوقائع وغاية ما في الأمر أنه وبعد تأسيس شركة جامعة رياض العلم (كلية الرياض) كشركة عائلية في تاريخ 25 / 04 / 1423 هـ، وممارستها لنشاطها، رغب الشريك السابق في موكلتي الدكتور علي الشمري باستثمار أموال المدعي في التشغيل بناء على رغبته الشخصية -والذي كان في ذلك الوقت هو السمة الغالبة في التجارة- وتسليمهم أرباح التشغيل دون تملك في الحصص والأصول عبر صندوق خاص له دون تدخل الشركاء في الشركة، وهو ما تم الاستمرار عليه ويعضد هذا الأدلة والبينات التي سنوردها مفصلاً في هذه المذكرة، منها استلام المبلغ من المدعي وتوقيع موكلي الدكتور علي على سند القبض ومنها ارجاع المبلغ الذي دفعه للمدعي من حسابه الخاص ومنها تسليم المدعي للعوائد من حساباته الخاصة أو من أفراد بمعرفته وحسبته دون تدخل من الشركة، رابعاً: المدعي استلم من مبلغ استثماره من الحساب الشخصي للدكتور علي الشمري في عام 2019م، وقد اعتذر منه عن عدم استطاعته في متابعة استثمار مبلغه وأنه استلم منه عوائد على مدار السنوات الماضية، وقبل المدعي هذا المبلغ ولم يرجعه لموكلي منذ ذلك الوقت رغم وصول الرسالة له بأنه مبلغ استثماره الذي دفعه المدعي للدكتور علي، وقبوله للمبلغ وعدم ارجاعه، كما أن قبوله لاستلام العوائد من حسابات أفراد مختلفة عن الشركة طول ذلك الوقت دليل على عدم وجود شراكة من الأساس، خامساً: جميع العوائد المالية كانت تدفع عن طريق حسابات تخص الدكتور علي الشمري من حسابات أفراد عن طريق الدكتور علي الشمري وكان المدعي يستلم تلك المبالغ دون انكار أو استفسار، ومجرد دفع مبلغ أو أخذ عوائده لا يدل على وجود الشراكة، فالشراكة عقد له أركان وشروط شرعية ونظامية من أهما وضوح الإرادة والإيجاب والقبول لانعقادها وكل ذلك لم يكن، بدليل أن المدعي تقدم بطلب إثبات شراكته بشركة الجامعة كشركة مساهمة مقفلة بالقضية رقم ٤٢٨٠٤٤٨٤ وصدر حكم دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 24 / 06 / 1443 هـ، برفض طلبه بحكم نهائي، والان يطلب إثبات شراكة (محاصة) وكل ذلك يدل على عدم وجود اتفاق أو نية وإرادة للتعاقد، سادساً: يدعي المدعي أن موكلاي أبدو له الاستمرار بالشراكة عبر تحويلها لمساهمة مغلقة، وهو بمعنى (رغم عدم صحته وأنه كلام مرسل) تحول الشراكة التي يدعيها المدعي من محاصة إلى شراكة ظاهرة، وهو أمر غير صحيح، بدليل عدم حصوله رغم تعديل الشركة وتحويلها وعدم مطالبة المدعي بإدخاله في الشركة رغم مرور فترة طويله مما يدل على عدم صحة شراكته وعدم صحة ادعائه من الأساس، سابعاً: الشركة التي يدعي المدعي الشراكة فيها هي شركة عائلية ذات مسؤولية محدودة منذ تأسيسها، وشراكته التي يدعيها لا أساس لها، وادعاء شراكته مخالف لعدد من الأنظمة منها ما يلي: 1/ المادة السادسة والأربعون من نظام الشركات في شركة المحاصة (على التسليم بدعوى المدعي رغم إنكارها) أنه لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، والمدعي أقر بدعواه (رغم عدم التسليم بها) أنه اتفق مع بعض الشركاء وليس (جميع) الشركاء فأين هي موافقه جميع الشركاء؟ مما يدل دلالة واضحة على عدم صحة الدعوى وعدم صحة شراكته، 2/ المادة الثانية من لائحة الجامعات والكليات الأهلية الصادرة من مجلس الوزراء والتي نصت الفقرة (ب/2) على أنه (لا يجوز دخول شركاء جدد ولا أن يبيع أو يتنازل أحد من الشركاء عن حصته في الشركة لأحد الشركاء أو شريك جديد إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي) وهو نص آمر دل على الوجوب ومخالفته يؤدي إلى بطلان الفعل مما يدل على عدم صحة الشراكة وبطلانها فيما لو وجدت، 3/ المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات حيث نصت على أنه (.. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً..)، ثامناً: مما يدل على عدم صحة الدعوى افتراض المدعي لعدد الأسهم وتملك موكله وأنها مناصفة بين أسهم موكلي الدكتور علي الشمري والدكتور عبدالله الشمري، وكل هذه الأسهم وعددها لا صحة لها ولا بينة ولا نعلم كيف قام المدعي بحسبتها؟، بل إن الواقع يؤكد عدم صحة هذه الأرقام وأنها لا علاقة لها بالشركة، تاسعاً: يدعي المدعي أن موكلاي يملكون الشركة وهذا الادعاء غير صحيح والثابت بعقود التأسيس والموثقة من كتابة العدل ومن الجهة المختصة أن هناك شركاء بالشركة مثبتة أساميهم وحصصهم ولا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير كونها محررات رسمية علماً أن موكلي الدكتور علي الشمري خرج من الشراكة وليس له أي أسهم فيها، عاشراً: قدم المدعي عدداً من المرفقات نرد عليها بما يلي: 1/ ما جاء في المرفق المعنون (مشروع إنشاء جامعة الرياض....) غير صحيح وغير موقع ولا يجوز للإنسان صنع دليلاً لنفسه، 2/ خطاب الدعوة غير صحيح إدراج اسم المدعي فيه وهو مدرج بخط اليد وموكلي ينكره، 3/ الشيك وسند القبض جميعها موقعها موكلي الدكتور علي الشمري مما يدل على أن الذي يستثمر ماله وأن العلاقة مع الدكتور علي الشمري بشكل مباشر وشخصي وليس للشركة ولا باقي الشركاء أي علاقة فيه وليس في الشيك أو سند القبض ما يثبت الشراكة محاصة مع موكلاي، 4/ الخطابين المؤرخين في 27 / 02 / 2006 م، و 11 / 03 / 2007 م، فموكلي الدكتور علي الشمري لا يقر فيها ويشكك بصحتها لا سيما الخطاب الثاني فإنه غير واضح، بدليل أن عدد الأسهم فيه غير صحيح وغير مطابق للواقع (الشركة) ولو صح فإنه دليل على ما دفعنا به من أن استثماره مع موكلي الدكتور علي الشمري (كتشغيل المبلغ واستثماره) وليس شراكات ونحوه وقد استلم المدعي عوائد المبلغ من الدكتور علي واستلم أيضاً مبلغه الذي دفعه منذ ما يقارب الثلاث سنوات، فكل هذه الدفوع تقوي الأصل المتيقن منه هو براءة الذمة وعدم انعقاد الشراكة، وما قدمه المدعي لا يرتقي لمعارضة اليقين الثابت مما يدل على عدم انعقاد الشراكة، وعليه نطلب احتياطياً: الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الصفة في حق موكلي الدكتور عبدالله الشمري أصلياً الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها والله الموفق"، وبتاريخ 15 / 01 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى ما تم ذكره في الجواب الوارد من المدعى عليها في 05 / 01 / 1444 هـ، وملخصه (1/ نفى وكيل المدعى عليهما نفي مجمل وجود اتفاق مع المدعى عليه عبدالله الشمري، 2/ تهرب المدعى عليهما وذلك بزعمهم عدم وجود اتفاق على الشراكة ولم يجب عن المستندات المرفقة بجواب ملاقي عن المدعى عليهما، 3/ الادعاء بأن المدعى عليه (علي) رغب في استثمار أموال موكلي في الشركة ومن ثم قام بإرجاعها، 4/ ادعى وكيل المدعى عليهما أن جميع الأرباح سلمت لموكلي من حسابات تخص المدعى عليه (علي) أو أفراد حسب توجيهه، 5/ تهرب المدعى عليهما من وجود الشراكة بالنفي المجمل وببعض الأنظمة التي لا تنطبق على دعوى موكلي)، ونرد على ما ذكره المدعى عليهما في جوابهما وفقاً للنقاط التالية: أولاً: الأسانيد النظامية في الدعوى: أ/ نص نظام الشركات 1437هـ، في المادة الرابعة والأربعون: يجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات، وفي دعوى موكلنا هذه قدمنا المستندات التي تدل على وجود شراكة واستمرارها وتملكه لعدد حصص (4000) حصة، من أصل (4،000،000) حصة، في الشركة وتهرب المدعى عليهما من الجواب عنها، وتكرار تفصيلها كما هو موضح في الفقرة (ثانياً) أدناه، ب/ نص نظام الشركات 1437هـ، في المادة (الثانية عشرة) منه: "باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة" وهذا الاستثناء مقروءا مع الاستثناءات الواردة في النظام المواد (43، 49/ف1، 24، 27، 35) وأيضا ما ورد في نظام الشركات الصادر عام 1385هـ، المواد (40، 45، 47، 23، 24، 25، 26، 35) إذا قرئت مع بعضها يتبين لقرائها أن شركة المحاصة تكون مستترة عن الغير، ولا يشترط أن يكون عقدها مكتوباً، ولا يحق للشريك المحاص التدخل في إدارة الشركة، ولا يحق للشركاء (المحاص والمؤسس) تعديل عقد التأسيس الا بالإجماع (بما فيهم شريك المحاص) وما صدر من تعديلات في عقد التأسيس دون موافقته تعد غير صحيحة، وهذه النصوص النظامية رداً على ما اثاره المدعى عليهما في مذكرتهم الجوابية من أنظمة لا تنطبق على دعوى موكلي؛ لأنه يقرأ النصوص مجزأة أو مجتزأة، ثانياً: المستندات المرفقة في الدعوى: أ/ خطاب التأسيس، وهذا وجه الدلالة فيه أمرين هما: 1/ طريقة كتابة اسم موكلي تتطابق مع طريقة كتابة سند القبض الصادر من الشركة، 2/ مضمون الخطاب يدل على اتفاق المؤسسون بلا استثناء وهم عبدالله وزوجته وأولاده وأخيه علي ورغبتهم بدخول موكلي في الشركة ويدل على الرغبة في استمرار الشراكة ما أرفقه المدعى عليهما من دراسة جدوى ومن الثابت في العرف التجاري أن دراسة الجدوى تقدم للشركاء؛ لأجل معرفة جدوى ونتيجة ما هم مقدمين عليه من عمل تجاري، ب/ شيك صادر من موكلي برقم (000385) مسحوب على البنك السعودي الأمريكي بقيمة مائتي ألف ريال مساهمة في المشروع، وجه الدلالة فيه أمرين: 1/ قيمة المبلغ تتطابق مع ما ورد في خطاب التأسيس من كون قيمة السهم الواحد مائة ألف ريال، 2/ استلام قسم المحاسبة في الشركة للشيك (الختم) وايداع الشيك في حساب الشركة ببنك الرياض وهذا يدل على أن أموال موكلي دخلت الشركة مما يترتب عليه التعامل مع المدعى عليه (عبدالله) بصفته مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، ت‌/ سند قبض ووجه الدلالة أن السند يثبت تعامل موكلي مع الشركة بدليل أن السند صادر من الشركة الامر الذي ينتج معه تعامل موكلي مع المدعى عليهما جميعا بلا استثناء، ث‌/ خطاب رقم (26) بتاريخ 01 / 01 / 1426 هـ، ووجه الدلالة من مضمون الخطاب الصادر من الشركة وعلى ورقها الرسمي أن أرباح موكلي بعد مرور العام الأول بلغت اثنا عشر ألف ريال بعد تحقيق المشروع أرباح (6%) وذلك عن أسهمه الاثنين، ج‌/ الخطاب المؤرخ في 27 / 02 / 2006 م، ووجه الدلالة منه ما ورد في مضمونه من تعديل أسهم موكلي من (سهمين) إلى (4000 سهم) من أصل 4 مليون سهم قيمة السهم الواحد (50) ريال، ح‌/ الخطاب المؤرخ في 11 / 03 / 2007 م، ووجه الدلالة منه مضمون الخطاب من ثبوت أرباح لموكلي مقابل حصصه (4000) من أصل (4 مليون) حصة، أيضا تضمن الخطاب الإشارة لما ورد في دراسة الجدوى المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه مما يثبت معه استمرار شراكة موكلي وثبوتها، وهذا الخطاب تم ارساله لموكلي عبر الفاكس كما هو مثبت في أعلاه للعلم والاحاطة، ولما سبق، يتبين لفضيلتكم أن موكلي شريك مع المدعى عليهما؛ لدفع رأس المال قدره (200،000) ريال، مقابل سهمين من الحصص، وتم إعادة توزيع الحصص وأصبح نصيب موكلي (4000) حصة، من أصل (4،000،000) حصة، الأمر الذي يدل أن موكلي شريك محاص وذلك بإقرار المدعى عليهما في مخاطبتهم لموكلي؛ لكون رأس مال الشركة المدفوع (200،000،000) ريال، الطلبات: 1/ الحكم لموكلي بثبوت شراكته مع المدعى عليهما محاصة وعدد حصصه (4000) حصة، من أصل (3،360،000) حصة، يمتلكها المدعى عليهما ومحل إثبات الشراكة في نصيب المدعى عليه الأول عبدالله (2000) حصة، وكذلك المدعى عليه الثاني علي (2000) حصة"، وفي جلسة بتاريخ 01 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي حمدان علي بن مطر الحارثي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه علاء عايش بن غانم الحازمي وقد قدم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ 05 / 01 / 1444 هـ، وقد أجاب عنها المدعي وكالة بمذكرة مقدمة بتاريخ 15 / 01 / 1444 هـ، ولكون الدائرة شكلت تشكيلا جديدا كما هو مبين بعاليه كما أن ناظر القضية لم يتمكن من الاطلاع على المذكرتين المقدمتين من الطرفين قبل هذه الجلسة لخلل تقني في نظام تقاضي فقد جرى من الدائرة رفع الجلسة للنظر فيما قدم، وبتاريخ 01 / 02 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي في مواجهة موكلي الدكتور عبد الله الشمري والدكتور علي الشمري ولعدم صحة ما جاء فيها فإني أرغب أن أوضح لفضيلتكم ما يلي: أولا: لم يقدم المدعي أي بينة على اتفاق موكلي الدكتور عبدالله الشمري معه، رغم أنه ادعى وجود اتفاق معه، كما أن جميع المرفقات التي أرفقها لا يوجد ما يشير إلى الدكتور عبد الله الشمري لا من قريب ولا من بعيد ونطلب منه تقديم ما يثبت ادعائه، ومع ذلك فقد نص نظام الشركات بجميع تحديثاته (١٣٨٥ ١٤٣٧) لا يجوز ضم شريك جديد (محاص) إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، والمدعي أقر في دعواه (لزوماً) أنه اتفق مع المدعى عليهما فقط مما يدل على عدم صحة الدعوى لعدم (إمكانية المحل)، كما أن المدعي مازال مصراً على أن موكلي الدكتور عبد الله قد خاطبه وأرسل له، وكل ذلك كلام مرسل لا أنه لا بينة عليه، ثانياً: ادعى المدعي تملك موكله أربعة آلاف حصة من أصل أربعة مليون حصة، وقد أنكرنا هذا الادعاء وأنه لا مستند له (نظامي ولا محاسبي) وقد افتراض المدعي لعدد الأسهم وتملك موكله وأنها مناصفة بين أسهم موكلي الدكتور علي الشمري والدكتور عبدالله الشمري، وكل هذه الأسهم وعددها لا صحة لها ولا بيئة ولا تعلم كيف قام المدعي بحسبتها؟، بل إن الواقع يؤكد عدم صحة هذه الأرقام وأنها لا علاقة لها بالشركة، كما أن المدعي يدعي أن الأسهم مناصفة بين موكلاي ولم يقدم أي بينة على ذلك، ثالثاً: أنكر المدعي أنه استلم مبلغه الذي دفعه من الدكتور علي الشمري قبل ثلاث سنوات، ورضي به ولم يرجعه رغم إبلاغ موكلي الدكتور علي الشمري بأنه لا يرغب ولا يستطيع أن يكمل في العمل على مبلغ المدعي بالتشغيل، وكل ذلك يثبت عدم صحة الدعوى، ولدينا صورة الحوالة ونطلب مهلة لإرفاقها، كما جميع العوائد المالية كانت تدفع عن طريق حسابات تخص الدكتور علي الشمري من حسابات أفراد عن طريق الدكتور علي الشمري وكان المدعي يستلم تلك المبالغ دون انكار او استفسار، رابعاً: حاول المدعي إبعاد نصوص وأحكام نظام الشركات عن الوقائع، رغم أنه ادعى أن موكلاي أبدو له الاستمرار بالشراكة عبر تحويلها لمساهمة مغلقة، وهو بمعنى (رغم عدم صحته وأنه كلام مرسل) تحول الشراكة التي يدعيها المدعي من محاصة إلى شراكة ظاهرة، ولم يقدم بينته على هذا الادعاء رغم إنكارنا له، وبالتالي فإن الدعوى محكومة بمواد نظام الشركات التي تم إيرادها، خامساً: لم يتطرق المدعي لنص المادة الثانية من لائحة الجامعات والكليات الأهلية الصادرة من مجلس الوزراء والتي نصت الفقرة (ب/۲) على أنه لا يجوز دخول شركاء جدد ولا أن يبيع أو يتنازل أحد من الشركاء عن حصته في الشركة لأحد الشركاء أو شريك جديد إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي) وهو نص أمر دل على الوجوب ومخالفته يؤدي إلى بطلان الفعل مما يدل على عدم صحة الشراكة وبطلانها فيما لو وجدت وهو الذي يدعي قراءة الأنظمة ككل وليست مجتزأة. سادساً: لم يقدم المدعي أي بيئة على دعواه بأن موكلاي يملكون الشركة، رغم إنكارنا لهذا الادعاء وأن الثابت بعقود التأسيس والموثقة من كتابة العدل ومن الجهة المختصة أن هناك شركاء بالشركة مثبتة أساميهم وحصصهم ولا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير كونها محررات رسمية علماً أن موكلي الدكتور علي الشمري خرج من الشراكة وليس له أي أسهم فيها، سابعاً: أثار المدعى نقطة (بطلان تعديلات عقد التأسيس) لعدم موافقته على ذلك، وهذا الادعاء غير صحيح كما أن تعديلات عقد التأسيس وتحويل الكلية إلا جامعة صدر بموافقة من مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة التعليم العالي) وتم نشر ذلك في الصحف والإعلانات وغيرها، والمدعي لم يتقدم بطلب استفسار أو اعتراض أو نحوه مما يدل على عدم صحة الدعوى من الأساس، ثامناً: عاد المدعي في الحديث عما اسماه (خطاب التأسيس) وقد تم الرد عليه بأنه غير صحيح لاسيما إدراج اسم المدعي بخط اليد كما أشرنا في مذكرتنا، وما ذكره المدعي من محاولة تضمين الخطاب وتحميله ما لا يحتمل (غير صحيح) من موافقة كامل الشركاء (وهم زوجته وأولاده وأخيه (على حد قوله، ثم إن هذا الكلام مناقض لكلامه السابق حيث ادعى في مذكرة دعواه) أن موكلاي يملكون كامل الشركة) وهنا في مذكرته الأخيرة أقر بأن هناك شركاء غير المدعى عليهم، وبالتالي فإنه لا يجوز دخوله كمحاص إلا بموافقة الجميع وفقاً للنظام مما يعود على دعواه بالبطلان، تاسعاً: أعاد المدعي في الحديث عن السند والشيك وتم الرد عليه بأن الشيك وسند القبض جميعها موقعها موكلي الدكتور علي الشمري مما يدل على أن الذي يستثمر ماله وأن العلاقة مع الدكتور علي الشمري بشكل مباشر وشخصي وليس للشركة ولا باقي الشركاء أي علاقة فيه وليس في الشيك أو سند القبض ما يثبت الشراكة محاصة مع موكلاي فدفع مبلغ واستلام عوائده لا يدل على انعقاد) شراكة لاسيما مع انتفاء الإيجاب والقبول والإرادة والشروط الشرعية والنظامية. عاشراً: تم الرد مفصلاً على جميع المستندات بالتفصيل بإنكار عدد منها، والإقرار ببعضها (كسند القبض والشيك والدفع بعدم صحة وجه الدلالة وأنها غير موصلة للمطلوب، ومازال المدعي يكرر المستندات التي تم إنكارها وعدم صحتها ونحيل إليها في مذكرتنا السابقة لعدم الإطالة. وعليه فإن كل هذه الدفوع تقوي الأصل المتيقن منه هو براءة الذمة وعدم انعقاد الشراكة، وما قدمه المدعي لا يرتقي لمعارضة اليقين الثابت مما يدل على عدم انعقاد الشراكة، وعليه نطلب احتياطياً: الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الصفة في حق موكلي الدكتور عبد الله الشمري أصلياً الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها والله الموفق"، وفي جلسة بتاريخ 09 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة بأنه بالاطلاع على مذكرات الأطراف تبين أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار دعوى المدعي وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عن طريق موكله علي الشمري وذلك بالتشغيل وتسليمه أرباح تشغيليه دون تملك حصص وأن المدعي استلم من علي الشمري مبلغ الاستثمار بعام 2019م، بينما عقب بالرد وكيل المدعي بمذكرة تضمنت تمسكه بدعواه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تقديم مذكرة تتضمن بيان للمستندات ووجه الاستدلال بها وإرفاق نسخة منها وذلك خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يعقب عليها بالرد وكيل المدعى عليهما خلال مدة مماثلة وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 08 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية ذكر بأنه قدم مذكرته عبر بريد الدائرة وبريد وكيل المدعى عليهما الإلكتروني ونصها: (الموضوع: مذكرة الرد على المذكرة بيان المستندات المقدمة في الدعوى رقم (439531372) لعام 1443هـ، إشارة إلى توجيه الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 09 / 03 / 1444 هـ، "ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تقديم مذكرة تتضمن بيان للمستندات ووجه الاستدلال بها وإرفاق نسخة منها وذلك خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة" عليه فإننا نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة لبيان المستندات ووجه الاستدلال منها، أولاً: بيان المستندات المرفقة في الدعوى: خطاب التأسيس (مرفق 1)، وهذا وجه الدلالة فيه أمرين هما: 1/ طريقة كتابة اسم موكلي تتطابق مع طريقة كتابة سند القبض الصادر من الشركة لموكلي، 2/ مضمون الخطاب يدل على اتفاق المؤسسون وهم بلا استثناء: عبدالله وزوجته وأولاده وأخيه علي والذي ابدوا فيه حرصهم على دخول موكلي في الشركة ويدل على ذلك ما أرفقه المدعى عليهما من دراسة جدوى (مرفق 2 وعدد صفحاته 5)، وعرضها على موكلي ومن الثابت في العرف التجاري أن دراسة الجدوى تقدم للشركاء؛ لأجل معرفة جدوى ونتيجة ما هم مقدمين عليه من عمل تجاري. الشيك الصادر من موكلي برقم (000385) (مرفق 3)، والمسحوب على البنك السعودي الأمريكي بقيمة مائتي ألف ريال، مساهمة في المشروع، وجه الدلالة فيه أمرين: 1/ قيمة المبلغ تتطابق مع ما ورد في خطاب التأسيس من كون قيمة السهم الواحد مائة ألف ريال، 2/ استلام قسم المحاسبة في الشركة للشيك ووجود (الختم) الخاص بقسم المحاسبة وايداع الشيك في حساب الشركة ببنك الرياض وهذا يدل على أن أموال موكلي دخلت الشركة مما يترتب عليه التعامل مع المدعى عليه (عبدالله) بصفته مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة بخلاف ما زعموه من نفي العلاقة، سند القبض (مرفق 4)، ووجه الدلالة أن السند يثبت تعامل موكلي مع الشركة بدليل أن السند صادر من الشركة الامر الذي ينتج معه تعامل موكلي مع المدعى عليهما جميعا بلا استثناء. خطاب رقم (29) بتاريخ 01 / 01 / 1426 هـ، (مرفق 5)، ووجه الدلالة منه ما ورد في مضمون الخطاب الصادر من الشركة وعلى ورقها الرسمي أن أرباح موكلي بعد مرور العام الأول بلغت اثنا عشر ألف ريال بعد تحقيق المشروع أرباح (6%) وذلك عن أسهمه الاثنين، الخطاب المؤرخ في 27 / 02 / 2006 م، (مرفق 6)، ووجه الدلالة منه ما ورد في مضمونه من تعديل أسهم موكلي من (سهمين) إلى (4000) سهم، من أصل (4) مليون وتعديل قيمة سهم قيمة السهم الواحد (50) ريال، وهذا التعديل لا يكون إلا في أسهم الشراكة وعدد إجمالي الحصص هنا هو عدد إجمالي حصص الشركاء، الخطاب المؤرخ في 11 / 03 / 2007 م، (مرفق 7)، ووجه الدلالة منه مضمون الخطاب من ثبوت أرباح لموكلي مقابل حصصه (4000) من أصل (4 مليون) حصة، أيضا تضمن الخطاب الإشارة لما ورد في دراسة الجدوى المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه مما يثبت معه الشراكة؛ لأن اخبار موكلنا عن مستجدات الشركة وجاهزية المواقع وذلك بصفته شريك مما يدل على استمرار شراكته وثبوتها؛ لأنه ان كان مساهم فقط كما يزعمون فلا فائدة من عرض مستجدات الشركة واستعمال المال في أصول الشركة وما يتعلق بها؛ لأن ما ورد في مضمون الخطاب يدل على أن الأموال التي بذلها موكلنا صرفت في المباني واعتبرت من الأصول التابعة للشركة وهذا الخطاب تم إرساله من الشركة لموكلي عبر الفاكس كما هو مثبت في أعلاه للعلم والاحاطة بتاريخ 03 / 03 / 2007 م، حرر لموكلي شيك (مرفق 8)، بقيمة ستة عشر ألف ريال، مسحوب على بنك سامبا من حساب الشركة وبتوقيع المدعى عليه عبدالله عبارة عن أرباح عام 2006م، وهذا يدل على كذب المدعى عليهم فيما ادعوه من أن التعامل فقط مع علي وأن الأرباح استلمت من حساب علي فقط، بتاريخ 01 / 03 / 2008 م، حرر لموكلي شيك رقم (1454) (مرفق 9 صفحتين)، بقيمة عشرون ألف ريال، مسحوب على بنك سامبا من حساب الشركة وبتوقيع المدعى عليه عبد الله عبارة عن أرباح موكلي لعام 2007م، وهذا يدل أيضاً على التعامل مع عبدالله خلافاً لما زعموه من عدم التعامل ع عبدالله وان الأرباح كانت تسلم عن طريق علي فقط. بتاريخ 07 / 02 / 2009 م، حرر لموكلي شيك رقم (3074) (مرفق 10 صفحتين)، بقيمة عشرون ألف ريال، مسحوب على بنك سامبا من حساب الشركة وبتوقيع المدعى عليه عبدالله عبارة عن أرباح موكلي لعام 2008م، وبرفقه قسيمة الإيداع والتي تثبت إيداع الشيك في حساب موكلنا من محمود أبو غزالة موظف في قسم المحاسبة للشركة وهذا يثبت شراكة موكلنا (محاصة) في الشركة؛ لأن تحرير الشيك كان بعلم الشركة، بتاريخ 03 / 03 / 2010 م، حرر لموكلي شيك رقم (127) (مرفق 11 صفحتين)، بقيمة اثنا عشر ألف ريال، مسحوب على بنك سامبا من حساب عبدالعزيز بن عبدالله بن ركيب الشمري (ولد المدعى عليه عبدالله) وهو عبارة عن أرباح موكلي لعام 2009م، وهذا الشيك يثبت أن تعامل موكلنا مع عبدالله أيضاً، وبرفقه قسيمة الإيداع والتي تثبت إيداع الشيك في حساب موكلنا من محمود أبو غزالة موظف في قسم المحاسبة للشركة وهذا يثبت شراكة موكلنا (محاصة) في الشركة؛ لأن التعامل ليس استثمار فقط كما يدعون في ردودهم. ولما سبق، يتبين لفضيلتكم أن موكلي شريك محاص مع المدعى عليهما؛ لدفعه رأس مال قدره (200،000) ريال، مقابل سهمين من الحصص، وتم إعادة توزيع الحصص من المدعى عليهما وأصبح نصيب موكلي (4000) حصة، من أصل (4،000،000) حصة، لجميع الشركاء وكذلك دخول أموال موكلي في أصول الشركة كما هو مشار إليه أعلاه الأمر الذي يدل أن موكلي شريك محاص وذلك بإقرار المدعى عليهما في مخاطبتهم لموكلي؛ لكون رأس مال الشركة المدفوع (200،000،000) ريال، الطلبات: الحكم لموكلي بثبوت شراكته مع المدعى عليهما محاصة وعدد حصصه (4000) حصة، من أصل (3،360،000) حصة، يمتلكها المدعى عليهما ومحل إثبات الشراكة في نصيب المدعى عليه الأول (2000) حصة وكذلك المدعى عليه الثاني (2000) حصة) وبعرضها على وكيل المدعى عليهما قدم جوابا نصه: (إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي في مواجهة موكلي الدكتور عبدالله الشمري والدكتور علي الشمري، ولعدم صحة ما جاء فيها فإني أرغب أن أوضح لفضيلتكم ما يلي:أولاً: قدم المدعي أول بينة له وأسماه (خطاب التأسيس) وقد تم الرد عليه بأنه غير صحيح لاسيما إدراج اسم المدعي بخط اليد كما أشرنا في مذكرتنا، وما ذكره المدعي من محاولة تضمين الخطاب وتحميله ما لا يحتمل (غير صحيح) من موافقة كامل الشركاء(وهم زوجته وأولاده وأخيه) على حد قوله، ثم إن هذا الكلام مناقض لكلامه السابق حيث ادعى في مذكرة دعواه (أن موكلاي يملكون كامل الشركة) وهنا في مذكرته الأخيرة أقر بأن هناك شركاء غير المدعى عليهم، وبالتالي فإنه لا يجوز دخوله كمحاص إلا بموافقة الجميع وفقاً للنظام وموكلي الدكتور علي الشمري ليس مديراً للشركة وليس مفوضاً من باقي الشركاء مما يعود على دعواه بالبطلان، ثانياً: قدم المدعي المرفق الثاني وهو عبارة عن كلام مطبوع على ورق أبيض خالي من التوقيع والختم عنوانه (مشروع إنشاء جامعة الرياض....)، فهو غير صحيح وكلام إنشائي لا عبرة به، و لا يجوز للإنسان صنع دليلاً لنفسه.ثالثاً: أرفق المدعي في مرفقه رقم (3و 4) شيكاً فيه دفع موكله مبلغ مائتي ألف وسند قبض، واستدل به على شراكة موكله، وهذا غير صحيح ولا وجه للشراكة فيه لاسيما مع وجود شروط شكلية نظامية معتبرة وهي اشتراط موافقة جميع الشركاء (لو كانت محاصة) واشتراط التعديل في عقد التأسيس (لو كانت شركة نظامية)، و الشيك وسند القبض جميعها موقعها موكلي الدكتور علي الشمري مما يدل على أن الذي يستثمر ماله وأن العلاقة مع الدكتور علي الشمري بشكل مباشر وشخصي وليس للشركة ولا باقي الشركاء أي علاقة فيه وليس في الشيك أو سند القبض ما يثبت الشراكة محاصة مع موكلاي فدفع مبلغ واستلام عوائده لا يدل على (انعقاد) شراكة لاسيما مع انتفاء الإيجاب والقبول والإرادة والشروط الشرعية والنظامية بدليل أن الأرباح في مجملها (وجميعها من بعد عام 2009م تقريباً)، كانت من حسابات الدكتور علي وأفراد وليس من الشركة، كما أن المبلغ الذي دفعه قام بإرجاعه له الدكتور علي الشمري عام 2019م دون اعتراض من المدعي مما يدل على أن العلاقة قائمة بينه وبين الدكتور علي الشمري. وقد ذكر المدعي تعليقاً وهو أن هذا الشيك دليل على أن التعامل مع موكلي عبدالله الشمري بصفته رئيس مجلس الإدارة، وهذا غير صحيح ولا أعلم كيف استنتج المدعي ذلك، وقد ناقض المدعي نفسه في الفقرة التي تليها وذكر أن العلاقة مع الدكتور علي والدكتور عبدالله جميعاً وهو أمر يدل على تخبط المدعي وعدم صحة دعواه، رابعاً: أرفق المدعي الخطاب المؤرخ في 01 / 01 / 1426 هـ، وادعى أنه يثبت الشراكة التي يدعيها، وبالاطلاع على الخطاب لا نجد أي إشارة على (وجود شراكة)، وإنما في الخطاب ذكر من الدكتور علي الشمري أن المبلغ الذي (استثمره) المدعي حقق كذا وكذا، ولو كان شريكاً فإنه نص صراحته على الشراكة وهو لم يحدث وهو ما يؤكد أن العلاقة فيما بين المدعي وبين الدكتور علي الشمري حصراً.خامساً: الخطابين المؤرخين في 27 / 02 / 2006 م، و 11 / 03 / 2007 م، فموكلي الدكتور علي الشمري لا يقر فيها ويشكك بصحتها لا سيما الخطاب الثاني فإنه غير واضح، بدليل أن عدد الأسهم فيه غير صحيح وغير مطابق للواقع (الشركة) ولو صح فإنه دليل على ما دفعنا به من أن استثماره مع موكلي الدكتور علي الشمري (كتشغيل المبلغ واستثماره) وليس شراكات ونحوه وقد استلم المدعي عوائد المبلغ من الدكتور علي واستلم أيضاً مبلغه الذي دفعه منذ ما يقارب الثلاث سنوات، سادساً: ذكر المدعي عبارة أن (.. مما يدل على كذب المدعى عليها وأن الأرباح صرفت من حساب الدكتور علي الشمري)، وهذا دليل على عدم الدقة في النقل، فقد ذكرنا أنه لا يوجد تحويل واحد من قبل الجامعة من بعد عام 2010م، حتى يومنا هذا وجميعها من حساب الدكتور علي وآخرين عن طريق الدكتور علي الشمري، والمدعي استلم تلك المبالغ من دون انكار أو اعتراض وهو ما يؤكد أن العلاقة فيما بينه وبين الدكتور علي الشمري، وليس للجامعة أي علاقة فيها، سابعاً: لم يقدم المدعي أي بينة على اتفاق موكلي الدكتور عبدالله الشمري معه، رغم أنه ادعى وجود اتفاق معه، فأين هذا الاتفاق ؟ ومتى تم؟ وما هو محتواه؟، ثامناً: لم يشر المدعي إلى استلام موكله للمبلغ الذي دفعه من قبل موكلي الدكتور علي الشمري عام 2019م، رغم أن فضيلتكم أشار إلى بيان رده مما يدل على صحة ما ذكرناه ولدينا الحوالة بهذا المبلغ من حساب موكلي الدكتور علي إلى حساب المدعي وسبق وأن تم ارفاقها، تاسعاً: يدعي المدعي أن موكلاي أبدو له الاستمرار بالشراكة عبر تحويلها لمساهمة مغلقة، وهو بمعنى (رغم عدم صحته وأنه كلام مرسل) تحول الشراكة التي يدعيها المدعي من محاصة إلى شراكة ظاهرة ولم يقدم ما يثبت هذا الادعاء، رغم أن هذا الادعاء وحده كافي بأن يحكم برد دعواه لعدم إمكانية انعقاد (الشراكة في المحل)، ولمخالفتها نص المادة الثالثة عشر من نظام الشركات ونص المادة الثانية من لائحة الكليات الأهيلة المشار لهما سابقاً. وعليه فإن كل هذه الدفوع تقوي الأصل المتيقن منه هو براءة الذمة وعدم انعقاد الشراكة، وما قدمه المدعي لا يرتقي لمعارضة اليقين الثابت مما يدل على عدم انعقاد الشراكة، وعليه نطلب احتياطياً: الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الصفة في حق موكلي الدكتور عبدالله الشمري أصلياً الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها) وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة ومشاركة نسخة من البريد مع الطرف الآخر خلال مدة خمسة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية ولإمهال وكيل المدعي رفعت الجلسة، وبتاريخ 14 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" نتقدم لفضيلكم بردنا على ما أورده وكيل المدعى عليهما في مذكرته الجوابية المقدمة في الجلسة الأخيرة، فإننا تستعين بالله ونقول: 1/ ما ذكره بشأن الخطابات المرسلة، نجيب عليه بأنها على مطبوعات الشركة وجميعها تثبت أن أموال موكلي صرفت في مشاريع الشركة ومن ضمنها المباني واعتبرت من الأصول التابعة للشركة، كما أن مضمون الخطابات اللاحقة في توزيع الحصص تتوافق مع رأس المال المعلن للشركة، ولا يضير انكار المدعى عليهم لها أو لمضمونها المشار لها في مذكرتنا الأخيرة؛ لأنها على مطبوعات الشركة وهي مسؤولة عما حرر على مستنداتها، والخطوط المكتوب بها اسم موكلي في الخطابات متطابقة مع الخطوط المكتوبة في المستندات التي أقروا بصحتها، ونطلب من فضيلتكم إحالتها (الخطابات) للخبرة (شعبة التزييف والتزوير وسيتم تزويد الدائرة أو جهة الخبرة بأصلها، وأيضاً بأصل الخطاب المرسل عبر الفاكس الخاص بالمدعى عليم، 2/ ردا على ما دفع به من موافقة الشركاء فإن نص نظام الشركاء الذي استشهد به استثنى شركة المحاصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النص الذي يستشهد به المقصود به "لا يصح إدخال شريك محاص في شركة المحاصة الا بموافقة جميع الشركاء " وقد أوردنا في مذكرتنا الأولى نصوص نظام الشركات الذي يوضح خطأ استدلال المدعى عليه بالنصوص الواردة في نظام الشركات، 3/ ردا على ما دفع به بشأن عدم إمكانية العقاد الشراكة لوجود مانع (وهمي) والنص الذي استشهد به لا يعني معه المنع التام، بل يتم رفع ذلك لوزارة التعليم في حينه واخذ الموافقة كما نصت المادة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالشراكة محل الدعوى هي شركة محاصة مستترة عن الغير وهي فيما بين أطراف الدعوى، 4/ رداً على ما ذكره من استلام موكلي للمبلغ، فما قام به هو إرادة منفردة من طرف المدعى عليهم لا يقبل منهم؛ لأن شركة المحاصة لا تتم تصفيتها إلا عن طريق التخارج من الشركة محل الشراكة وخصوصاً أن أموال موكلي صرفت في أصول للشركة ولابد من تقييمها وتقييم الشركة وموجوداتها، وتفيد فضيلتكم علماً أن موكلي لم يقبل بذلك في حينه وأقام الدعوى رقم (٤٨٤٤) وموضوعها اثبات الشراكة في الشركة وبعد ذلك أقيمت هذه الدعوى اثبات شركة المحاصة، 5/ موكلي أقوى المتداعين لأنه باذل للمال، والمستندات تقوي جانبه، وما ذكره بشان صندوق المساهمة غير صحيح ولم يقدم ما يثبت دعواه، ولما تقرر عند أهل العلم أنه إذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه مصدق من استئناف المدينة (٣٤١٧٩٦٨٨)، ٦/ نأمل من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعى عليهم حول بيان عدد حصص رأسمال الشركة، وعدد الشركاء ونسبة كل واحد منهم؛ لأن حصول الدائرة لهذا البيان سيوضح حقيقة الشركة وأن موكلي شريك محاص مع المدعى عليما الطلبات --- طلب عاجل: إحالة الخطابات إلى جهة الخبرة للتحقق من صحتها. الحكم لموكلي بثبوت شراكته مع المدعى عليهما محاصة وعدد حصصه (٤٠٠٠) حصة، من أصل (٣،٣٦٠،٠٠٠) حصة، يمتلكها المدعى عليهما ومحل إثبات الشراكة في نصيب المدعى عليه الأول (۲۰۰۰) حصة، وكذلك المدعى عليه الثاني (۲۰۰۰) حصة"، وبتاريخ 20 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي في مواجهة موكلي الدكتور عبد الله الشمري والدكتور علي الشمري ولعدم صحة ما جاء فيها فإني أرغب أن أوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: لم يقدم المدعي أي بينة موصلة لصحة دعواه، بدليل أنه استعد ببذل يمينه على صحة الدعوى مما يدل دلالة واضحة على أنه هو بنفسه غير مطمئن لصحة بيناته ومستنداته، والأصل القوي هو براءة الذمة ولا يزحزح هذا الأصل المتيقن منه إلا بيقين مثله، لاسيما وأن المدعي أقر باستلامه المبلغ الذي دفعه من قبل الدكتور علي، ودفعه أن هذا التصرف من إرادة منفردة دليل على أن العلاقة فيما بينه وبين الدكتور علي وليس فيما بينه وبين الجامعة أو الدكتور عبدالله، كما أن استلامه للمبلغ وعدم إرجاعه حتى تاريخه دليل على قبوله بذلك وليس له سوى مبلغه الذي دفعه وقد أرجع له، لاسيما مع استحضار استلام مبالغه منذ عام ٢٠١٠م، من قبل الدكتور علي دون إنكار أو اعتراض، كل ذلك يؤكد أن العلاقة التشغيلية بينه وبين الدكتور علي الشمري، ثانياً: ادعى المدعي أن مبلغه تم صرفه (كأصول في المباني) وهذا ادعاء غير صحيح مفتقر للبينة، ونطلب البينة على أن مبلغه صرفه على المباني كما يزعم، والصحيح أن مبلغه تم تشغيله بالتشغيل وقد استلم عوائده، علماً أن مبلغه صغير جداً ولا يستفاد منه في مبنى ولا أصل فكيف يزعم أنه مشارك بالأصل؟ دون بينة أو برهان، ثالثاً: ادعى المدعي أن شركة المحاصة مستثناة من شرط موافقة جميع الشركاء) وهذا ادعاء غير صحيح مخالف لنصوص المواد بشكل صريح وقد نصت المادة السادسة والأربعون في شركة المحاصة على التسليم بدعوى المدعي رغم إنكارها) أنه لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، فأين هي موافقه جميع الشركاء، لاسيما وأن المدعي أقر في دعواه أن الذي اتفق معه المدعى عليهما فقط، فعلى التسليم بذلك رغم عدم صحته فإنه يعود على دعواه بالبطلان كون أن باقي الشركاء لم يتفقوا معه مما يدل دلالة واضحة على عدم صحة الدعوى من الأساس، رابعاً: لم يقدم المدعي أي بينة على وجود الاتفاق (شفهي أو مكتوب) بينه وبين الدكتور عبدالله الشمري أو الشركاء في موكلتي، خامساً: أقر المدعي بوجود شرط على دخوله (شريك) هو موافقة وزارة التعليم، وهذا الشرط الشكلي بموجب نص نظامي آمر، وبالتالي فهو مانع لوجود شراكة دون موافقة ولا صحة لتسميته بمانع (وهمي) وهو نص نظامي لاسيما وأن مستنداته التي أرفقها وهم في كونه (شريك) ومع ذلك متمسك بها رغم عدم صحتها، سادساً: بشأن سؤال المدعي عن الحصص بالشركة وعددها، فنجيب عليها بأن كل ذلك قد ورد في عقد تأسيس الشركة الموثق أمام كاتب العدل ببيان الشركاء ومقدار حصصهم وقيمتها ورأس مالها، والتي ليس بينها المدعي، وهي أوراق رسمية لها حجية قضائية كونها صادرة وموثقة من قبل كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، سابعاً: ادعى المدعي أن موكلاي أبدو له الاستمرار بالشراكة عبر تحويلها لمساهمة مغلقة، وهو بمعنى (رغم عدم صحته وأنه كلام مرسل تحول الشراكة التي يدعيها المدعي من محاصة إلى شراكة ظاهرة ولم يقدم ما يثبت هذا الادعاء، رغم أن هذا الادعاء وحده كافي بأن يحكم برد دعواه لعدم إمكانية انعقاد الشراكة في المحل)، ولمخالفتها نص المادة الثالثة عشر من نظام الشركات ونص المادة الثانية من لائحة الكليات الأهيلة المشار لهما سابقاً. وعليه فإن كل هذه الدفوع تقوي الأصل المتيقن منه هو براءة الذمة وعدم انعقاد الشراكة، وما قدمه المدعي لا يرتقي لمعارضة اليقين الثابت مما يدل على عدم انعقاد الشراكة، وعليه نطلب احتياطياً: الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الصفة في حق موكلي الدكتور عبدالله الشمري أصلياً الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها"، وبتاريخ 06 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" نتقدم لفضيلكم بردنا على ما أورده وكيل المدعى عليهما في مذكرته الجوابية المقدمة عبر البريد الالكتروني بتاريخ ۲۰ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ، فإننا نستعين بالله ونقول: 1/ استناداً للمادة المادة السادسة والثلاثون من نظام الاثبات ونصها: "للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية...، ب/ أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه، ج/ ألا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وعليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بتقديم عقود تأسيس الشركة؛ لأن في ذلك اظهار الحقيقة ما يدعيه موكلي من وجود شراكة المحاصة مع المدعى عليما؛ وذلك لتوافق عدد الحصص المملوكة للمدعى عليهما في عقد التأسيس مع عدد الحصص الاجمالية المذكورة في الخطابات، 2/ استناداً للمادة المادة الأربعون من نظام الاثبات ونصها: "إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة: فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر" وحيث أنكر المدعى عليهما هذه الخطابات وهي منتجة في الدعوى وتثبت الشراكة فإننا نطلب من فضيلتكم توجيه من يلزم للتحقيق بالمضاهاة لهذه الخطابات، 3/ جواباً على أحد النصوص التي استدل بها المدعى عليه ولا حجة له فيها؛ لأن النصوص تقرأ سوياً وبالاطلاع على سياق النصوص الواردة في نظام الشركات في الباب الرابع: شركة المحاصة وهي المادة الثالثة والأربعون شركة المحاصة شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري، المادة الرابعة والأربعون: يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المادة الخامسة والأربعون: يحدد عقد الشركة عرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط المادة السادسة والأربعون: لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك...." وبهذه النصوص يتبين أن المراد للمادة السادسة والاربعون والتي يحتج بها المدعى عليه بعدم جواز دخول موكلي شريك لعدم وجود موافقة هو استلال خاطئ؛ لأن المراد من النص أنه لا يجود دخول شريك مع شركاء المحاصة الا بموافقتهم أو أن العقد ينص على ذلك؛ لأنها مستترة عن الغير ودخول شريك جديد يظهرها للغير، كما يتبين أن شراكة موكلي محاصة مع المدعى عليهما في حصصهما في الشركة كما نصت عليه الخطابات الصادرة منهما وعلى ورق الشركة. الطلبات 1 طلب عاجل: إحالة الخطابات إلى جهة الخبرة للتحقق من صحتها. ٢ الحكم لموكلي بثبوت شراكته مع المدعى عليهما محاصة وعدد حصــــصــــه (٤٠٠٠ حصة من أصل (٣،٣٦٠،٠٠٠) حصة، يمتلكها المدعى عليهما ومحل إثبات الشراكة في نصيب المدعى عليه الأول (۲۰۰۰) حصة، وكذلك المدعى عليه الثاني (۲۰۰۰) حصة"، وفي جلسة بتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة بأن الأطراف قدموا مذكراتهم عبر بريد الدائرة نظرا لتعذر تقديمها عبر النظام ثم ذكر وكيل المدعى عليهما بأن لديه مذكرة يطلب رصدها في محضر هذه الجلسة فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر بريد الدائرة مع تزويد الطرف الآخر بنسخة منها وما ألحق بها من مرفق فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، وبتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي في مواجهة موكلي الدكتور عبد الله الشمري والدكتور علي الشمري ولعدم صحة ما جاء فيها فإني أرغب أن أوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: زعم المدعي أن قيمة وعدد الحصص المسجلة لموكلاي في عقود التأسيس موافقة لعدد وقيمة الحصص الواردة في الخطابات، وجزم بأن هذا هو دليل ثبوت شراكته، وهذا الكلام غير صحيح وغير موافق لواقع الحال، فعدد الحصص المملوكة للدكتور عبد الله الشمري والدكتور علي الشمري المسجلة في عقود التأسيس مختلفة عن عدد الأسهم المذكورة في الخطابات (نوعاً وعدداً وقيمة)، وهذا يدل دلالة واضحة على صحة ما دفعنا به من أن الخطابات لا تتحدث عن الشركة ولا حصصها، وإنما متعلقة بشأن خاص بالدكتور علي الشمري، وبيان ذلك: عدد حصص الشركة بموجب عقد التأسيس المصادق عليه كتاب العدل بتاريخ 10 / 05 / 1423 هـ، (٥٠٠) خمسمائة حصة بقيمة (١٠٠٠) ألف ريال، لكل حصة وبقيمة إجمالية (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، يملك منها موكلي عبدالله الشمري عدد حصص (٤١٠) بقيمة (٤١۰،۰۰۰) أربعمائة وعشرة آلاف ريال، ويملك الدكتور علي الشمري عدد (۱۰) عشرة حصص بقيمة (۱۰،۰۰۰) عشرة آلاف ريال، الدكتور بينما الخطابات التي يعتمد عليها (مع تحفظنا بالطعن في صحة بعضها كما هو مذكور بالتفصيل في مذكراتنا السابقة ذكرت أنها (4،000،000) أربعة ملايين سهم بقيمة (٥٠) خمسون ريال للسهم أي ما يعادل (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) مئتي مليون ريال، وهو أمر مخالف للأوراق الرسمية والواقع مما يدل على عدم صحة إنزالها وكأنها خاصة بموكلتي (جامعة رياض العلم، مما يدل دلالة قاطعة على أن العلاقة بين المدعي وبين الدكتور علي الشمري وحده، ثانياً: قام الدكتور علي الشمري ومن حسابه الخاص بتحويل مبلغ وقدره مئتي واشى عشر ألف ريال بتاريخ 20 / 01 / 2020 م، وقد كتب في سبب الحوالة ما نصه (تصفية كامل الحقوق المترتبة على مبلغ الاستثمار مع أرباح ٢٠١٩ م، لكلية الرياض لطب الأسنان والصيدلة الأهلية (مرفق صورة الحوالة والسبب)، كما قام بإرسال رسالة بعد الحوالة للمدعي نصت على ما يلي (سعادة الأخ الأستاذ الدكتور / منصور بن محمد الوكيل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم الإبداع في حسابكم البنكي مبلغ الاستثمار المستلم من قبلنا منكم وقدره (200000) مئتي الف ريال مع ربح تشغيله لعام ۲۰۱۹ م، مقدار (۱۲،۰۰۰) اثنى عشر الف ريال، والذي تم تشغيله في كلية طب الأسنان والصيدلة الأهلية علما أنه قد بلغ مجموع الأرباح التي تم تسليمها لكم والناتجة من تشغيل المبلغ بمقدار (120%) من قيمة المبلغ المستثمر، ونظرا للظروف الاقتصادية الحالية ولعدم رغبتنا في تشغيل المبلغ مرة أخرى مع وجود مخاطر للخسارة المستقبلية المتوقعة ولذا فقد حرصت على إرجاع كامل المبلغ الذي استلمناه منكم إبراء للذمة، وبهذا فإنه قد تم تسليمكم كامل مبلغ الاستثمار وجميع أرباحه حتى تاريخه ولم يبقى لكم في ذمتنا أي مبالغ أخرى، شاكرا لكم ثقتكم وادعو الله بالتوفيق للجميع. الدكتور / علي بن ركيب الشمري)، ثالثاً: ادعى المدعي أن شركة المحاصة مستثناة من شرط موافقة جميع الشركاء) وهذا ادعاء غير صحيح مخالف لنصوص المواد بشكل صريح مما يدل على عدم صحة ما ذكره المدعي، ويظهر جلياً أن الحسابات التي يذكرها المدعي مختلفة تماماً عما هو مدون في عقود التأسيس، وليس كما ذكره المدعي، كما أنه لا أعلم على ماذا استند المدعي أنه يملك حصص مناصفة بين موكلاي، مما يدل على عدم صحة ما ادعى وعدم صحة الدليل الذي يستند عليه، كما يظهر جلياً أن العلاقة بين المدعي وموكلي الدكتور علي الشمري وحده دون غيره"، وفي جلسة بتاريخ 11 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (431433259) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليهما بموجب الوكالة رقم (40130499) ورقم (436032542) وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، ولحاجة القضية إلى مزيد من الدراسة رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 25 / 06 / 1444 هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب إثبات شراكته محاصاً مع المدعى عليهما وتملكه (4،000) أربعة آلاف حصة من حصصهما في كلية طب الاسنان والصيدلة، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها الجواب بعدم صحة دعوى المدعي وأن تعامل المدعي مع موكله علي الشمري على وجه استثمار الأموال وتشغيلها وتسليمه أرباحاً تشغيليه دون تملك للحصص والأصول وأن المدعي تسلم أمواله عام 2019م بحوالة بنكية، وحيث قدم وكيل المدعين سنداً لدعواه خطاب صادر من علي الشمري عن المؤسسين بكلية طب الأسنان والصيدلة الأهلية بالرياض يتضمن الدعوة للمساهمة والاستثمار في مجال التعليم الصحي وأن قيمة السهم الواحد (100،000) مائة ألف ريال، وسند قبض على مطبوعات الكلية مؤرخ في 14/02/1425هـ الموافق 04/04/2004م بمبلغ (200،000) مائتين ألف ريال مقابل سهمين في مشروع الكلية وممهور بختم قسم المحاسبة، وعدداً من شيكات صرف الأرباح، وخطابات من مسئول المساهمين علي الشمري في كلية طب الأسنان والصيدلة الأهلية تضمنت ببيان نتائج الاستثمار وعدد الأسهم، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف تبين أن ما قدمه المدعي لا يرتقي لإثبات شراكة المحاصة في حصص المدعى عليهما؛ إذ لم يُحرر عقد بينهم يفيد عدد حصص المدعى عليهما ونسبة تملك المدعي منها كما أن المخاطبات لم تتضمن ذلك وكانت تشير إلى الاستثمار والأسهم ولا يعني استخدام هذا المصطلح ثبوت الشراكة النظامية على وجه المحاصة؛ إذ أنها ألفاظ مجملة محتملة تفسر حسب سياق التعامل بين الأطراف، وحيث إن التعامل بين الطرفين لم تظهر عليه نية المشاركة محاصة ًوهو ركن موضوعي من أركان الشراكة ويؤكد ذلك سبق تقدم المدعي بمطالبته إثبات شراكته في الشركة بالقضية رقم (4484) وتاريخ 24 / 07 / 1442 هـ، وعليه فإن المدعي لا يعد شريكاً محاصاً مع المدعى عليهما، وإنما مستثمر استثمر أمواله لدى الجامعة، والاستثمار وإن كان نوعاً من الشراكة الفقهية إلا أنه مخالف لدعوى المدعي في النتيجة والآثار المترتبة عليه وتأسيساً على ما سبق ولأن المدعي يطلب الحكم له في موضوع هذه الدعوى على مقتضى شركة المحاصة، ولأن الدعوى بهذا التوصيف غير مستحقة لعدم ثبوت موجبها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفضها، على أن هذا الحكم لا يمنع المدعي من إقامة دعواه في موضوع هذا الاستثمار حسب التكييف المطابق لحقيقة التعامل؛ الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وللمدعي حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430725622 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439531372 لعام 1443ه المدعي: منصور محمد منصور الوكيل المدعى عليه: عبدالله ركيب علي الشمري علي ركيب علي الشمري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الدائرة محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وتتلخص في أن المدعي يطلب إثبات شراكته محاصاً مع المدعى عليهما وتملكه (4،000) أربعة آلاف حصة من حصصهما في كلية طب الاسنان والصيدلة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: (رفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه كما حضر المستأنف ضده واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4430536997 المؤرخ في 11 /07 /1444 هـ الصادر في القضية رقم 439531372، القاضي بـ( رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن محمد الحيدر العضو الثاني يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيس الدائرة القضائية خالد بن صالح الثويني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث