حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430557430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470581968/1444
رقم الحكم:4430557430
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470581968 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430557430 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470581968 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 24/06/1444ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على أوراق القضية الواردة من قبل (...)بخطابهم رقم (004026-43-206) وتاريخ 13/11/1443هـ، المتضمن محضر إثبات الواقعة ليوم السبت الموافق 6/10/1443هـ تم الوقوف على مؤسسة (...) الواقعة في مدينة (...) حي (...)شارع (...) بناءً على الشكوى المقدمة من شركة (...) ومشاركوه للمحاماة بصفتها وكيل شركة (...) ضد المؤسسة المنوه عليها أعلاه لاستخدامها علامة تجارية مقيدة لدى(...) برقم (003397-43-206) وذلك على اللوحة الخارجية للمؤسسة محل الشكوى وتبين وجود العلامة التجارية على لوحة المحل وضبط عدد أكياس تحمل العلامة التجارية المسجلة لصالح شركة (...) و تم إعداد محضر ضبط وحجز وسحب عينة واستدعاء صاحب المنشأة. وبموجب محضر الضبط والحجز رقم (651) وتاريخ 6/10/1443هـ تم حجز وضبط: الكمية (11) النوع / أكياس العلامة /شعار كأس العالم. وتم سحب عينة بموجب محضر رقم (156) وتاريخ 6/10/1443هـ: الكمية (2) النوع / أكياس العلامة /شعار كأس العالم. وورد بمحضر اجتماع لجنة دراسة وفحص شكاوى العلامات التجارية بأنه بعد الاطلاع على المعاملة وصور المضبوطات فقد ثبت لدى اللجنة بأن ما تم ضبطه يعد مخالفة لنظام العلامات التجارية، وتم الإفراج عن المدعى عليه من قبل جهة الضبط استنادا للمادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ. وتم إفهام المدعى عليه بحقوقه النظامية استناداً للمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتكليفه بالحضور للمحكمة المختصة استناداً للمادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. وتم الاكتفاء بسماع أقوال المدعى عليه الأولية استناداً للمادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ.وبسماع أقوال مالك المؤسسة المدعى عليه /(...) أقر بوضع علامة تحمل شعار كأس العالم المملوكة لشركة (...) على اللوحة الخارجية والأكياس ولم يكن يعلم بأن ذلك مخالف لنظام العلامات التجارية وأنه لا يملك شهادة تسجيل علامة تجارية أو ترخيص باستخدام العلامة التجارية وأنه استخدم العلامة التجارية (...) استناداً على اسم مؤسسته (...) وحينما علم بأن ذلك مخالفاً قام بتغيير اللوحة الخارجية. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ/ مؤسسة (...) للتجارة ويمثلها نظاماً/(...)الصحفي بصفته مدير السجل التجاري للمؤسسة بتقليد علامة تجارية مملوكة للغير، بقصد التضليل ما يعد فعلاً مجرماً وفقاً للفقرة (أ) من المادة 42 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1435/7/26هـ. ثم طلب إثبات إدانته بما أسند إليه استناداً للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليها بالآتي: 1/ بالعقوبة الواردة بالفقرة (أ) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2/اتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قرر أن موكله لا ينكر الدعوى وكان استعمال العلامة بغير علم أنها محمية وليس لدى موكله ممانعة من المصادرة والإتلاف. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامة التجارية المشار إليها ومعاقبتها عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (أ) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية – إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها. ثم إنه ولما كان المدعى عليه قرر أنه لا مانع لديه من مصادرة المضبوطات محل الدعوى، وكان الثابت من محضر التحقيق مع المدعى عليه إفادته في معرض الجواب أنه لا يملك شهادة تسجيل أو عقد ترخيص باستخدام العلامة التجارية محل الدعوى، وأنه استخدم العلامة التجارية (...) استناداً على اسم مؤسسته في السجل التجاري والمتمثل بمؤسسة (...) وحينما علم بأن ذلك مخالفاً قام بتصحيح وإزالة اللوحة الخارجية، فلا يسوغ قبوله على هذا الوجه؛ إذ يناقض العرف التجاري وما يجب أن يلتزم به التاجر مما يوافق صحيح النظام وقواعد العمل التجاري، وصنيع المدعى عليه المشار إليه لا ينحسر في حقيقته دون حياض مخالفة أحكام النظام، ولا يُقبل من التاجر المتخصص ما قد يُقبل من غيره، والاحتياط للنظام أولى من إهدار أحكامه؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة النيابة العامة إلى طلبها وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامة التجارية المنسوب له في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ (5000) خمسة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها.