حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430518446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470541379/1444
رقم الحكم:4430518446
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470541379 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430518446 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى لدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470370736 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/02/10هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها سيارة نوع (...) لمدة (83) يوم، بثمن إجمالي قدره (24,900) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريالاً، وتم الاتفاق على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1444/06/09هـ، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/09هـ، والعقد مازال مستمراً، وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (24,900) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار سيارة، بتاريخ 1444/02/10هـ، مبرم بين (...) و(...) مطبوع على أوراق غرفة الرياض، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/22هـ وملخصها وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر هل سبق أن لجأ للمصالحة عبر منصة تراضي، أجاب أنه لم يسبق لجؤنا للمصالحة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال ممثل المدعية عن تقرير المصالحة أجاب أنه لم يسبق أن لجأ للمصالحة ، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم ممثل المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470541379) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث