حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430428224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439507981/1443
رقم الحكم:4430428224
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439507981 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430428224 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439507981 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة،، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨,٩٥٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، و لم تقم المدعى عليها بالأعمال المطلوبة وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨,٩٥٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- صك حكم برقم (٤٣١٩٦٣٨٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ في القضية رقم (٤٣١٧٣٥٥٥٤) الصادر من (الدائرة العامة الأولى من المحكمة التجارية بالدمام). 2- عقد (تقديم خدمات من الباطن) بتاريخ 2021/03/25م على مطبوعات مؤسسة المدعي والمبرم بين (مؤسسة المدعي والمدعى عليها) والممهور بختم الطرفين وتوقيع منسوب إليهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بتحريرها وتحرير كافة مستنداته وعلاقة هذه الدعوى بالدعوى السابقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعية حيال سؤال الدائرة أبرز جوابه وملخصه: أنه قد تم التعاقد بين المدعي، وبين المدعى عليها على عقد تقديم خدمات بالباطن وذلك من أجل أن تقوم المدعى عليها بجميع أعمال البناء لفيلا (عظم مصنعية بدون مواد) والواقعة بمدينة (...)قطعة رقم(...). إلا أن المدعى عليها لم تنفذ ما عليها من التزامات بالعقد، وتسبب عدم التزامها برفع دعوى في المحكمة العامة بالدمام برقم قيد (431735554) ضد المدعي من قبل المستفيد من بناء الفيلا الذي تعاقد معه المدعي ابتداءً، وصدر بذلك حكم قضائي بموجب الصك رقم (431963898) وسند تنفيذي من محكمة التنفيذ بالدمام بموجب القرار رقم (400344300382392) بمبلغ قدره (18,950) ثمانية عشر ألف وتسع مئة وخمسون ريال. وقد رغب المدعي بحل النزاع وديًا مع المدعى عليها دون اللجوء إلى القضاء، ولكون وقوع الضرر المالي على المدعي كان بسبب تقصير من المدعى عليها وإخلال بمسؤوليتها التعاقدية الناشئة عن الاتفاق الذي بين المدعي وبينها، حيث تمثل عنصر الخطأ في أنها لم تقم بالالتزام الواجب عليها، ثم سألته الدائرة عن ترابط هذه الدعوى بالدعوى المحكوم بها في المحكمة العامة؟ فذكر بأن موكله قد تعاقد مع المدعى عليها بالباطن لإتمام الفلة الخاصة بمالكها/(...) وبعد تقصير المدعى عليه بأداء الاعمال الواردة للعقد قام المالك الرئيسي برفع دعوى على المدعي وقد صدر الحكم المرفق في ملف القضية الإلكتروني ثم أضاف وكيل المدعي: ولكون وقوع الضرر المالي على المدعي كان بسبب تقصير من المدعى عليها وإخلال بمسؤوليتها التعاقدية الناشئة عن الاتفاق الذي بين المدعي وبينها، حيث تمثل عنصر الخطأ في أنها لم تقم بالالتزام الواجب عليها وفقًا للعقد المبرم وتسبب ذلك بوقوع ضرر مباشر على المدعي ألا وهو تكبده لمبالغ مالية. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (18,950) ثمانية عشر ألف وتسع مئة وخمسون ريال لقاء التعويض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة لأوراق القضية ومستنداها أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن بيناته غير موصله للحكم بمطالبته فذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم وطلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيه اليمين النافية للمدعى عليها وتبين تبلغها بها وتخلف عن أدائها دون تقديم عذر تقبله الدائرة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (18,950) ثمانية عشر ألف وتسع مئة وخمسون ريال لقاء التعويض. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ التعويض، وحيث قدم بينته المتمثلة في العقد الممهور بتوقيع الطرفين كما قد قدم صك الحكم السابق الذي حكم فيه على المدعي بمبلغ التعويض للمدعو/ (...) وبعد تقصير المدعى عليه بأداء الأعمال الواردة للعقد قام المالك الرئيسي برفع دعوى على المدعي، وحيث رأت الدائرة عدم كفاية البينة لتكون موصلة للحكم، وحيث قرر المدعي الاكتفاء بها وطلب اليمين النافية من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر ولا من يمثلها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبناءً على ما ورد في المادة (57) السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية وفيها: (إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا). وبما أنها لم تحضر ولم تؤدي اليمين، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه بناءً المادة (97) من نظام الإثبات حيث نصت: (1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)،ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (18,950) ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث