حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430534130
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:37809086/1437
رقم الحكم:4430534130
سنة الحكم:1437
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37809086 لعام 1437 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534130 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 37809086 لعام 1437 هـ المدعي: الشركة الوطنية للصناعات الكهربائية المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة شركة إي تي إيه ستار الهندسية للمقاولات السعودية المحدودة مجموعة لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأن وكيل المدعية محمد بن عبد الله القرني، هوية وطنية رقم (...)، تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها: بناء على علاقة تجارية نشأت بين موكلتي والمدعى عليها، أصدرت المدعى عليها لموكلتي عدد (27) أمر شراء لتصنيع وتوريد لوحات كهربائية بقدرات مختلفة ذات مواصفات ومقاسات خاصة للتركيب بمشروع تعمل عليه المدعى عليها بوصفها مقاول باطن لمقاولين رئيسيين، وذلك خلال الفترة من 09/ 02/ 2013م وحتى 14/ 01/ 2015م، بإجمالي مبلغ (66.816.907) ستة وستون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة ريالات، وبناء على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، قامت موكلتي بشراء كافة المواد الخام لتصنيع الأجزاء المطلوبة محليًا وتجميعها مع القطع المستوردة من خارج المملكة، للحصول على المنتجات المتعاقد عليها حسب متطلبات المشروع، بالإضافة للتعاقد مع مهندسين ذوي الخبرة اللازمة لفحص جودة هذه المنتجات وإطلاق التيار بعد تركيبها في مواقعها المحددة داخل المشروع وصيانتها خلال فترة الضمان. كما قامت مجموعة بن لادن السعودية، ومجموعة بن لادن دبي، بوصفهما المقاولين الرئيسيين للمشروع الذي تعمل عليه المدعى عليها كمقاول من الباطن لهما، بفتح اعتمادات مالية لصالح موكلتي بإجمالي مبلغ قدره (58.092.909) ثمانية وخمسون مليونًا واثنان وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة ريالات، تصرف بعد التوريد واعتماد الفواتير من المدعى عليها. ثم قامت موكلتي بتوريد لوحات كهربائية بلغت قيمتها (56.919.467) ستة وخمسون مليونًا وتسعمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريالًا، صرفت المدعى عليها منها لموكلتي فواتير بمبلغ قدره (44.313.444) أربعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالًا فقط، استلمت موكلتي قيمتها بالفعل، ولم تقم المدعى عليها بصرف باقي الفواتير لتاريخه، حيث بقي لموكلتي من قيمتها مبلغ قدره (12.606.023) اثنا عشر مليونًا وستمائة وستة آلاف وثلاثة وعشرون ريالًا. قامت المدعى عليها دونما سابق إشعار بإلغاء أوامر الشراء الصادرة منها وبأثر رجعي وبدون أسباب شرعية أو نظامية تجيز لها ذلك، وذلك عبر خطابها رقم (بدون) وتاريخ 02/ 01/ 2016م، والذي أخطرت بموجبه موكلتي بإلغاء أوامر الشراء للوحات الكهربائية التي أصدرتها والتي لم تورد بعد تاريخ 15/ 08/ 2015م، في حين أن المدعى عليها كانت قد استلمت العديد من اللوحات التي وردتها لها موكلتي بعد التاريخ المحدد في خطابها المشار إليه. تسلمت موكلتي خطاب المدعى عليها رقم (بدون) وتاريخ 14/ 03/ 2016م، والذي تقر فيه المدعى عليها باستلامها اللوحات الكهربائية التي لم يتم دفع قيمتها، كما تقر فيه بعدم اعتمادها للفواتير حتى تاريخ خطابها. كما قامت موكلتي بشراء كافة المواد اللازمة لاستكمال جميع أوامر الشراء والتي لم يتم تسليمها للمدعى عليها لتاريخه وهي كما يلي: لوحات جاهزة للتسليم الفوري قيمتها (1.346.327 ريال) فقط مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالًا، وتم البدء بتصنيع اللوحات محل أوامر الشراء التي ألغتها المدعى عليها، والبالغ قيمتها (8.551.113 ريال) فقط ثمانية ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريالًا، بعد شراء المواد الخاصة بها نظرًا لضغط المدعى عليها والمقاول الرئيسي مجموعة بن لادن السعودية بإنهاء بقية الأعمال المتعاقد عليها، علمًا أنه يتعذر بيع هذه المواد أو التصرف بها نظرًا لخصوصية تصميمها وتصنيعها للمشروع الذي صممت من أجله، وطلب إلزام المدعى عليها شركة أي تي ايه ستار الهندسية للمقاولات السعودية دفع مبلغ (12.606.023) فقط اثنا عشر مليونًا وستمائة وستة آلاف وثلاثة وعشرون ريالًا قيمة ما تبقى من قيمة اللوحات الكهربائية التي تم توريدها بالفعل بموجب فواتير التوريد، والتي لم يتم صرفها حتى تاريخها وإلزامها باستلام اللوحات الكهربائية المصنعة وقيمتها (1.346.327 ريال) فقط مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالًا واستلام اللوحات الكهربائية التي تم البدء في تصنيعها بناء على أوامر الشراء الصادرة منها، ودفع قيمتها والبالغة (8.551.113 ريال) فقط ثمانية ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريالًا، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (400.000) أربعمائة ألف ريال. وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 10/ 08/ 1438هـ وتم تحديد عدة جلسات لم يحضر من يمثل المدعى عليهما، ففي جلسة 07/ 11/ 1437هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها شركة أي تي ايه ستار الهندسية للمقاولات السعودية وقدم وكيل المدعية النموذج المعد للإبلاغ بواسطة أحد الأطراف مختوم بختم المدعى عليها وطلب إبلاغ المدعى عليها عن طريق وزارة التجارة. وورد للدائرة خطاب وزارة التجارة 07/ 04/ 1438هـ بإيقاف السجل التجاري لشركة أي تي ايه ستار الهندسية للمقاولات السعودية. وفي جلسة 16/ 10/ 1438هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقدم وكيل المدعية مذكرة والذي طلب بإدخال شركة بن لادن السعودية. وفي جلسة 16/ 04/ 1439هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق البريد وقدم وكيل المدعية إبلاغه بواسطة أحد الأطراف مختوم بختم مجموعة بن لادن السعودية يفيد تبلغها في الجلسة 11/ 11/ 1438هـ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن القضية تحتاج إلى ندب خبير محاسبي وفوض الدائرة بكتابة إلى ثلاث مكاتب محاسبية. وفي جلسة 14/ 05/ 1439هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه ورد إليها العروض المحاسبية التالية الأول/ مكتب العبيلان الذي حدد أتعابه بمبلغ (189.000) ريال، والثاني مكتب/ المقحم والذي حدد أتعابه بمبلغ (105.000) ريال، والثالث من مكتب/ البصري الذي حدد أتعابه بمبلغ (130.000) ريال، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد. وبعد قفل المحضر حضر وكيل شركة ابن لادن وجرى إبلاغه بموعد القضية. وفي جلسة 22/ 05/ 1439هـ أصدرت الدائرة قرارها بندب مكتب المقحم لتولي أعمال المحاسبة. وفي جلسة 18/ 12/ 1439هـ لم يتبين حضور المدعى عليهم وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن التقرير النهائي قد وردها بالأمس وبصدد دراسته، والذي انتهى إلى: الجدول التالي يوضح ملخص للنتائج التي تم التوصل إليها المبالغ المستحقة للشركة الوطنية: البيان: مستحقات مالية عن لوحات كهربائية تم توريدها وتم إصدار فواتير لها ويوجد مطابقة مالية عليها مع إي تي ايه ستار، المطالبات المالية للوطنية مبلغ: (12.606.023) ريال سعودي، المستحق للوطنية مبلغ: (12.549.113) ريال سعودي، الملاحظات: تم خصم مبلغ (56.910) ريال حيث إنه لم يرد في المطابقة المالية الصادرة من إي تي ايه ستار ولا يوجد لها فاتورة بنكية. البيان: مستحقات مالية عن مواد خام خاصة بلوحات كهربائية لم يتم توريدها لـ إي تي ايه ستار، المطالبات المالية للوطنية مبلغ: (6.039.645) ريال سعودي، المستحق للوطنية مبلغ: (-)، الملاحظات: لم نستطع التحقق منها نظرًا لاستخدامها في التصنيع لعملاء آخرين، ولعدم مطابقة الكميات الواردة بالمطالبة المالية مع نتائج الجرد الفعلي. البيان: مستحقات مالية عن لوحات كهربائية تامة الصنع وجاهزة للتسليم ولم يتم إصدار فواتير لها ولم يتم توريدها لـ إي تي ايه ستار، المطالبات المالية للوطنية مبلغ: (1.346.327) ريال سعودي، المستحق للوطنية مبلغ: (1.340.754) ريال سعودي، الملاحظات: تم خصم مبلغ (5.573) ريال وذلك مقابل قيمة عدد أربع لوحات غير مكتملة الصنع تحت أمر الشراء رقم (50002/MPO/0631). الإجمالي: المطالبات المالية للوطنية مبلغ: (19.991.995) ريال سعودي، المستحق للوطنية مبلغ: (13.889.867) ريال سعودي. وفي جلسة 16/ 01/ 1440هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليهما رغم علمهم بهذه القضية، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى المذكرة المقدمة في جلسة هذا اليوم والتي لم تخرج عما سبق تقديمه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بما يلي: أولًا: إلزام شركة إي تي إيه ستار الهندسية للمقاولات السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مجموعة لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن يدفع للشركة الوطنية للصناعات الكهربائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالًا. ثانيًا: الإفراج عن خطابات الضمان النهائية رقم (RYD165954OG) بتاريخ 06/ 11/ 1433هـ بمبلغ (483.202)، ورقم (RYD170101OG) بتاريخ 18/ 05/ 1434هـ بمبلغ (93.611)، ورقم (RYD170102OG) بتاريخ 18/ 05/ 1434هـ بمبلغ (202.307). ثالثًا: إلزام شركة إي تي إيه ستار الهندسية للمقاولات السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مجموعة لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن يدفع للشركة الوطنية للصناعات الكهربائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره مائة وعشر آلاف ومائتان وخمسون ريالًا والتي تمثل أتعاب الخبرة المحاسبية. رابعًا: إلزام شركة إي تي إيه ستار الهندسية للمقاولات السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مجموعة لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن يدفع للشركة الوطنية للصناعات الكهربائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالًا والتي تمثل أتعاب الخبرة الكهربائية. ثم تقدمت ممثلة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة بطلب التماس إعادة نظر قُيد بالطلب رقم (437942496) وتاريخ 10/ 08/ 1443هـ، والذي جاء فيه: الملتمسة: شركة "مجموعة بن لادن السعودية المحدودة"، المقيدة في السجل التجاري بجدة رقم (...) وتاريخ 12/ 05/ 1410هـ. يمثلها وكيلتها المحامية أميرة بنت صالح الغامدي، تحمل ترخيص المحاماة رقم (42907) وتاريخ 09/ 07/ 1442هـ بموجب الوكالة رقم (422590507) وتاريخ 16/ 08/ 1442هـ. الملتمس ضدها: شركة "الشركة الوطنية للصناعات الكهربائية" المقيدة في السجل التجاري رقم (...). محل الالتماس: الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الثانية بمدينة الرياض بتاريخ 16/ 01/ 1439هـ في القضية رقم (9086/ 1/ ق/ لعام 1437هـ) القاضي من حيث النتيجة بإلزام الملتمسة "المدعى عليها" شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة بالتضامن مع شركة اي تي ايه ستار الهندسية للمقاولات بأن تدفع للملتمس ضدها "المدعية" شركة الوطنية للصناعات الكهربائية مبلغًا قدره (13,946.777) ريالًا. بالإضافة إلى الافراج عن خطابات ضمانات موضحة في منطوق الحكم بالإضافة إلى مبلغ (31,468) ريالاً متمثلة كأتعاب خبرة هندسية. أسباب الالتماس: صدور الحكم على موكلتي ولم تكن ممثلة تمثيلًا صحيحًا: جاء في أسباب الحكم -محل التماس إعادة النظر- أن المدعى عليها لم تحضر، لا هي ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها عن طريق أبشر، فحكمت الدائرة في حق موكلتي حضوريًا. ووجه الاعتراض على هذا يكمن في نقطتين اثنتين: الأولى: أن موكلتي "الملتمسة" لم تتبلغ تبليغًا صحيحًا منتجًا بهذه الدعوى؛ وذلك لأن رقم الهاتف المسجل في نظام أبشر لم يكن مع المدير العام للشركة آنذاك؛ بسبب أنه كان موقوفًا -وما زال- منذ تاريخ 15/ 01/ 1439هـ = 04/ 11/ 2017م، وتحت يد السلطات التنفيذية المختصة. ونظرًا للطبيعة العائلية التي كانت عليها موكلتي (شركة مجموعة بن لادن) فقد شكل غياب مديرها شللا كاملًا، وعجزًا ماليًا، وفراغًا إداريًا؛ فلم تتمكن من تدبير أمورها؛ مما أثر على إصدار وكالات صحيحة لتمثيل الشركة. ثم تبع ذلك دخول الدولة -أيدها الله- شريكة، فعرضت لموكلتي تغييرات هائلة في السياسات الداخلية، وأعيدت هيكلتها وتحسن حالها ولله الحمد. الثانية: أن علة وصف الحكم "بالحضورية" في تلك الحالة هي: أن يُعد المدعى عليه كالحاضر المتنازل عن حقه في الدفاع؛ تأديبًا للمماطلين والمستخفين بمقام القضاء، وهذا لا يتأتى في حق موكلتي؛ فهي لم تتخلف عن الجلسات مماطلة أو استخفافًا بالقضاء، بل لما ذكرته من ظروف قاهرة جعلت التبليغ يأخذ حكم المعدوم؛ لأنه وإن ثبت شكليًا، لكنه لم يثبت فعليًا، وقد تضررت موكلتي من ذلك بصدور أحكام باطلة موضوعًا، دون أن تتمكن من الدفاع عن نفسها. وحقها -في حالتها هذه- أن يتدخل القضاء بتخفيف العبء عنها؛ عملًا بمقصود النظام، ومراعاة للقواعد العامة التي ترفع الضرر، وأن يُقبل التماسها، لا أن تُعامل معاملة المماطل سيء النية. إذا تبين ذلك، ظهر عدم صحة توصيف الحكم بأنه حضوري، بل يظهر -لما تقدم- أن الحكم "غيابي" طبقًا لنظام المرافعات الشرعية؛ لعدم تبلغ الشركة الموكلة بالدعوى تبليغًا صحيحًا. وبما أن البند (و) من الفقرة (1) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ينص على الحق في طلب التماس إعادة النظر في الحكم إذا كان غيابيًا، فإنّي أطلب منكم التكرم بقبول هذا التماس وإعادة النظر في القضية مجددًا. وفي جلسة هذا اليوم 25/ 06/ 1444هـ المنعقدة للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها مجموعة بن لادن عن طريق خانة الطلبات بتاريخ 10/ 08/ 1443هـ حضر وكيل المدعية: محمد سعد العنزي بالوكالة رقم (442184271) وحضر وكيل المدعى عليها مجموعة بن لادن: ريان بن صالح الغامدي بالوكالة رقم (432205324)، وذكر وكيل المدعى عليها مجموعة بن لادن بأنه تم تقديم طلب الالتماس عن طريق الخطأ ويطلب الحكم بترك بالطلب، ونظرًا لصلاحية الفصل في الطلب أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة تقدمت بطلب التماس إعادة النظر في حكم الدائرة الصادر بتاريخ 16/01/1439هـ في القضية رقم (9086/ 1/ ق/ لعام 1437هـ)، وبما أن وكيل الملتمسة ذكر في جلسة هذا اليوم بأن تم تقديم الالتماس خطأً، وطلب الحكم بترك الطلب، فإن الدائرة تستجيب له وتنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة لطلب الالتماس المقدم منها بتاريخ 10/ 08/ 1443هـ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.