حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430575870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615819/1444
رقم الحكم:4430575870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615819 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430575870 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470615819 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ١٩ ورأس مالها (٢٠٠,٦٤٠,٠٠٠.٠٠) مائتا مليون وست مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ونسبة الحصص من رأس المال (١١٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٦٤٠,٠٠٠.٠٠) مائتا مليون وست مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤٧)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 16 / 10 / 1443هـ الموافق 17 / 5 / 2022م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (قام المدعي بدفع مبلغ مليون ومائة الف ريال لغرض الشراكة في شركة (...) المدعى عليها على أن يتم تعديل عقد التأسيس خلال ٣٠ يوم من تاريخ توقيع العقد بين المدعي والمدعى عليها الأمر الذي لم يحدث. وقد تضمن العقد في البند الرابع الفقرة الرابعة شرط أن يتم تعديل عقد التأسيس واضافة الشريك خلال ٣٠ يوم وعدم الالتزام يؤدي الى بطلان العقد واسترداد المال، وقد حدد العقد بين الطرفين رقم وتاريخ عقد التأسيس ورقم سجل الشركة المراد المساهمة فيها، إلا أن مدير الشركة المدعى عليها قام بتأسيس شركة أخرى تحمل اسما مشابها لاسم شركة (...) للتقنية المالية وقد تضمن العقد اسم المدعي بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤ وهو إكراه وغرر وغش وتدليس، لذا فقد العقد ركن المحل والسبب وتضمن الفعل إكراه وبيع مالا يملك، كما خالف شروط وبنود العقد. تضمن عقد الطرفين في البند الرابع ضرورة إبلاغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وإلا جاز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة. وبما أن العقد مع الشركة ويحمل ختم الشركة وقد قام المدير بتوقيعه بصفته مدير وقد حولت الأموال على الشركة فيلزم منه بطلان العقد والحكم برد المال والتعويض)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بإبطال العقد المبرم، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 02/07/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في 08/07/1444هـ، وفيها: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه أجاب بأنه يطلب إعادة المبلغ المدفوع إلى حساب الشركة المدعى عليها لموكله، وبعرض دعوى المدعي وكالة على وكيلة المدعى عليها وبعد تداول الوكلاء الحاضرين خلال الجلسة أمر المطالبة، توصّلوا إلى أن تنتهي هذه القضية صلحاً يتضمن أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (1.100.000ريال) مليون ومائة ألف ريال، وذلك خلال أقساط أسبوعية، قيمة كل قسط (100.000ريال) مائة ألف ريال، يبدأ القسط الأول في يوم الأحد الموافق 14 / 7 / 1444هـ (5 / 2 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الثاني يوم الأحد الموافق 21 / 7 / 1444هـ (12 / 2 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الثالث يوم الأحد الموافق 28 / 7 / 1444هـ (19 / 2 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الرابع يوم الأحد الموافق 6 / 8 / 1444هـ (26 / 2 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الخامس يوم الأحد الموافق 13 / 8 / 1444هـ (5 / 3 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط السادس يوم الأحد الموافق 20 / 8 / 1444هـ (12 / 3 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط السابع يوم الأحد الموافق 27 / 8 / 1444هـ (19 / 3 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الثامن يوم الأحد الموافق 4 / 9 / 1444هـ (26 / 3 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط التاسع يوم الأحد الموافق 11 / 9 / 1444هـ (2 / 4 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط العاشر يوم الأحد الموافق 18 / 9 / 1444هـ (9 / 4 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الحادي عشر والأخير يوم الأحد الموافق 25 / 9 / 1444هـ (16 / 4 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، وطلب الطرفان إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة والنزاع بينهما في هذه الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من وجود حق الصلح في وكالتي الوكلاء الحاضرين، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى واصطلاح الطرفين على تسوية الخلاف بينهما على النسق المذكور في وقائع الدعوى، وبما أن الطرفين طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما، وبما أن وكالتي الوكلاء الحاضرين تضمنت حق الإقرار والصلح، وقد ندب الشارع للمصالحة وحث عليها قال الله عز وجل: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وبعد اطلاع الدائرة على ما اصطلح عليه الأطراف لم تجد فيه ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، كما وجدته مستوفياً للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمَاً للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (4470615819) وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (1.100.000ريال) مليون ومائة ألف ريال، وذلك خلال أقساط أسبوعية، قيمة كل قسط (100.000ريال) مائة ألف ريال، يبدأ القسط الأول في يوم الأحد الموافق 14 / 7 / 1444هـ (5 / 2 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الثاني يوم الأحد الموافق 21 / 7 / 1444هـ (12 / 2 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الثالث يوم الأحد الموافق 28 / 7 / 1444هـ (19 / 2 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الرابع يوم الأحد الموافق 6 / 8 / 1444هـ (26 / 2 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الخامس يوم الأحد الموافق 13 / 8 / 1444هـ (5 / 3 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط السادس يوم الأحد الموافق 20 / 8 / 1444هـ (12 / 3 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط السابع يوم الأحد الموافق 27 / 8 / 1444هـ (19 / 3 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الثامن يوم الأحد الموافق 4 / 9 / 1444هـ (26 / 3 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط التاسع يوم الأحد الموافق 11 / 9 / 1444هـ (2 / 4 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط العاشر يوم الأحد الموافق 18 / 9 / 1444هـ (9 / 4 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، ويكون القسط الحادي عشر والأخير يوم الأحد الموافق 25 / 9 / 1444هـ (16 / 4 / 2023م) وقيمته (100.000ريال) مائة ألف ريال، وإلزامهما به، واعتباره منهياً للخصومة والنزع بينهما في هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.