حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630076385

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670025502/1446
رقم الحكم:4630076385
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025502 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630076385 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670025502 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعي: وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2022/06/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (100) (خضار وفواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 2023/06/01م بثمن إجمالي قدره (29,438.51) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحداً وخمسون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد خضار وفواكه للمدعى عليها بموجب فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/06/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). أضرار تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن مبلغ قدره (29,438.51) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحداً وخمسون هللةً، وإلزام المدعى عليه: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 2024/01/01م إلى 2024/06/30م بإجمالي مبلغ قدره (25,438.51) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحداً وخمسون هللةً على مطبوعات المدعي: . 2- محرر عادي متمثل في فواتير بإجمالي مبلغ قدره (25,438.51) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحداً وخمسون هللةً على مطبوعات المدعي: ممهورة بختم وتوقيع (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/23هـ وفيها: حضرت المدعي: وكالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن علاقة (...) بالمدعى عليه:ا أجابت: أنه الاسم التجاري لشركة (...) المدعى عليه: والبينة على ذلك هو تطابق رقم السجل التجاري في الختم الممهورة به الفواتير مع السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه:ا، وأشارت المحكمة إلى مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من المدعى عليه: وإلى الطلب المقدم عبر الطلبات المتضمن السجل التجاري للمدعى عليها وعقد التأسيس وقد تضمنت: الإنكار المطلق وعدم علم ممثل المدعى عليه: عن ما قررته المدعي: في دعواها وما قدمته من أسانيد عليها ، وبسؤال المدعي: وكالة عن اختلاف المبلغ الوارد في كشف الحساب بموجب الفواتير المختومة عن مبلغ المطالبة أجابت: أن المبلغ الصحيح هو مبلغ قدره (25,438.51) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحد وخمسون هللةً وأقرت بتعديل مبلغ المطالبة حيث سددت المدعى عليه: جزء من مبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي: وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه: بإلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن مبلغ قدره (25,438.51) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحد وخمسون هللةً، وإلزام المدعى عليه: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي: وكالة طلبت إلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن مبلغ قدره (25,438.51) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحد وخمسون هللةً، وقدمت بينتها المتمثلة في (محررات عادية متمثلة في كشف حساب، وفواتير مختومة بختم برقم السجل التجاري للمدعى عليها) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، وللإنكار المرسل من المدعى عليه: الخالي من الأسانيد، ولعدم حضور ممثل المدعى عليه: لاستجوابه دون عذر الأمر الذي رأت فيه المحكمة قرينة إضافية تؤكد صحة المطالبة، وبما أن المدعى عليه: لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبها إلزام المدعى عليه: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، ولعدم تقديم البينة على الطلب، ولما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغ قدره (25,438.51) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحداً وخمسون هللةً ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقاً للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث