حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630090515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571384072/1445
رقم الحكم:4630090515
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571384072 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630090515 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٤٠٧٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في معدات ثقيلة، لمدة سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٦,٣٢٤.٧٨) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٥٢,٣٤٠.٨٠) اثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال وثمانون هللة، والمتبقي (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة. وقدم سنداً لدعواه متمثل في محررات عادية عبارة عن اتفاقية العقد، والفواتير، وكشف الحساب. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها الجلسة التحضيرية باتريخ ٠٨/٠١/١٤٤٦هـ: وفيها حضر (...) سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية -ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى -آنفة الذكر-، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة على الدعوى. وقدم (...) سعودي الجنسية -ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) مذكرة جوابية تضمنت ما نصه: الرد على دعوى المدعي (...) ضد موكلتي شركة (...) شركة الشخص الواحد: نقر بصحة المطالبة ونتلمس من فضيلتكم عرض الصلح على المدعي لسداد المطالبة على خمس دفعات شهرية . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٩/٠١/١٤٤٦هـ): وفيها حضر (...) سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة -حسب الإفادة النظامية المثبتة في الضبط-، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها، وبسؤال المدعي وكالة هل لديك إضافة عما سبق؟ قرر برفض موكله الصلح،ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي وكالة من الدائرة بعد في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وثمان وتسعين هللة، والذي يمثل ثمن المتبقي لأعمال المقاولات -حسب ما سبق بيانه-، ولما كان النزاع بين تاجرين ولأجل أعمالهم التجارية مما يبسط ولاية النظر للمحكمة استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. فإن الدائرة تنتقل بذلك إلى بحث موضوع الدعوى، مشيرة إلى تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغ المدعى عليها لشخصها، مما حدا بالدائرة إلى تقرير المضي في نظر الدعوى حضوريا؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما كانت وكالته تخوله حق الإقرار، وحيث كان الإقرار حجة قاطعة بنفسه، ولا يفتقر إلى ما يعضده، واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، وللمادة الثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري- رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وثمان وتسعين هللة للمدعي/(...)-ذي السجل المدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) - ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث