حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630085677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571338511/1445
رقم الحكم:4630085677
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571338511 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630085677 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٨٥١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٨١٢) (بيع مواد غذائية حيث ان موكلتها هي شركة مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٤٢٢.٨٥) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م بمبلغ قدره (١٠٢,٤٢٢.٨٥) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليه بـالاتي: تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٤٢٢.٨٥) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٤٨٤) عشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل بمجموعة فواتير بعدد (٩) الصادرة على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل بعقد بيع المبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادقة غرفة الشرقية. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ أجاب بأنه بما يخص التعامل بين الطرفين فهو صحيح حيث التعامل بين الطرفين من عام ٢٠١٩، وأما فيما يخص بمبلغ المطالبة الوارد في الفواتير المقدمة فأنه قد تم إرسالها للمدير المالي الذي كان يعمل لدي ولم أعلم بها إلا في هذه الدعوى، علما بأنه تتم مراجعة تلك الفواتير مع المدير المالي للمطعم، واستمهل من أجل حساب الفواتير والتأكل منها، وأجلت الجلسة لذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ وأفاد الطرفان بتوصلهم إلى صلح وهو كتالي: ١- اثبات سداد المدعى عليه لكامل مبلغ المطالبة. ٢- تنازل المدعية عن المطالبة بأتعاب المحاماة. ٣ - يتحمل المدعى عليه كامل التكاليف القضائية الناشئة بموجب هذه الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، ومثبت في محضر جلسة النطق بالحكم، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإثبات الصلح المشار إليه بعالية. ثانياً: إثبات سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة. ثالثاً: إثبات تنازل المدعية عن أتعاب المحاماة. رابعاً: يتحمل المدعى عليه كامل التكاليف القضائية الناشئة بموجب هذه الصلح، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.