حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430533890

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439508988/1443
رقم الحكم:4430533890
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439508988 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430533890 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٨٩٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه : شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٢م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن: تمديد خط مياه رئيسي بقطر (٤٠٠) ملم بطول (٩) كيلو متر من (...) إلى (...) بمحافظة (...) وذلك في القيام بتوريد مواسير دكتايل وبلاستيك وتقديم المواد والمعدات وغيرها من الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع وتنفيذ حفر وتمديد وتركيب خط المياه رئيسي بقطر (٤٠٠) ملم بطول (٩) كيلو متر ودفن وزفلته من (...) إلى (...) بمحافظة (...)، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٣/١٠/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٥٥٣,٤٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٤٥٧,٠٨٠) ريال، سددت منها مبلغ قدره (٠) ريال، والمتبقي (٦,٤٥٧,٠٨٠) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، عِلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٥٧٩,٣٨٠) بموجب مستند حصر الأعمال رقم (٠) في تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١,٦٤٧,٧٠٠) بموجب مستند مستخلص رقم (١) في ٢٠١٤/٠٢/٢٠م، بمبلغ قدره (١,٦٤٧,٧٠٠) ريال، وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم التزام المدعى عليها بدفع المستحقات مع قدرتها على الوفاء مما أدى إلى قيام موكلته بتوكيل محام لرفع هذه الدعوى. وطالب بـالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٤٥٧,٠٨٠)، ٢- إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان النهائي المؤرخ في ١٤٣٤/١٢/٢٥ هـ، ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب الضمان النهائي المؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠١٣م، ٢- محضر معاينة والريكوستات المعتمدة الصادرة من المدعى عليها والممهورة بختمها، ٣- مستخلص (١) من ٢٠١٣/١٠/٠١م، إلى ٢٠١٤/٠٤/٢٠م، بمبلغ (١,٦٤٧,٧٠٠) ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ٤- مستخلص (٢) من ٢٠١٧/٠١/٠٢م، إلى ٢٠١٧/٠٣/١٣م، بمبلغ (١,٢٣٠,٠٠٠) ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ٥- مستخلص (٣) بمبلغ (١,٠٧٠,٥٦٠)، ٦- مستخلص (٤) بمبلغ (٨٦١,١٢٠)، ٧- عقد أشغال عامة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٢م، محرر على مطبوعات المدعية، بقيمة (٨,٥٥٣,٤٠٠) موقع من طرفي الدعوى، ٨- تسليم موقع على الطبيعة محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٠١م، ممهور بتوقيع طرفي الدعوى، ٩- وزارة التجارة والصناعة الإدارة العامة للشركات خطاب رقم (٨٩٧٧) بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩هـ، إفادة بتحول المدعى عليها من مؤسسة إلى شركة، قرار ندب خبرة رقم (٤٤٧٠٢٥٤٠٦) بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ هـ، وجهات النظر الخاصة بالطرفين، ١٠- تقرير الخبرة المتضمن بالاطلاع على المستندات المقدمة من طرفي الدعوى بالمنصة لوحظ ما يلي: الدراسة المنفذة: ١- قيمة أعمال مستخلص (١): بقيمة (١,٦٤٧,٧٠٠) ريال، وهي مستحقة على أن يرفق المدعي مصوغات الصرف أو ما يفيد باستثنائه من ذلك، ٢- قيمة أعمال مستخلص (٢): بقيمة (١,٢٣٠,٠٠٠) ريال، وهي مستحقة على أن يرفق المدعي مصوغات الصرف أو ما يفيد باستثنائه من ذلك، ٣- إنهاء أعمال مستخلص (٣/٤): ٤- إلزام شركة (...) بإنهاء اعتماد مستخلص (٣٫٤)، الرد على الملاحظات: أولا حسب ما تم شرحه تم التأكيد على ضرورة تقديم المصوغات الخاصة بالصرف للمشروع وتم التأكيد من المدعية على توفر ما يفيد استثنائها ولم يتم التقدم بمستند واضح يفيد بذلك وهي من أساس المتطلبات ولازلنا في انتظار ما يفيد عن ذلك حتى تاريخه أو تقديمها إلى الهيئة القضائية للأخذ بما فيها أو ردها، ثانياً ما يخص المواسير فإنها مدرجه ضمن نطاق التعاقد والمستخلصات نامل اطلاعكم عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وطلب ممثل المدعى عليه مهلة للإجابة. ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٥ هـ، ملخصها: أولاً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وذلك لما يلي: لما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل البت في الدعوى ولما أنها من مسائل النظام العام التي ينبغي البحث فيها وبما أن شركة (...) هي في حقيقتها شركة عامة أنشأتها الدولة وبملكية تامة وتتولى إدارتها بصورة منفردة لتباشر من خلالها أنشطة تتعلق بالمرفق العام وبالتالي خضوعها للنظام المتعلق بالمؤسسات العامة باعتبارها أشخاص إدارية عامة يحكمها النظام الإداري بصفة أصلية لكونها تقوم على إدارة مرافق عامة ولثبوت عناصر النفع العام بها، ومما يدل على ذلك ما جاء في نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣/١/١٤٢٩هـ والتي نصت المادة السابعة منه على (اكتتاب حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في رأسمالها المصرح به بالكامل) ومن ثم فهي لا تخضع لنظام الشركات ولا تعد شركة تجارية حتى وإن أديرت أعمالها على أسس تجارية، فثمة فارق نظامي بين أن تكون الشركة تجارية وخاضعة لنظام الشركات، وبين أن تكون الشركة شركة عامة مملوكة بالكامل للدولة ولكنها تدار على أسس تجارية، كما يؤكد على ذلك ما ورد في المادة (٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ وتعديلاته والتي قررت في البند (ب) منها ( ولا تسري أحكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط أن يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة ) ومن ثم فإن الشركات العامة التي تؤسسها الدولة وترخص لها بموجب مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها تخرج عن نطاق تطبيق نظام الشركات ابتداءً ولا تعد من قبيل الشركات المنظمة بموجب أحكامه ولا تعد من الشركات التجارية , ومن ثم فإن نظام الشركات لا يعدو أن يكون مكملاً للنظام الأساسي للشركة ولا تخضع الشركة له من الأساس ولا تعد من قبيل الشركات التجارية ولا تلتزم على نحو قطعي بأحكام نظام الشركات. فإن الدعوى المنظورة تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية ولائياً. ثانياً: الدفع الموضوعي احتياطاً: إشارة إلى الدعوى أعلاه نفيد فضيلتكم بأن المدعية قدمت المستخلص رقم (١) والمستخلص رقم (٢) وبمراجعة المستخلصين مع الإدارة المالية تبين أن المدعية لم تقدم المستخلصين عن طريق نظام الشركة الإلكتروني (ERB) الخاص بصرف المستخلصات، أما المستخلص رقم (٣) ورقم (٤) غير معتمدة لا يوجد عليها توقيعات ولا أختام لذا نطلب: الحكم بإلزام المدعية بإتباع الإجراءات النظامية لصرف المستخلصات حسب سياسة شركة (...). ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ هـ، وملخصها: أتقدم بهذه المذكرة الجوابية رداً على جواب المدعى عليها رقم (١) في الدعوى وتفصيلها كالتالي: أولاً: دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى فأجيب عنه بما يلي: قد استقر الاجتهاد القضائي على اختصاص القضاء العام المحاكم التجارية، بالنظر في الدعاوى المقامة ضد الشركة (...) وقـد صـدر بـذلك قرار رقم (٨٥/ (ت) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ هـ، من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء والمتضمن اختصاص القضاء العـام المحكمة التجارية بنظر دعوى مماثلة ضد الشركة (...)، كما أنه قد سبق للمحكمة التجارية وأن نظرت الكثير من قضايا المقاولين ضد المدعى عليها وتأيدت من محكمة الاستئناف. ثانياً: بخصوص مستخلصات المشروع: بخصوص المستخلصات (١-٢) فهي معتمدة ولم يتم رفعها على نظام شركة (...) (ERB) وذلك بسبب إيقاف الموقع من قبل المدعى عليها للشركة كاملة مما يستحيل معه رفع المستخلص علاوة على ذلك فقد أقرت المدعى عليها بصحة المستخلصات ولا يوجد اعتراض عليهـا وأقرت بها وذلك لا يبرر عدم صرف المستخلصات، وبخصوص ذكر المدعى عليها بأن المستخلصات(٣-٤) غير معتمدة نود الرد على ذلك بأنه مرفق مع المستخلصات الريكوستات المعتمدة والموقعة من المراقب على المشروع (...) بعد أن تم تقديم المستخلصات أكثر من مره وقام بالتعنت بعدم التوقيع عليها، تم توريد مواسير قطر (٤٠٠) مسم وبعض القطع الخاصة التي يحتاجها المشروع ولم يتم ذكرها رغم توريدها للمشروع وعدم إدراجها بالمستخلصات. نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعي عليها بالطلبات الواردة في الدعوي. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة بتاريخ ٢٨\١٢\١٤٤٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وجرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه أن يجيب جوابًا ملاقياً، وإن كان تقديم المستخلصات على الموقع التزاماً تعاقدياً، وطلب مهلةً للرجوع لإدارة المشاريع لبيان المادة التي توجب ذلك على المقاول ذلك، فأفهمته الدائرة أنها لا تقبل طلبه المهلة، كما أن عليه الجواب عما ورد من المدعي بخصوص عدم تفعيل الموقع له، وأنه تم التعنت في التوقيع على المستخلص رغم التوقيع على الأعمال من قبل ممثل المالك، فذكر بأنه لم يتم الاطلاع على المذكرة الخاصة من المدعي ويطلب مهلةً لذلك، وبسؤاله عن المشروع وإنجازه؟ ذكر بأن هناك تعثر في المشروع، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لخبير هندسي للاطلاع على مستندات الطرفين والعقود ما للمدعي من استحقاق بموجب ما قام بإنجازه في الموقع، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ هـ، وملخصها: أولاً: فيما يخص طلب الدائرة هل تقديم المستخلصات على الموقع التزاما تعاقديا نجيب عن ذلك بما نصت عليه المادة (٢٤) من العقد المبرم بين طرفي الدعوى في فقرتها الثانية التقيد بالأنظمة والقرارات: على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة والمختصة والمتعلقة بالأعمال ... إلخ) حيث إن رفع المستخلصات عن طريق أنظمة الشركة من قرارات التحول الرقمي للشركة وحوكمة إجراءات الشركة. ثانياً: ذكر المدعي وكالة إنه بخصوص المستخلصات (١)، (٢) بسبب إيقاف الموقع الإلكتروني من قبل المدعى عليها نجيب عن ذلك أن الموقع الإلكتروني يعمل وغير متوقف وفي حال كان هناك عطل فإن قنوات للتواصل مع ادارت التأهيل عبر بوابة العناية بالموردين - البريد الإلكتروني - زيارة مقر الشركة في القطاع الذي يعمل فيه حيث لم تقم المدعية بتقديم مستخلصاته حتى تاريخه للإدارة المالية ليتم دراستها والصرف وعليه فلا صحة لما ذكره المدعي وكالة بشأن إيقاف الموقع حيث إنه لم يقم بتقديم مستخلصاته ولا مسوغات الصرف لا إلكترونياً ولا ورقياً. ثالثاً: بخصوص ما ذكرته المدعية بأن المستخلص رقم (٣)، (٤) لم يتم اعتماده من قبل إدارة المشروع وعللت المدعية بوجود تعنت نجيب عن ذلك بأنه لم يتم تقديم المستخلصات من قبل المدعية حتى تاريخه للاعتماد والتوقيع وفي حال أن المدعية قدمت المستخلصات للاعتماد فعليها إثبات أنه تم تقديم المستخلصات لإدارة المشروع حيث نصت القاعدة (أن البينة على من ادعى)، رابعاً: يوجد معاملة سحب للمشروع حيث إن المشروع متعثر من (٢٠١٣م) ولم يتم إنجاز المشروع بالكامل حتى تاريخه حيث تم إنذار المقاول عدة إنذارات على النحو التالي: ١- إنذار بخطاب رقم (١٤٣٩/٧٧٧٠٨/١٠)، وتاريخ /١٤٤٠/٠١/٢٨هـ، ٢- إنذار خطاب رقم (١٤٤/٨٥٠/١٤٩٥٠٣)، بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ هـ، ٣- الإنذار النهائي بخطاب رقم (١٤٤٠١٨٥٠١١٤٩٥٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ هـ. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ، وملخصها: رداً على ملاحظات الشركة (...) بخصوص تقرير الخبير، أولاً: الرد على ما تم ذكره في الفقرة (١): المستخلصات (١ - ٢) معتمدة وموقعة من المشرف على المشروع من قبل الشركة (...) كما هو مثبت بالمستخلص بناء عليه تم اعتماد قيم المستخلصات مستحقة لنا، تم تنفيذ المستخلصات حسب ما هو مذكور خلال فترة تنفيذ المشروع ولم يتم إدراج أي غرامات داخل المستخلصات بناء على اعتماد المشرف على المشروع، سبق الرد سابقا بأنه لم يتم رفعها على نظام شركة (...) بسبب إيقاف النظام الخاص بالشركة على موقعها وتم إرساله ورقيا بالبريد وبالايميل أكثر من مرة حسب المرفقات المرسلة سابقاً ولم يتم الرد علينا، أما بخصوص المسوغات الخاصة بالصرف فهي لا تعوق الصرف وتم توفيرها من ضمن المرفقات وقت إرسال المستخلصات ومرفق حكم المحكمة بخصوص نفس الموضوع الخاص بمصوغات الصرف المذكورة (وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة استندت في حكمها على كون المدعية لم تقدم ما يثبت حصولها على إخلاء طرف من أمانة منطقة الرياض مسببة ذلك بالأمر السامي رقم (٣٤٦٦٨) تاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٣٥هـ ، والأمر السامي يخاطب الجهات الحكومية ولم يخاطب المدعى عليها، والذي ينظم العلاقة بين المدعى عليها وبين موكلتها هو العقد ولم ينص العقد في جميع مواده على طلب إخلاء طرف من جهة حكومية بل ربط صرف المستخلص النهائي بالتأمينات وشهادة الزكاة والدخل) صك الحكم رقم (٤٣٧٨٥٣٨٢٠) ١٤٤٣/٠٨/٠٦ هـ. ثانياً: الرد على ما تم ذكره بالفقرة (٢): يوجد الكثير من التخبط والتضليل من قبل المدعى عليها بخصوص ما تم ذكره حيث إنه بالفعل تم إرسال خطاب إنذار نهائي بسحب المشروع وتم الرد عليه بأن المشروع متوقف كليا من قبل المدعى عليها بموجب خطاب إيقاف رسمي من قبلها وبناء عليه تم الغاء الإنذار النهائي واستئناف العمل بالمشروع وهذا يدل على التخبط الإداري من قبل المدعى عليها وعدم درايتها بالمشروع أو مشرفيه (مرفق الرد على الإنذار النهائي من قبلنا باستعدادنا لاستكمال العمل بالمشروع وطلب المدعى عليها تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع، ولكن تم توقف المشروع كليه بسبب التخبط مره أخرى من قبل المدعى عليها ومشرفيها بسبب عدم تواجد إشراف من قبلها لاستلام الأعمال وتهرب موظفيها من العمل بالمشروع دون ابداء أسباب مما أدى إلى خسائر فادحة جراء ذلك المشروع الذي يمتد منذ بدايته سنه (٢٠١٣م) وحتى الآن ثالثاً: الرد على ما تم ذكره بالفقرة (٣): تؤكد على ما سبق ذكره سابقا بوجود تخبط وتضليل كامل من قبل المدعى عليها حيث تم التعنت من قبل موظفيها بعدم اعتماد المستخلصات (٣ - ٤) وبناء عليه تم ارفاق الريكوستات المعتمدة من المشرف على المشروع لإثبات قيمة المستخلصات واعتماد الأعمال بها من قبل المدعى عليها، وعليه نطالب سعادتكم باعتماد المطالبة كاملة وهى مبلغ (٦,٤٥٧,٠٨٠) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بضرورة تقديم ملاحظاته التي يدعي أنه تقدم بها في منصة خبرة وذلك لتعذر اطلاع الدائرة عليها، كما لم يظهر أن الخبير قدم جوابه عن هذه الملاحظات، ورُفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣ هـ، وملخصها: أولاً :بخصوص عمل الخبير المكلف: المتعارف عليه من قبل تكليف خبير هندسي لأي قضيه هو دراسة القضية كاملة وليس أجزاء فقط وعمل تصفية شاملة للمشروع بجميع ملابساته حسب ما تم توضيحه بالاجتماعات معه فإننا طلبنا تصفية المشروع من جميع جوانبه وإثبات أحقيتنا في المطالبة من عدمه وتم إرفاق المستندات والمستخلصات المعتمدة والريكوستات المعتمدة الخاصة بالمشروع، عدم قيام الخبير بدراسة المتطلبات كاملة حسب ما تم طلبه بلائحة الدعوى، ثانياً: بخصوص المطالبة الخاصة بالقضية: ما تم طلبه بلائحة الدعوى هو: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٤٥٧,٠٨٠) ريال، لقاء الأعمال التي تم تنفيذها، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال، ثالثاً: الرد على ما تم ذكره بتقرير الخبير النهائي: بخصوص المستخلصات رقم (١- ٢) فهي مستخلصات معتمدة من قبل المدعى عليها ولم يتم رفعها على النظام لإيقاف الموقع من قبل المدعى عليها وهو ما تم إقراره من قبل الخبير. بخصوص المستخلصات رقم (٣-٤)لم يقم الخبير بواجبه من حيث دراسة تلك المستخلصات ودراسة الريكوستات المرفقة والمعتمدة من قبل المدعى عليها وهي من صلب عمله حيث أفاد بتقريره بإلزام شركة (...) بسرعة إنهاء إجراءات اعتماد مستخلص رقم (٣-٤) ولم يقر بصحة المستخلصات أو قيمتها لصالحنا حسب المرفقات المعتمدة وهو ما يعد إخلال بطبيعة عمله. بخصوص التوريدات الخاصة بالمشروع تم طلب قيمة التوريدات التي قامت الشركة بتوريدها بالمشروع ولم يقم الخبير بدراسة التوريدات ولا الاطلاع على المرفقات حيث أن تلك التوريدات مرفقة بالمحاضر الخاصة والمعتمدة من قبل ممثلي المدعى عليها وأن تلك التوريدات موجودة بجدول كميات المشروع كبند توريد وبخصوص المواسير فإن البند يشمل توريد وتركيب المواسير وهو ما لا يتطرق إليه الخبير بالدراسة أو تحديد تلك المطالبة، شرح المطالبة كاملة: تم إرفاق المستخلصات المعتمدة و الريكوستات المعتمدة الخاصة بالمشروع وعليه نوضح تفاصيل المطالبة الخاصة بنا وهي: تم تنفيذ أعمال بالمشروع بإجمالي أعمال بمبلغ (٤,٨٠٩,٣٨٠) ريال حسب المستخلصات الأتية: مستخلص رقم (١) بمبلغ (١,٦٤٧,٧٠٠) ريال معتمد وموقع من الجهة المالكة، مستخلص رقم (٢) بمبلغ (١,٢٣٠,٠٠٠) ريال معتمد وموقع من الجهة المالكة، مستخلص رقم (٣) بمبلغ (١,٠٧٠,٥٦٠) ريال بموجب ريكوستات معتمدة ومحاضر معاينة معتمدة، مستخلص رقم (٤) بمبلغ (٨٦١,١٢٠) ريال بموجب ريكوستات معتمدة ومحاضر معاينة معتمدة، تم توريد مواسير قطر (٤٠٠مم) وبعض القطع الخاصة التي يحتاجها المشروع بمبلغ (١,٦٤٧,٧٠٠) ريال تم إرفاق الفواتير سابقاً، عليه نطلب من فضيلتكم اعتماد المطالبة كاملة وهي مبلغ وقدره (٦,٤٥٧,٠٨٠) ريال. بناء على ما سبق نطلب مناقشة الخبير المكلف بالقضية نظراً لإغفاله المطالبات الخاصة بالقضية وعدم إقرارها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى صدور التقرير النهائي، وعليه أفهمت طرفي النزاع بتقديم مذكراتهم الختامية خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وملخصها: حضر طرفي النزاع وكالة، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة هل أنتهى العقد بين الطرفين وهل تم سحب المشروع وهل تم التعاقد مع مقاول آخر لاستكمال الأعمال وهل تم التقدم بمسوغات الصرف؟ فاستعد للإجابة عنها بمذكرة ختامية مع تقديم كافة بيناته وشرحها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل عدم تقديم مسوغات الصرف يلغي حق المدعية في المطالبة بما أنجزها من أعمال ؟ فذكر أن استحقاقها ثابت بالمستخلصات الثابتة والصحيحة ومسوغات الصرف مختلفة عن الاستحقاق، ولو تقدم بمسوغات الصرف اليوم سيصرف له المستحق حالا، لأن مسوغات الصرف منصوص عليها في العقد بين الطرفين وقرر اكتفائه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وردت مذكرة من المدعي عليه وكالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ هـ، وملخصها: ١- بخصوص ما ذكره الخبير من أن المستخلصات (١ - ٢) مستحقة للمدعية، فإن الخبير لم يبين كيف تم استخلاص النتيجة التي توصل إليها من استحقاق المدعية لها، كما لم يتم الإشارة في تقرير الخبير أن المستخلصات تم تنفيذها خارج المدة التعاقدية وبالتالي لم يتم الدراسة أو الإشارة إلى استحقاق المدعية لتطبيق غرامات التأخير من عدمه، كم تم تجاهل عدم تقديم المقاول للمستخلصات للشركة لا نظاميا عبر المسار الإلكتروني ولا ورقيا عبر اللجان المعتمدة لذلك حيث إنه يتوجب على المقاول رفع المستخلصات وإرفاق معها كافة مسوغات الصرف كما نصت القرارات الحكومية ومنها وزارة المالية اعتمادا على الأمر السامي (٤/ب/١٤٥٢١) وتاريخه ١٤٢٠/٠٩/١١ هـ، الذي نص أنه لا يتم الصرف إلى بمسوغات الصرف التالية وهي مسيرات الرواتب وشهادة مكتب العمل تبين أنه ليس على المقاول قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه، وحيث إنه يوجد خطاب من هيئة الزكاة والدخل أنه إشارة إلى الأمر السامي رقم (١٦١٤٥) وتاريخه ١٤٣٧/٠٤/٠١هـ ، حيث وجهت الهيئة إلى عدم صرف أي مستحقات إلى بوجود شهادة من الهيئة سارية المفعول أو خطاب، لم يتم الإشارة في تقرير الخبير التقرير بوجود معاملة سحب للمشروع حيث نص العقد أنه في حال سحب المشروع يتم تنفيذ المشروع من قبل مقاول اخر على حساب المقاول الحالي وتخصم من قيمة المستخلصات الحالية وبالتالي يتم إيقاف صرف مستحقات المدعية حتى يتم الانتهاء من التنفيذ على حسابها وحساب المبالغ المستحقة لها بعد ذلك إن وجدت ٣- ما ذكره الخبير من إلزام شركة (...) بإنهاء اعتماد المستخلص رقم (٣،٤) فإن ذلك خارج اختصاص الخبير وكان من الأجدى أن يتم إلزام المدعية بتقديم مستخلصاتها لشركة (...) حيث أنها هي من تخلفت عن رفع المستخلصات إلكترونياً أو ورقياً مع إرفاق المصوغات النظامية المشار إليها مسبقاً كما نؤكد ما ذكرناه من وجود معاملة سحب للمشروع وبالتالي حسب البنود التعاقدية يتم إيقاف صرف المستخلصات. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته لإلزام المدعى عليها بما يلي أولا : دفع المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة وقدره (٦,٤٥٧,٠٨٠) ستة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانون ريالاً،٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وبما أن مبلغ المطالبة يمثل أعمال مقاولة استنادا على عقد أشغال عامة بين طرفي الدعوى ولما كان النزاع ناشئاً بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبعد الاطلاع على مضمون الدعوى ارتأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع وبيان مستحقات كل طرف، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وحيث أن الخبير استند على نتيجة تقريره بما كان من اتفاق الطرفين على اعتبار المستخلصات المعتمدة ثابتة للمدعية ، حيث أن المستخلص المقدم الأول بقيمة ( ١.٦٤٧.٧٠٠) ريال والمستخلص الثاني بقيمة (١.٢٣٠.٠٠٠) ريال وهس المستخلصات المنتهية والمعتمدة من قبل المدعى عليها وما عداها لم يقدم المدعي ما يثبت اعتمادها من الجهة المالكة ، ولأنه لا يثبت أي عمل إلا بمستخلص موقع من الطرفين وأما بقيم المستندات المقدمة فإنها غير معتمده مما تنتهي الدائرة إلى الأخذ بنتيجة التقرير لما ذكر من أسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الطرفين اتفاق على أنه لا يمكن صرف أي مستحق إلا بعد تقديم مسوغات الصرف المتفق عليها وهي تقديم شهادة الزكاة والدخل والضريبة وتقديم مسير رواتب العمالة العاملين فإن ذلك لا يعني ثبوت الدين في ذمة المدعى عليها ، فالإلزام بالثمن وثبوته في الذمة أمر ، وصرفها أمر آخر ، فإن الديون تكون ثابتة بمجرد انتقالها في ذمة المدين ومواعيد سدادها تكون في وقتها المتفق عليه .وأما عن طلبه لأتعاب المحاماة وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ ولما رأت الدائرة أن الدعوى مما لايمكن الفصل فيها إلا قضاء ولما للمدعى عليها من شرط وجيه تتمسك به في عدم الصرف إلا بمسوغ ما ترى معه الدائرة رفض أتعاب الترافع والتعويض على مصاريف التقاضي وفق ما هو ثابت في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ( شركه (...) ) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات مساهمةسعودية مقفلة ) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٢.٨٧٧.٧٠٠) مليونان وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث