حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430550377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470566070/1444
رقم الحكم:4430550377
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566070 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430550377 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470566070 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٤٠على أن يسلم المدعي للمدعى عليه مبلغ خمسون ألف ريال سعودي ويقوم المدعى عليه بالمضاربة بهذا المبلغ في مجال بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، وقد سلم موكلي مبلغ خمسون ألف ريال واستلمه المدعى عليه بموجب سند قبض وذلك بتاريخ ١٢-٠٧-١٤٤٠ ومن ذلك الوقت لا يعلم موكلي عن المبلغ ولا عن المضاربة شيئاً وقد طالب موكلي المدعى عليه بتسليمه أرباح المضاربة أو جزء منها ولم يجد منه أي تجاوب ولا يرد على اتصالات موكلي ولرفض المدعى عليه تسليم موكلي الأرباح أو رد رأس المال، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال وقدره خمسون ألف ريال هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن نطاق أدلة موكله؟ فأجاب بقوله: بينة موكلي العقد وسند القبض المرفقة بملف الدّعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فأجاب بقوله: [جوابي عن دعوى المدعي بأن ما جاء في دعواه من إبرام عقد شراكة مضاربة مع موكلي بموجب العقد المرفق في الدعوى وأن رأس المال خمسون ألف ريال وأن الشراكة بدأت بتاريخ 12/7/1440هـ فهذا صحيح، أما ما ذكره من عدم التزام موكلي بالاتفاق فهذا غير صحيح والصحيح أن مدة العقد خمس سنوات ولا يحق للمدعي فسخ العقد قبل ذلك استناداً على البند الثاني منه، كما أن المدعي لم يتواصل مع موكلي لإبداء رغبته في سحب أي مبالغ مخالفاً بذلك البند السادس من العقد والمتضمن أنه في حال رغبته سحب أي مبالغ يتم إبلاغ موكلي بمدة لا تقل عن ستة أشهر ليتم تحصيلها وفي حال توفر المبلغ أو جزء منه أثناء الفترة يتم إبلاغه بذلك وهذا ما لم يقم به المدعي بل قام برفع الدعوى مباشرة للمطالبة بالفسخ وإرجاع رأس المال، وبما أن العقد ما زال سارياً فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى كونها سابقة لأوانها]، وبعرض ذلك على وكيل المدعي فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن العقد لم تنتهِ مدته فهذا صحيح إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب مع موكلي طيلة الفترة الماضية وحاول اكثر من مرة التواصل معه لمعرفة حالة رأس المال وما نتج عنه من أرباح إلا أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالعقد والشراكة ورأس المال، ودفع بأن البند السادس قد نص على أنه في حال الرغبة في المطالبة برأس المال أو جزء منه فيتم إشعار المضارب ذلك قبل ستة أشهر ليتم تحصيلها، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، تبين أن البند السادس قد اشترط ما سبق ذكره في جواب المدعى عليه، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت مطالبته للمضاربة بذلك وفق المدة المقررة في العقد المبرم بينهما، كما أن مدة العقد المتفق عليها وهي خمس سنوات تبقى منها سنة كاملة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواه بعد انتهاء مدة العقد أو المطالبة بسحب رأس المال وفق البند الساس من العقد، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.