حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430526310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470350416/1444
رقم الحكم:4430526310
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470350416 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430526310 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٠٤١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (١١,٩٨٠.١١) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال وأحد عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق. وطالب بإلزام المدعى عليه: ١- بتسليم الثمن وقدره (١١,٩٨٠.١١) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال وأحد عشر هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على المرفقات وبدراستها تبين توجد فاتورة فقط غير ممهورة بختم المدعى عليه، وحيث ان الدائرة اطلعت على الفاتورة ووجدت اسم (...) مول فسألتها الدائرة هل تخص المدعى عليه اجابت انه اسم المحل التجاري (...)، لكن السجل التجاري باسم المدعى عليها. افهمتها الدائرة بتقديم ما يثبت ان (...)يخص المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه، وأفادت وكيلة المدعية عن استفسار الدائرة ان المحل كشك ولم تجد سوى السجل الضريبي، سألتها الدائرة عن السجل التجاري قالت ان لديها مستخرج للسجل التجاري وارفقت صورة من السجل التجاري، والسجل الضريبي، وصورة من الكشك، واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام وكيلة المدعي ان بيناتها لا تكفي ولها يمين المدعى عليها النافية وطلبتها كما انها أصلا في ذات الجلسة انها اصلا تطلب يمين المدعى عليه النافية بما تخولها وكالتها بذلك عليه ستقوم الدائرة بإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه، وتبلغه بأداء اليمين النافية ولم يحضر، مما يعد نكولاً، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى هل على ذات الطلبات اجابت بنعم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٩٨٠.١١) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال وأحد عشر هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (١١,٩٨٠.١١) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال وأحد عشر هلله. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه موعد الجلسة ولم يحضر من يمثله، رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية، وجدتها الدائرة غير كافية لكون الفاتورة غير موقعة او مختومة من المدعى عليه، لذا عرضت على المدعي يمين المدعى عليه النافية، ونظراً لعدم حضوره رغم تبلغه لأداء اليمين، مما يعد نكولاً عن اليمين النافية مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب.وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولعدم وجود عقد أتعاب محاماة لإثبات ذلك فلم يثبت للدائرة تكبد المدعي لاتعاب المحاماة مما تنتهي معه الدائرة رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ١١٩٨٠.١١ احدى عشر الفا وتسعمائة وثمانون ريالا واحدى عشر هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.