حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430552666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518335/1444
رقم الحكم:4430552666
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518335 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430552666 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470518335 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة ........) ضد (مؤسسة.......) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439480167) وتاريخ 1443/11/7هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(بالزام موكلي بدفع مبلغ قدره 42684 ريال مقابل بضاعة تم شحنها لصالح موكلي حسب زعمها ولم تقدم أي بينة على انها قامت بشحن البضاعة (بوليصة الشحن) او تاريخ استلامها او اسم المستلم او مكانه او حتى بيان بالبضاعة المشحون وقدمت للدائرة عقد يختلف محله اختلافا جوهريا عن موضوع تلك الدعوى مما اكد تناقض الدعوى ومما انتهت معه الدائرة الى رفض الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439480167 لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4430297154) وتاريخ 1444/04/22هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 12/06/1444 وفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال مقابل مصروفات التقاضي للقضية رقم 439480167 والمحكوم فيها برفض دعوى المدعى عليها والمقامة على موكلتي وذلك بموجب الصك رقم (...) والمؤرخ في 1444/04/22 هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الصك الصادر في الدعوى الأصلية بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 01/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها أعلاه وبسؤال محامية المدعى عليها عن عدم الالتزام وإرفاق جوابها في الوقت المحدد فأجابت قائلة:... فأرسلت عبر المحادثة ما نصه:" ردًا على مطالبة المدعية بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال فنسرد لفضيلتكم ردنا موجزًا فيه النقاط التي نود لفت انتفاه فضيلتكم لها المتمثلة بالآتي:أولًا: أقيمت القضية ضد المدعية وحضر بالجلسة الأولى وكيلها وطلب الامهال، وطلبت منه الدائرة ارفاق رده خلال 10 أيام وهذا مالم يحصل، وبالجلسة التالية حضر وكيلها وطلب الإمهال مرة أخرى، وهذا يفسر إطالة أمد القضية بسبب مماطلة من المدعية.ثانيًا: طعنت المدعية بتزوير العقد مما تسبب بانعقاد عدة جلسات وحضور للمحكمة لإحضار المستندات، ثم أقرت بصحة العقد المبرم مما تسبب أيضًا بإطالة أمد التقاضي وزيادة عدد الجلسات.ثالثًا: لا وجاهة لطلب المدعية بالتعويض عن أضرار المحاماة حيث إن القضية محل طلب التعويض منتهية بالعجز عن البينة، حيث نص الحكم على "ان ما قدمته وكيلة المدعية من البينات سالفة الذكر لا تثبت قيامها بعمل وبالتالي لم تقدم بينة موصلة لاستحقاقها للمبلغ المدعى به" لذا فليس هناك جهد ترافعي من قبل المدعية ومحاميها حيث إن انعقاد الجلسات المتعددة كان بسبب كثرة طلباتها للإمهال وبسبب طعنها بتزوير العقد، وهذا كله واضح في ضبوط الجلسات وفي صك الحكم.رابعًا: نؤكد على فضيلتكم وجود طلب التماس برقم (...) مرفوع في الدعوى الأصلية.عليه، يتضح لفضيلتكم عدم وجود ضرر حقيقي على المدعية لذا نطلب منكم -سلمكم الله- الحكم برد دعوى المدعية لما تم توضيحه من أسباب أعلاه" وبعرضه على محامي المدعية أجاب قائلا: " بالنسبة للدعوى الاصلية فان المدعية تقدمت بدعوى تطلب اجرة شحن بضاعة وقدمت لفضيلتكم عقد يختلف جوهريا عن موضوع الدعوى حيث ان موضوع العقد يتكلم عن عقد تسهيل ائتماني وهو ما يؤكد اختلاف موضوع الدعوى عن موضوع العقد ثانيا طلبنا من المدعية تقديم البينة على قيامها بالعمل والمتمثل في بولصة الشحن التي توضح البضاعة المشحونة وصنفها واسم الشاحن واسم المستلم ومكان الشحن ومكان التسليم ولم تقدمها المدعية وبناء عليه رفضت الدائرة الدعوى والمدعية لم تقم بالرد الملاقي لردنا على الدعوى الاصلية حيث اننا بدأنا بالعلاقة التعاقدية وانتهينا بعدم الاستحقاق وعليه تقدمنا بهذه الدعوى لإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة والبالغة 10000 ريال مستندا بذلك للحكم الصادر في الدعوى الاصلي وكذلك لعقد اتعاب المحاماة " وبسؤال أطراف القضية هل لديهم إضافة على ما سبق فأجاب كل واحد منهم بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوى التعويض الناشئة عن دعوى سبق نظرها في المحكمة، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال (10.000)، تعويضا عن مصاريف التقاضي التي دفعها في الدعوى المنظورة السابقة المشار لها أعلاه، وقدم سندا لمطالبته الحكم الصادر من الدائرة –طرفنا- إضافة إلى عقد أتعاب المحاماة بثمن قدره 10 آلاف ريال،، وحيث إن القضية السابقة لها ست جلسات وثبت فيها تطويلها من قبل المدعى عليها في عدم إرفاق ما يطلب منها من الدائرة بغير سبب وجيه مما يدل على عدم استحقاقها لتلك الدعوى وأنها كانت بغير وجه حق، وعليه فإن خطأ المدعى عليها ثابت في إقامتها لتلك الدعوى ولم تقدم البينة عليها، والضرر الواقع على المدعية ثابت في توكيل المحامي للترافع عنها والعلاقة بينهما ظاهرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ولأن الضرر يزال، وبما أنه ثبت للدائرة تنفيذ عقد الأتعاب وذلك بحضور المحامي والترافع في القضية السابقة؛ ولأن ما دفعته المدعية أتعابا للمحاماة كان على الوجه المعتاد بناء على المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(......) بالهوية الوطنية رقم (...)صاحب مؤسسة (......) السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية(....) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال (10.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث