حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430526169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439524989/1443
رقم الحكم:4430526169
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439524989 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430526169 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439524989 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: شركة (...) للحلويات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتصنيع وتوريد مواد تغليف وأكواب ورقية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (351.744) ريال، وقامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، وسددت المدعى عليها مبلغ قدره (242.890) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (108.854) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27.270) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤالها عن بينتها أحالت على كشف الحساب والفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها على أوراق المدعية وليس عليها ختم أو توقيع المدعى عليها وبسؤالها هل لديها بينه أخرى فأرسلت من خلال المحادثة الكتابية فواتير موقعة بالاستلام من المدعى عليها كما أرسلت نسخة من بريد إلكتروني مرسل من المدعى عليها إلى المدعية، وباطلاع الدائرة عليها طلبت منها إرفاقها عبر النظام فاستعدت بذلك، وأضافت بأن المدعى عليها لم تستلم كامل البضاعة محل الدعوى رغم أنه تم تصنيعها خصيصا لها كما تم طباعة شعار المدعى عليها على هذه المنتجات، وبسؤال وكيلة المدعية عما يثبت طلب المدعى عليها للبضاعة الغير مسلمة وأنه تم تصنيعها بمواصفات خاصة فأجابت بأن المدعى عليها قامت بطلب ذلك عبر الايميل وأرفقت نسخة من أوامر الشراء وسندات التسليم أوامر، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت الحاضرة بإبلاغ مدير الشركة للحضور لأداء اليمين بالصيغة التالية ((والله العظيم الذي لا اله إلا هو أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى صحيح وأن المدعى عليها طلبت من المدعية تصنيع مواد تغليف وأكواب خاصة بالمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (108.854.49) ريال وتم تسليم بضاعة للمدعى عليها بمبلغ قدره (50.233.24) ريال وتبقى بضاعة لم يتم استلامها وقدرها (58.621.25) ريال ولا يمكن الاستفادة منها ولا بيعها لوجود العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها وأنه لم يتم استلام أي مبلغ من قيمة المطالبة محل الدعوى، والله العظيم والله العظيم))، ثم حضر مدير الشركة المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) وأدى اليمين وفق الصيغة المذكورة أعلاه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (108.854) ريال مقابل مواد تغليف وأكواب ورقية، وقدمت المدعية بينة على الدعوى مراسلات عبر الايميل وعبر الوات ساب حيث إن مضمون هذه المراسلات وخاصة المراسلات التي تمت عن طريق الوات ساب الإقرار بالمديونية التي على المدعى عليها والاتفاق على جدولة سداداها، وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليها تبلغت بالحضور لأكثر من جلسة إلا أنها لم تحضر الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، وحيث نصت المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ على ما يلي: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) ولما كان جانب المدعية أقوى استناداً إلى ما تقدم، وبما أن مدير الشركة المدعية أدى اليمين بالصيغة الواردة في وقائع الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / مصنع (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 108.854.49 مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث