حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430524650
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449042946/1444
رقم الحكم:4430524650
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042946 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430524650 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 449042946 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها سيارات لمدة (1) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (174,356.17) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (167,548) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً بتاريخ 20/ 01/ 1444هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 12/ 1436هـ،وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 19/ 01/ 1444هـ وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (167,548) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً للفترة من تاريخ 16/ 12/ 1436هـ حتى تاريخ 19/ 01/ 1444هـ. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد تأجير سيارات وعدد (2) ملحق للعقد، مؤرخة في 29/ 09/ 2015م محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم وتوقيع أطراف الدعوى. 2- عدد (40) فاتورة على مطبوعات شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (159,553.47) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبع وأربعون هللة. وعقت الدائرة جلسة مرئية في 13/ 04/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن وجه إرفاقهم الفواتير التي يظهر رصيدها بالسالب، وعن وجود فواتير مكررة؟ أجاب قائلًا: هذه مخصومة، ونطلب مهلة لمراجعة الفواتير. وأفهمته الدائرة بأن يرفق المطلوب وأي مستند آخر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 06/ 1444هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه ممثل المدعية في صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألته الدائرة عن سبب مطالبته؟ فأجاب: بأنها متأخرات عبارة عن سداد فواتير لم يتم سدادها، وكذلك إصلاحات عن أضرار عن حوادث سير وهي تلفيات وهي مرفقة عبر النظام، وكذلك مخالفات مرورية على المستـأجر، وبسؤاله عن قيمة هذه الأضرار وبيانها على وجه التفصيل، وبيان الأجرة أيضًا والمخالفات؟ فأجاب بأن موكلته تطالب بمبلغ إجمالي قدره (167,000) مائة وسبعة وستون ألف ريالاً، وبسؤاله عن عدد السيارات المستأجرة، ونوعها، ومدة بقائها في يد المدعى عليها؟ فأجاب بأنها مرفقة بالفواتير، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان وبعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (167,000) مائة وسبعة وستون ألف ريالاً. وبما أن المدعي وكالة لم يحدد سبب المطالبة، وموجبها، فمرة يذكر بأنها عبارة عن متأخرات سداد فواتير، وأخرى يقرر بأنها إصلاحات عن أضرار عن حوادث سير، وكذلك مخالفات مرورية على المستـأجر، ولأن المدعي لم يحرر دعواه تحريرا كافيا للاستمرار في نظر هذه الدعوى والفصل فيها حيث إنه يدعي بأنه سبب استحقاقه للمبلغ لمبالغ سببها مختلف ولم يبين كل مبلغ وسبب استحقاقه وبعد التحقق مما سبق تبين أنه غير محررة على الوجه الصحيح الذي يمكن من السير فيه ، ولما نصت عليه المادة ( 66 ) من نظام المرافعات الشرعية ( على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، وإذا عجر عن تحريرها أو امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ) وحيث ذكر الفقهاء أن من شروط إقامة الدعوى أن يكون المدعى به معلوما يمكن تصوره وتمييزه لأنه إذا لم يكن كذلك فلا يمكن النظر فيه والحكم به لأن الدعوى بالمجهول لا تصح وبما أن الدائرة قد سألت وكيل المدعية عن تحرير الدعوى ولم يحررها في الجلسة بالرغم من لزوم ذلك أثناء قيد الدعوى وفقا لما هو مدون في وقائع الحكم لذا فإن ذلك يعد عجزا من المدعية في تحرير دعواها لأن تحرير الدعوى تفصيلا كما قررت الدائرة مؤثر في نتيجة الحكم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.