حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430553145

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095790/1443
رقم الحكم:4430553145
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095790 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553145 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٧٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤ / ٨/ ١٤٤٣ ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه تعذر ذلك، وأجاب وكيل المدعى عليه: بأنه لا مجال لذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: اتفق موكلي مع المدعى عليه على المشاركة في تسويق العقار الواقع في حي (...) والمملوك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢١/٨/١٣٩٧هـ لورثة (...) في مقابل أن تكون قيمة السعي مناصفة فيما بينهما، وحيث تم بيع العقار واستلم المدعى عليه مقابل السعي مبلغا وقدره (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال بموجب الشيك رقم (٤٤٨٤٦٠) وتاريخ ٦/٨/٢٠١٢م المسحوب على بنك (...) عليه يكون نصيب موكلي من قيمة الشيك هو مبلغ (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وقد سلم المدعى عليه موكلي شيك بالمبلغ (٨٥٠.٠٠٠) ريال ولكنه وقبل صرف الشيك من قبل موكلي طلب المدعى عليه من موكلي حسم جزء من نصيب موكلي في السعي لصالحه كونه قد بذل مجهود أكبر في تسويق العقار وفي اجراءات البيع وطلب من موكلي تسليمه الشيك المستلم لاستبداله بشيك آخر بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال سبعمائة ألف ريال حسب الاتفاق بينهما وقد تم تحرير الشيك رقم (٠٠٠٠٥٠) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٣هـ بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال المسحوب على مصرف ، إلا أن المدعى عليه طلب أن يحتفظ بهذا الشيك حتى الانتهاء من اجراءات البيع ومنذ ذلك الحين وهو يماطل في تسليم الشيك لموكلي الأمر الذي لم يجد معه موكلي وسيلة سوى اللجوء الى ساحة القضاء لمطالبته بالمبلغ المتفق عليه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد نصيب موكلي من قيمة السعي بمبلغ قدره (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال سعودي- حالاً، هذه دعواي، كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفا وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في صورة الشيكين وصورة العقد وهناك شيك ثالث بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون ريال وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بما نصه (فيما يتعلق بما ذكره المدعي بطلب السعي للعقار الكائن في الرفيعة بمدينة الرياض فالمبايعة انفسخت وصدر حكم قطعي بفسخ عقد المبايعة بموجب صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض برقم (٤٢٧٠٠٨٥٦) في٧/٩/١٤٤٢ ونص الحكم "ثبت انفساخ العقد بين المتداعين" وعليه فلا يستحق المدعي السعي، لذا أطلب:١- رفض دعوى المدعي لثبوت عدم استحقاقه لما يدعية،٢- تحميلة أتعاب المحاماة والبالغة ١٥% من قيمة مطالبته) كما قرر بأنني أحصر الدفوع في ذلك ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنها عن سمسرة، وأجاب وكيل المدعى عليه: بمثل ذلك ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها (١٠) أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغتي word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعى عليه وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها (١٠) أيام، فتفهم كل طرف ذلك ثم أقفل المحضر، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: " إشارة إلى مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣هـ، نجيب بما يلي: ذكر وكيل المدعي في المذكرة المقدمة في ٢٥/٨/١٤٤٣ ما نصه " فالأساس أن المبايعة تمت وحصل المدعى عليه على كامل السعي ولم يرده على المشتري بعد فسخ عقد المبايعة وعليه فإذا كان موكلي لا يستحق كما ذكر المدعى عليه فمن باب أولى عدم استحقاقه هو أيضا للسعي لأن موكلي هو الذي أحضر العقار" • ما ذكره المدعي من أن موكلي حصل على السعي فغير صحيح، كما أن هناك مستند تعهد والتزام أخفاه المدعي مذيل بتوقيعه ويؤكد عدم استحقاقه وورد فيه ما نصه "في حالة عدم إتمام البيع لأي سبب من الأسباب سواء من المشتري أو من البائع يرد الشيك إلى موكلي"،(مرفق-١) ويعضد ذلك إقرار المدعي وكالة الوارد بالمذكرة المقدمة في٢٥/٨/١٤٤٣هـ ونصه" وقد تم تحرير الشيك رقم (٠٠٠٠٥٠) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٣هـ بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال سبعمائة ألف ريال المسحوب على مصرف (...) -مرفق صورته-الا أنه طلب أن يحتفظ به حتى انهاء إجراءات البيع" (مرفق-٢) وهذا إقرار صريح من المدعي أن الاستحقاق معلق على إتمام البيع والبيع انفسخ بموجب الحكم القضائي المرفق بالمذكرة الماضية، وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - ١-رفض دعوى المدعي لثبوت عدم استحقاقه لما يدعيه، ٢-إلزام المدعي بتحمل أتعاب المحاماة والبالغة (١٥%) من قيمة مطالبته. "، وفي جلسة ٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة المثبت بياناتهم سابقاً، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر الطلب المؤرخ في ١٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه الاطلاع عليها وتقديم الجواب خلال خمسة أيام ثم على وكيل المدعى عليه الرد خلال مدة مماثلة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: " نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة و ذلك رداً على جواب المدعى عليه في الجلسة الماضية مفيداً فضيلتكم بها:-نؤكد على ما ورد في مذكراتنا السابقة و نلتمس من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعى عليها تتضمن حلفه بعدم استلام قيمة السعي وبأنه قام بإعادة كامل قيمة السعي للمشتري."، وقدم وكيل المدعي مذكرة أخرى بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: "نظراً لظروف السفر في موعد الجلسة المحددة في تاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ عليه نلتمس من فضيلتكم تأجيل الموعد إلى شهر محرم ١٤٤٤هـ أو ما بعده."، وفي جلسة ٢ / ١ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبت بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي قدم طلبا بتاريخ ٧/١١/١٤٤٣ ه، يطلب فيه توجيه اليمين للمدعى عليه بالحلف على عدم استلام قيمة السعي وأنه قام بإعادة قيمة السعي إلى المشتري وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم ردا نصه (إشارة إلى مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٧/١١/١٤٤٣هـ، والتي طلب بها يمين موكلي، عليه نجيب بما يلي:أولاً: قدمنا ما يثبت من البينات عدم أحقية المدعي بما ادعى به ولذا لا حاجة لأداء اليمين،ثانياً: إن رأت الدائرة توجيه اليمين لموكلي فموكلي لديه الاستعداد لأداء اليمين،ختاماً: نؤكد على طلبنا برفض الدعوى وأن الدعوى هذه كيدية ومما يدل على كيديتها أن البائعين للعقار هم والدة المدعي وأخواله وهو على علم ودراية بأن موكلي لم يستلم أي مبلغ من قيمة السعي،وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -١-رفض دعوى المدعي لثبوت عدم استحقاقه لما يدعيه،٢-إلزام المدعي بتحمل أتعاب المحاماة والبالغة (١٥%) من قيمة مطالبته والبالغ قدرها (١٢٧,٥٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، والله يحفظكم ويرعاكم.) ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه الجواب فيما ذكره وكيل المدعى عليه بأن البائعين للعقار هم والدة المدعي وأخواله وهو على علم ودراية بأن المدعى عليه لم يستلم أي مبلغ من قيمة السعي وذلك بإيداع مذكرة خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة ١١ / ٢ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وكما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى تشكيلها الجديد المدون بعالية، وقدم المدعي مذكرة بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٤هـ متضمنة لما يلي: (أ ولاً / ما ذكره بأن البائعين هم والدة موكلي وأخواله فهذا صحيح وليس محل خلاف ولا يغير من استحقاق موكلي للسعي من عدمه أما ما ذكره من علم موكلي بعدم استلام المدعى عليه قيمة السعي فهذا غير صحيح والصحيح كما أشرنا إليه سابقاً من استلام المدعى عليه لكامل قيمة السعي محل الدعوى، ثانياً / نؤكد على ما ورد في مذكراتنا السابقة، ثالثاً/ قدمنا ما يثبت من البينات على أحقية موكلي فيما يدعيه واذا رأت الدائرة عدم كفاية البينات المقدمة لديها فإن موكلي يطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على أنه لم يستلم السعي الخاص بالأرض محل الدعوى وبأنه أعاده كاملاً للمشتري، الطلبات:- ١- نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد نصيب موكلي من قيمة السعي بمبلغ و قدره (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمائة و خمسون ألف ريال حالاًن ٢- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٢٧,٥٠٠) ريال) الحمد هــ، وأجاب عنها المدعى عليه وكالة بمذكرة بتاريخ ١٠ /٢ / ١٤٤٤هـ متضمنة لما يلي: (نكتفي بما سبق ونطلب الفصل في الدعوى وكما نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- ١-رفض دعوى المدعي لثبوت عدم استحقاقه لما يدعيه، وأنها دعوى كيدية، ٢-إلزام المدعي بتحمل أتعاب المحاماة والبالغة (١٥%) من قيمة مطالبته والبالغ قدرها (١٢٧,٥٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال) ا.هـ وجرى إفهام المدعى عليه وكالة بإحضار موكله أصالة في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به وجرى رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم ٩ / ٣ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه ثم جرى عرض اليمين على المدعى عليه أصالة الحاضر ونصها (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض أني لم أستلم السعي في تسويقي العقار الواقع في حي (...) والمملوك لورثة (...)) فأجاب قائلاً أني مستعد بأداء اليمين ثم حلف قائلاً (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض أني لم أستلم السعي في تسويقي العقار الواقع في حي (...) والمملوك لورثة (...)) هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت غاية المدعي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه بتسليمه نصيبه من قيمة السعي بمبلغ قدره (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي، كما أن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة، ولكون المدعي طلب اليمين النافية من المدعى عيه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين المطلوبة منه على نفي صحة الدعوى بأنه استلم سعي الأرض محل الدعوى، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" لجميع ذلك فقد حكمت الدائرة بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برد الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430553145 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٧٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٨٥٠.٠٠٠) ريال مقابل السعي في بيع عقار في حي (...) بالإضافة الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٢٧,٥٠٠) ريال اتعابا المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برد الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن عدم مطالبة المدعى عليه أو تقدمه بدعوى يطالب فيها بقيمة السعي في تسويقه للعقار يؤكد استلامه لقيمة السعي بالإضافة الى أن المدعى عليه استلم مبلغ السعي في هذه المبايعة بمبلغ وقدرة ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال بموجب شيك مسحوب على بنك (...) وعليه سلم لموكله شيك بمبلغ وقدره ٨٥٠,٠٠٠ ريال التي يمثل نصف قيمة السعي المستلم من المدعى عليه وهذا ما تم الاتفاق عليه بينهما إلا أن المدعى عليه طلب من المدعي موكله حسم جزء من نصيبة في السعي لصالحه كونه قد بذل مجهود في إجراءات المبايعة وعليه حسم موكله مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ريال من نصيبة ليصبح ٧٠٠,٠٠٠ ريال وعليه سلم موكله شيك بهذا المبلغ رفض المدعى عليه الحلف بأنه قد أعاد السعي للمشتري وإصراره على أن يكون اليمين مقتصرا على عدم استلامه للسعي في تسويقه للعقار فقد يكون المستلم أحد زملائه في المكتب بدلالة قيام المدعى عليه بكتابة شيك لموكله بقيمة نصف السعي فطالما لم يستلم السعي لماذا كتب لموكله شيك بهذا المبلغ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ القاضي برد الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث