حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430550639

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439239177/1443
رقم الحكم:4430550639
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239177 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430550639 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩١٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٢٧ هـ، الموافق ٠٤ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد مائة حصة، بسبب وفقا لسند الاستلام وبيع الحصص آنذاك، أولاً: من حيث الشكل: واستناداً على التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء المتضمن ما يلي: "يشمل اختصاص المحاكم التجارية المنازعات التي تحدث بين الشركاء أيا كان نوع الشركة بما في ذلك الشركات المهنية" فإن الاختصاص لنظر النزاع الماثل مندرج تحت ولاية المحكمة التجارية بمدينة الرياض، وبما أن المادة رقم (١٩) من نظام المحكمة التجارية نص على وجوب إخطار المدعى عليه كتابة قبل تقديم الدعوى بالمدة المحددة، وقد التزم موكلي بذلك بموجب الإخطار المرسل على البريد الإلكتروني للمدعى عليهما بتاريخ ٢١ جمادى الاخر ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢م، (مرفق١)، ثانياً: من حيث الموضوع: قدم الشركاء (...) و(...) عرض للتنازل عن ملكية ما نسبته (١٠%) عشرة بالمائة من حصصهم في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول مقابل مبلغ مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال سعودي، (مرفق رقم ٢)، وقد التزم موكلي بسداد المبلغ المتفق عليه، على أن يصبح موكلي من تاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، شريكاً رئيسيا في الشركة له ما للشركاء وعليه ما عليهم، وبه قد أقر المدعى عليهم بتنازل كل منهم عن حصة مقدارها (٥%) بمجموع حصص نسبته (١٠%) ويلتزم الشركاء بتسجيل حصص موكلي حسب الإجراءات النظامية في وزارة التجارة (مرفق٣)، إلا أن المدعى عليهم ظلوا يماطلون في تسجيل حصص موكلي في وزارة التجارة مسببين ذلك بوجود عوائق في التعديل على عقد تأسيس الشركة دون أي مستند قانوني يخول لهم التأخر بتسجيل حصص موكلي وفي ذلك مخالفة للمادة (١٦٢) من نظام الشركات، ونصها: "تعد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور، وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة"، وبتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٣٩ هـ، تم تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة بتنازل ورثة الشريك (...) بحصصهم بالشركة للمدعى عليهم (...) (٢٩٥ حصة)، و(...) (٢٠٠ حصة) بما لها من حقوق وما عليها التزامات (مرفق٤)، وذلك يدل على سوء نية المدعى عليهم ومماطلتهم بتسجيل حصص موكلي وإثباتها في عقد التأسيس، ويخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد مائة حصة، بسبب وفقا لسند الاستلام وبيع الحصص آنذاك "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة لم تخرج في مضمونها عن لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلي المدعى عليهما استمهلا للرد فأفهمتهم الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٠ أيام فاستعدا بذلك، وبتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارةً إلى الدعوى المقدمة من (...) ضد موكلي (...)، والمقيدة برقم (٤٣٩٢٣٩١٧٧)، وجوابا على لائحة الدعوى، أفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: بالاطلاع على صحيفة الدعوى المبينة في نظام ناجز، لم يتضح قيام المدعي بواجب الإخطار قبل إقامة الدعوى وفق أحكام المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية. وبرجوع الى الايميل لم نجد الاخطار المزعم إرساله من قبل المدعي، ثانياً: لا تربط موكلي أي علاقة تعاقدية بالمدعي، حيث لم يقم ببيعه أي حصص في شركة (تثمين)، كما أنها شركة مهنية تمارس أعمال التقييم، ولم يجز النظام تأسيسها إلا من المرخصين بالمهنة، وقد شارك مؤكلي الأخ (...) في تأسيسها بعد صدور نظام المقيمين المعتمدين بناء على هذا الاعتبـار، ثالثاً: أن المادة (الثاني عشر) من عقد تأسيس الشركة نصت على أنه (لا يكون التنازل عن الحصص إلا موافقة الشركاء وللأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة فقط)، وموكلي لا يوافق على إدخال المدعي شريكاً في الشركة، عليه أطلب الحكم بعدم قبول الدعوى أو الحكم برفضها"، وقدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارةً إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي: (...)، والمقيدة لدى فضيلتكم برقم (٤٣٩٢٣٩١٧٧) لعام ١٤٤٣هـ، وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليه الأول (...) فإني أستأذن فضيلتكم بإيضاح ما يلي: ١/ لم يتلق موكلي أي إخطار من المدعي بإقامة هذه الدعوى وفق ما أوجبته المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث أن موكلي وبرجوعه الى الإيميل لم يجد أي رسالة تفيد الإخطار كما يدعي المدعي، ٢/ تحوطاً في إبداء الجواب الموضوعي لمقام الدائرة فإن موكلي يوضح بأنه سبق أن أبدى المدعي رغبته في شراء (٥) بالمئة من حصص موكلي (وليس ١٠ بالمئة) في الشركة (...) (تثمين) والتي أسست في عام ١٤٢٥هـ،، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، إلا أن موكلي واجهته عوائق تمنع من إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة، أو التصرف في حصص الشركاء فيها؛ بسبب ما رأته وزارة التـجـارة والصنـاعـة (في ذاك الوقت) من عدم إدراج نشـاط الشركـة من (الأنشطة التجارية)، واعتباره من الأنشطة المهنية، والذي تأكد بصدور نظـام المقيمـين المعتمـدين عام ١٤٣٣هـ فقد اعتبر (نشاط التقييم) من الأنشطة المهنية الخاضعة لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر عام ١٤١٢هـ، والذي أوجب أن يكون الشـركاء في الشركة من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة، وهو ما لم يتحقق في المدعي، ٣/ بناء على طلب وزارة التجارة من وجوب تصحيح وضع الشركة بعد سريان نظام المقيمين المعتمدين، وانتهاء سجلها التجاري، وإفهام موكلي بتأسيس شركة مهنية جديدة بين الشركاء بعد صدور التراخيص اللازمة لهم بممارسة نشاط المهنة (التقييم)، فقد قام موكلي والمدعى عليه الثاني الأخ (...) بـ (تكوين شركة جديدة)، في شكل شركة (مهنية تضامنية) خاضعة لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر عام ١٤١٢هـ، مع إذن وزارة التجارة (بـعد طول تمنع) من استخدام اسم الشركة القديم لتتسمى به الشركة المهنية الجديدة؛ وهو ما أشير إليه في مقدمة عقد تأسيس الشركة المهنية من إخضاعها لنظام الشركات المهنية الصادر عام ١٤١٢هـ، وحلول عقد تأسيسها محل عقد الشركة المحدودة عام ١٤٢٥هـ، حيث جاء فيه: (ولرغبة الشريكين في توفيق أوضاعهم وفقاً لما تضمنه نظام المقيمين المعتمدين، فقد اتفق الشركاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تكوين شركة مهنية سعودية وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤١٢ هـ، ولائحته التنفيذية الصدرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (٤١) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤١٣ هـ، على أن تحتفظ برقم وتاريخ السجل للشركة المحدودة)، ٤/ إثر ما سبق أفهم موكلي المدعي بعد (تكوينه الشركة المهنية مع شريكه المدعى عليه الثاني الأخ (...)) أنه لا يمكن إدخال المدعي شريك في عقد الشركة، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة وفق أحكام نظام الشركات المهنية، ونظام المقيمين المعتمدين، وعدم رغبة الشركاء المرخصين في إدخال شركاء فيها من غير المهنيين. وتم تسوية قيمة استثمارهم عن طريق حوالة بنكية، ٥/ قام موكلي بتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ، بإخطار المدعي بتسوية المبلغ الذي بذله، واعتبار ذلك منهياً لأي علاقة بين الطرفين؛ وذلك بعد التحقق من اشتمال طلبه على مخالفة لأحكام نظام الشركات المهنية، وأحكام نظام الشركات، والذي اشترط موافقة جميع الشركاء على تعديل عقد تأسيس الشركة، حيث نصت المادة (٢٧) منه على أنه: (تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.)، والمؤكد عليه في الفقرة التاسعة من عقد تكوين الشركة المهنية في عام ١٤٣٩هـ، والفقرة (الثاني عشر) منه والتي نصت على أنه (لا يكون التنازل عن الحصص إلا موافقة الشركاء وللأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة فقط)، عليه فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الحكم بما يلي: ١/ عدم قبول الدعوى بصفة أصلية، ٢/ وبالصفة احتياطية رفض الدعوى لمخالفتها عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات"، وبتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المذكرة المقدمة من المدعى عليهم، وبموجب وكالتنا عن المدعي (...)، نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة الرد التالية: أولا: الرد من الناحية الشكلية: غير صحيح ما دفع به المدعى عليهم من عدم إخطارهم بإقامة هذه الدعوى، فقد قام موكلنا بإخطار المدعى عليهم قبل رفع الدعوى بالمدة النظامية المنصـوص عليها، (مرفق: نسخة من الإخطارات)، وعليه فقد تحقق إخطار المدعى عليهم وفقا للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٠من اللائحة التنفيذية لذات النظام، مما يتعين معه تحقق الشروط الشكلية، ثانيا: الرد من الناحية الموضوعية: أ/ ما ذكره المدعى عليه الأول/ (...) بأن موكلنا أبدى رغبته في شراء (٥٪) من حصص موكله وليس (١٠%) من الحصص الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول، فغير صحيح، والصحيح أن الشركاء (...) و(...) عرضـا على موكلنا التنازل عن ملكيتهما ما نسبته (١٠%) عشـرة بالمائة من حصـصـهم في الشـركة مقابل مبلغ مقداره (۲۰۰۰۰۰) مائتان ألف ريال سعودي، (مرفق ٣: عرض تنازل)، وبالفعل تم الاتفاق بين الأطراف على التنازل وبسداد المبلغ المتفق عليه (مرفق ٣: نسخة من شيك السداد)؛ بموجب اتفاقية بيع الحصص الموقعة بين الأطراف على أوراق الشركة، والتي تنص على ما يلي: "يقر بهذا الشركاء المؤسسون في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول شركة ذات مسؤولية محدودة... مسجلة في وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٢٦ هـ، أنهم قد تنازلوا عن حصـة مقدارها (١٠%) فقط عشـرة من رأس مال الشـركة لـ(...) وذلك بالبيع بمبلغ وقدره (٢۰۰۰۰۰) مائتين ألف ريال، وبهذا يصبح اعتبار من تاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، شريكاً رئيسياً في الشركة له ما للشركاء وعليه ما عليهم وسيتم العمل على تسجيل الحصة حسب الإجراءات النظامية في وزارة التجارة" (مرفق ٤: نسخة من اتفاقية بيع الحصص واستلام قيمة الحصص)، كما نضفي لفضيتكم مزيداً من البينات التي تثبت شراكة موكلنا في الشركة محل الدعوى، بما يلي: إفادة صادرة من المدعى عليهم بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٠ هـ، ممهورة بختم الشركة وتوقيع المدعى عليهم لنص على تأكيد حصـص موكلنا بنسبة (١٠%) من حصـص الشركة محل الدعوى، مع التزام الشركاء بتسجيل حصـص موكلنا لدى وزارة التجارة في حال وجود تنظيم جديد يتعلق بالشركات المهنية، (مرفق ٥: نسخة من الإفادة) حضـور موكلنا لاجتماعات مجلس الإدارة، مما يتعين معه إثبات شراكة موكلنا في الشـركة محل الدعوى، وبناء على ما سبق ذكره، يتبين لفضيلتكم ثبوت شراكة موكلنا السيد/ (...) سجل مدني رقم: (...) في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصـول سجل تجاري (...)، ٢/ ما دفع به المدعى عليهم من عدم إمكانية إدخال موكلنا كشـريك في الشـركة محل الدعوى؛ لعدم حصول موكلنا على الترخيص اللازم وفق أحكام نظام الشركات المهنية، وأن المادة (١٢) من عقد تأسيس الشـركة تنص على أنه لا يكون التنازل عن الحصـص إلا بموافقة الشركاء والأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة فقط، فغير صحيح، حيث إن اتفاقية بيع الحصص لموكلنا بنسبة (١٠%) قد تمت في وقت كانت فيه الشركة محل الدعوى ذات مسؤولية محدودة، ولم يكن هنالك مانع نظامي من تعديل عقد تأسيس الشركة، وعلى فرض صحة ما يدعي به المدعى عليهم من وجود عوائق تمنع من تسجيل حصص موكلنا لدى وزارة التجارة فهذا غير صحيح، حيث صدر نظام الشركات المهنية ١٤٤١هـ، الذي يسمح بشراكة الشخص الغير مرخص، إلا أن المدعى عليهم أخلوا بالالتزام المذكور في الإفادة الصادرة منهم بتسجيل حصص موكلنا لدى وزارة التجارة (مرفق ٥)، ولم يكتفوا بعدم تسجيل موكلنا لدى وزارة التجارة، بل قاموا بإرسـال خطاب يفيد بانتفاء الشراكة، مما يتبين معه سوء نية المدعى عليهم والاضرار بموكلنا، ٣/ قدم وكيل المدعى عليه الأول خطاب يشعر موكلنا بتسوية المبلغ الذي قد شارك موكلي به مقابل ما نسبته (١٠٪) من حصص الشركة، واعتبار ذلك منهيا لأي علاقة بين الطرفين، وهذا مرفوض من قبل موكلي وليس له أثر خصوصا أن الخطاب قد استند إلى أنظمة ملغية بالإضافة إلى عقد تأسيس الشركة الذي قد تم تعديله من قبل المدعى عليهما دون الرجوع لموكلي بصفته شريك في الشركة محل الدعوى، ومن المعروف شرعا أن ما بني على باطل فهو باطل، بل إن الخطاب في حقيقته إقرار من المدعى عليه بثبوت شراكة موكلنا في الشركة، عوضا عن أن التسوية التي عرضها المدعى عليه لا تكون بأي حال من الأحوال مساوية في القيمة لما نسبته (١٠٪) من قيمة الشركة في الوقت الراهن، ٤/ غير صحيح ما ذكره المدعى عليه الثاني من عدم صفته في الدعوى، حيث تم تعديل عقد التأسيس بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٣٩ هـ، يتنازل ورثة الشريك (...) بحصصهم بالشركة للمدعى عليهم (...) (٢٩٥) حصة، و(...) (٢٠٠) حصة، بما لها من حقوق وما عليها التزامات (مرفقة: عقد التأسيس المعدل)، مما ينعقد معه صفة المدعى عليه الثاني، ثالثا: الطلبات: ١/ نطلب إعادة الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول إلى شكلها النظامي السابق كشركة ذات مسؤولية محدودة، ٢/ نطلب إثبات شراكة موكلي السيد/ (...) سجل مدني رقم: (...) في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول سجل تجاري (...) وفقاً لسند الاستلام وبيع الحصص"، وفي جلسة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكي المدعى عليه الأول (...) و وكيله المدعى عليه الثاني (...)، وأفاد وكيل المدعى عليه الأول بأنه قدم مذكرته الجوابية عبر أيقونة الطلبات كما أفاد وكيل المدعى عليه الثاني بأنه قدم مذكرته الجوابية عبر ايقونة الطلبات، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود تقديمه فأفاد بأنه قدم مذكرته الجوابية برفقها عدد من المرفقات عبر ايقونة الطلبات هذا اليوم، وباطلاع وكيلا المدعى عليهما على المذكرة أجابا بأنهما يطلبان مهلة لتقديم الرد، فطلبت الدائرة من وكيلي المدعى عليها بأن يقدما جوابهما إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات وعبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال ٢٠ يومًا، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرين يومًا التالية، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى القضية رقم (٤٣٩٢٣٩١٧٧) لعام ١٤٤٣هـ، المقامة من المدعي (...) ضد (...) وموكلي (...)، والتي نجيب عليها بالآتي: ١/ إن موكلي اتفق مع الشريك (...) على تأسيس شركة مهنية تضامنية في عام ١٤٣٩هـ، وفق أحكام نظام المقيمين المعتمدين ونظام الشركات المهنية، وقد ارتضى الشراكة معه دون غيـره، ولا يقبل بناء على ذلك إدخال شريك آخر، فعقد الشركة عقـد رضائي، ومن أهم شروطه: (التراضي)، وهو ما لم يكن، ٢/ بشأن الإفادة التي استدل بها المدعي على أنّ موكلي والشريك (...) التزموا بتسجيل الحصص في حال وجود تنظيم للشركات المهنية، فهذا غير صحيح، ويجاب عنه: بأن الإفادة واضحة الدلالة على أنّ المدعي ليس شريكاً في الشركة بل هو مستثمراً في حصة الشريك (...)، وهذا أمر لا يلزم موكلي، ولا يمكن أن يصادم النص النظامي المؤكد على عدم جواز إدخال شريك في الشركة مالم تتوافر فيه الشرائط النظامية كوجود الترخيص المهني، وموافقة جميع الشركاء على تعديل عقد التأسيس، كما نصت على ذلك الفقرة (٢) من المادة (١٩) من نظام الشركات والتي نصت على (لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة. ويجب أن يشهر التنازل بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعد باطلاً، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه)، وموكلي يتمسك بعدم موافقته على إدخال المدعي كشريك في الشركة، حيث لم يتم قيد أي تنازل له عن الحصص في سجل الشركاء، كما أنه لم يتم شهره، ومن المتقرر وفق نظام الشركات أنه لا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المخصص لذلك، وبعد شهره، وموافقة الشركاء عليه وفق أحكام النظـام، ٣/ إنّ المدعي أخطأ في قراءة وتفسير ما ورد في هذه الإفادة – ولعله من غير قصد- فقد ذكر بأنّ الشركاء التزموا بتسجيل الحصص في حال وجود تعديل في الشركات المهنية، وهذا غير صحيح، فقد نصت الإفادة على إبلاغ الأطراف في حال صدور تعديلات بأحكام الشركات التضامنية، لاتفاق الأطراف على أن الشكل القانوني للشركة هي شركة تضامنية، حيث نصت على أنه (في حالة وجود تنظيم جديد في وزارة التجارة يتعلق بالشركات التضامنية سيتم إفادتكم لتعديل الشركة بموجبه) وهذا مالم يحدث، بل إنّ نظام الشركات المهنية الصادر في عام ١٤٤١هـ، جاء مؤكداً على حظر ومنع دخول غير المرخص شريكاً في الشركة المهنية التضامنية فقد نصت الفقرة (٤) من المادة الخامسة من النظام على أنه (يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك شخصٌ ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها...)، لذا فإنّ موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي، مع احتفاظه بإقامة دعوى مستقلة بشأن أتعاب المحاماة"، وقدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى ما ورد في المذكرة المقدمة من المدعي: (...)، بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، في القضية رقم (٤٣٩٢٣٩١٧٧) لعام ١٤٤٣هـ، المقامة ضد موكلي (...)، والتي نجيب عليها بالآتي: ١/ نؤكد لفضيلتكم على أنّ الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول، شركة مهنية بناء على ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بعام ١٤٣٣هـ، والتي نصت على (ينشأ في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية، أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون بالإضافة إلى ذلك في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية) وقد نصت المادة الأولى من نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ -النظام الحاكم في ذلك الحين- على أنه (للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام....) فلا يجوز نظاماً لغير المرخص أن يكون شريكا في شركة مهنية، إضافة إلى أنّ النظام نص على أن الشركات المهنية شركات تضامنية ولا يجوز أن تتخذ شكلاً قانونياً غير التضامن، كما نصت على ذلك المادة (٢٢) من النظام والتي نصت على (يسأل الشركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة،....) وبهذا يتأكد لفضيلتكم أننا أمام حقائق قانونية وهي أن الشريك غير المرخص لا يمكن له الدخول كشريك في شركة مهنية وأنّ الشكل القانوني للشركات المهنية هو شركة تضامنية. وهذه عقبات واجهة الشركاء في ذلك الوقت، وتعذر معها إدخال المدعي كشريك وتم الاتفاق على يكون مستثمراً في حصة موكلي إلى حين تسويته، ٢/ بعد دخول الشريك الثاني (...) في عام ١٤٣٩هـ، وانتهاء السجل التجاري للشركة (...) ذات المسؤولية المحدودة، قام موكلي مع المدعى عليه الثاني (...) بتأسيس شركة مهنية تضامنية جديدة مستقلة عن الشركة المحدودة وفقاً لنظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ، مع إتاحة وزارة التجارة الاحتفاظ بالاسم والرقم التجاري للشركة المحدودة، وذلك بموجب عقد تأسيس الشركة التضامنية الصادر بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ، وقد جاء فيه على أنه (فقد اتفق الشركاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تكوين شركة مهنية سعودية وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤١٢ هـ، ولائحته التنفيذية على أن تحتفظ برقم وتاريخ السجل التجاري للشركة المحدودة.....)، وهذا كيان جديد ومستقل عن سابقه اتخذ شكل شركة مهنية تضامنية ولا يمكن نظاماً إدخال أي شريك غير مرخص فيها، ٣/ بعد أن تعذر إدخال المدعي كشريك في الشركة لعدم مقدرته على الحصول على التراخيص اللازمة وحظر ذلك نظاماً ثم تسوية قيمة استثمار المدعي في الحصة وتحويلها له بحوالة بنكية، وقد أقر بذلك وكيل المدعي، ٤/ بشأن الإفادة المعنونة بتأكيد نسب الشراكة، والتي استدل به المدعي على شراكته في الشركة، فهذا دليل غير صحيح، وحمل لها على ما لا تحمل، بل هي دليل لموكلي لا عليه، حيث نصت هذه الإفادة على أن الشكل القانوني للشركة هي شركة مهنية تضامنية، وأن المدعى مستمراً حصة موكلي في الشركة وليس شريكاً أساسياً ظاهراً، وقد جاء في هذا المستند ما نصه (في حالة وجود تنظيم جديد في وزارة التجارة يتعلق بالشركات التضامنية سيتم إفادتكم لتعديل الشركة بموجبه) وقد صدر نظام الشركات المهنية الجديد بعام ١٤٤١هـ، ونص على أن غير المرخص لا يجوز له المشاركة في شركة مهنية تضامنية حيث نصت الفقرة (٤) من المادة الخامسة من النظام على أنه (يجوز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية - عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك شخص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة عمل نشاطها...)، وموكلي عمل بمضمون هذه الإفادة، وأعاد قيمة ما بذله المدعي بعد تعذر دخوله كشريك لعدم حصوله على التراخيص المهنية اللازمة، ٥/ بشأن طلب المدعي تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة تضامنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فهذا طلب غير سائغ نظاماً، لا سيما مع اختلاف الأثر القانون والمسئولية الشخصية للشركاء عن ديون وتصرفات الشركة، وقيام الشركات المهنية على الاعتبار الشخصية، إضافة إلى أن الشركة محل الدعوى شركة جديدة ومستقلة، ثم انشائها وتأسيسها بين موكلي والشريك (...) بعد انتهاء السجل التجاري للشركة الممدودة على نحو ما سبق إيضاحه، عليه فإنه يتضح لفضيلتكم بأن هذه الشركة تم تأسيسها وإنشاءها وهذا لنظام المقيمين المعتمدين ونظام الشركات المهنية الصادر تاريخ ١٤١٢هـ، والتي أوجب أن تتخذ الشركات المهنية شكل شركة تضامنية، ولا يمكن لغير المرخص أن يشارك فيها، وقد أكد على ذلك نظام الشركات المهنية الصادر بتاريخ ١٤٤١هـ، وبناء على ذلك أعاد موكلي المبلغ الذي دفعه المدعى عليه فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الحكم برفض دعوى المدعي، مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة"، وبتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المذكرة المقدمة من المدعى عليهم بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، وبموجب وكالتنا عن المدعي (...)، نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة الرد التالية: أولا: الرد على مذكرات المدعى عليهم: ١/ إثبات شراكة المدعي في الشركة محل الدعوى: نؤكد لفضيلتكم بأن موكلنا شريك في الشركة محل الدعوي بنسبة قدرها (١٠٪) من حصص الشـركة وذلك بموجب اتفاقية البيع المبرمة بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، وبموجب الإفادة الصادرة من المدعى عليهم بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٠ هـ، التي تنص على تأكيد حصص موكلنا بنسبة (١٠٪) من حصص الشركة، وأما ما ذكره وكلاء المدعى عليهم بأن الإفادة المشار إليها أعلاه هي تثبت اسـتثمار موكلنا في حصـص المدعى عليه الأول وليس شريكاً أساسياً ظاهراً، فغير صحيح وهو مخالف لما نصت عليه الإفادة، فقد نصت الإفادة صراحة بعنوانها على ما يلي: "إفادة لتأكيد نسـب الشراكة في الشركة (...) لتقييم وثمين الأصول" كما نصت على "نؤكد لكم بقاء حصص المساهمين كما هي عليه، وتعتبر شاملة لحصص جميع الشركاء" مما يتضح لأصحاب الفضيلة أن الإفادة تثبت وتأكد شراكة موكلنا بنسبة (١٠٪) من حصص الشركة، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليه الثاني/ (...) بأن الإفادة لا تلزم موكله، وأنه غير موافق على إدخال موكلنا كشريك، فغير صحيح، والرد على ذلك من أمرين: الأمر الأول: الأصل أن جزء من حصص المدعى عليه الثاني (...) في حقيقتها ملك لموكلنا، حيث أن موكلي قد اشـترى حصـصـاً في الشركة محل الدعوى من (...) بمقدار (٥٪) ومن (...) بمقدار (٥٪) بموجب الاتفاقية المشار إليه أعلاه، وقد قام ورثة الأخير -(...)- بالتنازل عن حصصهم بالشـركة للمدعى عليهم (...) بمقدار (٢٩٥) حصة، و(...) بمقدار (٢٠٠) حصة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب تعديل عقد التأسيس المؤرخ بـ ١٦ /٠٢ / ١٤٣٩ هـ، مما يجعل (٥٪) من حصـص (...) المتنازلة إلى المدعى عليهم هي ملك لموكلنا، عوضاً عن أن حصـص ورثة (...) قد آلت إلى المدعى عليهم دون الرجوع إلى موكلنا في حقه المتمثل في استرداد الحصـص (حق الشفعة)، الأمر الثاني: جاءت الإفادة الصــادرة من المدعى عليهم بتأكيد على حصـص موكلنا بنســبة مقدارها (١٠٪) من حصـص الشـركة محل الدعوى، وقد وقع عليها المدعى عليه الثاني/ (...)، مما ينعقد معه رضـاه وعلمه وموافقته، وعدم صحة ما دفع به، ٢/ الرد بشأن الادعاء بتأسيس شركة مهنية تضامنية جديدة مستقلة: ما ذكره المدعى عليهم من قيامهما بتأسيس شركة مهنية تضامنية جديدة مستقلة عن الشركة الذات المسؤولية المحدودة بعام ١٤٣٩هـ، فغير صحيح، والصحيح قيام كلا من المدعى عليه الأول والثاني بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة معنية تضامنية مع انتقال كافة حقوقها والتزمتها، ومما يؤكد صحة ذلك ما يلي: أ/ إقرار المدعى عليهم بتحويل الشركة إلى شركة تضامنية (مهنية)، الوارد في الإفادة الصادرة منهما، ونصها: "بما أنه تم تحويل الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول إلى شركة تضامنية (مهنية) بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠١٨ م"، كما نصت الإفادة على تأكيد بقاء واستمرار حصـص موكلنا بنسبة (١٠٪) من حصص الشركة محل الدعوى، (أنظر مرفق رقم ٥ من المذكرة الجوابية الأولى)، ب/ عقد التأسيس المعدل بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٣٩ هـ، بتنازل ورثة الشريك (...) بحصصهم بالشركة للمدعى عليهم (...) (٢٩٥) حصة، و(...) (٢٠٠) حصة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وإلا لم يكن هناك داعي إلى تنازل ورثة الشريك (...) للمدعى عليهم في حال تم تأسيس شركة مستقلة، مما يؤكد على أن الشركة محل الدعوى غير مستقلة عن ذات المسؤولية المحدودة، (أنظر مرفق ١ من المذكرة الجوابية الأولى)، ت/ القوائم المالية المعتمدة لشـركة عن السـنة المالية لعام ٢٠١٩م، والتي نص على ما يلي: "تأسست الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٢٦ هـ، وبتاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٩هـ، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، تم انتقال كافة الحقوق والالتزامات من الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة) إلى الشركة (...) لتقيم وتثمين الأصول وشريكه للتقييم العقاري (شركة سعودية تضامنية)"، (مرفق: نسخة من القوائم المالية المعتمدة)، ث/ تطابق الاسم والسجل التجاري والنشاط للشركة ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية مما يؤكد على تحول الشركة وليس تأسيس شركة جديدة مستقلة، وعليه يتضح لأصحاب الفضيلة بأن الشركة قد تحولت من مسؤولية محدودة إلى شركة مهنية تضامنية، وأنها ليست شركة جديدة مستقلة؛ وبناء على المادة (١٨٨) من نظام الشركات التي تنص على ما يلي: "لا يترتب على تحويل الشركة نشوء شـخـصـيه ذي صفة اعتبارية جديدة وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة"، وبناء على ما سبق ذكره يتعين معه بقاء واستمرار حصص موكلنا في الشركة محل الدعوى، انتفاء وجود عذر نظامي يمنع من تسجيل موكلنا كشريك في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى: نؤكد لفضيلتكم بعدم وجود مانع نظامي من تعديل عقد التأسيس للشركة محل الدعوى عند تنازل المدعى عليه الأول و(...) بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، حيث كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة، إلا أنهم لم يلتزموا بالاتفاقية ولم يعدلوا عقد التأسيس بموجبه، مع استمرارهم بالتعامل مع موكلنا كشريك أساسي طيلة الفترة الماضية، وذلك من خلال حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وتوزيع جزء من الأرباح، وأما ما ذكره وكلاء المدعى عليهم من وجود عقبات واجهة الشركاء وتعذر معها إدخال موكلنا كشريك في الشركة المهنية؛ لكونه غير مرخص، فغير صحيح، وعلى فرض صحة ذلك- فقد انتفى هذه المانع بصدور نظام الشركات المعنية بعام ١٤٤١هـ، وذلك بجواز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة بناء على المادة (٥٧٤) من نظام الشركات المهنية، مما يتعين على المدعى عليهم العمل بموجب النظام الجديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل حصص موكلنا في الشركة محل الدعوى؛ وفقاً للالتزام المنصوص عليه في الإفادة بتعديل الشراكة بموجبه، إلا أن المدعى عليهما يزعمان بالالتزام بما جاء في الإفادة، وأنهما عملا بموجبها، وهو الأمر المخالف للواقع، سعيا منهما في هضم حقوق موكلنا كشريك أساسي في الشركة، ومستمرين بالتشغيب على دائرتكم الموقرة بتغير النصـوص الصـريحة الواردة في الإفادة الصادرة منهما، من تعديل الشراكة بموجب نظام الشركات المهنية الجديد الذي يعد حجة في مواجهتهما، لا لصالحهما، ومما يؤكد ذلك التشغيب قيام المدعى عليهم باقتباس نص الإفادة بشكل غير صحيح، حيث نصت مذكرتا المدعى عليهما على ("في حالة وجود تنظيم جديد في وزارة التجارة يتعلق بالشركات التضامنية سيتم إفادتكم لتعديل الشركة بموجبه") والصحيح أن الإفادة نصت على "لتعديل الشراكة بموجبه" أي بالنظام الجديد، وحيث أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وبالتالي يلتزم المدعى عليهما بتعديل الشراكة وفق لنظام الشركات المهنية الجديد، وعليه ينتفي المانع النظامي من دخول موكلنا كشريك في الشركة المهنية، ٤/ عدم صحة تسوية قيمة الشراكة: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي الأول بأنه تم تسوية قيمة الشراكة، بموجب الخطاب المرسل منه، حيث إن موكلنا لم يوافق على ذلك، ولا نعلم من أين جاء المدعى عليه بأننا نقر بالتسوية بل إن الخطاب المرسل من المدعى عليه الأول يثبت سوء النية والإضرار بموكلنا، وذلك لعدم وجود سبب نظامي من تسجيل حصص موكلنا في عقد التأسيس، وعدم التزام المدعى عليهم بما نصت عليه اتفاقية بيع الحصص والإفادة الصادرة منهما، مما دعا موكلي لإقامة هذه الدعوى، ثانيا: الطلبات: وبناء على ما سبق ذكره، ولثبوت شراكة موكلنا بنسبة (١٠%) من حصص الشركة محل الدعوى، بموجب اتفاقية بيع الحصص واستلام قيمة الحصص، وبموجب الإفادة الصادرة من المدعى عليهم التي تأكد بقاء حصص موكلنا في الشركة محل الدعوى، وحيث إن المدعى عليهما لا ينكران ذلك، وإنما يدفع بالتسوية الغير مقبولة- دون تقديم ما يثبت موافقة موكلنا بالتخارج، وعليه تطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات الواردة في لائحة الدعوى"، وبتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارةً إلى ما ورد في المذكرة المقدمة من المدعي: والتي نجيب عنها بالآتي: ١/ إن ما قدمه المدعي في مذكرته تكرار لما سبق ذكره، وقد أوضحنا للدائرة الموقرة في مذكرتنا المؤرخة في ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، النصوص النظامية التي حالت بين الشركاء وبين إدخاله كشريك في الشركة، حيث إن النصوص النظامية الحاكمة تمنع على عدم المرخص له الدخول كشريك في شركة مهنية، وقد عجز المدعي عن الحصول على هذه التراخيص طوال تلك الفترة، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في الفقرة رقم (٣) من زوال هذا المنع بصدور نظام الشركات المهنية الجديد الصادر في عام ١٤٤١هـ، حيث إن النظام أكد على منع إدخال غير المرخص كشريك في شركة تضامنية، كما جاء في الفقرة (٤) من المادة الخامسة من النظام، ٢/ بشأن ما ذكره المدعي من أن الشركة (...) لتثمين الأصول تم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامنية فهذا غير صحيح حيث أنه توافق الشركاء بعد انتهاء الشركة القديمة على تأسيس شركة مهنية متوافقة مع نصوص نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ، وبيان ذلك بما يلي: أ/ إن عقد تأسيس الشركة التضامنية الصادر من وزارة التجارة والمصادق عليها من كاتب العدل نص في عنوانه (عقد تأسيس الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول) ولو كان هذا تحويل لشركة قائمة كما يزعم المدعي لكان عنوان العقد – عقد معدل للشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول، ب/ ما ورد في مقدمة عقد تأسيس الشركة التضامنية والذي نص على (فقد اتفق الشركاء وهم بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على تكوين شركة مهنية سعودية وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤١٢ هـ، ولائحته التنفيذية على أن تحتفظ برقم وتاريخ السجل التجاري (...)، ت/ بشأن احتجاج المدعي بعقد تنازل ورثة (...) ل(...)، فهذا لا يصح الاحتجاج به حيث إن التنازل قبل تأسيس الشركة التضامنية والتي تم تأسيسها لتكون متوافقة مع أحكام النظام، ث/ بشأنّ احتجاج المدعي بما ورد في تقرير القوائم المالية فهذا دليل على صحة ما ذكره موكلي بأن هذه الشركة تم تأسيسها وإنشائها بشكل مستقل عن الشركة السابقة، حيث جاء في التقرير ما نصه (وهي شركة تضامنية قام الشركاء بتأسيسها على أن تحتفظ الشركة التضامنية برقم وتاريخ السجل التجاري للشركة المحدودة (...)، وهذه دلالة صريحة على أنها شركة مستقلة إذ لو كانت امتداد للشركة السابقة والتي تم تحويلها لنص على ذلك في التقرير، ٣/ لو سلمنا جدلاً بما ذكره المدعي بأن الشركة التضامنية هي امتداد للشركة المسئولية المحدودة فهذا ليس له تأثير مباشر على هذه الدعوى، إذ لا يمكن نظاماً إدخال المدعي كشريك في الشركة المحدودة في ذلك الوقت لعدم حصوله على ترخيص مهني، ثم إنه كان لزاماً أن تتخذ الشركة نوع شركة تضامن وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية، ٤/ بشأن الإفادة التي قدمها المدعي فهي دليل لموكلي لا عليه، حيث نصت على أن الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول شركة تضامنية، وقد ورد في هذه الإفادة على أنه في حال وجود أي تعديلات نظامية على الشركات التضامنية سيتم الإفادة بذلك وقد صدر نظام الشركات المهنية الجديد في عام ١٤٤١هـ، وأكد على عدم جواز إدخال الشريك غير المرخص كشريك في شركة مهنية تضامنية، وموكلي عمل بمضمون هذه الإفادة وأعاد قيمة ما بذله المدعي بعد تعذر دخوله كشريك لعدم حصوله على التراخيص المهنية اللازمة، عليه وبما أن الشركة (...) لتثمين وتقييم الأصول شركة مهنية تضامنية تم تأسيسها في عام ١٤٣٩هـ، وفقاً لنظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ، ولا يجوز لغير المرخص (كحال المدعي) الدخول فيها كشريك، وهذا ما أكدت عليها نصوص نظام الشركات المهنية الصادر بتاريخ ١٤٤١هــ، ولما تتمتع به الشركات التضامنية من خصوصية فريدة عن غيرها من الشركات، بما هو متصل بذمة الشركاء المالية عن التزامات وديون الشركة، ولما نص عليه نظام لشركات بعدم جواز تعديل عقد الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم برفض دعوى المدعي مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة"، وقدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى المذكرة المؤرخة في ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، والتي نجيب عليها بالآتي: ١/ إن الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول شركة مهنية تضامنية تم تأسيسها وفقاً لنظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ، والتي قررت بأن على أن الشركات المهنية أن تتخذ شكل شركة التضامن، ولا يجوز لغير المرخص الدخول كشريك في شركة تضامنية مهنية، وهذا ما أكدت عليه نصوص نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤٤١هـ، ٢/ يطلب المدعي في هذه الدعوى تعديل الشكل القانوني للشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول من شركة تضامنية إلى شركة ذات مسئولية محدودة، وهذا طلب لا يمكن إجابته والقول به، فشركة التضامن تتمتع بخصائص مختلفة عن الشركة ذات المسئولية المحدودة، وأبرز تلك الصفات ما ورد في المادة (١٧) من نظام الشركات والتي نصت على أن (شركة التضامن شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر)، وحيث إن الشركة ارتبطت بالتزامات تعاقديه منذ تأسيسها في عام ١٤٣٩هـ، انشغلت معها ذمة موكلي كونه شريك متضامن، ويستمر التزام موكلي حتى فيما لو تم تحويلها إلى ذات مسئولية محدودة كما هو مقرر، فلا يمكن تعديل الشكل القانوني للشركة من أجل إدخال شريك غير مرخص، وقد اشترط نظام الشركات موافقة جميع الشركاء على تعديل عقد تأسيس الشركة، عليه وبما أن موكلي لم يتعاقد مع المدعي على بيع حصصه، وحيث إن الشكل القانوني للشركة هو شركة مهنية تضامنية، ولا يجوز تعديلها وتحويلها إلا بموافقة الشركاء وبما أن نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤٤١ هـ، نص على عدم إدخال غير المرخص في الشركة المهنية التضامنية، لذا فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي، مع احتفاظه بإقامة دعوى مستقلة بشأن أتعاب المحاماة"، وفي جلسة بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة بأن الأطراف قدموا مذكرات عبر الطلبات على القضية وجرى الاطلاع عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الأول (...) عن الشركة التي يذكر أنه سبق للمدعي المشاركة بها ورقم سجلها فأجاب بأن الشركة السابقة انتهت مدتها وأنها بذات السجل الذي أنشأت به الشركة الأخرى التضامنية فسألته الدائرة عن تاريخ انتهائها فاستمهل أثناء الجلسة ثم قرر قائلا: أطلب مهلة لتحرير الجواب مكتوبا فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة مع إرفاق المستندات التي تؤيد ما يذكر فاستعد بذلك، وبتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى استفسار الدائرة الموقرة الوارد في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، والتي نجيب عنها بالآتي: إنّ الشركة السابقة (شركة ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظام الشركات (التجارية)، قبل أن يصدر نظام المقيمين المعتمدين والذي اعتبر شركات التقييم شركات مهنية خاضعة لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ، وقد منعت وزارة التجارة الشركات التي لم تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية من ممارسة نشاط التقييم، عليه ولأسباب انقضاء الشركات الواردة في المادة (١٦) من نظام الشركة والتي نصت على أن من أسباب انقضاء الشركة (ب- تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه.) فقد اعتبرت هذه الشركة منقضية بقوة النظام لاستحالة ممارستها لنشاط التقييم، ولعدم جواز إخضاع الشركات المهنية لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة في نظام الشركات، وهو ما يتوافق مع ما ورد في خطاب وزارة التجارة رقم (٣١٥٩٣) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ، (مرفق)، لذا فقد توافق موكلي وشريكه (...) على تأسيس شركة مهنية جديدة وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية (والذي اشترط أن تتخذ الشركات المهنية شكل شركة تضامنية) باسم الشركة (...) لتثمين وتقييم الأصول، وذلك في تاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ، عليه فإنّ الشركة السابقة ذات المسئولية المحدودة قد انقضت وتوقف نشاطها بموجب أحكام نظام الشركات قبل تأسيس الشركة المهنية التضامنية والتي أسسها الشركاء لممارسة مهنة التقييم وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم برفض دعوى المدعي مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة"، وفي جلسة بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه الأول (...) الوكيل (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه الثاني (...) الوكيل (...) هوية وطنية رقم (...) وعليه فإن الدائرة تشير بتشكيلها الجديد المدون بعاليه كما تشير بأن وكيل المدعى عليه الأول (...) قدم ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، ثم قرر المدعي وكالة رغبته في تقديم مذكرة جوابية عما قدم من طرف وكيل المدعى عليه الأول (...) وقدم مذكرة عن طريق المحادثة الجانبية ونصها (أولاً: الرد على مذكرات المدعى عليهم: إثبات شراكة المدعي في الشركة محل الدعوى: أكثر ما أورده وكلاء المدعى عليهم مكرر وسبق الرد عليه، ونحيل إلى ما جاء في لائحة دعوانا ومذكرتنا السابقة من ثبوت شراكة موكلنا في الشركة محل الدعوى منعاً للتكرار، عدم انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب أحكام نظام الشركات: سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الأول عن الشركة التي يذكر بأن سبق للمدعي المشاركة فيها فأجاب بما يلي: "الشركة السابقة انتهت مدتها وأنها بذات السجل الذي أنشأت به الشركة الأخرى التضامنية فسألته الدائرة عن تاريخ انهائها فأستمهل" وبعد إمهاله أجاب بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة انقضت بقوة نظام الشركات، مناقضاً للإقرار الصادر منه في الجلسة السابقة بأن الشركة انتهت بانتهاء مدتها وليس بانقضائها بقوة النظام، وهذا التناقض يدل على عدم صحة ما يذكره وكيل المدعى عليه الأول، والصحيح كما ذكرنا سابقاً بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحولت إلى شركة مهنية تضامنية، مع انتقال كافة حقوقها والتزاماتها كما نص عليه عقد التأسيس وفي القوائم المالية المعتمدة الصادر منها (أنظر مرفق الأول من المذكرة الجوابية الثانية)، ويؤيد ذلك استمرار الاسم ورقم سجل التجاري والنشاط للشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما يؤكد ذلك إقرار المدعى عليهم الوارد في الإفادة الصادرة منه بتحويل الشركة إلى شركة مهنية تضامنية وبقاء حصص الشركاء الذي لا ينبغي معه طرح إقرار المدعى عليهم الذي يعد حجة قاطعة بأن الشركة لم تنقض، (أنظر مرفق ٦ من المذكرة الجوابية الأولى)، عدم صحة مستند المدعى عليه بشأن عدم جواز تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامنية: لم يجب وكيل المدعى عليه الأول بجواب ملاقٍ على سؤال الدائرة من تاريخ انتهاء مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك لعدم انتهاء مدتها، ولما رأى وكيل المدعى عليه ضعف زعمه، انتقل إلى أن الشركة انتقضت بقوة النظام مستند إلى خطاب وزارة التجارة ليعتبره سنداً نظامياً لانقضاء الشركة الذات مسؤولية محدودة، الذي كان إجابة على استفسار بشكل عام ولم يتطرق إلى انقضاء الشركة، ونجيب عليه بشكل مفصل وفق لما يلي: مخالفة خطاب الوزارة التجارة لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧ هـ، والإفادة الصادرة من ذات الجهة -وزارة التجارة- على جواز تحويل الشركة إلى شركة مهنية؛ حيث نصت المادة (١٨٧) على جواز تحول الشركة إلى نوع أخر من الشركات بشرط استيفاء الشروط، كما نص المادة التي تليها على ألا يترتب على تحويل الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديدة وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة للتحول المذكور، كما يؤكد ما سبق ذكره الإفادة الصادر من وزارة التجارة التي تنص على ما يلي: "يمكنكم التحويل إلى شركة مهنية من خلال بوابة خدمات الشركات وتعديل العقد بتغيير نوع الشركة" (مرفق ١: إفادة وزارة التجارة)، مما يتعين معه طرح الخطاب المقدم من المدعى عليه الأول وعدم الأخذ به لمعارضة المرسوم الملكي والإفادة الصادرة من وزارة التجارة، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بأن الشركة قد تحولت ولم تنقضي، مخالفة خطاب وزارة التجارة لعقد تأسيس الشركة المعتمد من وزارة التجارة، حيث نص عقد التأسيس على انتقال كافة حقوق والتزامات الشركة ذات مسؤولية محدودة إلى الشركة التضامنية المهنية، ونص أيضا على أن يحل هذا العقد محل عقد التأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو الأمر الموافق للفقرة السابقة، إلا أن المدعى عليهم يحاولا التضليل على دائرتكم الموقرة بقيامهم بالاستشهاد إلى الجزء الذي يناسب ما من عقد التأسيس فقط، ودون إرفاقه أيضاً لكيلا يفضح أمرهما، وعليه يتبين لفضيلتكم بأن الشركة لم تنقضي كما يزعم به المدعى عليهم، توزيع أرباح الشركة بعد تحويلها إلى شركة مهنية تضامنية مما يدل على استمرار الشركة وعدم انقضائها، بعد عشرة أشهر من تحويلها إلى شركة تضامنية مهنية، قام المدعى عليه بمخاطبة موكلي بموجب خطاب على مطبوعات الشركة الرسمية مختومة بختمها وممهور بتوقيعه، متضمناً إفادة بتوزيع الأرباح، وتحديد موعداً لاجتماع مجلس الإدارة، مما يدل على أن الشركة لم تنقض، وإلا كيف للمدعى عليه أن يخاطب موكلنا بشأن توزيع أرباح الشركة وتحديد موعد لحضور اجتماع مجلس المديرين لشركة منقضيه؟، ويتضح معه عدم صحة ادعاء المدعى عليه من انقضاء الشركة، مما يستجوب معه الالتفات عن هذا الادعاء الباطل، ويتعين الحكم بإثبات شراكة موكلنا في الشركة محل الدعوى، (مرفق ٢: نسخة من خطاب المدعى عليه الأول)، جانب وكيل المدعى عليه الصواب في ذكره بأن الشركة انقضت بموجب هذا الخطاب (...)، حيث إن الخطاب منع من تحويل الشركة بسبب عدم استيفاء الشروط النظامية في ذلك الوقت؛ وذلك أن خطاب الوزارة صادر في تاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ، أي كان الشركاء المسجلين في الشركة لدى وزارة التجارة هم المدعى عليه الأول وورثة المهوس، وحيث أن الورثة ليس لديهم ترخيص، وعليه كان جواب الوزارة أن لابد من تحقق الشروط بذكرها أن الشركات المهنية لابد بأن يكون شخص مرخص في ذلك الوقت، وبعد دخول المدعى عليه الثاني قام بتحويل الشركة إلى تضامنية وإلا لم تسمح الوزارة بانتقال كافة الحقوق والالتزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مع تمسكنا بما سبق ذكره، ولو سلمنا بأن الشركة المهنية هي شركة جديدة، فأن المدعى عليهم قد أقروا بأن موكلنا شريكاً فيها بنسبة (١٠%) بموجب الإفادة الصادرة منهم الممهورة بتوقعيهم التي تنص على: "بما أنه تم تحويل الشركة لتقييم وتثمين الأصول إلى شركة تضامنية (مهنية) بترخيص رقم (...) في يوم الاثنين بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٠٧ / ٠٥ / ٢٠١٨ م، حسب التنظيم الجديد لوزارة التجارة فأننا تؤكد بقاء حصص المساهمين كما هي عليه" وبالتالي ما ذكره المدعى عليهم بأنه شركة جديدة مستقلة فلا عبرة له، نطلب من الدائرة إلزام المدعى عليهم بتقديم عقد تأسيس الشركة المهنية الذي نص على انتقال كافة الحقوق والالتزامات إليها: نصت المادة (٤٦) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: "لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى" وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بتقديم عقد التأسيس الشركة التضامنية، لإظهار الحقيقة، حيث نص العقد على انتقال كافة حقوق والتزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركة التضامنية، كما سوف يتبين لأصحاب الفضيلة بأن العقد نص على أن يحل محل عقد التأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة، انتفاء وجود عذر نظامي يمنع من تسجيل موكلنا كشريك في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى: يدفع المدعى عليهم بأعذار واهيه وموانع غير صحيح لغرض عدم تسجيل حصص موكلنا في الشركة محل الدعوى، فقد كانت الشركة محل الدعوى ذات مسؤولية محدودة، ولا يوجد مانع نظامي إلا أنهم لم يعدلوا عقد التأسيس بموجبه، مع استمرارهم بالتعامل مع موكلنا كشريك أساسي طيلة الفترة الماضية، ثم قاموا بتحويلها إلى شركة مهنية تضامنية، وبعد صدور النظام الشركات المهنية الجديد ١٤٤١هـ، قام المدعى عليهم بتحويل الشركة من تضامنية إلى شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة، ولما طلب موكلنا تعديل عقد التأسيس وتسجيل حصصه وفق النظام الجديد، قام المدعى عليهم بإعادتها إلى شركة تضامنية مره أخرى لخلق عذر نظامي ولقصد الإضرار بموكلنا، وهو الأمر الواضح من دفوع المدعى عليهم حين أقرا بصحة الإفادة إلا أنهما دفعا بالعمل بموجبها وذلك أن النظام الجديد لم يجز بأن يكون الشريك الغير مرخص شريكاً في الشركة المهنية التضامنية، ولا يخفى على فضيلتكم بأن نظام الشركات المهنية أجاز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة بناءً على المادة (٤/٥) من نظام الشركات المهنية، وبموجب الإفادة الصادرة منهما مما ينبغي معه تعديل الشراكة، ثانياً: الطلبات: وبناءً على ما سبق ذكره، ولثبوت شراكة موكلنا بنسبة (١٠%) من حصص الشركة محل الدعوى، بموجب اتفاقية بيع الحصص واستلام قيمة الحصص، وبموجب الإفادة الصادرة من المدعى عليهم التي تؤكد بقاء حصص موكلنا في الشركة محل الدعوى، وحيث إن المدعى عليهما لا ينكران ذلك، وإنما يدفع بالتسوية -الغير مقبولة- دون تقديم ما يثبت موافقة موكلنا بالتخارج، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات الواردة في لائحة الدعوى) ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم تقديمه الجواب قبل هذه الجلسة فأجاب قائلا: أني لم أتمكن من ذلك... وقدمت هذه المذكرة مع المرفقات صباح هذا اليوم على إيميل الدائرة هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة عرض المذكرة المقدمة من المدعي وكالة و ما أرفق بها من مرفقات على المدعى عليهما وكالة فأجابا قائلين: أننا نطلب مهلة للجواب هكذا أجابا فجرى إفهامهما بأن عليهما تقديم جوابيهما في مدة عشرة أيام من تاريخ جلسة اليوم مع إرفاق عقد التأسيس للشركة التضامنية الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول ففهما ذلك واستعدا به وللمدعي وكالة الإجابة على ما سيقدم في مدة مماثلة، وبتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى ما ورد في المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، والتي نجيب عنها بالآتي: أولاً: أن ما ذكره المدعي في مذكرته تكرار لما سبق بيانه ومناقشته والرد عليه تفصيلاً في المذكرات السابقة والتي نحيل عليها منعاً للإطالة، ثانياً: إن المدعي يطلب في هذه الدعوى إلى تغيير الشكل القانوني للشركة من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة، ويطلب إثبات شراكته في الشركة محل الدعوى، ونجيب على هذه الطلبات بما يلي: ١/ بشأن طلب المدعي تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة ذات مسئولية محدودة: فهذا طلب غير صحيح وغير سائغ، حيث إن الشركة محل الدعوى (الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول) اتخذت شكل شركة تضامنية، وذلك وفقاً للأنظمة المرعية الحاكمة، حيث إن الشركة تمارس أعمال التقييم وقد نص نظام المقيميين المعتمدين على أن شركات التقييم خاضعة لنظام الشركات المهنية، وقد نص نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ (الحاكم ذلك الوقت) على أنّه يجب أن تكون الشركات المهنية شركات تضامنية، وبالتالي فإن موكلي قد ارتضى أن يكون شريكاً في هذه الشركة التضامنية، ولا يجوز تعديل شكلها القانوني وتغييره إلا بموافقة جميع الشركاء، لا سيما وأن الشركة قد دخلت بالتزامات تعاقدية ومارست أعمالها طوال هذه الفترة بشكل شركة تضامنية، وهذا ما نصت على الفقرة (٢) من المادة (١٩) من نظام الشركات. وبالتالي فلا يجوز إلزام موكلي على تعديل شكل الشركة القانوني وتغييره إلى غيرها من أشكال الشركات، ٢/ بشأن طلب المدعي إثبات شراكته في الشركة محل الدعوى، فهذا طلب غير جائز ولا يصح القول به حيث إنه مخالف للأحكام النظامية التي منعت على غير المرخص الدخول كشريك في شركة مهنية تضامنية، فقد نصت الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من نظام الشركات المهنية على أنه (يجوز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية-عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفته شريك –شخص ذو صفة طبيعية غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل النشاط...)، عليه وبما أنّ موكلي ارتضى المشاركة في شركة مهنية تضامنية بينه وبين شريكة (...) وأن يكونا ضامنين عن التزامات الشركة وديونها، ولا يجوز تعديل هذه الشراكة وتغيير شكل الشركة دون رضاه، فإن من أركان صحة التعاقد ركن الرضا، لا سيما وأن هذا فيه تأثير مباشر على حقوق الشركاء والحقوق المترتبة للغير، كما أنه لا يجوز إدخال شريك في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء وفقاً لما ورد في نظام الشركات، وحيث أنه لا يجوز نظاماً على غير المرخص المشاركة في شركة تضامنية مهنية، فإن موكلي يطلب من فضيلتكم التالي: الحكم برفض دعوى المدعي"، وقدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارةً إلى ما ورد في المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، والتي نجيب عنها بالآتي: أولاً: الرد على ما ورد في مذكرة المدعي: ١/ إن جل ما ذكره المدعي في مذكرته سبق لنا الرد عليه ومناقشته تفصيلا في مذكراتنا السابقة، والتي نحيل عليها منعا للتكرار، كما أننا نرفق لفضيلتكم نسخة من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى، والمعنون بـ(عقد تأسيس الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول) كما نص على (فقد اتفق الشركاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على تكوين شركة مهنية سعودية وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية....) (مرفق)، نؤكد لفضيلتكم على أن الشركة محل الدعوى شركة مهنية تضامنية، تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ، والذي نص على وجوب أن تتخذ الشركات المهنية شكل شركة تضامنية، ولا يحوز (في ذلك الوقت) للشركة المهنية ممارسة نشاطها بغير هذا الشكل القانوني، كما لا يجوز تحويل الشركات التجارية التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام الشركات (التجارية) إلى شركات مهنية، وهذا بدليل خطاب وزارة التجارة الصادر بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ، والذي نص على أنه (ولا يجوز للشركة المحدودة أن تتحول إلى شركة مهنية،......... ولا يجوز إخضاع الشركات المهنية إلى أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة التي نظمها نظام الشركات)، وقد أكد نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤٤١هـ، على عدم جواز ادخال شريك غير مرخص في الشركات التضامنية وهذا سبب موجب لرد دعوى المدعي والتي يطلب فيها بإثبات شراكته في الشركة محل الدعوى، لذلك ولعدم مقدرة الشركاء على إدخال المدعي كشريك ظاهر فقد قام الشركاء بتسوية قيمة استثمار المدعي وتحويلها له بحوالة بنكية، ٣/ بشأن ما ذكره المدعي من أن الوكيل قد تناقض في إجابته فهذا غير صحيح، فإجابة الوكيل الواردة في محضر الجلسة لا تتناقض مع ما ورد في مذكرة الرد، إذ أن إجابته في محضر الجلسة كانت مختصرة وقد طلب الوكيل في ذات المحضر إمهاله لتقديم إجابته مكتوبة مع تدعيمها بالمستندات الرسمية. ثم أنه يجوز للوكيل الرجوع إلى موكله لمزيد تأكد واستفسار، ٤/ بشأن ما ذكره المدعي من عدم صحة خطاب وزارة التجارية الصادر برقم (٣١٥٩٣) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ، والمؤكد على عدم جواز تحويل الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة مهنية فإننا نجيب عليه بما يلي: أ/ إن هذا المستند المقدم هو محرر رسمي صادر من جهات رسمية وما ورد فيه حجة كافية ولا يجوز مخالفتها أو الطعن فيه إلا بالتزوير، وذلك لما ورد في المادة (٢٦) من نظام الاثبات والتي نصت على (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً، ب/ إن هذا الخطاب متوافق مع نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ، (النظام الحاكم على الشركة)، والتي نصت في مادته الأولى على أن الشركات المهنية هي شركات مدنية وليس تجارية، حيث جاء فيها (للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام....)، ت/ ذكر المدعي بأن هذا الخطاب مخالف لما ورد في المادة (١٨٧) من نظام الشركات، وهذا غير صحيح حيث إن هذه المادة تتعلق بالشركات التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظام الشركات والمحكومة بأحكامه، وهذا لا ينطبق على الشركة محل الدعوى والتي تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ والخاضعة لأحكامه، ث/ ذكر المدعي بأن هذا الخطاب مخالف لإفادة وزارة التجارة وقدم صورة من رسالة بريدة صادرة في تاريخ ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، وهذا أمر مستغرب ولا يمكن الأخذ به، فلا يمكن إهمال خطاب رسمي موقع ومختوم من جهات حكومية برسالة بريدية لا نجزم بصحتها، ثم إن هذه الإفادة على فرض صحتها فإنها لا تتحدث عن فترة تأسيس الشركة محل الدعوى في عام ١٤٣٩هـ، وقبل صدور نظام الشركات المهنية الجديد، بل أنها خاصة بفترة الرسالة البريدية، ولا يمكن استصحاب هذه الإجابة على فترات سابقة لها فالعبرة بالنظام والإجراءات المعمول بها وقت الخطاب المرفق، عليه وبما أن الشركة محل الدعوى شركة مهنية تضامنية اتخذت هذا الشكل لتتوافق مع أحكام نظام الشركات المهنية الصادر بعام ١٤١٢هـ، وبما أن المدعي لا يجوز له الدخول كشريك في شركة مهنية تضامنية لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، حيث منع النظام وهذا ما أكدت عليها أحكام نظام الشركات المهنية الجديد الصادر لعام ١٤٤١هـ، وبما أنه دفع للمدعي قيمة استثماره بموجب حوالة بنكية، لذا فإن موكلي يطلب من فضيلتكم التالي: الحكم بالرد دعوى المدعي، وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة"، وفي جلسة بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن (...) كما حضر المدعى عليه الثاني وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن (...) وسبق أن قدم المدعى عليهما وكالة مذكرتين بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، عبر الطلبات الالكترونية وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا أني اطلعت على المذكرتين ولم أتمكن من إرسال الرد عبر الطلبات الالكترونية لخلل تقني فجرى إفهامه بتقديم جوابه عبر المحادثة الجانبية فقد مذكرة نصها ما يلي (أولا: الرد على مذكرات المدعى عليهم: ثبوت شراكة موكلنا في الشركة محل الدعوى: جميع ما ذكره المدعى عليهم سبق الإجابة عليه، ومنع للتكرار نحيل إلى ما جاء في لائحة دعوانا ومذكرتنا السابقة من ثبوت شراكة موكلنا في الشركة محل الدعوى، والمستخلصة بما يلي: اتفاقية بيع الحصص والموقعة من المدعى عليه الأول والشريك المتوفي -رحمه الله- واستلام الحصص، الإفادة الموقعة من المدعى عليهم والمتضمنة إقرار بتحويل الشركة إلى تضامنية مع بقاء حصص موكلنا في الشركة، الخطاب الصادر من المدعى عليه الأول الموجه إلى موكلنا بشأن توزيع أرباح الشركة بعد عشرة أشهر من تحويل الشركة محل الدعوى إلى تضامنية مهنية، عقد التأسيس الشركة الذي نص على انتقال كافة حقوق والالتزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركة التضامنية المهنية، والذي نص أيضاً على أن يحل هذا العقد محل عقد التأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، استمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة وعدم انقضائها: زعم المدعى عليهم بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة منقضية وأن الشركة المهنية شركة جديدة، وهذه الزعم عري من الصحة، ونلخص ما يثبت تحولت الشركة إلى شركة مهنية وعدم انقضائها بما يلي: من حيث عقد التأسيس: نص عقد التأسيس المقدم من المدعى عليهم في تمهيده على أن سبق للمدعى عليهم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٢٦ هـ، كما نص على اتفاق الشركاء -المدعى عليهم- على انتقال كافة حقوق والالتزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركة المهنية، كما نص في خاتمة التمهيد على أن يحل هذا العقد محل عقد التأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مما يتضح عدم انقضاء الشركة وإنما تحولت، ولا يخفى على فضيلتكم بأن تحويل الشركة لا تنشأ معه ذمة مالية جديدة، بل تستمر ذمتها، كما يستمر معها حصص الشركاء ومن ضمنها حصص موكلنا، وقيام المدعى عليهم بإخفاء هذا العقد طيلة هذه المدة، يتضح معه تلاعب المدعى عليهم ومماطلتهم بقصد إطالة أمد التقاضي، وبقصد التشغيب على دائرتكم الموقرة والإضرار بموكلنا، الذي يتعين على الدائرة أخذ هذا الفعل بعين الاعتبار، والحكم بإثبات الشراكة، من حيث إقرارات المدعى عليهم: أقر المدعى عليهم بموجب الإفادة الصادرة والموقعة منهم على تحويل الشركة إلى تضامنية مهنية، كما أقروا ببقاء حصص موكلنا في الشركة التضامنية المهنية، وهذه الإقرارات تعد حجه عليهم بتحويل الشركة وعدم انقضائها وتثبت شراكة موكلنا في الشركة محل الدعوى، من حيث القوائم المالية المعتمدة الصادر منهم: نصت القوائم المالية المعتمدة الصادة من المدعى عليه لعام ٢٠١٧م، ولعام ٢٠١٩م، على انتقال كافة حقوق والالتزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركة التضامنية المهنية، والتي تأكد لما سبق ذكره من عدم انقضائها وإنما تحولت إلى تضامنية مهنية، ولا يخفى على فضيلتكم بأن القوائم المالية المعتمدة حجة ثابتة، من حيث توزيع أرباح بعد تحويل الشركة إلى مهنية: وزع المدعى عليهم أرباح الشركة بعد عشرة أشهر من تحويلها إلى شركة مهنية، بموجب خطاب صادر من المدعى عليهم على مطبوعات الشركة الرسمية مختومة بختمها وممهور بتوقيعه، الذي تضمن إفادة بتوزيع أرباح، وتحديد موعداً لاجتماع مجلس الإدارة، مما يدل على أن الشركة لم تنقض وإنما تحولت مع بقاء موكلنا شريكاً فيها، من حيث تناقض المدعى عليهم في الدعوى مما يدل عدم صحة انقضاء الشركة: يدعي المدعى عليهم بأن الشركة انتهت بانتهاء مدتها وتارة يدعي بأن الشركة انتهت بقوة النظام، وهذا التناقض يدل على عدم صحة انقضاء الشركة، وإلا كيف أن ينص عقد التأسيس على انتقال كافة الحقوق والالتزامات من شركة منقضية؟! فهذا لا يستقيم نظاماً ولا عقلاً، أن تنقل كافة حقوق والتزامات من شركة منقضية، مما يصير معه استمرار الشركة وعدم انقضائها، أصحاب الفضيلة مع تظافر هذه البينات والإقرارات والقرائن والتناقض الصادر من المدعى عليهم دلالة واضحة على تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مهنية مع استمرار حصص الشركاء ومن ضمنها حصص موكلنا، وبناء على ما سبق ذكره يتعين معه إثبات شراكة موكلنا في الشركة محل الدعوى، انتفاء وجود عذر نظامي يمنع من تسجيل موكلنا كشريك في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى: سبق أن وضحنا لفضيلتكم بأن المدعى عليهم يدفعون بأعذار واهيه وموانع غير صحيح لغرض عدم تسجيل حصص موكلنا في الشركة محل الدعوى، وكما هو موضح لفضيلتكم بأن الشركة محل الدعوى كانت ذات مسؤولية محدودة، ولا يوجد مانع نظامي عند بيع الحصص لموكلنا بموجب اتفاقية البيع، هو التاريخ المعتبر إلا أنهم لم يعدلوا عقد التأسيس، مع استمرارهم بالتعامل مع موكلنا كشريك أساسي طيلة الفترة الماضية، ثم قاموا بتحويلها إلى شركة مهنية بناءً على عقد التأسيس المقدم من المدعى عليهم دون الرجوع إلى موكلنا، وبعد صدور النظام الشركات المهنية الجديد ١٤٤١هـ، قام المدعى عليهم بتحويل الشركة إلى شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة، ولما أصر موكلنا على طلبه بتعديل عقد التأسيس وتسجيل حصصه وفق النظام الجديد، قام المدعى عليهم بإعادتها إلى شركة تضامنية مهنية مره أخرى لخلق عذر نظامي ولقصد الإضرار بموكلنا، وهو الأمر الواضح من دفوع المدعى عليهم حين أقرا بصحة الإفادة إلا أنهما دفعا بالعمل بموجبها وذلك أن النظام الجديد لم يجز بأن يكون الشريك الغير مرخص شريكاً في الشركة المهنية التضامنية، ولا يخفى على فضيلتكم بأن نظام الشركات المهنية أجاز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة بناءً على المادة (٤/٥) من نظام الشركات المهنية، وبموجب الإفادة الصادرة منهم، التي جاء فيها صراحةً على تعديل الشراكة في حال وجود تنظيم جديد، مما ينبغي معه تعديل الشراكة، ثانياً: الطلبات: بناءً على ما سبق ذكره، ولثبوت شراكة موكلنا بنسبة (١٠%) من حصص الشركة محل الدعوى، بموجب اتفاقية بيع الحصص واستلام قيمة الحصص، وبموجب الإفادة الصادرة من المدعى عليهم التي تأكد بقاء حصص موكلنا في الشركة محل الدعوى، وحيث أن المدعى عليهما لا ينكران ذلك، وإنما يدفع بالتسوية -الغير مقبولة- دون تقديم ما يثبت موافقة موكلنا بالتخارج، ولما كانت الشركة لم تنقضي بل تحولت إلى شركة مهنية بناءً على عقد التأسيس الذي نص على انتقال كافة حقوق والالتزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركة مهنية مما تستمر معه وتبقى حصص موكلنا، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات الواردة في لائحة الدعوى.) ا. هـ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة (...) أجاب قائلا اطلعت على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي وكالة ولا جديد فيها لذا أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه وكالة (...) أجاب قائلا اطلعت على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي وكالة ولا جديد فيها لذا أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب كما قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما قدم سلفا هكذا قرر ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن (...) كما حضر المدعى عليه الثاني وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن (...) وقررت الدائرة تأجيلها للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه كما حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم تتمكن الدائرة من اضافته الكترونيا، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق رصده، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإثبات شراكة في شركة نظامية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث إن وكيل المدعين يطالب بما يلي: ١/ إعادة الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول إلى شكلها النظامي السابق كشركة ذات مسؤولية محدودة، ٢/ إثبات شراكة المدعي في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول سجل تجاري (...) بما نسبته (١٠%) من الشركة، وحيث أجاب المدعى عليه (...) بعدم وجود علاقة تعاقدية مع المدعي وأن المدعي لا يمكنه الدخول في الشركة لأمرين هما: أولاً: لكون المدعي غير ممتهن لأعمال التقييم والنظام لا يسمح له بالدخول في الشركة. ثانيا: عدم موافقته كشريك على دخول المدعي في الشركة، وأجاب المدعى عليه (...) بصحة بيع الحصص للمدعي في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول ذات المسؤولية المحدودة لكن لم يتمكن الشركاء من إضافة المدعي كشريك فيها لكون نشاط الشركة مهني، ولا يمكن الدخول في الشركات المهنية لغير الممتهن بموجب نظام الشركات المهنية الصادر في عام ١٤١٢هـ و أنه تم التسوية مع المدعي بتحويل مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال بتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، ولكون سند الاستلام وبيع الحصص الذي بين المدعي و(...) والمتوفى (...) كان بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٦م الموافق ٨ / ٥ / ١٤٢٧هـ وهو غير موافق لنظام الشركات المهنية السابق الصادر بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤١٢هـ لكونه اشترط أن يكون الشريك في الشركات المهنية ممتهن للعمل وذلك بموجب المادة الأولى منه ونصها: (للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات مهنية أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة) ا.ه ولكون الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول انتقلت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامنية بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩هـ وذلك بموجب ما ورد في القوائم المالية للشركة في عام ٢٠١٩م ونص ما دون فيها: (تأسست الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٢٦ هـ، وبتاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٩هـ، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، تم انتقال كافة الحقوق والالتزامات من الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة إلى الشركة (...) لتقيم وتثمين الأصول وشريكه للتقييم العقاري شركة سعودية تضامنية) ا.هـ وقد تم ذلك قبل صدور نظام الشركات المهنية الجديد الصادر بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ الذي أجاز دخول الشريك الطبيعي غير المرخص في الشركات المهنية عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وذلك بموجب الفقرة (٤) من المادة الخامسة في النظام المذكور ونصها: (يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخصٌ ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية، وتبين اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك، وتحدد اللائحة القواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم) ا.ه وبذلك ثبت للدائرة تعذر إثبات الشراكة النظامية للمدعي في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول لوجود المانع النظامي، وأما عن طلب المدعي تحويل نوع هذه الشركة من شركة تضامنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فإن ذلك ممتنع قضاء لتعلق إجراءات تحويل نوع الشركة باعتبارات نظامية محددة منها موافقة الشركاء والتزامات الشركة للغير، وتنوه الدائرة بأنها لم تبحث في حكمها حقوق المدعي المترتبة على سند الاستلام وبيع الحصص الصادر من الشركاء وأنها فصلت في هذه القضية على مقتضى طلبات المدعي بإظهار شراكته في الشركة وتسجيلها بشكل نظامي وتحويل نوع الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430550639 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩١٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطالب يطالب بإثبات شراكة المدعي في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول سجل تجاري (...) بما نسبته (١٠%) من الشركة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) ثم تقدم وكيل المستأنف (المدعي) (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة سارية رقم (...) وتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم تخرج في مجملها عما ذكره في الدعوى الابتدائية وأضاف أن الحكم محل الاعتراض تجاوز طلب موكلنا من إثبات شراكته في الشركة محل الدعوى وفقًا لسند الاستلام وبيع الحصص إلى طلب إثبات شراكته النظامية وتسجيلها بشكل نظامي، وهذا التكييف أدى إلى عدم بحث الدائرة في حكمها عن حقوق موكلنا المترتبة على سند الاستلام وبيع الحصص الصادر من الشركاء، فحين جاءت طلبات موكلنا في الدعوى واضحة وصريحة في إثبات الشراكة، ولم تكن مقيده كما جاء في تكييف الحكم للطلبات، مما لا يحق للدائرة أن تتجاوز في تأويل هذه الطلبات إلى أمر لم يكن محل طلبات موكلنا، كما تضمنت أيضاً عدم وجود عذر نظامي عند بيع الحصص حيث تأسس الحكم على أن تحويل الشركة إلى شركة مهنية كان قبل صدور نظام الشركات المهنية الجديد، وعليه قررت الدائرة وجود عذر نظامي، ونستغرب من هذا التأسيس، حيث أن المعتبر من وجود عذر من عدمه هو تاريخ دخول الشريك في الشركة وليس تاريخ تحويل الشركة إلى شركة مهنية، وأضاف أيضاً أن إثبات الشراكة لا يلزم منه تحقق الشروط النظامية، واعترض أيضاً على اغفال الدائرة للإفادة الصادرة من المستأنف ضدهما، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض ونظره مرافعه ونقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجدد بإثبات شراكة المدعي في الشركة محل الدعوى بنسبة (١٠%) وفق سند الاستلام وبيع الحصص وفي سبيل نظر الاعتراض حددت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ذكر المستأنف وكالة أن المستأنف ضدهم عملوا بالإفادة الصادرة منهم وبالنظام الجديد وحولوا الشركة من مهنية تضامنية إلى مهنية ذات مسؤولية محدودة وأدخلوا أحد الشركاء الوارد أسمه ضمن الإفادة وهو السيد/ (...) -غير مرخص- كشريك في الشركة وعدلوا عقد التأسيس مما يتبين معه العمل بهذه الإفادة لشريك واحد فقط دون البقية بمن فيهم موكلي ثم أعادوا الشركة مرة أخرى إلى تضامنية مهنية مع إخراج هذه الشريك وذلك بقصد الإضرار بموكلي. فطلبت الدائرة من وكيلي المستأنف ضدهما الرد على ذلك والرد أيضاً على ما جاء في الفقرتين الثانية من لائحة الاستئناف المتضمنة (عدم وجود مانع نظامي وقت دخول المستأنف شريكاً في الشراكة والإقرار المنسوب للمستأنف ضدهم المذكور في الفقرة الرابعة من اللائحة)، فقدمت وكيلة المدعى عليه (...) مذكرة تضمنت: لم يسبق للشركاء في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول، إدخال أي شريك غير مرخص فيها، لمخالفة ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية، فالسيد محمد النعمة شخص غير مرخص ولا يجوز نظاماً إدخاله كشريك في الشركة، كما هو الحال في المستأنف، وما ذكره المستأنف من عدم وجود عذر نظامي في تسجيل الحصص وقت إبرام التعاقد بين الأطراف، فهذا غير صحيح، حيث أنّ الشركة تمارس مهنة التقييم العقاري، وهو نشاط يحكمه نظام الشركات المهنية الصادرة في عام ١٤١٢هـ،. ويؤكد ذلك سكوت المستأنف وعدم مطالبة بإدخاله في عقد تأسيس الشركة طوال تلك السنوات، وبشأن الإفادة فقد صدرت هذه الإفادة بعد تحويل الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول إلى شركة تضامنية بناءً على توجيهات وزارة التجارة في ذلك الوقت، وهذا دليل على توافق الشركاء على استمرار الشركة بهذا الشكل القانوني، ومقصود هذه العبارة واضح وصريح بأنه في حال إصدار وزارة التجارة تعديلات على الشركات التضامنية سيتم العمل بها، وقد صدر نظام الشركات المهنية الجديد في عام ١٤٤١هـ وأكد على منع إدخال غير المرخص كشريك ظاهر في عقد تأسيس الشركة المهنية التضامنية. وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة بما فيهم المستأنف وكالة (...) هوية رقم (...) ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم عليه، وبما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم؛ ولذلــــــــــك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد الدراسة والمرافعة؛ فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. وأما ما أثير في الاستئناف من أن الحكم محل الاعتراض تجاوز الطلب من إثبات شراكته في الشركة محل الدعوى وفقًا لسند الاستلام وبيع الحصص إلى طلب إثبات الشراكة النظامية وتسجيلها بشكل نظامي؛ فالثابت طبقًا للوقائع أن الحكم أتى وفقًا للطلب المعروض، والمدعي قد أبان عن حقيقة طلبه إثبات الشراكة بما صرح به وكيله في المرافعة: (نطلب إعادة الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول إلى شكلها النظامي السابق كشركة ذات مسؤولية محدودة، ٢/ نطلب إثبات شراكة موكلي السيد/ (...) سجل مدني رقم: (...) في الشركة (...) لتقييم وتثمين الأصول سجل تجاري (...) وفقاً لسند الاستلام وبيع الحصص)، ولأنه وأيًا كانت صيغة الطلب؛ فالواقع أنه يطلب إثبات الحصة، ومؤدى ذلك تسجيلها نظامًا، يدل عليه أن المدعي وكالة ظل يتمسك في المرافعة بانتفاء المانع النظامي للتسجيل، ولكل ما سلف، وبحسبان أن العلاقة المدعى بها مضت عليها مدة ليست باليسيرة، تخللها تشّكل الشركة-محل النزاع-على أكثر من شكل، ودخول أطراف آخرين، وبمراعاة أن الحكم قد حفظ حقوق المدعي المترتبة على سند الاستلام وبيع الحصص الصادر من الشركاء، وأن نظرها سيكون بمعزل عن هذه الدعوى، واستنادًا إلى الفقرة ١ من المادة ٨٢ من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض دعوى المدعي). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث