حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430533134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470537291/1444
رقم الحكم:4430533134
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537291 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430533134 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470537291 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (..) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية(...) بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه. عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 23/06/1444 وفيها حضر/(...) (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...) ، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته أصيلاً عن نفسه وكيلا عن المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (....)، ولم يحضر بقية المدعى عليها ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلها فحررها بما نصه: [تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليهم على الاشتراك والمشاركة بحصص مالية في شركة مضاربة ، على أن تقوم موكلتي بالتجارة وتشغيل حصص المدعى عليهم المالية بإدارة وتشغيل مؤسستها / مؤسسة (...) للأفراح والمناسبات ذات الرقم التجاري (...) وتطوير نشاطها المتمثل في تنظيم حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وتوسعته مستخدمة كفاءتها وخبراتها الممتدة لأكثر من (15) خمسة عشر سنة في تجهيز المناسبات والحفلات، وذلك في مقابل نسبة وقدرها (50 %) خمسون في المائة من أصل صافي الأرباح السنوية، برأس مال وقدره (70.000) سبعون ألف ريال سعودي، كما دفع المدعي عليهم لموكلتي مبلغاً وقدره (4.553.435) أربعة ملايين وخمس مائة وثلاث وخمسون ألفًا وأربع مائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي كلٌ حسب نصيبه وكما هو موضح بالجدول المرفق ، وقد بدأت الشراكة في14/05/1441هـ الموافق 09/01/2020م، وقد تعذر توثيق الشراكة بعقود مكتوبة في ذلك الوقت، وعليه فإني أتقدم للدائرة الموقرة بطلب إثبات شراكة المدعى عليهم مع موكلتي وذلك بناء على المبالغ المدفوعة من قبلهم وعلى نسبة تلك المبالغ من رأس المال]، ومن أجل الاستيضاح من وكيل المدعية حيال دعوى موكلته جرى سؤاله عن محل إثبات الشراكة؟ فأجاب بقوله: أطلب إثبات شراكة المدعى عليهم في مؤسسة موكلتي ذات السجل التجاري رقم (...) لكونها شركة محاصة هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل تم الاتفاق مع المدعى عليهم مجتمعين على صفة الشركة أم تم الاتفاق معهم منفردين؟ فأجاب بقوله: تم الاتفاق معهم منفردين كل على حدة هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل تم دفع رأس المال دفعة واحدة أم على دفعات متفرقة؟ فأجاب بقوله: تم دفع رأس المال على دفعات متفرقة هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله: هل تم الاتفاق على رأس المال الإجمالي لهذه الشراكة؟ فأجاب بقوله: لا لم يتم الاتفاق على رأس المال الإجمالي هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله: هل المدعى عليهم يعلم كل واحد منهم بوجود الآخر بصفته شريكًا ويعلم عن قدر نسبته وحصته في الشركة؟ فأجاب بقوله: بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليه/ (...) أجاب بما نصه: [الموضوع: رد على لائحة الدعوى في القضية رقم (....) وتاريخ:12/06/1444هـ المقامة من المدعو / (...) ضد موكلتي (...) رقم الوكالة (...) تاريخ 1444/11/19 وضدي/(...) إشارة للموضوع أعلاه نؤكد لفضيلتكم عدم صحة زعم المدعية ودعواها ونوضح لفضيلتكم الاتي: - أولاً: أن المدعية/ (...) سعودية الجنسية سجل مدني رقم:(...) وزوجها المدعو/ (...) سعودي الجنسية (...) قاموا بجمع أموال من عدة اشخاص وأنا من ضمن هؤلاء الأشخاص تجاوزت خمسة ملايين ريال ،وقامت بتبديد تلك الأموال والاحتيال وتحويلها من حساباتها البنكية الى حسابات أخرى ومن ثم قاموا بإغلاق وتجميد حساباتهم البنكية في مصرف الراجحي والبنك الأهلي وباقي البنوك وتحويل الأموال منها والاستيلاء عليها وبحمدا من الله ثبت ذلك لدى قاضي محكمه التنفيذ الدائرة السابعة وامر بإحالة المدعى عليها وزوجها الى النيابة العامة (...) بموجب خطاب فضيلته رقم (...) بتاريخ 19/11/1444هـ للتحقيق معهم وتطبيق المادة 90 من نظام التنفيذ ((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف)) لقاء ما بدر منهم من تبديد للأموال والاستيلاء عليها واخفائها - كما تم احالتهم من لدى فضيلة قاضي التفيذ الي مركز شرطة المطار بموجب خطاب فضيلته رقم (...) بتاريخ 1444/6/1 لوجود ما يقارب عدد (عشرون) 20 قضية طلبات تنفيذ مسجلة بدائرة التنفيذ (...) ضدها وعدم قيامها بتنفيذ ومطالبتها بتنفيذ من قبل فضيلته وحجز الأملاك والأموال الخاصة بها وزوجها والتحيقق معم ولازالت قيد النظر والإجراءات وتتمثل في أوامر التنفيذ التالية: 1- أمر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (6/6/1443هـ). 2- أمر تنفيذ رقم (...) وتاريخ(14/06/1443هـ). 3- أمر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (19/08/1443هـ). 4- أمر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (19/08/1443هـ). 5- أمر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (25/09/1443هـ). 6- أمر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (07/10/1443هـ). حيث صدر بموجبهما قرار تنفيذ (...) وقرار (...) ولازالت تحت النظر . ثانياً: ذكرت المدعية بأنه جرى الاتفاق على تحديد نسبة الربح بنسبة 50% هذا غير صحيح جملة وتفصيلا ولم يتم الاتفاق علي ذلك نهائيا .. اين عقد الشراكة الذي تدعي وتزعم بأنه جرى الاتفاق علية ((انما تقوم بتحرير سند الامر يتضمن تحديد مبلغ راس المال و تحديد مبلغ معلوم لربح وتقوم بسدد كل ١٥ يوم وموثق ذلك في عدة سندات لامر بتوقيع المدعية وبصمة الابهام . ثالثاً: ذكرت المدعية بأن المدعي عليه دفع مبلغ وقدرة 31732300 ريال ثلاثة مليون ومئة وثلاثة وسبعون الف ومئتان وثلاثون ريال -وأن المدعى عليها دفعت للمدعي مبلغ وقدرة: 47922600 اربع مليون وتسعة وسبعون الف ومئتان وسته وعشرون ريال وهذ غير صحيح ولم أقوم انا او موكلتي بتسيلمها هذا المبلغ ولم تقوم بتسليمنا المبلغ المشار الية ويثبت ذلك من التحويلات البنكية. رابعا: تدعي بان نشاط الشراكة تنظيم حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وهذه المبالغ لا تتوافق مع النشاط التجاري من الناحية المادية ودراسة الجدوى الاقتصادية والمالية و وانما قامت بجمع تلك الأموال بالاحتيال و الإيهام بأنها تقوم بالبيع والشراء بخام الحديد والبخور والورد وذلك من خلال استيرادها ولم يكن لنشاطها التجاري أي علاقة بجمع تلك الأموال وإنما تدعي به تحايل على النظام وليس له أساس من الصحة . خامسا: تدعي بأن الشركة حاليا منتهية بسبب عدم البدء بالمشروع بسبب جائحة كورونا وهذا غير صحيح ولا يوجد أي عقد شراكة او مستند قانوني او اتفاق بيننا يخص بدء شراكه او نشوء شراكة او خلافة ويثبت ذلك التحويلات البنكية وسند لأمر رقم(...) المحررة بتاريخ 20/2/1443 وتاريخ الاستحقاق 25/7/1443 وصدر بها امر التنفيذ ضدها رقم (....) وتاريخ (19/08/1443هـ) - أمر تنفيذ رقم (....) وتاريخ (19/08/1443هـ). سادساً: تدعي بأن بدأت الشراكة 14/05/1441 ونشوء الحق كان بتاريخ 3/07/1442 وبسبب هذه العلاقة التجارية عدم اثبات الشراكة القائمة بيننا وتطلب اثبات شراكتي بنسبة (50%) ,وهذا غير صحيح ولا يوجد أي عقد شراكة او مستند او مسوغ قانوني او اتفاق بيننا يخص بدء شراكه او نشوء شراكة او خلافة . سابعاً: تم تواصلي مع المدعو (...) على واتس اب جوال رقم:(...) وزوجها /(....) جوال (...) تثبت صحة دعواي حسب رسائل المحادثات كتابية وصوتية يطلبون أعطاهم مهلة لسداد المديونية وأنهم مقدمين علي قرض من البنك ويرغبون فك الخدمات لتسديد المديونية .... لذا وبناء على ما تم توضيحه أعلاه، أطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوى المدعي لورودها على غير مسوغ نظامي أو شرعي. 2- تعزير المدعي لدعواه الكيدية كونه توجد قضية منظورة لدي قاضي التنفيذ والنيابة العامة. 3- تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها المدعية نتيجة رفع دعواه هذه في مواجهتي دون وجه حق. 4- إلزام المدعية بسداد ما عليه من مديونية بموجب قرار محكمة التنفيذ. مقدمه/ (...) هوية وطنية رقم (...)]، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على ملف الدّعوى وكامل مرفقاته، ونظرًا لكون الدّعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من الدّعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (4) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعية أقامت دعواه الماثلة بغية إثبات شراكة المدعى عليهم في مؤسسته الفردية ونشاطها التجاري على بوصفها شركة محاصة، وبما أنّ الثابت للدّائرة من خلال المرافعة عدم وجود شراكة مستوفية الشروط الشرعية والنظامية، وذلك بناءً على عدم وجود عقد مكتوب بين طرفي النزاع يحدد فيه نوع الشركة ومقرها ورأس مالها والتزامات كل طرف فيها ونصيب كل شريك من الربح، ولا تفاق شفيها بذلك، فضلا عن اختلال الأركان الموضوعية والعامة التي يجب توافرها لشركة المحاصة لاكتمال عقد الشركة بين أطرافه ومن ذلك لزوم وجود التراضي على إنشاء الشراكة بين أطرافه وأن يكون الرضا صادرا عن أشخاص ذوي أهلية سليمة وأن يكون للشركة سبب صحيح لتكوينها إضافة إلى توافر الأركان الخاصة بعقد الشركة وذلك ببذل الحصص للشركة ووجود نية المشاركة بينهم وأن يكون هناك اقتسام صحيح للأرباح والخسائر فيما بينهم على نحو ما جاءت به أحكام المادة التاسعة من النظام، كما أن المادة الخامسة والأربعين من نظام الشركات نصت على أنه: "يحدِّد عقدُ الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط"، وبما أن الرضا في العقود شرط لصحتها وفقده يُبطلها وأن عقد الشركة خصوصا من العقود الرضائية إذ لا توجد الشركة إلا بين الشركاء الذين اتفقوا على تأسيسها فيما بينهم؛ وبما أن الثابت حسب إقرار وكيل المدعية بأن المدعى عليهم ليس جميعهم على علم بالشريك الآخر ومقدار حصته في الشركة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على ركن الرضا، إذ الرضا لا يتحقق بالجهل، مما يُعتبر معها إخلال بأركان الشركة التي بموجبها تكون الشراكة غير قائمة، ويكون مخالفاً لأحكام نظام الشركات التي أوجبت هذا الأمر بحيث لم يجز النظام انضمام شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء طبقا لما جاء في المادة الآنف ذكرها، ويعتبر بيان ذلك شرطاً أساسياً لقيام الشراكة قانونياً ونظامياً، فبالتالي يكون طلبه غير صحيح، وعليه فإن الدائرة تذهب إلى رفض الدعوى؛ لأنه لم يظهر لها ما يخالفه، وهو ما تبني عليه حكمها وفق الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث