حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430759541

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470234724/1444
رقم الحكم:4430759541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470234724 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759541 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470234724 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 09/08/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار رفض طلب (...) محل الدعوى برقم (...) بالفئة (42) ومن ثم السماح باستكمال إجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 13/05/1444هـ موعدًا لنظرها تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما على أن يتضمن جوابها نسخة العلامة سبب الرفض , ثم تقدم المدعية خلال عشرين يوما تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, كم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإعادة تقديم صحيفة الدعوى والمرفقات خلال خمسة أيام وتزويد الجهة المدعى عليها كذلك بنسخة من لائحة الدعوى والمرفقات عبر بريد الإدارة فاستعدت بذلك. وفي تاريخ 04/06/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها الدفع من الناحية الشكلية حيث تطلب التحقق من قبول الدعوى وأنها مقيدة خلال المدة، كما تدفع من الناحية الموضوعية بصحة القرار بما جاء أسباب وتطلب رفض الدعوى، وفي تاريخ 23/06/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها أولاً: الرد من الناحية الشكلية: ذكر ممثل المدعى عليها أنها تطلب من الدائرة الموقرة عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية لتقديم الدعوى بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة وفقاً لما جاء بالمادة (13) من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللرد على الدفع المذكور، فإننا نود التأكيد على أنه قد تم تبليغنا بقرار رفض التظلم بتاريخ 01/03/1444هـ، وقد تقدمنا بهذا الطعن أمام المحكمة التجارية بتاريخ 28/03/1444هـ، أي أننا قد تقدمنا بالطعن بعد (28) يوماً فقط من تاريخ تبليغنا بالقرار محل الطعن وحيث أن النظام قد حدد المهلة النظامية لتقديم الطعن بستين يوماً، فإن الطعن يكون قد قدم خلال المهلة النظامية المحددة وفقاً للمادة (13) من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتالي يكون الطعن مستوف للناحية الشكلية، وعليه فإننا نطلب من الدائرة الموقرة قبول الطعن من هذه الناحية. ثانياً: الرد من الناحية الموضوعية: (1) ذكر ممثل الهيئة أن تحديد التشابه بين العلامتين التجاريتين هو بتطبيق المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين، ونرد على هذا الدفع بأن اختزال ممثل الهيئة معايير تشابه (...)في المعيار اللفظي فقط يعتبر إخلالاً جسيماً بقاعدة فحص العلامات الرئيسية التي تنص على وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتألف منها، بحيث تكون العبرة ليست باحتواء العلامة محل الرفض على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة المسجلة سابقاً، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها أو بالشكل الذي تبرز به علامة عن أخرى، وبصرف النظر عن العناصر التي تتألف منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. كما يعتبر دفع ممثل الهيئة مخالفاً لقواعد ومبادئ فحص (...)التي استقر العمل عليها لدى المحاكم عند تقييم أوجه التشابه بين (...)والتي نورد بعض منها على النحو التالي: يستند التفريق بين (...)إلى الصورة العامة التي تتركها في الذهن عند مقارنة بعضها بالبعض وليس إلى تفاصيل العناصر التي تحتويها. إن مجرد إدراج عنصر مطابق موجود كلياً أو جزئياً في علامة أخرى لا يجعل العلامات متشابهة عملياً أو نظامياً. تقارن العلامات بمعزل عن بعضها البعض وليس جنباً إلى جنب مع الأخذ في الحسبان عدم قدرة المستهلكين أو من توجه إليهم العلامات على تذكرها بشكل تام. وفي هذا الصدد، وضعت محاكم المملكة مبادئ للمقارنة بين (...)مثل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية رقم 144/د/1/1 لعام 1434هـ والذي ينص على الآتي: العبرة في مدى تشابه علامة مع أخرى يكون بالنظر إلى مجموع العلامة بشكلها العام وليس بالنظر إلى كل عناصر من عناصرها على حدة ويتضح ذلك عند إجراء مقارنة بين العلامتين على النحو التالي: أ. العلامة المطلوب تسجيلها اشتملت على عناصر لفظية وتصويرية بخلاف كلمة (....) وهي: كلمة (...) بحروف لاتينية (...) ب. العلامة سبب الرفض اشتملت على عنصر لفظي فقط وهي كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية ت. بسبب إضافة كلمة (...) في العلامة المطلوب تسجيلها، فقد ترتب على ذلك اختلاف النطق والجرس الصوتي في العلامتين، فالعلامة المطلوب تسجيلها تنطق(...) بينما العلامة سبب الرفض تنطق ساري . ث. بسبب اختلاف العناصر التصويرية في العلامة المطلوب تسجيلها، فقد ترتب عليه اختلاف الشكل العام بين العلامتين وبالقدر الذي يستطيع معه المستهلك العادي التفرقة والتمييز بين العلامتين بكل يسر وسهولة ودون احتمال لوقوع أي خلط أو ليس بين العلامتين. وعليه، فالعلامة المطلوب تسجيلها تحظى بالتميز التام عن العلامة سبب الرفض، وذلك من واقع اختلاف الشكل العام بين العلامتين، مما ينتفي معه احتمالات وقوع أي خلط أو لبس بين العلامتين، كما ينتفي معه أيضا إلحاق الضرر بمصالح مالك العلامة سبب الرفض، مما يجعل قرار الرفض محل الطعن معيباً وحري بالإلغاء 2) فيما يتعلق بدفع ممثل الهيئة بأن العلامتين التجاريتين تتفقان في نفس الفئة (42). فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المعول عليه الرئيسي في معايير تشابه (...)هو التشابه في الشكل العام للعلامات، وطالما كان هناك اختلاف بين العلامتين في الشكل العام لهما بالقدر الذي ينتفي معه تضليل المستهلكين بين العلامتين على النحو الذي تم إيضاحه في الفقرة أعلاه، فإنه لا يعتد باتحاد الفئة بين العلامتين، مما يسمح معه بتسجيل العلامة محل طلب التسجيل. 3) إن العلامة سبب الرفض (...) قد تم ايداعها بسوء قصد، حيث إن الجهة المودعة لا تقصد استعمال تلك العلامة بالشكل والصياغة والفئة المقدمة بها للتسجيل، وإنما تقصد سد الطريق على الآخرين، بما فيهم المدعية من تسجيل العلامة والاستفادة بها، فلكون العلامة مقدمة بحروف عربية ولاتينية مجردة بدون صفة مميزة لها عن غيرها وهذا يتعارض مع حقوق الغير في الكلمات العامة بالاستخدام المنصف لها عبر إضافة ما يميزها عن غيرها. كما أن العلامة المطلوب تسجيلها لم تقدم كما تستخدمها طالبة التسجيل على منتجاتها ولا تستخدمها بالشكل المقدم في طلب التسجيل. علماً بأن الجهة المودعة لا تعمل في مجال تقديم الخدمات الواردة بالفئة (42) بل قامت بإيداع طلب تسجيل العلامة سبب الرفض الذي يعتبر علامة جديدة وغير مميزة بسوء نية لمنع المدعية تحديداً من تسجيل علامتها، مما يثبت سوء نيتها. بناء على ما تقدم، فإننا نلتمس من فضيلتكم إجابة المدعية إلى طلباتها الواردة في لائحة دعواها، وذلك بإلغاء قرار المدعى عليا محل الطعن الصادر بتأييد رفض طلب تسجيل علامة المدعية، ومن ثم السماح باستكمال إجراءات تسجيلها. وفي جلسة بتاريخ 25/06/1444هـ تبين حضور الطرفين وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن فئة العلامة سبب الرفض ذكرت بأنها على الفئة 42 وهي مملوكة لشركة (...) وهي مطابقة لصورة العلامة التجارية المرفقة بهذه الدعوى والمسجلة على الفئة 35 والتي تنتهي برقم 4211 ولكن الكتابة باللغة الإنجليزية في الأعلى واللغة العربية في الأسفل-جرى ضم نسخة الشهادة في ملف القضية- وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم: (169/44) وتاريخ: 30/2/1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة (...)الصادر برفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (353575) بالفئة: (42) لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 01/03/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 28/03/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض المملوكة باسم (شركة (...). فإنه وبالاطلاع على شكل العلامة محل الدعوى يتبين أن العبارة شائعة وقدمت المدعية مايثبت وجود تسجيلات متعددة على العبارة الواردة بالعلامة وهي (...) بالفئة محل الدعوى وغيرها، كما أن العلامتين تختلف فيما بينهما من حيث الشكل واللون بين علامة المدعية والعلامة سبب الرفض كما أن النشاط والمنتجات مختلفة بين المدعية وبين العلامة سبب الرفض حيث أن المدعية متخصصه في مجال التقنية وأما مالكة العلامة سبب الرفض متخصصه في مجال الأطعمة حسب ما يظهر من سجلها التجاري، مما يتبين مما سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحه ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على (...) في (...) محل الدعوى رقم 169 /44 المؤرخ في 30/02/1444هـ والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430759541 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470234724 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 10/07/1444هـ في القضية رقم 4470234724 وتاريخ 29/03/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم: (169/44) وتاريخ: 30/2/1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة(...) الصادر برفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (353575) بالفئة: (42). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في (...) محل الدعوى رقم 169 /44 المؤرخ في 30/02/1444هـ مسببة حكمها بما مضمونه: أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض المملوكة باسم (شركة (...). وأنه بالاطلاع على شكل العلامة محل الدعوى يتبين أن العبارة شائعة وقدمت المدعية ما يثبت وجود تسجيلات متعددة على العبارة الواردة بالعلامة وهي (...) بالفئة محل الدعوى وغيرها، كما أن العلامتين تختلف فيما بينهما من حيث الشكل واللون بين علامة المدعية والعلامة سبب الرفض كما أن النشاط والمنتجات مختلفة بين المدعية وبين العلامة سبب الرفض حيث أن المدعية متخصصه في مجال التقنية وأما مالكة العلامة سبب الرفض فهي متخصصه في مجال الأطعمة حسب ما يظهر من سجلها التجاري، مما يتبين معه أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحه ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء. فتقدمت (...) بواسطة ممثلتها النظامية: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 18/07/1444ه تضمنت: أن العبرة في المقارنة بين العلامات هي بأوجه الاتفاق وليست بأوجه الاختلاف وبالنظر إلى العلامتين يتبين التطابق بين كلا من العلامتين في الجرس الصوتي مما يؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين لا سيما وأن الفئة التي تطلب طالبة التسجيل تسجيل العلامة عليها هي ذات الفئة المسجلة عليها العلامة سبب الرفض، كما أن المقرر فقهاً هو أن الاستدامة أقوى من الابتداء فالدافع لابتداء الشيء لا يلزم أن يكون في قوة الرفع الذي يرفعه بعد ثبوته، وطلبت إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة والحكم مجدداً بالرفض. وفي جلسة اليوم 30/08/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعية (...)كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وذكرت وكيلة المدعية انها قدمت ردا على استئناف الهيئة، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً واستوفى المتطلبات النظامية الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، ذلك أن علامة المدعية عبارة عن كلمة (...) بحروف لاتينية وتحتها بخط صغير عبارة (...) بحروف لاتينية، في حين أن العلامة سبب الرفض عبارة عن (...) بحروف لاتينية وعربية، وبناء عليه فإن التشابه بين العلامتين جلي في الكتابة والنطق والجرس الصوتي، مع اتحاد الفئة في العلامتين، وأما الكلمتان أسفل كلمة (...) في علامة المدعية، فهي غير مؤثرة لأن العنصر الجوهري في العلامة هو كلمة (...)، فضلاً عن ورود الكلمتين بخط صغير، وبناء عليه فإن تسجيل العلامة محل الدعوى مندرج ضمن الحظر الوارد في المادة 3/ 11 من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يكون معه قرار المدعى عليها برفض تسجيل العلامة متفقاً مع النظام وتكون دعوى المدعية بالطعن عليه حرية بالرفض، وحيث انتهى الحكم محل الاستئناف إلى خلاف ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلغائه والحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 10/07/1444هـ في القضية رقم 4470234724 القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على (...) محل الدعوى رقم 169 /44 المؤرخ في 30/02/1444هـ. ثانيا: رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث