حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430492080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012717/1444
رقم الحكم:4430492080
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012717 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430492080 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢٧١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: قدم وكيل المدعي صحيفة دعوى نصها: "إنني أملك الاسم التجاري (مؤسسة (...) للدعاية والاعلام) المسجل بشهادة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ والمملوكة لـ مؤسسة (...) للخدمات العقارية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اسنخدم المدعى عليه الاسم التجاري الخاص بنا)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ، مما تسبب بـ(مجال عمل المدعي والمدعى عليه واحد مماتسبب في لبس لدى العملاء وتشويه وكذلك في حال التسويق يستفيد هو)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (قام المدعى عليه باستغلال الاسم فالترويج لحسابه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مما اضر بموكلي) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي." فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر وكيل المدعي أنه يؤسس دعواه وفق نظام الأسماء التجارية حيث أن موكله يملك الاسم التجاري (مؤسسة (...) للدعاية والإعلان) والمدعى عليه يستعمل الاسم التجاري (مؤسسة (...)) في مواقع التواصل الاجتماعي مما سبب أضراراً على المدعي، وبسؤال المدعي وكالة عن العلامة المرفقة (مؤسسة (...) للخدمات العقارية) للمالك (مؤسسة (...) للخدمات العقارية) فذكر بأنها تابعة لموكله وأن المدعى عليه اعتدى على اسم المدعي وعلى علامته التجارية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى حيث إن موكله يسكن في محافظة (...) التابعة لمنطقة (...)، وأرفق إثبات العنوان الوطني لموكله المتضمن ما أشار له، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك طلب مهلة وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف إلى المطالبة بتعويضه عن استخدام المدعى عليه لاسم المدعي التجاري، وبما أن المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: " ١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها..."، وقد أشارت المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إلى سقوط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الرياض مكانياً لأن مقر محافظة (...) التابعة لمنطقة (...)، ولم يبد أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول قبل دفعه هذا، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعي عن دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني فطلب مهلة للجواب، وبما أن وكيل المدعى عليه أبرز مع دفعه إثبات العنوان الوطني لموكله، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.