حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430570043

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472952/1444
رقم الحكم:4430570043
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472952 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430570043 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٩٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على بيع سلع تتمثل في (مواد غذائية)، وقد ترتب على التعامل مستحقات بإجمالي مبلغ وقدره (٣٩,١٨٧.٧٢) تسعة وثلاثون ألفًا، ومائة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا، واثنان وسبعون هللة، وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من السلع الموردة وقدره (٣٩,١٨٧.٧٢) تسعة وثلاثون ألفًا، ومائة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا، و اثنان وسبعون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ) وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)ن -سجل مدني رقم (...)- بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من بمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب الإفادة النظامية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفته المشار إليها آنفا، وبسؤاله عما يحصر عليه أسانيده قرر بأنه يحصرها في كل من اتفاقية البيع بالآجل المحررة بتاريخ: (١٣ / ٠٨ / ٢٠١٦ م)، وكشف الحساب الصادر من موكلته بتاريخ: (٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م) والممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، وعدد ثلاثة فواتير شراء على مطبوعات موكلته مختومة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، والممهور كل منها بالتوقيع على ذلك، وقرر بأن بينته على الاتعاب هو الاتفاق الشفهي المبرم بين موكلته وبين المحامي الموكل من قبلها. وبإطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين وجود عدد من التعاملات تفوق مبلغ المطالبة، فجرى سؤاله مزيد تحرير لدعواه، ببيان قيمة التعامل الإجمالي، مع بيان الفواتير الناشئة عنها، وبيان ما حصل من سداد، والمتبقي من ذلك، فأجاب بأن إجمالي التعامل بحسب كشف حساب العميل يتمثل في مبلغ وقدره (١٠١.٤٨٧,٧٢) ريال، ناشئة عن ثلاثة فواتير شراء، تتمثل في الفاتورة المؤرخة في: (٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢١ م) بإجمالي مبلغ وقدره (٣٩٧٣٢.٢٢) ريال سددت بالكامل، والفاتورة المؤرخة في (١١/١٠/٢٠٢١م) بإجمالي مبلغ وقدره (٢٩.٦٧٠) سدد جزء منها، وتبقى مبلغ وقدره (٧,١٢٩.٧٢) ريال لم تسدد، والفاتورة المؤرخة في (٢٥/١٠/٢٠٢١م) بإجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٠٨٥) ريال لم تسدد، وبسؤاله عما يود إضافته ؟ قرر اكتفاءه بما سبق، و عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، و رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان المدعي يحصر طلبات موكلته فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن السلع الموردة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٩,١٨٧.٧٢) تسعة وثلاثون ألفًا، ومائة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا، واثنان وسبعون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة. الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى القرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد أسس دعواه على كل من اتفاقية البيع بالآجل المحررة بتاريخ (١٣/ ٨/ ٢٠١٦م)، وعلى كل من فاتورتي الشراء رقم (٤-١٠٧٦) بتاريخ (١١/١٠/٢٠٢١م) بإجمالي مبلغ وقدره (٢٩.٦٧٠)، والفاتورة رقم (٤-١١٢٦) المؤرخة في (٢٥/١٠/٢٠٢١م) بإجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٠٨٥) ريال، والممهور كل منها بختم بالاستلام منسوب للمدعى عليها وتوقيع على ذلك، وقد تضمن كل منها النص التالي: "استلمت البضاعة بحالة جيدة"، ولما كانت بينة المدعي ناهضة بذلك؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ) والتي نصت على ما يلي: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، ولما كانت الدعوى على الممتنع عن الحضور مقبولة وسائغة عند قيام البينة، قال ابن قدامة في الكافي (٦ / ١٢٨): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.هـ، وهو ما تعده الدائرة قرينة في حق المدعى عليه؛ استنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مطالبة المدعي، واستحقاقه لها. وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة، ولما كانت هذه المطالبة من قبيل دعاوى التعويض عن الضرر، ولما كانت دعاوى الضرر تقوم على أسس وأركان أخصها حصول الضرر ووقوعه، وإذ لم يتقدم وكيل المدعي ببينة على وقوع الضرر على موكلته المتمثل في غرم الشكاية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في ضبط هذه القضية تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه، مع تقرير أن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة -ذات السجل التجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة -ذات السجل التجاري رقم: (...)- مبلغا وقدره (٣٩١٨٧.٧٢) تسعة وثلاثون الف و مئة وسبعة وثمانون ريالا، واثنتان وسبعون هللة. ثانياً/ رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث