حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430572229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470600287/1444
رقم الحكم:4430572229
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470600287 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430572229 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470600287 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 7/ 7/ 1444هـ حضر فيها عن المدعية وكيلها:(...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا ونظامًا رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر بموجب البلاغ رقم (65258188)، وبناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أشارت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أن المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلتي مؤسسة(...) بتاريخ 28/10/1440 الموافق 1/7/2019 م على أن تستأجر من موكلتي معدة من نوع (...) بأجرة شهرية قدرها (7,000) سبعه آلاف ريال شهرياً مع توفير السائق المناسب له و كل ما يلزم لتشغيله، وتم الاتفاق على أن السداد يكون كل شهر ميلادي ولكن المدعى عليها لم تسدد كامل الأجرة لكل شهر، وأن كل شهر به متأخرات بلغ مجموعها بناءً على كشف الحساب المستخرج من قبلنا وقدرها (35,548.00) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد تم اشعار المدعى عليها بالمطالبة المالية بتاريخ 3/11/2022 ولكن المدعى عليها لم تكترث للأشعار ولم تكترث أيضاً للجلسة التي انعقدت من قبل مركز تراضي مما أجبرنا إلى اللجوء الى التقاضي لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بأجرة العين وقدرها (35,548) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وأضرار التقاضي و قدرها (15,000) خمسه عشر ألف ريال)، وأشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على العقد المذيل بختم وتوقيع طرفي النزاع فتبين لها أن المدعى عليها هي شركة(...) المحدودة للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وليس مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، فعقب وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع شركة (...) المحدودة للتجارة والمقاولات وليس مؤسسة (...) للمقاولات وأنه عند رفع الدعوى رفض النظام تقييد الدعوى على أن تكون المدعى عليها شركة (...) مما اضطره إلى تقييدها ورفعها على مؤسسة (...) وأشار إلى أن السجل التجاري واحد وأن موكلته تحصر دعواها في مواجهة شركة (...) المحدودة للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في العقد و عدد 4 فواتير مذيلة بختم المدعى عليها تضمنت مبلغ قدره (35,539) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وحصر مطالبة موكلته في المبلغ محل الفواتير، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضورياً بالمبلغ محل المطالبة، وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب إلزام شركة (...) المحدودة للتجارة والمقاولات بدفع مبلغ قدره (35,539) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالًا؛ تمثل المبلغ المتبقي من أجرة معدة (...)، وقدم لإثبات دعوى موكلته صورة من العقد المؤرخ في 1/ 7/ 2019م والمبرم بين الطرفين على أوراق الشركة والممهور بتوقيع طرفيه وختمهما، كما قدم عدة فواتير ممهورة بختم الشركة المدعى عليها تضمنت المبلغ محل المطالبة، كما قدم كروت تحضير معدات صادرة على أوراق الشركة المدعى عليها، الأمر الذي ثبت معه للدائرة صحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليها، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى، رغم ثبوت تبلغها، ولما تبلغت المدعى عليها بهذه الدعوى، وتخلفت عن حضورها ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليها، فيجب عليها والأمر كذلك أن تحضر جلسات المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذ لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها جلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى ولم تقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). وحيث نصت المادة الثلاثون (30) في فقرتها رقم (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك , وحيثُ ثبت تبلغ المدعى عليها لشخصها وثبت تخلفها في جلسة هذا اليوم فإن الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقًا لم نص عليه سلفًا، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (35,539) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالًا. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث