حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438103/1443
رقم الحكم:4430391427
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438103 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391427 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨١٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٨٩٨،٦٥٢) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٩٨،٦٥٢) ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٩٨،٦٥٢) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م إلى ١٤٣٨/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٤،٧٩٧) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير بين الطرفين وكروت تشغيل المعدات المؤجرة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأن المؤسسة التي تعاملت مع المدعية قد باعها في عام ١٤١٩ والتعامل مثار النزاع قد تم في عام ١٤٣٦ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لمراجعة موكلته فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بإبراز تفاصيل اجوبتهم وايداعها قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الطرفان لإتمام ذلك.، وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، حضر المشار اليهم بعاليه: وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه أرفقه في النظام في هذا اليوم، ونصه (نود التوضيح للدائرة الموقرة تعقيباً على جواب المدعى عليه وتنصله من ملكية المؤسسة، أننا عند تقييد الدعوى، أدخلنا رقم السجل التجاري للمؤسسة، وظهر اسم المدعى عليه صاحب المؤسسة (...) تلقائياً، بل إن النظام لا يعطينا الخيار لتغيير اسم صاحب المؤسسة، مما يدل دلالة واضحة أن المؤسسة مسجلة باسم (...) في النظام.) ثم قرر الطرفان اكتفائهم بما سبق ذكره وتقديمه ثم ذكر المدعي بأنه لم يرفق بيع المؤسسة ولا على من باعها ثم ذكر المدعى عليه بأنه سبق ارفاقه بناء عليه حجزت القضية للدراسة، وفي جلسة ١٨/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٨٩٨.٦٥٢) ريال، لقاء تأجير معدات لصالح المدعى عليها، وحيث دفع المدعى عليه أصالة بأنه لم يتعامل مع المدعي ذلك أن المؤسسة التي يملكها قد تم شطب سجلها في عام ١٤١٩هـ، والتعامل المدعى به قد بدء في عام ١٤٣٦هـ، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية لا يرقى لإثبات مطالبته، حيث أنه لم يبرز سوى عدد من الفواتير وكروت التشغيل على مطبوعاته، وهي محل إنكار من المدعى عليه، ولم يبرز ما يثبت التعاقد والدائرة بسطت نظرها في ما ذكره المدعى عليه تبين بأن السجل التجاري الذي يطالبه المدعي مشطوب، واطلعت على شهادة شطب السجل التجاري عام ١٤١٩هـ وأن دفعه صحيح، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها، في مواجهة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعـــوى، والله الموفق.