حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430523568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375919/1444
رقم الحكم:4430523568
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375919 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430523568 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470375919 لعام 1444هـ المدعي: نصر عبدالله عبدربه المالكى المدعى عليه: محمدسعيد محمود سليمان هلال الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّه في 6/8/1436هـ تم الاتفاق بين موكلها والمدعي عليه على دخول موكلها مع المدعي في تكوين شركة محاصة، وذلك أنّ المدعي عليه يمتلك مؤسسة النفوذ للحراسات الأمنية ذات السجل التجاري رقم (...) وتم تقييم الأصول والاسم التجاري للمؤسسة بمبلغ قدره (800.000) ريال، وتم الاتفاق على أن تكون نسبة كل شريك 50% وذلك طبقا للبند الأول والثاني من العقد، وتم الاتفاق على أن يتولى موكلها الإدارة وذلك بموجب المادة التاسعة من العقد، ولكن تفاجئ موكلها بقيام المدعي عليه بمنع موكلها من الدخول إلى مقر المؤسسة وتعطيل مهامه الإدارية بالمؤسسة وذلك في 27/5/1438هـ، وأيضا قيام المدعي عليه برفع دعوى محاسبة مدير بالمحكمة التجارية برقم 3179 وتاريخ 19/6/1439ه والمصدق من الاستئناف برقم 509 وتاريخ 22/3/1442هـ وتم تقديم معلومات وبيانات خاطئة عن موكلها، وحيث أن الشراكة مع المدعي عليه ما زالت سارية حتى تاريخه، فإنّ موكلها يطلب إلزام المدعي عليه بتقديم القوائم المالية للمؤسسة من تاريخ بداية التعاقد حتى تاريخ رفع الدعوى، وتعيين مكتب محاسبي لإبداء الرأي المحاسبي في تلك القوائم، وكذلك تطلب تمكين موكلها من الاطلاع على جميع العقود المبرمة وكافة العمليات المحاسبية منذ بداية الشراكة حتى تاريخه بوجود محاسب قانوني يتم تعينه عن طريق المحكمة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم وبسؤال وكيلة المدعي عن حقيقة دعوى موكلها ذكرت بأنها وفق ما سبق إيراده وتكتفي بذلك في بيانها، ثم سألتها الدائرة هل أقامت دعوى بذات الموضوع أمام المحكمة العامة؟ فأجابت بالنفي، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كانت وكيلة المدعي قد أقامت هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يُسلم لموكلها القوائم المالية الخاصة بشراكتهما، وتعيين محاسب قانوني للنظر فيها وإبداء الرأي المحاسبي؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (4470375919) المقامة من/ نصر عبدالله عبدربه المالكى سجل مدني رقم (...)، ضد/ محمد سعيد محمود سليمان هلال سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث