حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430397033
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4430397033/1444
رقم الحكم:4430397033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430397033 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430397033 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشر وبناء على القضية رقم 4430397033 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ 14/03/1444هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه بتاريخ 02/02/1443هـ تقدمت موكلتي بطلب تسجيل علامتها التجارية (...) بحروف عربية ولاتينية وفقاً للتصميم الخاص بها لدى الهيئة (...) . وبتاريخ 06/03/1443هـ تفاجأت موكلتي برفض طلب تسجيل علامتها لتطابقها مع العلامة التجارية (...) المسجلة لصالح المدعى عليها، والمسجلة بذات الفئة وهو ذات النشاط التي تزاوله موكلتي بشكل أساسي. حيث إن موكلتي هي من ابتكرت العلامة التجارية وكانت هي الأسبق في استخدامها، الأمر الذي يجعل موكلتي هي المالكة للعلامة التجارية ولها حق المطالبة بشطب تسجيلها لصالح المدعى عليها، كما أن موكلتي شريكة في شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات واستخدمت العلامة التجارية من خلال شركتها. لذا، تكون موكلتي هي المالكة للعلامة وهي المبتكرة لها وتعرضت لانتهاك في ملكيتها للعلامة، كما تعرضت لمنافسة غير مشروعة جراء استخدام مسجلة العلامة لعلامتها في ممارسة أنشطتها. تم تقديم طلب الصلح عبر منصة وتم إقفال الطلب لعدم إمكانية الصلح بتاريخ 13/07/1443هـ ثم تم إخطار المدعى عليها إخطاراً رسمياً عبر خطاب موجه لها وموضوعه: إخطار قبل رفع الدوى ضد شركة مجموعة (...) المحدودة بتاريخ 14/07/1443هـ ونظراً للضرر الواقع على موكلتي من جراء تسجيل المدعى عليها العلامة التجارية محل الدعوى لصالحها ولمخالفة الأنظمة المرعية والقواعد الشرعية، فقد أقامت موكلتي هذه الدعوى لإلزام المدعى عليه بشطب تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى). وخُتمت الصحيفة بطلب الآتي: (-إثبات ملكية العلامة التجارية لصالح موكلتي. -إلغاء وشطب التسجيل الحالي لعلامة (...) بالفئة (41) المسجلة لصالح المدعى عليها برقم (1439004238) وتاريخ 18/02/1439هـ. -تمكين موكلتي من تسجيل العلامة لصالحها. -دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100،000) مائة ألف ريال.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 10/09/1443هـ موعدًا لنظرها, حيث حضر المدعي وكالة المشار إليه في محضر الضبط, كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه في المحضر بموجب الوكالة رقم (...), وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وكرر ما ورد فيها, وأضاف وكيل المدعية بوجود مساعي للصلح بين الطرفين قبل إقامة الدعوى بثلاث سنوات لكنها لم تنتهِ إلى شيء, وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها, فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلى المدعى عليه وكالة خلال هذا اليوم فاستعد بذلك, كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية فاستعدا بذلك . وفي تاريخ 26/09/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (الدعوى مقامة من (...) بصفتها الشخصية، وقد ذكرت في صحيفة الدعوى أنها هي الأسبق في استعمال العلامة التجارية (...) وانتهت إلى طلب إثبات ملكية العلامة التجارية محل الدعوى، وأرفقت مستندات تخص (شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، منها: خطاب وقعته المدعية بصفتها (نائبة المدير العام) لشركة (...)، ومنها خطابات موقعة من قبل (...) بصفته (رئيس مجلس الإدارة) لشركة (...)، ومنها عقد وقعته المدعية بصفتها (ممثلة) لشركة (...). وبالتالي: لا بد من التحقق أولاً من توافر صفة المدعية في الدعوى قبل الدخول في موضوعها؛ باعتبار أن ثبوت الصفة شرط يجب توافره لقيام الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وإلا انعدمت من أساسها وأصبح من غير المجدي استكمال عناصر موضوعها، إذ المستقر عليه في القضاء التجاري: أن الدعوى تُقام ممن يَملك البينات، في مواجهة من تُملك ضده، فوجب عدم قبولها ـ والحال ما ذُكر ـ وفقاً لأحكام المادة (93) من نظام المحاكم التجارية والمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وهذه من المسائل الأولية التي يتوقف السير في الدعوى والفصل بها؛ على البت فيها وفقاً لأحكام المادة (30) من نظام المرافعات الشرعية. لذلك اطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدم صفة المدعية فيها). وفي تاريخ 22/11/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها، وبناءً على الجواب الشكلي المقدم فإن موكلتي تجيب بما يأتي: أولاً: نأمل من الدائرة الموقرة تنبيه المدعى عليها بعدم إضاعة الوقت والجهد، إذ الأولى تقديم الجواب من الناحية الشكلية والموضوعية ليتم حفظ وقت الدائرة، وعدم محاولة التملص عن الجواب الموضوعي. ثانياً: فيما يخص ملكية العلامة التجارية، فإنها مملوكة لموكلتي من الأساس، ولكنها أذنت لشركة (....) (الشركة التي هي شريكة فيها) باستخدام العلامة، وإلا فإن ابتكار العلامة وسداد قيمة عملها من قبل المصمم مدفوعة فقط من قبل موكلتي كما هو موضح باللائحة. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم إفادة مقدمة من الشريك (...) وهو مدير بمعية موكلتي، ومضمن فيها أن موكلتي هي المالكة للعلامة التجارية، ومستعد بتقديم الشهادة على ذلك. (وأرفق سداد قيمة صنع العلامة من قبل المدعية وصورة إفادة الشريك وصورة من السجل التجاري). وفي جلسة بتاريخ 23/11/1443هـ تبين حضور الطرفين, وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان, طلبت من وكيل المدعية تقديم مستنده على أسبقية موكلته في استعمال العلامة محل النزاع, وما يثبت كونها هي من ابتكر العلامة, كما طلبت منه تقديم ما يؤكد صفتها في تملك العلامة بشكل شخصي, ففهم ذلك واستعد به, كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم إجابة موضوعية عن الدعوى بعد مناقشة الصفة التي اكتفى بها في رده ومناقشة بينات المدعية على دعواها على ضوء ما جاء في الصحيفة وما سيقدمه المدعي وكالة في رده, ففهم ذلك واستعد به, وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, وبناء عليه: وفي تاريخ 01/12/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (إشارةً إلى طلبات الدائرة الموقرة، والمتمثلة بتقديم مستند (أسبقية) موكلتي في استعمال العلامة التجارية (...) ("العلامة")، وتقديم ما يثبت (ابتكار) موكلتي للعلامة، وتقديم ما يؤكد (تملك) موكلتي العلامة بشكل شخصي، واستناداً إلى لائحة الدعوى والمذكرة السابقة المقدمة من موكلتي، نجيب فضيلتكم بما يأتي: أولاً: فيما يخص (ملكية وصفة) موكلتي للعلامة التجارية: نوجز لفضيلتكم كافة المستندات الثبوتية والمؤكدة على حقيقة ملكية موكلتي الشخصية في العلامة التجارية (...)، والعلامة ليست ملكاً لأي طرف آخر غير موكلتي -كما تزعم المدعى عليها في جوابها السابق- حيث أذنت موكلتي للشركة التي هي شريكة فيها ("شركة (...)") باستخدام العلامة التجارية (...)، والتفصيل بالإثباتات القطعية كالآتي: 1. (بتاريخ 30/01/2017م) طلبت موكلتي عبر البريد الإلكتروني من المصمم -وهي شركة التصميم (...)- تصميم شعار العلامة (...)، وتبعها عدة مراسلات بريدية مثبتة بين موكلتي والمصمم تثبت بالصور مراحل تطور شكل العلامة، ومقترحات ابتكارية تطويرية على تصميم العلامة من قبل موكلتي (نشير لفضيلتكم -على سبيل المثال لا الحصر- إلى بريد موكلتي المؤرخ 10/04/2017م والذي يتبين من خلاله اختيار موكلتي لتصميم العلامة (...) من عدة خيارات، وكذلك مقترح موكلتي بإضافة تعديل ابتكاري وتطويري على العلامة المختارة (...)) حتى خرجت العلامة (...) بشكلها النهائي والحالي والذي سجلته وتستخدمه المدعى عليها بغير وجه حق. (المرفق الأول: مجموعة صور من البريد الإلكتروني بين موكلتي والمصمم مع مرفقاتها المثبت فيها مراحل تطور تصميم العلامة) 2. كافة المراسلات البريدية المتعلقة بطلب تصميم العلامة (...) بين موكلتي والمصمم كانت صادرة من البريد الشخصي لموكلتي وهو (...) الأمر الذي من خلال المرفق الأول أعلاه يتبين لفضيلتكم ثبوت ملكية موكلتي للعلامة. 3. (بتاريخ 16/02/2017م) و (تاريخ 30/04/2017م) سددت موكلتي قيمة أتعاب تصميم العلامة التجارية (...) للمصمم من أموالها الخاصة، وذلك بموجب الحوالة الإلكترونية الصادرة من حسابها الشخصي في البنك (...). (المرفق الثاني: إيصالات تحويل دفعات قيمة أتعاب تصميم العلامة (...) من حساب موكلتي) 4. ابتكار وتصميم وملكية العلامة (...) من قبل موكلتي كان قبل دخولها كشريكة في شركة (...)، وكذلك مما يؤكد ملكيتها الشخصية أنه كان قبل تأسيس ووجود الشركة منذ الأساس، حيث أن تأسيس شركة (...) كان بتاريخ (29/03/2017م) الموافق (02/07/1438هـ)، وأصبحت موكلتي شريكة في شركة (...) بتاريخ (01/10/2017م) الموافق (11/01/1439هـ)، وتاريخ سداد دفعة أتعاب تصميم العلامة (...) من قبل موكلتي كان بتاريخ (16/02/2017م) وهو سابق على تاريخ تأسيس الشركة وسابق على دخولها في الشركة من الأساس؛ الأمر الذي يثبت ويؤكد تملك موكلتي للعلامة (...) بشكل شخصي ولا يتعارض مع إذنها باستخدام شركة (...) لعلامتها التجارية، مما لا يدع مجالاً للشك ملكية موكلتي للعلامة (...) بشكل شخصي. (المرفق الثالث: العقد المعدل لعقد التأسيس الذي بموجبه أصبحت موكلتي شريكة في شركة (...)، والمثبت لدى كاتب العدل بالرقم (3943936) وتاريخ (11/01/1439ه والسجل التجاري لشركة (...)). 5. كما ونلحق لفضيلتكم إفادات جميع الشركاء في شركة (...)، الإفادة الأولى المقدمة من الشريك والمدير/ (...)، الإفادة الثانية المقدمة من الشريكة/ (...)، والإفادة الثالثة والأخيرة المقدمة من الشريك/ (...)، ومضمونها يثبت يقيناً أن موكلتي بصفتها الشخصية هي المالكة للعلامة التجارية (...)، ومستعدون جميعاً بتقديم الشهادة أمام فضيلتكم على ذلك. (المرفق الرابع: إفادة الشركاء) ثانياً: فيما يخص (ابتكار) موكلتي للعلامة التجارية: 1. البريد الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أولاً) أعلاه والمرفق، يثبت قطعاً ابتداء وأسبقية موكلتي -بمعية المصمم- في ابتكار وتطوير العلامة التجارية (...). 2. نحيط فضيلتكم بالخطاب الصادر من قبل شركة التصميم والموجه إلى موكلتي، والتي يثبت فيها المصمم بأنه تم الاتفاق مع موكلتي من أجل تصميم العلامة (...) والإقرار باستلام كافة أتعابه من قبل موكلتي، كما أنه يشهد ويقر بملكية وابتكار موكلتي للعلامة (...). (المرفق الخامس: خطاب المصمم بإتمام تصميم العلامة المبتكرة من موكلتي واستلام الأتعاب) ثالثاً: فيما يخص (أسبقية) موكلتي في استعمال العلامة التجارية: نحيل للوارد في اللائحة فيما يخص الأسبقية، ونؤكد لفضيلتكم ثبوت أسبقية استعمال وابتكار موكلتي للعلامة التجارية (...) من خلال شركتها قبل تسجيل واستعمال المدعى عليها للعلامة محل الشطب، من خلال العديد من الإثباتات القطعية التالية: 1. أسبقية ظهور وتواجد علامة موكلتي في الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي لشركتها، من خلال المرفق التالي يتبين لفضيلتكم تاريخ حساب موكلتي في تويتر وظهور أول تغريدة كان بتاريخ (20/10/2017م) ويعد سابقاً لتاريخ تسجيل المدعى عليها للعلامة بتاريخ (07/11/2017م) (المرفق السادس: الموقع الإلكتروني وحساب الشركة في تويتر) الأمر الذي عرّض موكلتي وشركتها لمنافسة غير مشروعة من قبل المدعى عليها لنسخها لنفس علامة موكلتي كما هي بكل قصد وتعدي وذلك باستغلال عدم تسجيل موكلتي للعلامة، واستغلال سهولة حفظ العلامة كصورة من الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يثبت تعدي المدعى عليها بغير وجه حق ويستوجب الشطب تطبيقاً للمادة (22) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. 2. وجود عقود ومخاطبات رسمية مع جهات حكومية وخاصة (كالهيئة (...)) ونرفق لفضيلتكم بعضاً منها والمؤرخة بالتواريخ التالية: (18/09/2017م) - (08/10/2017م) - (22/11/2017م)، وجميع هذه المخاطبات كانت قبل تسجيل المدعى عليها للعلامة بتاريخ (07/11/2017م) الموافق 18/02/1439هـ، الأمر الذي يثبت أسبقية ابتكار موكلتي للعلامة، وأسبقية موكلتي في استعمالها، مما يثبت بطلان تسجيل المدعى عليها للعلامة التجارية (...)، مما يستوجب شرعاً ونظاماً شطب تسجيلها تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. (المرفق السابع: عقود ومخاطبات رسمية مع جهات حكومية وخاصة تثبت الأسبقية) يتضح مما تبين أعلاه، أن العلامة التجارية (...) مملوكة لموكلتي وأنها هي من ابتكرتها وصممتها، وأنها الأسبق في استعمال العلامة، وفي هذا المقام فإن حق موكلتي بتسجيل علامتها مكفول نظاماً، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون على أنه "يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل"، كما وأنه يحق لموكلتي طلب الشطب بموجب المادة (22) وما بعدها من ذات النظام. عليه واستناداً لما بيّن أعلاه فإن موكلتي تطلب الآتي: 1. إثبات ملكية العلامة التجارية (...) لصالح موكلتي. 2. إلغاء وشطب التسجيل الحالي للعلامة (...) المسجلة تعدياً من قبل المدعى عليها برقم (...) وتاريخ 18/02/1439هـ بالفئة (41). 3. تمكين موكلتي من تسجيل العلامة لصالحها بموجب الحكم دون قيدها بمدة. 4. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100،000) مائة ألف ريال.) وفي تاريخ 29/12/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أولاً: طلبت الدائرة من المدعية إثبات الصفة الشخصية في الموضوع محل الدعوى، ومما يدل على عدم صفة المدعية في هذه الدعوى ـ بناء على المستندات التي قدمتها بواسطة وكيلها ـ ما يلي: 1ـ أن البريد الإلكتروني الصادر من المدعية ـ والمرفق من المدعي وكالة ضمن مرفقات مذكرته ـ المؤرخ في 30/01/2017م والذي تضمن ما نصه: «مرحبا (...).. أتمنى أن تكون بأفضل صحة وأحسن حال. لقد حصلت على بريدك الإلكتروني من أختك دينا، التي اقترحت أنك قد تتمكن من مساعدتنا. أنا وثلاثة من زملائي في الجامعة سنقوم بإنشاء شركة تنظيم مناسبات، وأودّ تصميم شعار إبداعي، وكذلك متابعة العلامة التجارية الشاملة للشركة، كنا نتساءل عما إذا كنت ستتمكن من دعمنا في القيام بذلك. نتطلع إلى الاستماع منك قريباً. تحياتي (...)»، وهذا يؤكد عدم صفة المدعية في المطالبة محل الدعوى. 2ـ حساب (...) لم يكن باسم المدعية حتى تحتج به، وإنما كان باسم «شركة (...)»، وبالتالي فإن هذا يؤكد عدم صفة المدعية في المطالبة محل الدعوى. 3ـ توقيع المدعية لأوراق الشركة وعليها الشعار بصفتها «ممثلة الشركة» وبصفتها «نائبة المدير» يؤكد عدم صفة المدعية في المطالبة محل الدعوى. 4ـ أما الشهادات الثلاث المكتوبة من شركاء المدعية؛ فالشهادة في مثل هذه الأمور غير مقبولة بنص المادة (123) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فهي شهادة مخالفة لدليل كتابي وعرف تجاري، كما أنها شهادة غير مقبولة شرعاً؛ لأنها شهادة شريك لشريكه. ثانياً: لقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم مستندات لموكلته على «أسبقيتها في استعمال العلامة التجارية + ابتكارها للعلامة التجارية»، والرد على ما أورده بهذا الصدد ما يلي: 1ـ فيما يخص ابتكار المدعية للعلامة: فالرد على ذلك: أنّ موكلتي قد سجلت علامة تجارية في فئة (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436هـ (الموافق 12/02/2015م) وجاء في وصف العلامة «كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية» [مرفق رقم (1) شهادة التسجيل] والموضوع محل الدعوى جاء في وصف المطالبة فيه حسب لائحة الدعوى «(...) بحروف عربية ولاتينية» [مرفق رقم (2) وجه الشاهد من لائحة الدعوى]، وبذلك يتضح أسبقية ابتكار موكلتي واستخدامها، وتسجيل موكلتي للعلامة في وزارة (...) تسجيل لم يسبقها أحد فيه، وقد جاء في الحديث أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» رواه أبو داود. ينضاف لذلك: أنّ مما يستوجب النظر القضائي في مثل هذه المسائل بحث (عنصر التضليل) في الاسم والفئة، فموكلتي قد سجّلت علامة تجارية في فئة (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436هـ (الموافق 12/02/2015م) وجاء في وصف العلامة بكلمة «(...) بحروف عربية ولاتينية» (...)، وهو سابق لجميع ما ذكرته المدعية، وهذا وحده كافٍ للحكم برد دعوى المدعية. ومما يؤكد عنصر التضليل؛ أن الدائرة الموقرة في الجلسة المؤرخة في 23/11/1443هـ سألت الشركة موكلتي عن: هل المدعية ما زالت شريكة في الشركة موكلتي؟ رغم أن المدعية ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في الشركة موكلتي، لكن استخدام المدعية كلمة «(...) بحروف عربية ولاتينية» (...) هو من صنع هذا التضليل. 2ـ فيما يخص أسبقيّة المدعية في الاستعمال: فالرد على ذلك: أنّ موكلتي قد سجلت علامة تجارية في فئة (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436هـ (الموافق 12/02/2015م) وجاء في وصف العلامة «وكلمة (...) بحروف عربية ولاتينية» (...)، كما أن هذا الاسم مستخدم من قبل موكلتي بحروفه العربية واللاتينية منذ عام 2011م، وهذا يعود أثره بالنقض على ما ذكرته المدعية بشأن إنشاء حساب في (...) بتاريخ 20/10/2017م باسم «شركة (...)»، بالإضافة إلى عدم صفتها في ذلك كما تقدم، كما يعود أثره بالنقض على ما ذكرته المدعية من وجود مخاطبات وعقود مع جهات حكومية وخاصة على أوراق قد وضع عليها العلامة التجارية محل الدعوى، وأول خطاب بتاريخ 18/09/2017م. ثالثاً: ذكرت المدعية في محضر الجلسة المؤرخة في 10/09/1443هـ إلى «وجود مساعي صلح قبل إقامة الدعوى بثلاث سنوات لكنها لم تنتهي إلى شيء» وهذا مردود بأمرين: 1ـ أن المدعية لما علمت أسبقية الشركة موكلتي قبل إقامة الدعوى بثلاث سنوات قامت بعدها بتغيير اسم «شركة (...) سجل تجاري رقم (...)» ـ محل العقود والخطابات المرفقة من المدعية ـ ليصبح باسم «شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات» مع الاحتفاظ بنفس رقم السجل السابق، وانتهى الأمر على ذلك [مرفق السجل في المرفق رقم (3)] وهذا يدل على إقرارها بأحقية الشركة موكلتي كما يدل على رضاها الضمني بذلك. 2ـ أن سكوت المدعية لهذه السنوات الطويلة؛ دليل على أنها «راضية ضمناً» ويؤيد ذلك ما أشرنا له آنفاً، وقد نصت المادة السابعة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ على أنه «يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يَثْبُتْ رضاء الأول صراحةً أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه». رابعاً: أن المدعي وكالة ما زال يمارس التضليل في مذكراته ومرفقاتها؛ فأرفق في مذكرته المؤرخة في 30/07/1443هـ مخاطبات وعقود وقعتها المدعية بصفتها «ممثلة الشركة» وبصفتها «نائبة المدير» لـ «شركة (...) سجل تجاري رقم (...)» ثم أشار ذكر في مذكرته المؤرخة في 15/11/1443هـ إلى أن موكلته أذنت لشركة (...) باستخدام العلامة وأرفق السجل التجاري لـ«شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)» فبالإضافة اختلاف السجلين، نستخلص أمرين: 1ـ أن المدعي وكالة لم يشر إلى أن «شركة (...) سجل تجاري رقم (...)» قد تغير اسمها ليصبح «شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات» مع الاحتفاظ بنفس رقم السجل السابق. 2ـ أن السجل التجاري المرفق والخاص بـ«شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)» منتهي الصلاحية، والمجدد منه ليس بهذا الاسم. خامساً: أطلب رد دعوى المدعية، وإلزامها بأتعاب المحاماة في هذه القضية وقدرها مئة ألف ريال). وفي تاريخ 20/01/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (أولاً: الإشارة لضبط الجلسة السابقة وتجنب المدعى عليها عن الرد من الناحية الموضوعية: 1- ورد في ضبط الجلسة السابقة أن على "وكيل المدعى عليها تقديم إجابة موضوعية عن الدعوى بعد مناقشة الصفة التي اكتفى بها في رده ومناقشة بيانات المدعية على دعواها على ضوء ما جاء في الصحيفة وما سيقدمه المدعي وكالة في رده، ففهم ذلك واستعد به". لا نستغرب من المدعى عليها عدم تقديم إجابة موضوعية، ولكن نستغرب استمرارية محاولتها للتملص من الدعوى وكتمانها لحق موكلتي في طلب إثبات ملكيتها للعلامة وشطب ما سجلته المدعى عليها، ومما يدل على ذلك هو عدم تمكنها من تقديم أدلة تثبت أنها (المبتكرة) للعلامة التجارية (...) محل الدعوى، إذ أن جميع ما ورد في مذكراتها هو ذكر للحيثيات الشكلية فقط دون التطرق والإشارة للأمور المفصلية والموضوعية للإجابة على الدعوى، بينما بالمقابل نؤكد لفضيلتكم أن جميع ما أوردته موكلتي في الدعوى صحيح وثابت بالأدلة القطعية، فضلاً على أن موكلتي تمكنت من الإجابة على جميع طلبات الدائرة في الجلسة السابقة وتقديم الإثباتات القطعية لكل طلب سواء من (تقديم مستند الأسبقية في استعمال العلامة محل النزاع) و (تقديم ما يثبت كونها من ابتكر العلامة) و (تقديم ما يؤكد صفتها في تملك العلامة). 2- ومما يدل كذلك على تهرب المدعى عليها من الجواب الموضوعي، عدم معارضته على ما تم تقديمه من أدلة وإثباتات قاطعة تعد إقراراً ضمنياً بصحة تصرفات وأدلة موكلتي، وكذلك التشعب والتطرق لفروع لا تبطل من حق موكلتي محل الدعوى في شيء، حيث لم تتطرق المدعى عليها للمستندات الثبوتية التي قدمتها موكلتي، إذ أثبتت موكلتي وقدمت للدائرة الموقرة ما يثبت قطعاً (الابتكار) و (الأسبقية) و (التملك) بصفتها الشخصية في إثبات محل هذه الدعوى، وذلك مقابل أنها: -ابتكرت وطورت فكرة شعار العلامة (...) محل الدعوى مع المصمم في مراسلات بريدية مطولة صادرة من بريدها الشخصي، ودفعت للمصمم قيمة أتعاب تصميم العلامة التجارية (...) من أموالها الخاصة بموجب حوالة صادرة كذلك من حسابها الشخصي، وإفادة المصمم باستلام قيمة أتعاب التصميم والشهادة القاطعة المثبتة بأن موكلتي -وبمعية المصمم- ابتكرت وطورت العلامة التجارية (...)، وفيما يخص أسبقية موكلتي في الاستعمال وتواجدها -من خلال شركتها- في الموقع الإلكتروني وظهورها في منصة التواصل الاجتماعي (...) بتاريخ (20/10/2017م) وهو تاريخ سابق لتاريخ تسجيل المدعى عليها للعلامة (07/11/2017م)! فلا يخفى على فضيلتكم، بأن أسبقية تسجيل العلامة باسم المدعى عليها لا يعد دليلاً لصالحها بل على العكس يعد دليلاً ضدها، ومما يفسر ويثبت ذلك سهولة حفظ العلامة كصورة من الموقع ومن حساب (...)، الأمر الذي أوقع المدعى عليها في منافسة غير مشروعة -على الرغم من التواجد السابق لموكلتي- وذلك بالمسارعة بسرقة العلامة وتسجيلها بنفس شكل الشعار والألوان. (نحيل للتفصيل الوارد في مذكرة موكلتي)، وعليه فإن جميع ما أوردته المدعى عليها هو ذكر حيثيات شكلية فقط دون التطرق في الموضوع مما يدل على صحة دعوى موكلتي بابتكارها للعلامة وأسبقية استعمالها وملكيتها الشخصية لها واستعمالها في أحد شركاتها وأن المدعى عليها (سرقت) العلامة التجارية (...) وسجلتها باسمها دون أي وجه حق الأمر الذي يعد مخالفاً شرعاً ونظاماً. ثانياً: الرد على مذكرة المدعى عليها والمقدمة في 29/12/1443هـ ومرفقاتها: نستغرب من المدعى عليها محاولة جرف النزاع لغير محل الدعوى وإضاعة وقت الدائرة وتأخير حق موكلتي من خلال الدفع بعدم الصفة، وبالإحالة للوارد في مذكرتنا السابقة (2)، نرد على عدم صحة ما ذكره المدعى عليها في مذكرته، ونوجز لفضيلتكم ما يأتي: 1- يعد ما ذكره وكيل المدعى عليها بمثابة الإقرار الضمني بعدم ابتكار موكلته للعلامة التجارية (...) محل الدعوى، وكأنه يبطن أن العلامة ليست ملكاً لموكلته، لذا لم تتمكن المدعى عليها من تقديم ما يثبت أن وكيلته هي من ابتكرت العلامة مع أحد المصممين؟ كما قدمت موكلتي، وعليه فإن محاولة الدفع بعدم صفة موكلتي تؤكد حق موكلتي في الملكية والاستعمال الحصري للعلامة التجارية (...) عن طريق شركتها. ونؤكد مرة أخرى لفضيلتكم، ونؤكد كذلك للمدعى عليها، بأن حق تملك موكلتي للعلامة التجارية (...) التي ابتكرتها بمعية المصمم بشكل شخصي لا يتعارض مع حقها في تقديم إذن استعمال العلامة في الشركة التي هي شريكة فيها ("شركة (...)") وتفاهمها مع بقية الشركاء في الشركة على ذلك. الأمر الذي يعد كونه عرفاً تجارياً ومؤكد نظاماً بمنح حق استعمال العلامة أو الاسم التجاري لشخص طبيعي أو اعتباري آخر دون نقل الملكية له، وهذا ما تضمنته الإفادات والإقرارات المقدمة من قبل الشركاء (كما في المرفق الرابع من مذكرتنا السابقة). 2- استشهاد المدعى عليها للمادة (123) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، استشهاد ودفع غير صحيح، إذ أن الإفادة المقدمة من الشركاء هي إقرار كتابي منهم بأن العلامة التجارية (...) والتي يتم استعمالها في شركة (...) هي ملك لموكلتي وأنها أذنت للشركة باستعمالها، ولا تعد شهادة كما يحاول أن يدلس المدعى عليها، الأمر الذي يؤكده مستند الإقرار في خاتمته بأن الشركاء على استعداد بتقديم الشهادة بأن مالك العلامة وصانعها هي موكلتي. 3- فضيلتكم، نود التوضيح والرد على التشعب والتضليل التي تحاول المدعى عليها القيام بها: أولاً: لم تعترض موكلتي على تسجيل العلامة (مجموعة (...)) المسجلة بالرقم (1435023269) ولم نتطرق لها في مذكراتنا، وذلك كون الأسماء مختلفة (...) و (مجموعة (...))، وكذلك شكل وتصميم وألوان العلامة مختلف مع العلامة محل الدعوى كما هو موضح بالمرفق الأول (المرفق الأول: مقارنة العلامات)، الأمر الذي يؤكد ( سرقة ) المدعى عليها هو تاريخ تسجيل العلامة محل الدعوى بعد ظهور علامة موكلتي في موقعها الإلكتروني وفي (...) وليس قبل، إذ أن تاريخ ظهور علامة موكلتي كان بتاريخ (20/10/2017م) بينما تاريخ تسجيل المدعى عليها بتاريخ (07/11/2017م)، لذلك تطلب موكلتي شطب العلامة التجارية (...) محل الدعوى والمسجلة بالرقم (1439004238) لأنها متطابقة تماماً بل منسوخة نسخاً وسارقت لنفس التصميم والشكل والألوان والأحرف مع العلامة التي ابتكرتها موكلتي بمعية المصمم. ثانياً: لم تغير موكلتي اسم الشركة (شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات)، سجل تجاري رقم (...) نشط وليس منتهي الصلاحية كما تدعي المدعى عليها، وهذا اسمها (شركة (...)) منذ بداية تأسيسها والمثبت عقد تأسيسها بتاريخ 02/07/1438ه الموافق 29/03/2017م (كما في المرفق الثالث من مذكرتنا السابقة)، وهو كذلك تاريخ سابق لاستعمال موكلتي لاسم (...) والعلامة في الموقع الإلكتروني وتويتر قبل تسجيل المدعى عليها، ولكن الأمر الذي سبب التضليل أو محاولة المدعى عليها في تسبيبه، هو ورود خطأ مطبعي لرقم سجل تجاري لشركة (شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات) رقم (...) في العقود مع الجهات الأخرى (كما في المرفق السابع من مذكرتنا السابقة). ثالثاً: نفيد أصحاب الفضيلة أن رئيس مجلس الإدارة والمالك لـــ (مجموعة (...) المحدودة- المدعى عليها) بينها وبين موكلتي قرابة ومعرفة شخصية، وبحكم القرابة تواصلت موكلتي معها بالتي هي أحسن دون جدوى، حتى قالت لموكلتي (الموضوع لدى المحامين)، فأقامت موكلتي الدعوى، لذا لا يوجد رضى أو موافقة ضمنية البتة، ولم تتنازل موكلتي عن حقها وملكها، بل إنه حقٌ ثابت، واعتداء المدعى عليها ظاهر وثابت كذلك. ختاماً: نأمل من الدائرة الموقرة تنبيه المدعى عليها بعدم إضاعة الوقت والجهد، إذ الأولى تقديم الجواب من الناحية الموضوعية ليتم حفظ وقت الدائرة وحفظ حق موكلتي، وعدم محاولة التملص عن الجواب الموضوعي، واثبات أنها هي من ابتكرت تصميم العلامة (...) محل الدعوى بنفس الشكل المسجل في الشهادة رقم (1439004238) المعترض عليها). وفي جلسة بتاريخ 24/01/1444هـ تبين حضور الطرفين، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت وكيل المدعية: هل ثمة علاقة بين الطرفين في إطار شراكة ما؟ فذكر وكيل المدعية بعدم وجود أي علاقة بين الطرفين، وأما وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للإجابة عن هذه الجزئية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة عما ذكرته المدعى عليها في جوابها بخصوص تسجيلها المؤرخ في 12/2/2015م على الفئة (41) كلمة واحدة (...) بحروف عربية ولاتينية ومناقشة ذلك على ضوء ما يذكره بخصوص ابتكار موكلته للعلامة محل النزاع، ففهم ذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت قيام موكلته بابتكار العلامة محل النزاع، ففهم ذلك واستعد به. وفي تاريخ 09/03/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (إشارة إلى طلب الدائرة الموقرة منا، والمتمثل بالإجابة عما ذكرته المدعى عليها في جوابها بتاريخ 29/12/1443ه بخصوص تسجيلها لعلامتها برقم (١٤٣٥٠٢٣٣٦٩) 22/04/1436ه الموافق 11/02/2015م على الفئة (٤١) كلمة (مجموعة (...)) ومناقشة ذلك على ضوء ابتكار موكلتي للعلامة محل النزاع، عليه نوجز لفضيلتكم الآتي: أولا: تحليل العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها والمسجلة برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436ه الموافق 11/02/2015م على الفئة (٤١) كلمة (مجموعة (...)) بحروف عربية ولاتينية: وفق شهادة تسجيل علامة تجارية الخاصة بالمدعى عليها، يتضح وجود اختلافات جوهرية تؤكد عدم وجود أي تشابه لا من القريب ولا من بعيد بين العلامة الخاصة بالمدعى عليها (مجموعة (...))، وبين العلامة محل الدعوى (...) وذلك من حيث نوع الخط، الاسم، والتصميم، والشكل، واللون، والمنتجات أو الخدمات وفق الآتي: 1-من حيث الاسم: يتكون اسم العلامة المملوكة والمبتكرة من قبل موكلتي من كلمة (...) فقط، بينما العلامة محل سؤال الدائرة والمملوكة للمدعى عليها تحتوي عبارات كثيرة وهي: عبارة (مجموعة (...)) وعبارة (...)، وعبارة (ذات مسؤولية محدودة)، وكذلك عبارة ((...) جروب). 2-من حيث الشكل والتصميم واللون ونوع الخط من الواضح والجلي انعدام التشابه وذلك لوجود اختلاف في الأشكال والألوان والتصميم ما بين العلامة محل الدعوى (...) وعلامة المدعى عليها (مجموعة (...)). 3-من حيث المنتجات أو الخدمات المنتجات أو الخدمات المسجلة في شهادة تسجيل علامة (مجموعة (...)) هي (تنظيم وإدارة ورشات. العمل (تدريب)). بينما خدمة موكلتي هي في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الترفيهية) وذلك من خلال شركتها، فيتضح عدم صحة اقحام المدعى عليها لعلامتها المملوكة لها (مجموعة (...)) لا يجعل لها الملكية المطلقة لكل علامة تحوي على كلمة (...)، وخصوصاً مع إثباتنا لانعدام التشابه من الأساس بعدم وجود أي تطابق أو تشابه من الناحية اللفظية أو التصويرية. ثانياً: نؤكد بعدم شرعية أو نظامية المدعى عليها في سرقة علامات أبتكرت من قبل الغير كعلامة موكلتي (...) وتسجيلها باسمها زاعمه بأن تسجيلها لعلامة سابقة وهي (مجموعة (...)) وذلك وفقاً للأدلة والأسانيد النظامية التالية: 1-من خلال مرفق الكشف الصادر من الهيئة (...)، يوجد عدة علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركات متعددة أخرى تحتوي على كلمة (...) ولكن مع اختلاف في شكل الشعار أو الكلمة اللاحقة لكلمة (...) هذا وبطبيعة الحال يثبت وبما لا يدع مجالا للشك بأن كلمة (...) كلمة عربية في المعجم العربي لا يمكن احتكارها. للمدعى عليها، وحق استعمالها حق مكفول للجميع مع حفظ حقوق شكل وتصميم كل علامة على حدة. 2-عدم وجود مانع أو نص نظامي يمنع تسجيل نفس الكلمات الواردة في العلامات التجارية عند تحقيق الضوابط التي نص عليها نظام العلامات التجارية وهي (انعدام التشابه) و (زوال تضليل الجمهور) و (منع الالتباس) وعليه فقد نصت الفقرة (11) من المادة الثالثة من النظام على أنه لا يجوز تسجيل "أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحة" وهو الأمر الذي انتهكته المدعى عليها بسرقة علامة موكلتي ومن ثم تسجيلها لصالحها كما وقد نصت الفترة (١) من المادة الثانية عشر على أنه "يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها..." وعليه فإن تقدير انعدام التشابه وزوال التضليل من اختصاص الجهة المختصة (الهيئة (...)) وليس المدعى عليها 3-ومما يثبت أيضاً بطلان دفع وكيل المدعى علها هو تسجيل وزارة التجارية لما يزيد عن (100) شركة مسجلة تحت الاسم التجاري (...) مع إضافة اسم مضاف يميز كل شركة على حدة وهي على سبيل المثال لا الحصر "الشركة (...) للعقارات"، "شركة (...) الدولية" ، "شركة (...) الفضية" ، "شركة (...) المحدودة" ، "شركة أوج للمحاماة " فهل من المنطقي أن تقيد وزارة (...) جميع هذه الشركات في حال كان معيار التمييز لتحقيق ضابط عدم التضليل هو من خلال اسمها فقط كما تزعم المدعى عليها. وانما تراعي الوزارة ضوابط (التمييز بالنشاط) و (الاسم المضاف على الاسم المشابه) و (شكل العلامة) وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية " واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده" 4- واستنادا لما سبق يتبين أن أساس هذه الدعوى ليس التشابه في الأسماء كما تحاول إسقاطه المدعى عليها، كون ضابط معيار التشابه في الأسماء أو في العلامات التجارية نظمه المنظم، وإنما محل نزاع هذه الدعوى هو ابتكار موكلتي العلامة وسرقتها من قبل المدعى عليها، وهنا امر حسمه المنظم وعده مخالفة تستوجب عقوبة الحبس أو الغرامة طبقاً للمادة الثانية والأربعون من نظام العلامات. فتطابق الشعار هو الفيصل ما بين العلامات وإلا لما قبلت وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية تسجيل كافة الشركات والعلامات. ثالثاً: نؤكد ان العلامة محل النزاع هي مملوكة لموكلتي وهي من ابتكارها وصممتها، وهي الأسبق في استعمالها). وفي جلسة بتاريخ 14/03/1444هـ تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب له الأجل في الجلسة الماضية فذكر بأن جوابه حاضر ونصه: (أولاً: بالنسبة لسؤال الدائرة (هل ثمة علاقة بين الطرفين في إطار شراكة ما؟)؛ فإن الجواب على ذلك: أن المدعية ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في الشركة موكلتي، وللإيضاح فإنه ثمة قرابة بين المدعية ومالكة الشركة ومديرتها. ثانياً: بالنسبة لطلب الدائرة (تقديم ما يثبت قيام موكلته بابتكار العلامة محل النزاع)؛ فإن الجواب على ذلك: أ ـ سجلت موكلتي علامة تجارية في فئة (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436هـ، وجاء في وصفها: (كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية). ب ـ أنّ موكلتي معها (نص وظاهر)؛ فالنص: ما أفاد المعنى بنفسه، وبتنزيل ذلك على الواقعة نقول: أن العلامة سجلت أمام الجهات الرسميّة باسم موكلتي واستُخرجت لها شهادة بذلك تنص على ملكيتها لهذه العلامة، وحكم العمل بالنص: أنه يصار إليه ويؤخذ بدلالته ولا يعدل عنه. والظاهر: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، وبتنزيل ذلك على الواقعة نقول: أن من سُجِّلت العلامة باسمه أمام الجهات الرسمية أنه مالك لها، مع احتمال كونها لغيره، لكن الذي يسبق إلى الفهم أن الملكية لمن سجلت باسمه العلامة، وحكم العمل بالظاهر: أنه يصار بالعمل به، ولا يعدل عنه إلا بدليل. [ينظر توصيف الأقضية 1/501]، علماً بأن الدائرة بتاريخ 23/11/1443هـ قد طلبت من المدعي وكالة البيّنة على (أسبقيّة استخدام موكلته للعلامة وما ما يثبت ابتكارها للعلامة)، وقد تم الرد على جميع ما قدمه المدعي وكالة بهذا الشأن في مذكرتنا السابقة في هذه الجلسة تبين حضور الطرفين, وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة جوابية عما استُمهل من أجله ضمن أيقونة "طلب وقف سير الدعوى" وقد اطلعت الدائرة عليها, وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه لم يطلع عليها ويطلب مهلة للجواب عنها, كما سألته الدائرة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية حيث لم يقدم شيئًا عبر النظام؟ فقدم ما نصه: "أولاً: بالنسبة لسؤال الدائرة (هل ثمة علاقة بين الطرفين في إطار شراكة ما؟)؛ فإن الجواب على ذلك: أن المدعية ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في الشركة موكلتي، وللإيضاح فإنه ثمة قرابة بين المدعية ومالكة الشركة ومديرتها. ثانياً: بالنسبة لطلب الدائرة (تقديم ما يثبت قيام موكلته بابتكار العلامة محل النزاع)؛ فإن الجواب على ذلك: أ ـ سجلت موكلتي علامة تجارية في فئة (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436هـ، وجاء في وصفها: (كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية). ب ـ أنّ موكلتي معها (نص وظاهر)؛ فالنص: ما أفاد المعنى بنفسه، وبتنزيل ذلك على الواقعة نقول: أن العلامة سجلت أمام الجهات الرسميّة باسم موكلتي واستُخرجت لها شهادة بذلك تنص على ملكيتها لهذه العلامة، وحكم العمل بالنص: أنه يصار إليه ويؤخذ بدلالته ولا يعدل عنه. والظاهر: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، وبتنزيل ذلك على الواقعة نقول: أن من سُجِّلت العلامة باسمه أمام الجهات الرسمية أنه مالك لها، مع احتمال كونها لغيره، لكن الذي يسبق إلى الفهم أن الملكية لمن سجلت باسمه العلامة، وحكم العمل بالظاهر: أنه يصار بالعمل به، ولا يعدل عنه إلا بدليل. [ينظر توصيف الأقضية 1/501]، علماً بأن الدائرة بتاريخ 23/11/1443هـ قد طلبت من المدعي وكالة البيّنة على (أسبقيّة استخدام موكلته للعلامة وما ما يثبت ابتكارها للعلامة)، وقد تم الرد على جميع ما قدمه المدعي وكالة بهذا الشأن في مذكرتنا السابقة. ثانياً: أجيب عن مذكرة المدعي وكالة المشار إليها في محضر الجلسة السابقة بالآتي:1ـ أطال المدعي وكالة في مذكرته حول موضوع (عدم إجابة المدعى عليها على موضوع الدعوى)، وأخذ يُعدِّد استنتاجات على أن موكلتي لم تقدم (جواباً موضوعيّاً)، وهذا كله غير صحيح، فقد أجبنا على موضوع الدعوى، وقلنا: إن موكلتي هي مالكة العلامة، وهي مبتكرتها بأحرفها العربية واللاتينية في الفئة (41)، وهي أول من سجلها.2ـ ذكر المدعي وكالة أن موكلته ابتكرت العلامة واستعملتها أول استعمال في مخاطباتها منذ تاريخ 15/02/2017م (الموافق 18/05/1438هـ)، ووضعتها في حسابها في تويتر، وذكر المدعي وكالة أيضاً أن موكلته تقدمت بتاريخ 02/02/1443هـ بطلب تسجيل العلامة؛ فعلى التسليم بصحة ذلك: هل يعقل أن يبتكر شخص علامة ويستخدمها ويترك موضوع تسجيلها خمس سنوات تقريباً؟! فتركه لتسجيل العلامة دليل على أنه غير مالك لها، وأنها مستخدمة قَبْلَهُ من غيره.3ـ ما ذكره المدعي وكالة فيما يخص (الابتكار، ودفع المبلغ للمصمم، وإفادة المصمم)؛ فقد ذكرنا في مذكرتنا السابقة أنّ موكلتي قد سجلت علامة تجارية في فئة (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436هـ الموافق 12/02/2015م، فموكلتي هي المبتكرة والمستخدمة والمسجلة لتلك العلامة. 4ـ أن الشعار (الرسم التصميمي) مكتوب فيه كلمة (...) لوحدها، كما أنه كتب في وصف العلامة (وكلمة (...) بحروف عربية ولاتينية)، والعبرة بالوصف، كما أن بحث (عنصر التضليل) في الاسم والفئة مهم في هذه القضية كما أشرت إليه في المذكرة السابقة، وبيان ذلك: أنه لا يقبل تسجيل كلمة (...) في نفس الفئة ولو غيّر الألوان والرسم؛ إذ أنّ هذا يعتبر تظليل على عامة الناس إذا استخدم نفس المنتجات.5ـ ما ذكره المدعي وكالة بخصوص (الخطأ المطبعي) فلا يقبل، فمن سعى في نقض ما تم من جهته فسيعه مردود عليه), ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينة موكلته على انتهاك العلامة محل النزاع من قبل المدعى عليها؟ فذكر أن بينته على الانتهاك تتمثل فيما قدمه سابقاً بتاريخ (9/3/1444هـ) فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه خلال عشرة أيام، ثم يقدم وكيل المدعية جوابه بعد ذلك خلال عشرة أيام وبناء عليه: وفي تاريخ 17/03/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أنه موكلته الأسبق في استعمال العلامة، بالنسبة لما ذكر المدعي أنه أرفق الكشف الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، يوجد عدة علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركات متعددة أخرى تحتوي على كلمة (...) وبالاطلاع عليه وجدنا أن الأول مسجل في فئة (42) والثاني (36) وهذا خارج محل النزاع، كون الفئة محل الدعوى (41). ونتمسك بقولنا بعدم صفة المدعية في هذه الدعوى). وفي جلسة 04/05/1444هـ تبين حضور الطرفين, وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه فذكر بأنه قد جرى تقديمه في ملف القضية من خلال أيقونة استمرار السير في الدعوى برقم طلب ينتهي بـ 1827 وتاريخ 17/3/1444هـ, فذكر وكيل المدعية بأنه لم يطلع عليه, فأفهم وكيل المدعى عليه بتزويد وكيل المدعية بنسخة من المذكرة من خلال المحادثة في هذه الجلسة وطلبت من وكيل المدعية الاطلاع عليها, وبعد ذلك قرر وكيل المدعي بأنه يكتفي بما ذكره مسبقاً ويؤكد على أن موكلته هي المالكة للعلامة إذ هي من ابتكرتها وصنعتها وكذلك استخدمتها قبل المدعى عليها. وأضاف أن المدعى عليها لو كانت هي التي ابتكرت العلامة لقدمت ما يثبت ذلك ولكن لم تقدم أي إثبات على ابتكار العلامة أو حتى استخدامها، بناءً على جميع البينات التي قدمتها موكلته بابتكار العلامة وصنعها بنفسها مما يجعل بما لا يدع مجال للشك أن العلامة مملوكة لموكلته, كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة, وفي جلسة اليوم بتاريخ 18/05/1444هـ تبين حضور الطرفين, وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر كلٌ منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه, وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من دعوى وإجابة, ولما كانت هذه الدعوى من دعاوى الملكية الفكرية الناشئة عن تطبيق قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, على اعتبار أن النزاع يدور حول العلامة المسجلة برقم (1439004238) وتاريخ (18/02/1439هـ) باسم المدعي عليها, والنظر فيما ادعته المدعية بكونها الأسبق في ابتكار العلامة واستعمالها, ودعواها أن المدعي عليها سجلتها رغم أسبقية المدعية في الابتكار والاستعمال, وعليه؛ فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً: فلما كانت المدعية تبتغي -من هذه الدعوى- ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد نازعتها المدعى عليها ابتداءً -قبل بحث موضوع الابتكار والاستعمال- بأمر يمس صفتها في المطالبة, حيث دفعت المدعى عليها بأنْ ليس للمدعية صفة في الدعوى, وأن الصفة فيها منعقدة للشركة (شركة (...)) التي تعد المدعية أحد الشركاء فيها, واستدلت على ذلك بالبريد المرسل من قبل المدعية بتاريخ 30/1/2017م إلى مصمم العلامة الذي استعانت به المدعية, والذي جاء فيه: (...أنا وثلاثة من زملائي في الجامعة سنقوم بإنشاء شركة تنظيم مناسبات، وأودّ تصميم شعار إبداعي..) وكذلك بما جاء من: (توقيع المدعية لأوراق الشركة وعليها الشعار بصفتها «ممثلة الشركة» وبصفتها «نائبة المدير» يؤكد عدم صفة المدعية في المطالبة محل الدعوى), وحيث إن هذا الذي تستدل به المدعى عليها لا يرقى إلى انعقاد الصفة في تملك العلامة إلى الشركة بشخصها الاعتباري, ولا يعد موصلاً لجعله دليلاً كاشفًا عن إرادة الشركة النظامية في محل النزاع ثم توجيه المطالبة بناء على هذه الإرادة, وذلك أن أدلة المدعية -وسيأتي عرضها تفصيلاً- تشير وتفصح عن كونها المباشر للابتكار وأنها صاحبة التصرف في العلامة ابتكارًا وتصميمًا, وأن العلاقة التي نشأت ابتداءً بينها وبين المصمم في سبيل ابتكار العلامة كانت تباشرها من صفتها الشخصية, لا من صفتها في الشركة التي تأسست في تاريخ لاحق لتاريخ بدأ الابتكار, وأنها تحملت مصاريف العلامة من مالها الخاص, وهذه اعتبارات تنتهي إلى أن المدعية كانت تمارس هذا الدور بصفتها الشخصية, وتعبر فيه عن إرادتها, لا عن إرادة الشركة بشخصها الاعتباري, إذ كان هذا المعنى الأخير لا يُستدل عليه إلا بطريق قطعي موصل إلى إرادة الشركة عبر ممثلها أو ممثليها النظاميين, وليس محتملاً, وما تستدل به المدعى عليها لا يعدو أن يكون محتملاً وقد أتت من الأسانيد ما يجعله مرجوحًا, وقد ناقشتها المدعية وردت هذا الدفع -كما جاء مفصلاً في مذكرة الدفاع المؤرخة في 1/12/1443هـ- من وجوه: أن المخاطبات التي كانت تتم بين المدعية -بما فيها البريد الذي استدلت به المدعى عليها- وبين المصمم في سبيل تصميم شعار العلامة (...) وما تبع ذلك من مراسلات بريدية عدة مثبتة بين المدعية والمصمم, تثبت بالصور مراحل تطور شكل العلامة ومقترحات ابتكارية تطويرية على تصميم العلامة من قبل المدعية, ومثله البريد المرسل من المدعية المؤرخ في 10/04/2017م والذي يتبين من خلاله اختيار المدعية لتصميم العلامة (...) من عدة خيارات، ومقترح المدعية بإضافة تعديل ابتكاري وتطويري على العلامة المختارة (...) حتى خرجت العلامة (...) بشكلها النهائي والحالي والذي سجلته وتستخدمه المدعى عليها بغير وجه حق. (المرفق الأول: مجموعة صور من البريد الإلكتروني بين موكلتي والمصمم مع مرفقاتها المثبت فيها مراحل تطور تصميم العلامة). الوجه الثاني: وتفريعًا على ما تقدم: أن كافة المراسلات البريدية المتعلقة بطلب تصميم العلامة (...) بين المدعية والمصمم كانت صادرة من البريد الشخصي للمدعية وهو(...) مما يثبت أن طرف العلاقة في هذا السياق هي المدعية بشخصها, لا الشخص الاعتباري. الوجه الثالث: قيام المدعية بسداد قيمة أتعاب تصميم العلامة محل النزاع من أموالها الخاصة, لا من أموال الشركة, وذلك بتاريخ 16/02/2017م تاريخ 30/04/2017م بموجب الحوالة الإلكترونية الصادرة من حسابها الشخصي في البنك (...). (المرفق الثاني: إيصالات تحويل دفعات قيمة أتعاب تصميم العلامة (...) من حساب المدعية). الوجه الرابع: أن ابتكار وتصميم وملكية العلامة (...) من قبل المدعية كان سابقًا لدخولها شريكةً في الشركة بل وقبل تأسيسها، حيث إن تأسيس شركة (...) كان بتاريخ 29/03/2017م الموافق 02/07/1438هـ, وأصبحت المدعية شريكة في شركة (...) بتاريخ 01/10/2017م الموافق 11/01/1439هـ، وتاريخ سداد دفعة أتعاب تصميم العلامة (...) من قبل موكلتي كان بتاريخ 16/02/2017م وهو سابق على تاريخ تأسيس الشركة وسابق على دخولها في الشركة من الأساس (المرفق الثالث: العقد المعدل لعقد التأسيس الذي بموجبه أصبحت موكلتي شريكة في شركة (...)). الوجه الرابع: أن أحدًا من الشركاء لم ينازعها في تملك العلامة ونسبتها للشركة بشخصها الاعتباري, بناء على الإفادات الخطية المقدمة من قبلهم, وهذه الإفادات هي مما يتقوى بها جانب المدعية مع ما تقدم لها من أسانيد, لأن مجموع هؤلاء الشركاء هم من يعبّر عن الشركة بشخصها الاعتباري إن كان للشركة حق في تملك العلامة محل النزاع, وهم من يفسر الخطابات الصادرة من المدعية حال رغبتها استعمال العلامة لأغراض الشركة: هل كان ذلك صادرًا باعتباره إذنًا منها للشركة باستعمال علامتها, أم هو إرادة منفردة منها بحق الشركة في العلامة, وهذا الثاني لا يتسق من خلال النظر في مجموع ما تقدم: من حيث مباشرة المدعية لابتكار العلامة بجهدها الشخصي ومالها الخاص, وقد دفع المدعي وكالة بهذا المعنى الجائز من قبل النظام, حيث أجاز النظام أن يتملك الفرد الطبيعي العلامة, مع استعمالها في أغراض الشركة, كما نصت على ذلك المادة (29) من نظام: (يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة) وقد أتت هذه الإفادات تبين أن استعمال العلامة من قبل المدعية كان على هذا الوجه, وهذا -كما تقدم- لا يتعارض مع إثبات ملكية العلامة للمدعية بشخصها, كما أن الابتكار لا ينفك عن الاستعمال, وإذا صححنا كون الابتكار تم من قبل المدعية -بدليل مكاتبتها للمصمم وتحملها مصاريف ذلك- من بريدها الشخصي ومن مالها الخاص, لا من مال الشركة وبريدها, فإن الاستعمال يُفهم من هذا الوجه, ولا يُقال بأن هذه الإفادات مما يتعارض مع الدليل الكتابي -كما دفعت بذلك المدعى عليها- لأن الدليل الكتابي الذي تدعيه المدعى عليها هو محل النزاع ذاته, وهو بعينه ما تستدل به المدعية في تصحيح قولها وإسناده به, فصار استدلالاً في محل النزاع, وقد تمت مناقشته بناء على الأدلة الكتابية الأخرى المقدمة من المدعية, وقد رأت الدائرة من مجموع هذه الوجوه أنها توصل إلى رد دفع المدعى عليها بشأن الصفة, وإثباتها للمدعية, وأما عن موضوع النزاع من حيث بحث الأسبقية في ابتكار العلامة واستعمالها, فإن ما تقدم للمدعية من أسانيد في إثبات صفتها لا يخرج كثيرًا عن الاستدلال به في بحث أسبقية الابتكار والاستعمال, وإنزاله في ذات المناط, كون أدلتها السالفة كلها تشير إلى مباشرة الابتكار (30/1/2017م) في تاريخ يسبق تاريخ التسجيل محل النزاع 18/02/1439هـ الموافق لـ7/11/2017م, فظاهر من خلال ما تقدم أن أسانيد المدعية تشير إلى ابتداء تصميم العلامة وابتكارها منذ 30/1/2017م في بريدها الأول مع المصمم, وهذا بلا شك سابق عن تاريخ التسجيل محل النزاع, وإذا ثبت هذا المعنى من الوجوه والاعتبارات السالفة, دل على صحة دعوى المدعية فيما تدعيه, وصحة مطالبتها, وقد أمعنت الدائرة في تجلية هذا المحل, حيث طالبت المدعى عليها بتقديم ما يثبت كونها المبتكر للعلامة والأسبق في استعمالها, فلم تقدم شيئًا يفيد أو يخالف أسانيد المدعية في هذا المحل من النزاع, ولم تقدم سندًا تبين من خلاله استعمال العلامة قبل تاريخ التسجيل, ولو صحّ أنها المبتكرة والأسبق في الاستعمال, لقدمت شيئًا يسندها في هذا المحل دون ترك, ثم وبخصوص دفع المدعى عليها لهذه الحيثية, فإنها لم تقدم حيال هذه الأسانيد المقدمة من قبل المدعية ردًا ملاقيًا ينصب عليها بالمناقشة أو الطعن, بل اكتفت بالقول بأن لها تسجيلاً سابقًا بتأريخ (22/04/1436هـ) لعلامة تجارية تحمل ذات المفردة (...) وأن هذا يعني تصحيح دفع المدعى عليها وقولها في أحقيتها بتسجيل العلامة محل النزاع, وهذا التقرير من المدعى عليها لا يصلح جعله دليلاً ناهضًا لرد دعوى المدعية, إذ النزاع إنما يتعلق بعلامة بعينها, ذات مركبين: شكلي ولفظي, على صورة وهيئة بصرية محددة هي محل النزاع, وليس النزاع متعلقًا بالمفردة نفسها بمعزل عن هذا التركيب, فكون المدعى عليها تملك علامة تجارية باسم (...) مغايرة في شكلها وتصميمها وهويتها البصرية عن العلامة محل النزاع لا يعني أنها المبتكرة للعلامة محل النزاع وفق التركيب المحدد في المعيارين الشكلي واللفظي الذي ابتكرته المدعية, ومن هنا, فإن الدائرة تنتهي مع هذا كله إلى الحكم بإلغاء العلامة, تمشيًا مع ما جاء في المادة (7) في فقرتها (2) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه). وأما عن طلب المدعية بشطب العلامة ثم السماح لها بتسجيلها دون قيد, فإن الواقعة -بحسب تكييفها النظامي- لا يصح تنزيل حكم الشطب عليها, إذ الشطب إنما يقوم على ما كان مخالفًا للنظام فيما لو سُجلت علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية قد تم تسجيلها سابقًا, وهذا ما لم يتوفر للمدعية, وإنما المتسق مع الواقعة أن تصحح الدائرة طلبها بالإلغاء باعتبار أسبقية الابتكار والاستعمال, لا أن تحكم بالشطب باعتبار أسبقية التسجيل, وإذا اتضح أن طلبها بالشطب لم يصادف محلاً صحيحًا, كان الأليق به أن تنتهي الدائرة إلى عدم قبوله, وهو ما تقضي به, كما أن طلبها بأتعاب المحاماة قد أتى دون مستندات تصحح من هذا الطلب: لا في أصله وصحة توجهه والمطالبة به من أساس وتحقيق شرطه المستقر عليه شرعًا ونظامًا, ولا في مقداره الذي قدرته به المدعية وطالبت به, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله حتى يُحسم في نزاع مستقل, وفق منطوقها أدناه. الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم (1439004238) وتاريخ (18/02/1439هـ) باسم شركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري (...)؛ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430731020 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4430731020 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 07/07/1444هـ في القضية رقم 439259965 وتاريخ 04/09/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يطلب فيها إثبات ملكية العلامة التجارية محل الدعوى لصالح موكلته وإلغاء وشطب التسجيل الحالي لعلامة (...) بالفئة (41) المسجلة لصالح المدعى عليها برقم (1439004238) وتاريخ 18/02/1439هـ وتمكين موكلته من تسجيل العلامة لصالحها ودفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100،000) مائة ألف ريال. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم (1439004238) وتاريخ (18/02/1439هـ) باسم شركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري (...) وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فتقدمت شركة مجموعة (...) المحدودة بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 06/08/1444هـ تضمنت: بأن الدائرة لم تأخذ بالأدلة الأخرى التي دفعت موكلتي بها منها والتي تدل على أن الصفة منعقدة لشركة (...) وليس للمدعية صفة، كما أن كون المدعية أرسلت إلى المصمم من بريدها الشخصي ودفعت من مالها الخاص فهذا هو العرف التجاري أن يتولى ذلك أحد الشركاء ثم يتم الرجوع للشركة لتسوية المصاريف وأن الشركة لم تؤسس في ذلك الوقت، كما أن الدائرة اكتفت بشهادة مكتوبة لم تتحقق من نسبتها للشركاء أصلاً، وحيث أن الدائرة لم تتحقق من صحة السماح الذي ادعى به وكيل المدعية بورقة صحيحة تحتوي على نطاق السماح، كما بيّن بأن دليله شهادات صادر من الشركاء في الشركة، كما أن المدعية لم تقدم البينة على أنها الأسبق في الابتكار والاستعمال للعلامة بينما موكلتي قدمت البينة (نص وظاهر) فالنص ما افاد المعنى بنفسه فبتنزيل ذلك على الواقعة نقول أن العلامة قد سجلت أمام الجهات الرسمية باسم موكلتي واستخرجت لها شهادة بذلك وحكم العمل بالنص أنه يصار إليه ويؤخذ بدلالته ولا يعدل عنه حيث أن من سجلت العلامة باسمه أمام الجهات الرسمية فهو مالكاً لها، كما أن موكلتي هي أول من سجلت العلامة بالفئة (41) وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي جلسة اليوم 23/08/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه تبين أن طلب الاستئناف قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً واستوفى المتطلبات النظامية الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وما قدم في الاستئناف لا يخرج عما سبق أن قدم أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 07/07/1444هـ في القضية رقم 439259965 القاضي بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم (1439004238) وتاريخ (18/02/1439هـ) باسم شركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري (...)؛ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.