حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430484569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093880/1444
رقم الحكم:4430484569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093880 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430484569 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470093880 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للخياطة التجاري الوقائع: افتتحت الدائرة نظرها في الدعوى الماثلة، وفي جلستها الأولى: حضر وكيل المدعية كما هو موضح في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع على التبليغات تبين إبلاغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بناجز المتضمنة: أن موكلته باعت على المدعى عليه أقمشة رجالية بمبلغ إجمالي وقدره (14,539.74) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالا و أربع وسبعون هللة، ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وطلب إلزامه بالسداد، وحصر بيناته بفواتير مستلمة، وكشف حساب، وذكر بأنه تعذر الصلح بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واطلعت الدائرة على بينات المدعية المرفقة عبر الطلبات المتمثلة في مجموعة فواتير بمبلغ اجمالي اكبر من مبلغ المطالبة وهي الفواتير ذوات الارقام 193، 194، 195 محررة على مطبوعات المدعية وبذيلها توقيع استلام منسوب للمدعى عليه، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية بمبلغ المطالبة وليس عليه أي مصادقة، اضافة الى فتح الحساب المدرج في مرفقات القضية المحرر بتاريخ 09/03/2016 م وبذيله اسم المدعى عليه، وختم منشأته المسماة مؤسسة (...)، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في الدعوى للأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (14,539.74) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالا و أربع وسبعون هللة وهو عبارة عن ثمن أقمشة رجالية باعتها عليه ولم يسدد الثمن، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بهذا النزاع منعقد للقضاء التجاري بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات بالرغم من تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها على دعواها متمثلة في مجموعة فواتير بمبلغ اجمالي اكبر من مبلغ المطالبة وهي الفواتير ذوات الارقام 193، 194، 195 محررة على مطبوعات المدعية وبذيلها توقيع استلام منسوب للمدعى عليه، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية بمبلغ المطالبة وليس عليه أي مصادقة، اضافة الى فتح الحساب المدرج في مرفقات القضية المحرر بتاريخ 09/03/2016 م وبذيله اسم المدعى عليه، وختم منشأته المسماة مؤسسة (...) ، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعى عليه رغم تبلغه قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه تستحق بها المدعية ما تطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطل أو يؤثر على قوتها، إلا أنه-بعدم حضوره رغم تبلغه- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (21) من نظام الإثبات، وفيها (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...) (3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (14,539.74) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالا وأربع وسبعون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.