حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430573467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470634844/1444
رقم الحكم:4430573467
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634844 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430573467 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة يطلب فيها إثبات حالة الأعمال التي قام موكله بتنفيذها في مشروع المدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢هـ حيث سحب المشروع من موكله من قبل المدعى عليها، ثم تقدم وكيل المدعي بصحيفة محررة نصها: ( أولا: الوقائع:١/ تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي المدعية بموجب العقد المبرم معها بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م وذلك لتنفيذ انشاء وحدات سكنية شاملة (بالمواد تسليم مفتاح ) لعدد ١٦ وحدة سكنية في(...)مدة العقد (٣٠٠) يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة ٢/ قامت المدعية بالبدء في تنفيذ الاعمال موضوع الاتفاقية وقامت بإصدار مستخلصات شهرية (فواتير) حسب المتفق عليه وقد بلغت المستخلصات المرفوعة للمدعى عليها مبلغ وقدره (٤.٤٠٨.٢٣٩.٩٢) أربعة مليون واربعمائة وثمانية الف ومائتي وتسعة وثلاثون ريال واثنين وتسعون هللة لعدد أربع عشر مستخلص ٣/ تأخرت المدعى عليها في سداد المستخلصات في مواعيدها حيث انها خالفت صريح نص الفقرة الثالثة من العقد والتي تنص على :(يتم السداد من قبل الطرف الأول حسب الجدول أعلاه خلال أسبوعين من تاريخ الاعتماد من الأطراف المعنية وفي حال التأخير في الدفع يتم إضافة المدة الزمنية للتأخير لمدة العقد حيث بلغت أيام التأخير في السداد حسب التفصيل المرفق (٦٦٤) يوما لم تضاف للمدة الزمنية للعقد. ٤/ قامت المدعى عليها بسداد المستخلصات المرفوعة لها علي دفعات حيث بلغ اجمالي السداد مبلغ وقدره (٣.٥٢٢.١٠٦.٤٦) ثلاث مليون وخمسمائة واثنين وعشرون الف ومائة وستة ريال وستة واربعون هلله ٥/المبالغ غير مدفوعة لموكلتي مبلغ وقدره (٨٨٦.١٣٣.٤٦) ريال إضافة الى هنالك اعمال تم تنفيذها لم يتم حصرها حتى الان . ثانيا: الأسباب: ـ ١/ قامت المدعى عليها رغم تأخرها في السداد بأرسال خطاب لموكلي بسحب المشروع وذلك بموجب خطابها بتاريخ١٤/٠٦/١٤٤٤هــ. الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٣م وقامت بتعميد مقاول آخر على نفس الاعمال التي يعمل بها موكلي وهذ من شانه ان يسبب اضرار وخسائر لموكلتي يتعذر تداركها ٢/ حيث تم قيد شكوى بشرطة غرب (...)لاستيلاء المدعى عليها على المواد الخاصة بموكلتي. صاحب الفضيلة: يتضح من خلال تلك الوقائع ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي وفقا للاتفاق معها، فكان حريا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) ﴿١﴾ المائدة، وجاء في الحديث الشريف (والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،) رواه الترمذي.ثالثا: الطلبات: تطلب المدعية من المحكمة الموقرة اثبات حالة ولا مانع لموكلتي من ندب خبرة هندسية لحصر الاعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها )، وبإحالة الطلب إلى الدائرة حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد، وعليه سألت الدائرة الحاضر عن طلب موكله أجاب: بأنه يطلب إثبات حالة المشروع العائد ملكيته إلى المدعى عليها، وأحال إلى المذكرة المقدمة قبل انعقاد هذه الجلسة، وأضاف بأن الأعمال التي يطلب إثبات حالتها مذكورة في العقد ويخشى زوال معالم ما تم تنفيذه بعد إخراج موكله من الموقع، وتعاقدها مع مقاولين آخرين لاستكمال العمل، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدعي لإثبات حالة المشروع وفق الأعمال التي قام بتنفيذها، وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج-مبررات حالة الاستعجال"، كما نصت المادة (١٠٧) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: "١- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.ب – محل المعاينة، ومكانها..." ولما لم يقدم المدعي مبررات الاستعجال في طلبه المقدم إلى الدائرة، حيث إن المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في صحيفة الطلب وهو ما لم يستوفه المدعي في طلبه، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول الطلب المستعجل، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فضلاً على أن النزاع قائم بين الطرفين بدليل سحب المشروع من المدعي، وأن مثاره موضوعي متعلق بالمبالغ الغير مستلمة بموجب المستخلصات المرفقة، مع وجود أعمال لم يتم حصرها من قبل المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب، حيث إن نظرها يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.