حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430699135

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525998/1443
رقم الحكم:4430699135
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525998 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430699135 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439525998 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجموعة التيسير للكيماويات والاسمدة للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المسار الدولي للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال سعودي، تمثل تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل منتجات كيماوية عضوية لصالح المدعية عن طريق مركبة المدعى عليها وقد أدى ذلك لوقوع حادث سير أدى معه لتلف المنتجات والتانكر والأرضيات، وعليه تطلب المدعية قيمة التعويض المشار إليه سلفا.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 1443/12/01هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435548375) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (422544863)وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكر ممثل الشركة المدعية بانه لا مانع لدينا من الصلح ثم عقب ممثل المدعى عليها بانه سيطلع على صحيفة الدعوى كاملة والمرفقات ثم يبدي قبوله في الصلح من عدمه وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على خطاب التعميد وفاتورة تبين الخسائر وعليه طلبت منه الدائرة ترجمتها وارفاقها عبر النظام، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المرفقات لتقديم جواب ملاق على الدعوى فأفهمته الدائرة ان عليه ارفاق جوابه عبر ايقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل فاستعد بذلك. ثم أرفقت المدعية المرفقات كاملة بما فيها صحيفة الدعوى والترجمة عبر النظام. كما أرفقت المدعى عليها مذكرتها الجوابية والمتضمنة مانصه:" أولًا: طالبت المدعية بكامل قيمة التانكي من استيراد وشحن وجمارك ونقل من الميناء إلى موقعهم، وهذا خلاف النظام؛ حيث تم تثمينه من قبل الجهة المخولة من الإدارة العامة للمرور وهي شيخ المعارض بالدمام، والتثمين يكون قبل الحادث وبعد الحادث، فكيف تطالب المدعية بكافة التكاليف ثانيًا: تم الاتفاق في اجتماع تم عقده في مكتب المدعية في مدينة جدة بحضور السيد/ تيسير الشيخ، وكذلك إبراهيم الشيخ، وتم الاتفاق على أن نقوم بصفتنا شركة المسار بإصلاح التانكي وتسليمه لهم، وقد تم إصلاحه وتسليمه لهم ومثبت ذلك بمحضر الاستلام، وهنا نسأل المدعية على أي أساس تتم المطالبة بقيمة التانكي كاملة كما ذكرتم وقد تم إصلاحه وتجربته لديكم بعدة ردود كما ذكرتم ثالثًا: فيما يتعلق بتكاليف معالجة وجبر الأضرار الواقعة على البيئة والأرضية، جاء في تقرير المرور خلو الحادث من التلفيات العامة؛ مما يثبت عدم جدية المدعية في الدعوى.رابعًا: كيف تم احتساب قيمة التعويض والتأخير وعلى أي أساس؟ بالإضافة إلى أن العقد لم ينص على ذلك. بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوى، وذلك لقيامها على أساسين خاطئين وهما: عدم تحرير الدعوى.النظر على أنها دعوى كيدية بحكم أنه تم كسب قضية في نفس الموضوع، وهي القضية رقم (4284526) وتاريخ 1442/11/12هـ." وفي جلسة 1444/01/10هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435548375) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (422544863)، ثم طلب ممثل المدعية الرد على ما أوردته المدعى عليها في مذكرتها الجوابية المرفقة عبر النظام بتاريخ 26 / 12 /1443هـ، فاستجابت الدائرة لطلبه على ان يكون رد المدعية خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخه عبر النظام، ثم أرفقت المدعية مذكرتها المتضمنة مانصه:":أولاً: الجواب على دفع وكيل المدعى عليها على مخالفة المدعية للنظام في مطالبتها بكامل قيمة الصهريج من استيراد وشحن وجمارك ونقل من الميناء إلى موقعهم ؛ وذلك لوجود تثمين من الجهة المخولة من الإدارة العامة للمرور وهي شيخ المعارض بالدمام لقيمة الصهريج قبل الحادث وبعده ونجيب على هذا الدفع بأن تقدير الحادث المروري المدفوع به من وكيل الشركة المدعى عليها ليس له علاقة بالدعوى حيث إنه يتعلق بمركبة المدعى عليها، وليس بتقدير قيمة الصهريج التالف المملوك لموكلتي المدعية وأن موكلتي المدعية عند وقوع الحادث استلمت الصهريج الخاص بها، بالإضافة إلى أن موكلتي المدعية لم تخالف الشرع والنظام في مطالبتها بقيمة الصهريج بل هو من حقها الشرعي الذي كفله لها الشرع والنظام؛ حيث إنّه من المقرر شرعاً أن كل من أتلف مالاً لمسلم فهو ضامن، ولا اعتبار لكون الإتلاف حصل خطأ أو عمداً، وهذا أمر متفق عليه بين جماهير الفقهاء؛ فإذا كان الشيء مثليًا يتم التعويض عنه بشيء مثلي، وإذا كان الشيء قيميًا يتم التعويض عنه بقيمته وكذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الضرر من خسائر وتلفيات مادية ومعنوية يتحملها الناقل، لأن الالتزام الرئيسي للناقل يعد التزاما بتحقيق نتيجة تتمثل في توصيل البضاعة سليمة إلى المرسل إليه وفي الميعاد المتفق عليه، وبناء على ذلك فإنّه يكون مسؤولاً عن ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها في الميعاد المحدد، لا سيما وأن المدعى عليها نقلت بضائع بوسيلة نقل غير مؤمن عليها من شركة تأمين وتعد مفرطة والمفرط أولى بالخسارة، كما تعد مخالفة للأنظمة الخاصة بوزارة النقل والمرور والملزمة للمدعى عليها بعدم ممارسة نشاط النقل بوسائل نقل غير مؤمن عليها خاصة وأن وسيلة النقل محل هذه الدعوى نقل دولي وليس محلي وما أقرته اتفاقيات النقل الدولية تم إقراره وسنه بواسطة الأنظمة المحلية. ثانيا: الجواب على دفع وكيل المدعى عليها بعقد اجتماع مع السيد تسير الشيخ والسيد إبراهيم الشيخ وتم الاتفاق على أن نقوم بصفتنا شركة المسار بإصلاح الصهريج وتسليمه لهم ومثلت ذلك بمحضر الاستلام أن الاجتماع المشار إليه من قبل وكيل المدعى عليها لم يتضمن سوى التزام المدعى عليها بصيانة الصهريج وإعادته بالحالة التي كان عليها قبل الحادث وكان التزامها نتيجة تقصيرها السابق بنقل بضاعة موكلتي المدعية دون تأمين على المركبة المملوكة لها، ولم تلتزم المدعية عند موافقتها على صيانة المدعى عليها للصهريج بعدم المطالبة بالتعويض، وأن حق موكلتي في المطالبة بالتعويض لا ينال منه الاجتماع المشار إليه من قبل المدعى علها؛ حيث لم يتضمن محضر الاستلام المرفق إقرار من المدعية بسلامة الصهريج أو إقرار بتنازل المدعية عن حقها في عدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليه حتى وإن تمت الصيانة أو لم تتم، كما أن الاتفاق كان على أن تتعهد الشركة المدعى عليها بالإصلاح الكامل بحيث يعود لحالته الأصلية وهذا ما لم يحدث فعلياً فقد أصبح الصهريج معيباً مما منع موكلتي المدعية من استخدامه في نقل نفس المواد الكيميائية الخطيرة التي من أجلها تم شراء هذا الصهريج، ولا حاجة لموكلتي إلى الصهريج المعيب، وعليه تستحق موكلتي التعويض عن قيمته. ثالثًا: دفع المدعى عليه بأن تقرير المرور يفيد بخلو الحادث من التلفيات العامة مما يثبت عدم جدية المدعية في دعواها: نفيد فضيلتكم أن الشركة المدعى عليها أخفت المستندات الخاصة بالحادث المروري ولم تظهرها الموكلتي الشركة المدعية بالرغم من طلبها ذلك عدة مرات، مما يدل أن الشركة المدعى عليها طلبت تقرير المرور بعد معالجة الأرضية من قبل الشركة المدعية واستلامها الصهريج، ونؤكد لفضيلتكم أن الحادث حصل بسبب إهمال وتفريط السائق المسجل على كفالة الشركة المدعى عليها وبقيادته شاحنة مملوكة لها، وقد كان الصهريج حينها تحت مسؤوليتهم و يدهم عليه بضمان، وقد تسبب هذا الحادث في تلف الصهريج وانسكاب وتسريب البضاعة المنقولة وهي مواد كيميائية خطرة وحارقة والذي يسبب تسربها حتمًا في ضرر بيئي تكبدت الشركة المدعية تكلفة إزالته بعد الحادث مباشرة. رابعا: دفع وكيل المدعى عليها بأن العقد لم ينص على احتساب قيمة التعويض والتأخير، وعلى أي أساس يتم احتسابها: نجيب على ذلك بما سبق وأن أوضحناه في الفقرة أولًا من هذه المذكرة أن أساس قيام مسؤولية الناقل هي مسؤولية مدنية والمسؤولية المدنية في ماهيتها هي التزام الشخص بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي أو نظامي، فالمدعى عليه أخل بالتزام جوهري في العقد وهو نقل البضاعة سليمة إلى الشركة المرسل إلها والتزام جوهري نص عليه النظام ورتب عليه مسؤولية الناقل عن ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها في الميعاد المحدد، كما أن المسؤولية التقصيرية قائمة من الشركة المدعى عليها والتي تتمثل في خطأ الناقل في عدم التأمين على مركبة نقل البضائع وحصول الحادث المروري وضرر المدعية بتلف الصهريج الخاص بها، والبضائع التي التزمت إلى الشركة المرسل إليها بإيرادها، وحصول الخطأ والضرر قائم على علاقة سببية من الشركة المدعى عليها. خامسًا: الطلبات لكل ما تقدَّم أطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بطلباتها الواردة في تحرير دعواها" وفي جلسة 1444/02/05هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: سفانة ظافر غرمان العمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: بدر سعود حمد بن مانع هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422544863)، ثم طلب ممثل المدعى عليها الرد على المذكرة من قبل المدعية المؤرخه بتاريخ 03/ 02 / 1444 هـ فاستجابت الدائرة لطلبه على ان يكون ذلك خلال مدة أقصاها (10) أيام على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرتها المتضمنة ما يلي نصه:" أولا: جوابنا على دفع وكيل المدعية بان التقدير لمركبتنا وليس لصريج المدعية وان البضائع نقلت بوسيلة نقل غير مؤمن عليها.جوابنا على هذا بأنه حضر أحد ممثلي المدعية السيد / احمد الفيومي لدى شيخ المعارض لتقدير الصهريج وتم تسليم ممثلها نسخة من التقدير مرفق لفضيلتكم المراسلات الخاصة بدعوة ممثل المدعية لحضور التقدير والتي تمت بيننا وبين المهندس إبراهيم الشيخ المسئول المباشر للمدعيه وحيث أن الحادث من طرف واحد طبقا لتقرير المرور وتامين الشاحنه ضد الغير فقط فما الدافع لنا لتسعير الشاحنةستجدون فضيلتكم بالتقرير الخاص بشيخ المعارض لفظ صهريج بصدر التقرير ومسجل به نفس رقم الحادث. أما بخصوص التأمين فجميع شاحناتنا مؤمن عليها نظاميا داخل المملكة وفي حال خروجها يتم التامين عليها عند وصولها منفذ الحدود مرفق لفضيلتكم تامين الشاحنة ونسخة من التامين الدولي لشاحنات كانت تعمل مع المدعية ثانيًا: جوابنا على دفع وكيل المدعية بأن الاجتماع تضمن التزامنا بصيانة الصهريج فقط.سبق لنا بالمذكرة الأولى الإيضاح لفضيلتكم بأن المدعية استلمت الصهريج بحالة جيدة وكما كان عليه قبل الحادث، واختبر من قبلنا قبل تسليمه للمدعية، وتحملنا كافة تكاليف الصيانه دون طلبنا من المدعية أي مبالغ حسب اما الاتفاق عليه يالاجتماع ولم نستقبل أي مراسلات من المدعية تفيد ان الصهريج بحالة معيبة وكان من الضروري آنذاك ارجاعه لنا لاستكمال ما به من إصلاحات ان وجدت.ثالثًا: جوابنا على دفع وكيل المدعيه اخفائنا لتقرير المرور وطلبنا له بعد معالجه الأرضية من قبل المدعية واستلامها للصهريج وهو تقرير المرور صور عن الصهريج بموقع الحادث أي أن التقرير صدر قبل استلام المدعية للصهريج لتفريغ المواد من قبلها ولايوجد أي مراسلات من المدعية تطلب فيه تقرير الحادث بعد صدوره. كما يخلو التقرير من أي تلفيات عامة؛ أي أنه لاتوجد مواد منسكبه بموقع الحادث مما يثبت استلامها للمنتج ولهذا نرجو من المدعية اثبات أنها قامت بمعالجة الأرضية بالصور علما بأن معالجة الأرضية تكون بشركات معتمدة لدى وزارة البيئة فكيف للمدعية وهى مصنع كيماويات معالجة الأرضيةرابعًا: جوابنا على دفع وكيل المدعيه عدم قيامنا بنقل البضائع بصورة سليمة وبمركبة غير مؤمن عليها مما أدى لتلف البضائع والصهريج.أقر وكيل المدعية بالمذكرة الجوابية بند أولا السطر الثاني نصاً التالي (أن موكلتي المدعية عند وقوع الحادث أستلمت الصهريج الخاص بها)، أيضا بالبند الثالث السطر الثاني نصاً التالي (بعد معالجة الأرضية من قبل الشركة المدعية واستلامها للصهريج).وهذا اعتراف ضمني بأن المدعية استلمت الصهريج عقب الحادث وطبقا لما جاء بتقرير المرور بأنه لاتوجد تلفيات عامة بموقع الحادث أي أنه لا يوجد أي انسكاب للمادة بالموقع؛ وكان الصهريج بموقع الحادث طبقا للصور المرفقة بتقرير الحادث؛ أي أن المدعية استلمت الصهريج والمواد بداخله كما هي دون انسكاب ومن ثم فان مسئولية المواد انتقلت لها مع الصهريج آنذاك وهذا ما يدعمة عدم مخاطبة المدعية لنا بوجود مواد مفقودة منذ انتهاء العمل معها و حتى تاريخ رفع هذه الدعوى.بخصوص التأمين على الشاحنات سبق و اوضحنا لفضيلتكم بأن الشاحنة مؤمن عليها نظاميا، أما بخصوص الصهريج فلا يمكن لنا التأمين عليه كونه ملك للمدعيه إلا بنص بالعقد المبرم بيننا وهذا لم يذكر بامر الشراء. نود الايضاح لفضيلتكم بأننا اتخذنا كافة السبل بخصوص الصهريج كون المدعية محتجزة مستحقات لنا لم تصرف قرابة العامين منذ إيقاف العمل معللة ذلك بضرورة تسعير الصهريج ثم ترفضه، و تارة أخرى بصيانة الصهريج ثم ترفضه! ولم نتمكن من الحصول على مستحقاتنا إلا بالحكم القضائي رقم (437445039)بتاريخ 1443/05/17هـ والآن تقدمت بتلك الدعوى للحصول اى تعويض رغم انها استلمت الصهريج بعد صيانته والمواد كاملة بحوزتها منذ يوم الحادث طبقا لم اقرت به المدعية ولم يرتكز وكيل المدعية بمستند واحد يؤيد به ادعاءاته وعليه نرجو من فضيلتكم رفض الدعوى لكونها تفتقر للإثباتات المتصلة بطلباتها، ولعدم تقديمها أي مستندات تؤيد وقوع ضرر للمدعية ولم نعوضها عنه،كما نحتفظ بحقنا في تقديم المزيد من الردود والايضاحات قبل اقفال باب المرافعه." وفي جلسة 1444/2/30هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: أسماء خالد حسين الفيفي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435548375) كما حضر من يمثل المدعى عليها: بدر سعود حمد بن مانع هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422544863)، ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ 1444/02/14هـ وذلك خلال مدة أقصاها (10) أيام وان تخلفت عن ذلك فان الدائرة لن تستقبل المذكرة المقدمة من قبلها فاستعدت بذلك. ثم أرفقت المدعية مذكرتها المتضمنة مانصه:" أولًا: الجواب على ما ذكره وكيل المدعى عليها على جوابنا بأن التقدير لمركبة المدعى عليها وليس لصهريج المدعية، بأنه قد حضر ممثلي المدعية السيد أحمد الفيومي لدى شيخ المعارض وتم تسليمه نسخة من التقدير، وأرفق مراسلات خاصة بدعوة ممثل المدعية لحضور التقدير والتي تمت بين المدعى عليها وبين المهندس إبراهيم الشيخ المسؤول المباشر للشركة المدعية؛ ونجيب بعدم صحة ذلك من عدة وجوه معتبرة وهي: 1.أن وكيل المدعى عليها يعمل على تضليل العدالة والدائرة الموقرة؛ حيث إنَّه يظهر جليًّا لفضيلتكم أن التقدير المرفق خاص بالقاطرة الموضح نوعها بأنها: (مرسيدس صهريج)، وسنة صنعها: 2005م، ورقم لوحتها: (أ ح ب 4169)، ولا ينال من هذه الحقيقة كون أن نوع السيارة مرسيديس صهريج فهذا من منطلق تحديد النوع وليس تقديرًا للصهريج الذي يفوق ثمنه ثمن القاطرة المقدَّرة أضعافًا مضاعفة. 2. أن حضور ممثل المدعية لدى شيخ المعارض واستلامه نسخة من التقدير بصفتها مستأجرة للقاطرة المقدَّر قيمتها لدى شيخ المعارض، وذلك بناء على طلب المدعى عليها، لا يعني عدم استحقاق موكلتي للتعويض عن الضرر الذي تسببت به الشركة المدعى عليها. ثانيًا: الجواب على ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن جميع شاحنات الشركة المدعى عليها مؤمَّن عليها نظاميًا داخل المملكة وفي حال خروجها يتم التأمين عليها عند وصولها منفذ الحدود، وأرفق تأمين الشاحنة، ونسخة من التأمين الدولي لشاحنات كانت تعمل مع المدعية؛ ونجيب على ذلك أن موكلتي حين ادَّعت عدم وجود تأمين فإنَّها تقصد عدم وجود تأمين شامل يشمل القاطرة وما عليها من صهريج، والذي يعد جزءًا من القاطرة التي تنقلها، وعدم وجود تأمين على القاطرة كلَّف المدعى عليها قيمة إصلاحه على حسابها أو شراء قاطرة جديدة، بينما موكلتي المدعى تضرَّرت بعدم وجود تأمين شامل على القاطرة ليغطي التأمين قيمة الصهريج المحمول عليه، وبالتالي فإن المدعى عليها يلزمها التعويض عن الصهريج التالف بسبب انقلاب القاطرة وتلف الصهريج والبضائع المرسلة، وأن التأمين المرفق من المدعى عليه وجوابه بوجود تأمين ضد الغير في حين أن التقرير المروري لم يتضمن سوى سائق الشاحنة الذي يعمل تحت كفالة المدعى عليها يعد جوابًا غير ملاقٍ لما قصدنا إليه من ضرورة التأمين الشامل على القاطرة بما تحمله من صهريج وبضائع، وأن التأمين المرفق يشمل تغطية الغير، وأن البضائع والصهريج مشحونة وضمن المركبة المملوكة للمدعى عليها بمعنى أنها لا يشملها التأمين؛ لأنها لا تعد من الغير.ثالثًا: الجواب وكيل المدعى عليها بأن الاجتماع تضمن التزامنا بصيانة الصهريج فقط وأن المدعية استلمت الصهريج بحالة جيدة واختبر قبل تسليمه للمدعية، ولم نستقبل أي مراسلات من المدعية تفيد أن الصهريج بحالة معيبة وأنَّه كان من الضروري إرجاعه إلى المدعى عليها لاستكمال ما به من إصلاحات إن وجدت: نؤكد لفضيلتكم أن الاتفاق كان على أن تتعهد الشركة المدعى عليها بالإصلاح الكامل بحيث يعود لحالته الأصلية وهذا ما لم يحدث فعليًّا فقد أصبح الصهريج معيباً ولا يمكن إصلاحه، ممَّا منع موكلتي المدعية من استخدامه في نقل نفس المواد الكيميائية الخطيرة التي من أجلها تم شراء هذا الصهريج، ولا حاجة لموكلتي إلى الصهريج المعيب حتى ولو تمت صيانته من المدعى عليها، وعليه تستحق موكلتي التعويض عن قيمته، وبموجب خطاب استلام الصهريج المشار إليه في الفقرة أولاً فإنَّه يقع على عاتق الشركة المدعى عليها إثبات إصلاحها للصهريج بالطريقة المطابقة لمواصفات الإصلاح؛ بحيث تثبت أن إصلاحها للصهريج يمكن معه الانتفاع به في نفس الغرض المصنوع لأجله، ولم تقدِّم المدعى عليها أي فواتير أو مستندات تثبت إصلاح الصهريج المطالب بالتعويض عن التلف الواقع عليه، ممَّا يجعل دفعه بصيانة الصهريج واستلام المدعية له بحالة سليمة كما كان قبل حصول الحادث المروري دفع مرسل لا اعتبار له، وبإمكان الدائرة الموقرة تعيين خبير لفحص الصهريج وإفادة الدائرة الموقرة بحالة الصهريج بعد الحادث وقبل صيانته من المدعى عليها وبعد صيانته واستلام المدعية له؛ ليتأكد لفضيلتكم أن الصهريج قد فقد خصائصه التي صنع من أجلها، ولا يمكن صيانته وإعادته للحالة التي كان عليها قبل الحادث، وأن التعويض عن قيمته تتحمله الشركة المدعى عليها.رابعًا: الجواب على رد المدعى عليه على جواب المدعية بإخفاء تقرير المرور وطلبها له بعد معالجة الأرضية من المدعية واستلامها للصهريج بالرد بأن التقرير صدر قبل استلام المدعية للصهريج لتفريغ المواد من قبلها ولا يوجد أي مراسلات من المدعية تطلب فيه تقرير الحادث بعد صدوره كما يخلو التقرير من أي تلفيات عامة وطلبه من المدعية إثبات: نفيدكم أصحاب الفضيلة أن موكلتي المدعية لم تستلم التقرير المروري من المدعى عليها وإنما استلمته من الدائرة الموقرة بعد تقديمه من المدعى عليها جوابًا على الدعوى، وصحيح أن التقرير المروري اشتمل على الصهريج وقت الحادث، وأن موكلتي المدعية أفادت بأنَّها لم تستلم الصهريج بعد وقوع الحادث مباشرة، وأن المدعى عليها احتفظت بالصهريج حتى تاريخ الخطاب المرسل من قبلها والذي طلبت فيه من المدعية استلام الصهريج بعد صيانته، وأن موكلتي المدعية عند استلام الصهريج تسلمته مع إقرار المدعى عليها بعدم معالجته وإصلاحه بصورة صحيحة وأن موكلتي المدعية لديها بينة الشهود التي تستعد بتقديمها من المستلمين للصهريج وحالته وقت الاستلام.خامسًا: الطلبات: لكل ما تقدَّم أطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بطلباتها الواردة في تحرير دعواها."وفي جلسة 1444/03/28هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: سفانة ظافر غرمان العمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433651052) كما حضر من يمثل المدعى عليها: بدر سعود حمد بن مانع هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422544863)، ثم افهمت الدائرة ممثلة المدعية بارفاق مذكرتها مرة أخرى مكتوبة وعبر صيغة pdf عبر النظام وذلك خلال يومين من تاريخه ثم افهمت الدائرة طرفي الدعوى ان عليها تقديم مذكرة ختامية خلال مدة أقصاها (10) أيام وذلك عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك. ثم أرفق الأطراف مذكراتهم الختامية والتي لم يخرج مضمونها عما سبق إيراده. وفي جلسة 1444/4/20هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: سفانة ظافر غرمان العمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433651052) كما حضر من يمثل المدعى عليها: بدر سعود حمد بن مانع هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422544863)، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 1444/5/28هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: سفانة ظافر غرمان العمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433651052) كما حضر من يمثل المدعى عليها: بدر سعود حمد بن مانع هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422544863) ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال سعودي، تمثل تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل منتجات كيماوية عضوية لصالح المدعية عن طريق مركبة المدعى عليها وأدى ذلك لوقوع حادث سير تلفت معه المنتجات والتانكر والأرضيات، ولما كانت الدائرة وهي بصدد تفحصها لأوراق هذه الدعوى والمستندات المقدمة فقد تبين لها بأن الطرفين قد اجتمعا لدى شيخ المعارض لتقييم الصهريج فقط دون القاطرة، وأعقبه اجتماع الطرفين لإيجاد حل لتلفيات الصهريج وقد خلص الاجتماع لضرورة إصلاح الصهريج من قبل المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تكفلت بإصلاحه وتسليمه للمدعية بتاريخ 1442/03/30هـ، ولما كان الحادث على المركبة - محل الدعوى- قد صدر به تقرير المرور المبين عدم وجود تلفيات عامة من انسكاب المواد الذي يتطلب معه معالجة الأرضيات، وما ثبت للدائرة أيضا من أن المركبة مؤمن عليها ضد الغير وفي حال خروجها يتم التأمين عليها عند وصولها منفذ الحدود، وهو مايوضح أن المدعى عليها قد استكملت الاشتراطات اللازمة لتأمين مركباتها.أما ما تعلق بالصهريج فلا يمكن للمدعى عليها التأمين عليه كونه ملك للمدعية وأيضا لم يذكر بأمر الشراء، ولما كان الأمر كذلك وبما أن المدعية لم تقدم ملاحظات أو عيوب على هذا الإصلاح وهو ما يثبت أنه تحت مسؤولية المدعية حتى تاريخ رفع الدعوى بين الطرفين بتاريخ 1443/11/27هـ ما يعتبر في حقيقته إقرارا ضمنيا من المدعية بسلامته كما تضمنته ذلك مذكرات المدعية،ولجميع ماسبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم(439525998) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430699135 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439525998 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجموعة التيسير للكيماويات والاسمدة للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المسار الدولي للنقليات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (200.000) مائتا ألف ريال تعويضًا عن تلف المنتجات والصهريج والأرضيات نتيجة حادث السير الذي وقع عند نقل منتجات كيماوية عضوية لصالح المدعية]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: أن تقييم شيخ المعارض كان يخص القاطرة المملوكة للمدعى عليها ولا يوجد تقييم للصهريج ــ محل الدعوى ــ. ثانيًا: أن المدعية تدعي الأصل وهو عدم سلامة الصهريج بسبب الحادث المروري الواقع بتقصير من المدعى عليها، وقد تعهدت المدعى عليها بإصلاح الصهريج، إلا أنها لم تلتزم بذلك ولم تقدم للدائرة ما يثبت إصلاحها للصهريج المطالب بقيمته. ثالثًا: المدعية طلبت من الدائرة تعيين خبير لفحص الصهريج، وإفادة الدائرة بحالته بعد الحادث. رابعًا: أن المدعية تستحق التعويض عن قيمة البضاعة التالفة بمبلغ وقدره (23,729) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالًا، وتتحمل المدعى عليها التعويض عن الأضرار الناتجة عن التزامها بنقل البضائع من خسائر وتلفيات مادية ومعنوية]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ـ ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن دعوى المدعية لم تحرر دعواها تحريرًا كافيًا صالحًا ــ حسب الأصول القضائية ـــ بل كانت عبارتها في ذلك عامة مجملة غير محددة، وبالتالي فهي غير صالحة لمطالبة المدعى عليها بالجواب عنها؛ إذ المدعي وكالة ولم يوضِّح دعوى موكلته ولم يفصِّلها ولم يبين ماهيتها، وذلك ببيان الموجب لطلبه للمبلغ ــ محل الدعوى ــ؛ فهل هو نظير إتلاف المدعى عليها للصهريج المنقول من قبلها، أم هو نظير المادة التي احتواها ذلكم الصهريج، أم هي نظير إزالة تلك المادة بعد انسكابها على الطريق العام، أم هي نظير عدم الالتزام المدعى عليها بتوصيل ذلكم الصهريج إلى من شحن إليه، أم أن موجب المطالبة شامل لجميع ما سبق؟ فإن كانت المطالبة بسبب إتلاف المدعى عليها للصهريج المنقول من قبلها، فلا بد من بيان نوع الصهريج ومقاسه ومواصفاته التي يتميز بها ومدة استخدامه السابقة وعمره الافتراضي ووصف الأضرار التي لحقت به جراء الحادث وصفًا دقيقًا وقيمته قبل حصول التلفيات به وبعدها والفرق بين القيمتين، وما المطالبة به في هذه الدعوى هل هو أرش نقصه أم كامل قيمته، وإن كانت المطالبة بذلك المبلغ نظير المادة التي احتواها ذلكم الصهريج، فلا بد من بيان نوع تلك المادة وكميتها وقيمتها وبيان هل تلفت كاملة أم تلف جزء منها وإذا كان التالف جزءً فلا بد من بيان مقدار الجزء التالف وقيمته، وإن كانت المطالبة بذلك المبلغ نظير إزالة تلك المادة بعد انسكابها على الطريق العام، فلا بد من بيان حجم الإضرار الحاصلة للطريق العام وبيان كيف تم إصلاحها من قبل المدعية وما هي الأعمال التي قامت بها في سبيل ذلك، وهل قامت بذلك بنفسها أم بواسطة غيرها... إلخ، وإن كانت المطالبة بذلك المبلغ لجميع ما سبق من احتمالات ــ وتحقق وجد الرابط بين تلك الطلبات ــ فلا بد من بيان مقدار التعويض عن كل مطالبة من تلك المطالبات على حدة؛ ويجب مع ذلك كله بيان تفاصيل عقد الشحن المبرم بين الطرفين وأهم شروطه وتاريخ إبرامه وبيان تاريخ الحادث المروري الحاصل على الصهريج المشحون، ومن المدان في ذلكم الحادث ــ حسب تقرير الجهة المختصة ــ، وهل كان ذلكم الحادث بسبب تعدٍ من المدعى عليها أو تفريط منها؛ فإذا تقرر ما سبق: فإنه لا يصح ــ والحال ما ذكر من عدم التحرير الكافي للدعوى ــ طلب الجواب عن هذه الدعوى ولا سماع البينة عليها ولا ندب الخبير فيها ــ عند الاقتضاء ــ، وبالضرورة لا يمكن الحكم فيها ــ عند ثبوتها لدى الدائرة ــ بحكم ملاقٍ لها؛ وبما أن المتعين تحقيقه ــ قبل السير في الدعوى ــ أن تكون الدعوى محررة وفق ما نص عليه الفقهاء من أن من الشروط المتعين توافرها في الدعوى هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المدعى به)؛ وأكد عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/01/١٤٣٥هـ في المادة (٦٦) التي نصت على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق منطوقها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم من الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430431587) وتاريخ 07 /07 /1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالمحسن بن علي الفقيه العضو الثاني عبدالعزيز عبدالله ناصر الناصر رئيس الدائرة القضائية عبدالله صالح سعد اللحيدان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث